المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال اموووري



اموووره
09-02-2017, 09:08 AM
صباحووو

اممم معي سؤال ..

وش معنى حكم مع وقف التنفيذ ..؟

اللي اعرفه انه المتهم اللي يحكم عليه بهالحكم يعني ما تطبق العقوبه فحقه ..
طيب وش فايده الحكم عيل دام العقوبه لا تطبق ..؟!
ومتى يحكم عالشخص بحكم مع وقف التنفيذ ..؟

شقرآ

مائة بيسة
09-02-2017, 09:52 AM
وانا ابي اعرف سؤال ممتاز.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

محامي السبلة
15-02-2017, 08:18 AM
صباحووو

اممم معي سؤال ..

وش معنى حكم مع وقف التنفيذ ..؟

اللي اعرفه انه المتهم اللي يحكم عليه بهالحكم يعني ما تطبق العقوبه فحقه ..
طيب وش فايده الحكم عيل دام العقوبه لا تطبق ..؟!
ومتى يحكم عالشخص بحكم مع وقف التنفيذ ..؟

شقرآ


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
سؤال جيد الحكم للمتهم بالعقوبة الجزائية و مشفوعه بوقف تنفيذ تعني أن القاضي حكم عليه وفق المادة المؤثمة للجرم المرتكب ، علما بأن القاضي له صلاحية في وقف تنفيذ العقوبة وفق للمادة 74 من قانون الجزاء العماني ، وفي حالة تكرار الجرم الماثل سوف يتم الحكم عليه بأشد العقوبة.
المادة (74): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :-

1- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها •
2- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا •
وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة •

تحياتي

اموووره
15-02-2017, 09:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
سؤال جيد الحكم للمتهم بالعقوبة الجزائية و مشفوعه بوقف تنفيذ تعني أن القاضي حكم عليه وفق المادة المؤثمة للجرم المرتكب ، علما بأن القاضي له صلاحية في وقف تنفيذ العقوبة وفق للمادة 74 من قانون الجزاء العماني ، وفي حالة تكرار الجرم الماثل سوف يتم الحكم عليه بأشد العقوبة.
المادة (74): للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها اذا توافرت الشروط التالية :-

1- ان لا يكون قد سبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منها •
2- وأن يكون للمحكوم عليه محل اقامة حقيقي في السلطنة ولا يكون تقرر طرده قضائيا أو إداريا •
وللقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول المتضرر على تعويضه كليا أو جزئيا في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة أشهر في القباحة •

تحياتي


وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ..

اهااا الحين فهمت ..
شقرآ لك عالتوضيح استاذي ^^

محامي السبلة
15-02-2017, 12:32 PM
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ..

اهااا الحين فهمت ..
شقرآ لك عالتوضيح استاذي ^^

السلام عليكم

العفو واجب أسعدني سؤالك وأتمنى للجميع الفائدة.
تحياتي