حلوة الشيم
30-01-2017, 05:43 PM
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فالعقيقة سنة مستحبة لحديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه) رواه أصحاب السنن، وهذا مذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء.
والعقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه لا قبله ولا بعده بشرط حياته إليه ويدخل وقتها من فجر يوم السابع ولا يحسب يوم الولادة من السبعة ويستمر للغروب , ويندب ذبحها ضحوة للزوال وأما ليلا فلا يجزئ ويجوز كسر عظامها عند الذبح
ونص الإمام الدردير المالكي على جملة من أحكامها فقال: " ( وَنُدِبَ لِأَبٍ مِنْ مَالِهِ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فَشَرْطُهَا مِنْ سِنٍّ ، وَعَدَمِ عَيْبِ صِحَّةٍ ، وَكَمَالٍ كَالضَّحِيَّةِ فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ وَسَقَطَتْ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا بِغُرُوبِ السَّابِعِ نَهَارًا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَنُدِبَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُلْغِيَ يَوْمُهَا أَيْ يَوْمُ الْوِلَادَةِ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ إنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ بِأَنْ وَلَدَهُ بَعْدَهُ فَإِنْ وُلِدَ مَعَهُ حُسِبَ وَنُدِبَ ، ... وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا وَلَا يُنْدَبُ ، ... وَكُرِهَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً يَدْعُو النَّاسَ إلَيْهَا بَلْ تُطْبَخُ ، وَيَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ وَغَيْرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ ، وَلَا حَدَّ فِي الْإِطْعَامِ مِنْهَا وَمِنْ الضَّحِيَّةِ بَلْ يَأْكُلُ مِنْهَا مَا شَاءَ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَيُهْدِي بِمَا شَاءَ وَكُرِهَ لَطْخُهُ بِدَمِهَا خِلَافًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَلْطِيخِ رَأْسِهِ بِدَمِهَا".
ويستحب عند الذبح أن يسمي الله تعالى ويقول: اللهم لك وإليك عقيقة فلان، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين وقال: ( قولوا: بسم الله، اللهم لك وإليك عقيقة فلان). رواه البيهقي بإسناد حسن.
ولا يجزئ في العقيقة ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز، ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب، لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ما يعتبر في الأضحية، فلا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا مقطوعة الأذن والذنب ولا مكسورة القرن.
قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها اتفاقاً واختلافاً... وأما الأفضل ففيه وجهان أصحهما: البدنة، ثم البقرة، ثم جذعة الضأن، ثم ثنية المعز، كما سبق في الأضحية. والثاني: الغنم أفضل من الإبل والبقر، قال أصحابنا: حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما.اهـ والله أعلم
والخلاصة
العقيقة سنة مستحبة وليست واجبة، ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية من سِنِّها وسلامتها من العيب والأكل منها والتصدق والإهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها كالأضحية المسنونة. والله أعلم.
فالعقيقة سنة مستحبة لحديث سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل غلام رهين بعقيقته، تذبح يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه) رواه أصحاب السنن، وهذا مذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء.
والعقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه لا قبله ولا بعده بشرط حياته إليه ويدخل وقتها من فجر يوم السابع ولا يحسب يوم الولادة من السبعة ويستمر للغروب , ويندب ذبحها ضحوة للزوال وأما ليلا فلا يجزئ ويجوز كسر عظامها عند الذبح
ونص الإمام الدردير المالكي على جملة من أحكامها فقال: " ( وَنُدِبَ لِأَبٍ مِنْ مَالِهِ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فَشَرْطُهَا مِنْ سِنٍّ ، وَعَدَمِ عَيْبِ صِحَّةٍ ، وَكَمَالٍ كَالضَّحِيَّةِ فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ وَسَقَطَتْ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا بِغُرُوبِ السَّابِعِ نَهَارًا مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَنُدِبَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُلْغِيَ يَوْمُهَا أَيْ يَوْمُ الْوِلَادَةِ فَلَا يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعَةِ إنْ سَبَقَ بِالْفَجْرِ بِأَنْ وَلَدَهُ بَعْدَهُ فَإِنْ وُلِدَ مَعَهُ حُسِبَ وَنُدِبَ ، ... وَجَازَ كَسْرُ عِظَامِهَا وَلَا يُنْدَبُ ، ... وَكُرِهَ عَمَلُهَا وَلِيمَةً يَدْعُو النَّاسَ إلَيْهَا بَلْ تُطْبَخُ ، وَيَأْكُلُ مِنْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ وَغَيْرُهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ ، وَلَا حَدَّ فِي الْإِطْعَامِ مِنْهَا وَمِنْ الضَّحِيَّةِ بَلْ يَأْكُلُ مِنْهَا مَا شَاءَ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَيُهْدِي بِمَا شَاءَ وَكُرِهَ لَطْخُهُ بِدَمِهَا خِلَافًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَلْطِيخِ رَأْسِهِ بِدَمِهَا".
ويستحب عند الذبح أن يسمي الله تعالى ويقول: اللهم لك وإليك عقيقة فلان، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين وقال: ( قولوا: بسم الله، اللهم لك وإليك عقيقة فلان). رواه البيهقي بإسناد حسن.
ولا يجزئ في العقيقة ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز، ولا يجزئ فيه إلا السليم من العيوب، لأنه إراقة دم بالشرع فاعتبر فيه ما ما يعتبر في الأضحية، فلا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا مقطوعة الأذن والذنب ولا مكسورة القرن.
قال الإمام النووي في المجموع: ويشترط سلامتها من العيوب التي يشترط سلامة الأضحية منها اتفاقاً واختلافاً... وأما الأفضل ففيه وجهان أصحهما: البدنة، ثم البقرة، ثم جذعة الضأن، ثم ثنية المعز، كما سبق في الأضحية. والثاني: الغنم أفضل من الإبل والبقر، قال أصحابنا: حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعين الشاة إذا عينت للعقيقة كما ذكرنا في الأضحية سواء لا فرق بينهما.اهـ والله أعلم
والخلاصة
العقيقة سنة مستحبة وليست واجبة، ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية من سِنِّها وسلامتها من العيب والأكل منها والتصدق والإهداء منها وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها كالأضحية المسنونة. والله أعلم.