مائة بيسة
17-07-2017, 10:12 AM
https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2017/07/38a0618d-9417-43e5-829d-5e4c4fe32b36.jpg
نحت التعليمات جديدة في الأردن، الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١، حسب ما نشر بالجريدة الرسمية.
وأتاح القانون للقاضي، أن يعطي الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقا لأحكام التعليمات.
واشترطت التعليمات على المحكمة، أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة، وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، إضافة للضرورة التي تقتضيها المصلحة من تحقيق منفعة أو درء مفسدة بالطريقة التي تراها مناسبة من طرق التحقق.
وجاء بالتعليمات على أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشرة عاما، وألا يكون الخاطب متزوجا، وألا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
وألزمت التعليمات المحكمة بإفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة.
واشترطت التعليمات على الخاطبين، إبراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج، التي تنظمها دائرة الإفتاء أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة.
ونصت التعليمات على ضرورة منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة الإذن بالزواج، أن يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء.
وعلى المحكمة أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط لمديرية شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر، وفقا للتعليمات.
نحت التعليمات جديدة في الأردن، الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة خلفا للتعليمات الصادرة عام ٢٠١١، حسب ما نشر بالجريدة الرسمية.
وأتاح القانون للقاضي، أن يعطي الإذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره، ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، وفقا لأحكام التعليمات.
واشترطت التعليمات على المحكمة، أن يكون الخاطب كفوا للمخطوبة، وفقا لأحكام المادة ٢١ من القانون، وأن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار، إضافة للضرورة التي تقتضيها المصلحة من تحقيق منفعة أو درء مفسدة بالطريقة التي تراها مناسبة من طرق التحقق.
وجاء بالتعليمات على أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشرة عاما، وألا يكون الخاطب متزوجا، وألا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
وألزمت التعليمات المحكمة بإفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة.
واشترطت التعليمات على الخاطبين، إبراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج، التي تنظمها دائرة الإفتاء أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة.
ونصت التعليمات على ضرورة منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة الإذن بالزواج، أن يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء.
وعلى المحكمة أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط لمديرية شؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الإذن بالزواج للخاطب الذكر، وفقا للتعليمات.