المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة جديدة تنظّم محمية السلاحف



صدى صوت
06-08-2017, 01:33 PM
رصد – أثير


أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا رقم 64/2017 بتنظيم محمية السلاحف.

*

وجاء القرار في مادته الأولى بأنه يعمل في شأن تنظيم محمية السلاحف بأحكام اللائحة المرفقة في القرار، وجاءت المادة الثانية منه بإلغاء القرار الوزاري رقم 113/2000 كل ما يخالف اللائحة الجديدة.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد جاء في لائحة تنظيم محمية السلاحف الآتي:

*

المادة الثالثة:
لا يجوز دخول المحمية أو التخييم أو قضاء الليل بها إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، ويكون دخول شواطئ تعشيش السلاحف ليلا بمرافقة أحد المراقبين أو المرشدين المسجلين ، كما يحظر اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المحمية، ويسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى 80 شخصا في الأماكن التي تحددها الوزارة لذلك، ولا يجوز زيادة السرعة عند قيادة السيارات داخل المخيم على 50 كم/ الساعة، ويحظر قياة السيارات على الشواطئ.

المادة الرابعة:

لا يجوز القيام بأي أفعال أو أعمال يكون من شأنها الإضرار بالسلاحف المعششة داخل المحمية أو إزعاجها بلمسها، أو الاقتراب منها أثناء تحركها على الشواطئ أو لمس بيضها أو تحريكه أو جمعه، كما لا يجوز إزعاج الحيوانات الفطرية والطيور أو قطع الأشجار والأعشاب دخل المحمية بأي وسيلة أو التسبب بذلك.

المادة الخامسة:

لا يجوز في المحمية استخدام المولدات الكهربائية أو أضواء الكاميرات أيا كان نوعها أثناء التصوير بعد الساعة العاشرة ليلا، كما لا يجوز تركيب المصابيح المشتتة للضوء خارج المباني أو استخدام الإضاءة أو المصابيح الساطعة أو إشعال النار بالقرب من شواطئ تعشيش السلاحف.

المادة السادسة:

لا يجوز ممارسة أي ألعاب جماعية على شواطئ تعشيش السلاحف، كما لا يجوز الغوص إلا في الأمكان المخصصة لذلك.

المادة السابعة:

يجب وضع النفايات في الأماكن المخصصة لذلك داخل المحمية.

المادة الثامنة:

يجوز الصيد في خور الجراما وخور الحجر وفي المنطقة الواقعة بين الخور والبحر، وذلك باستخدام السنار أو شباك الصيد (الغل)، ويجب حفظ وتخزين وإصلاح وتجفيف معدات الصيد في الأمكان المخصصة لذلك، بعيدا عن شواطئ تعشيش السلاحف ويحظر استخدام الشباب الخيشومية للصيد في هذه المناطق.

المادة التاسعة:

تفرض رسوم مقابل دخول المحمية ، وفقا للجدول الآتي:


المادة العاشرة:

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذه اللائحة الفئات التالية:

1- أفراد قوات السلطان المسلحة وأفراد شرطة عمان السلطانية وذلك في أثناء تأدية عملهم.

2- الموظفون في المؤسسات الحكومية والأكاديمية في أثناء القيام بعمل رسمي أو بحث علمي.

3- سكان المحمية والصيادون

4- الوفود الحكومية الرسمية

المادة الحادية عشر:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية او أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد عن 300 ريال عماني وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.


جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 25/96 بإنشاء محمية السلاحف، وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/2007 بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية. كما استند القرار حسب ما رصدته “أثير” إلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 113/2000 بتنظيم محمية السلاحف وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار رالوزاري رقم 110/2007 وإلى موافقة وزارة المالية.

اطياف السراب
06-08-2017, 08:13 PM
شكرا جزيلا لك على الخبر