المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ خـــبر عــاجــل ] القبض على مرتكبي جريمة سطو بالسلاح.. والشرطة توضح



صدى صوت
15-12-2016, 02:10 PM
رصد-أثير



قالت شرطة عمان السلطانية بأنه تم ‏ضبط منفذي جريمة السطو على بنك في منطقة الرميس ببركاء مع الأدوات المستخدمة والمسروقات.

وقالت الشرطة في تغريدات لها عبر حسابها في تويتر رصدتها أثير بأن

جهود البحث والتحري التي قامت بها أسفرت عن القبض على مرتكبي جريمة السطو المسلح على بنك في منطقة الرميس ببركاء.

‏وأوضحت: تم تحديد هوية المتهمين وملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما في ولاية ⁧‫السيب‬⁩، وضُبط بحوزتهما الأدوات المستخدمة في الجريمة، والمبلغ المسروق.

‏وأضافت بأن تفاصيل الجريمة تعود إلى قيام المتهمين باقتحام المصرف يوم الخميس الماضي 8/12/2016 في ساعات الدوام الأولى.

‏وذكرت في تغريداتها -وفق رصد “أثير” – أن المتهمين كانا يرتديان أقنعة وبحوزتهما سلاحان ناريان، وقد تمكنا من سرقة مبالغ مالية بعد تهديد موظفي البنك وإطلاق النار، وهربا من المصرف في لحظته

القعقــــــاع
15-12-2016, 02:11 PM
شكرا لجهود شرطة عمان السلطانية

اطياف السراب
15-12-2016, 02:15 PM
الحمد لله

وشكرا جزيلا للجميع الجهات الأمنية في ذلك

أفتخر عمانيه
15-12-2016, 08:11 PM
محامٍ يوضح الوصف القانوني لواقعة “السطو على البنك بالأسلحة”


“أثير” تواصلت مع المحامي والمستشار القانوني صلاح بن خليفة بن زاهر المقبالي الذي تحدث عن الوصف القانوني لهذه الواقعة، قائلا: إن ما قام به المتهمان يُعد جريمة إرهابية وفق وصف العقوبات في قانون الجزاء العماني، وحيث إنه يحدد الوصف القانوني للجريمة بحسب ما تفرضه بشأنها النصوص القانونية من عقوبة وعليه تنقسم الجرائم تبعا لتقسيم العقوبات إلى ثلاثة أنواع هي:

-الجناية وتوصف عقوبتها بالإرهابية وهي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت من ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
-الجنحة وتوصف عقوبتها بالتأديبية وهي السجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات والغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال عماني أو أحدهما فقط.
– القباحة وتوصف عقوبتها بالتكديرية وهي السجن من أربع وعشرين ساعة إلى عشرة أيام والغرامة من ريال واحد إلى عشرة ريالات أو أحدهما فقط.


وأضاف المحامي: أن المتهمين قد اقترفا جناية السلب المؤثمة بالمادة (284/1) من قانون الجزاء العماني إذ نصت على ” تدعى السرقة سلباً، ويعاقب فاعلها بالسجن من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة إذا حصلت بأحد الظروف الآتية:1/ نهاراً أو ليلاً على الطرقات العامة، أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسطة العنف أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجريمة وإما لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق”.
كما أنهما حالة ارتكابهما لجناية السلب حازا أسلحة نارية بدون ترخيص الأمر الذي يعد جريمة وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر.

وبسؤال لـ “أثير” عن من له الحق في تحريك هذه الدعوى أجاب المقبالي:” إن الجريمة المشار اليها في المادة (284/1) من قانون الجزاء العماني وجريمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص تعد من الدعاوى العمومية وهي اختصاص اصيل للادعاء العام وقد ألزم القانون كل من شهد أو علم بوقوع جريمة بإخبار الجهات المختصة فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح ملزما بابلاغ الادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة.

حسنة ₩
16-12-2016, 11:42 PM
على بالهم الدنيا فوضى ؟