المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قـــــــــانون الطفــــــــل



سلطنة العدل
16-10-2014, 09:50 AM
لــــــــــلاطــــــلاع علي القانون

http://www.mola.gov.om/Download.aspx?Lid=182

سلطنة العدل
16-10-2014, 09:54 AM
قـــانون رائع

سلطنة العدل
16-10-2014, 10:06 AM
أكد المرسوم السلطاني رقم 22/ 2014 الخاص بإصدار قانون الطفل أن الجهة المختصة بمتابعة وتنفيذ هذا القانون واختصاصاته هي وزارة التنمية الاجتماعية، وتحت إشراف مباشر من وزير التنمية الاجتماعية، وتسند جميع مهامه إلى المديرية العامة للتنمية الأسرية، ودوائر التنمية الأسرية بالمحافظات.
وأوضح مرسوم الإصدار أن الطفل هو كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي، وولي الأمر هو الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المناط بها تقديم الرعاية البديلة.
وأشار المرسوم إلى أن دار الرعاية هي الدار التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة لتقديم الرعاية البديلة للطفل، ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير، والرعاية البديلة هي الخدمات التي تقدم للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من أسرته الطبيعية كاليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين من خلال دار الرعاية أو نظام الكفالة أو الأسر الحاضنة. وتطرق المرسوم ضمن نطاق تعريفاته إلى الطفل المعوق، الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقيا أو نتيجة عامل وراثي أو مرض أو حادث يحد من قدرته على أداء دوره الطبيعي في الحياة وعن المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وعرف العنف على أنه الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به. كما تطرق إلى الاستغلال الذي يكون من الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة كالدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي والسخرية والعمل قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضائه. كما تناول المرسوم بند الإساءة الذي يؤدي إلى تعذيب الطفل أو إيذائه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى إيجاد ظروف أو معطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي.
وتطرق المرسوم أيضا إلى دار الرعاية المؤقتة التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة وتخصص لإيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بغرض تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهم لحين زوال سبب الإيداع وآثاره.
مندوب حماية الطفل
وعرف مندوب حماية الطفل على أنه الموظف الذي يعين بقرار من الوزير وتكون له صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، وتحدد شروط شغل وظيفة مندوب شؤون الطفل وواجباتها وأخلاقياتها بقرار من الوزير.
وتضمن مرسوم اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، ففي المادة (2) الحق في الحياة، والبقاء، والنمو، والحق في عدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المركز الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب، وكذلك الحق في إيلاء مصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه، سواء من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الجهات القضائية، أو الجهات المنوط بها رعايته. وأيضا الحق في المشاركة، وإبداء الرأي، والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة والأمن الوطني، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه.
ونصت المادة (3) على ألا تخل أحكام هذا القانون بـأي حماية أفضل للطفل يكفلها قانون آخر، كما لا تخل بحق ولي الأمر في التوجيه والإرشاد بطرق تتفق وقدرات الطفل المتطورة لدى ممارسته لحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في إطار المعتقدات الدينية والعرف الاجتماعي السائد.
أما في المادة (4) فيعتد في تحديد عمر الطفل بشهادة الميلاد الرسمية، فإذا لم تكن واقعة الميلاد مقيدة قدر العمر بمعرفة وزارة الصحة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ونصت المادة (5) على أن تكون التزامات الدولة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل أينما وردت في هذا القانون، في حدود الإمكانات المتاحة.
وأعطى المرسوم أيضا حقوقا مدنية ففي المادة (6): للطفل الحق في الحياة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، وفي المادة (7): للطفل الحق في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة. أما المادة (8) فنصت على أن للطفل منذ ولادته الحق في اسم يميزه ويجب تسجيله في سجل المواليد وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية. ويحظر أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
بينما نصت المادة (9): على المكلفين بموجب قانون الأحوال المدنية الإبلاغ عن المواليد داخل السلطنة والمواليد العمانيين خارج السلطنة، وعلى الجهات المعنية تسجيلهم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، أما المادة (10): فللطفل منذ ولادته الحق في أن تكون له جنسية وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق وفقا لأحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية.
الحق في التعبير عن الرأي
وفي المادة (11): للطفل الحق في أن ينسب لوالديه، والتمتع برعايتهما، ولا يجوز نسبته لغيرهما، كما له الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة الوسائل المشروعة. أما المادة (12) فأكدت على أن للطفل الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وذك بما لا يتعارض مع حقوق الغير أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة على النحو الذي تحدده القوانين.
بينما نصت المادة (13) على أن للطفل الحق في المعرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع والمشاركة في البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية.
كما تطرق المرسوم إلى الحقوق الصحية حيث تقضي المادة (14) بأن للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، وتكفل له الدولة التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية.
وفي المادة (15): على أجهزة الدولة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتحقيق: خفض وفيات الرضع والأطفال، ومكافحة الأمراض وسوء التغذية، والاكتشاف المبكر للإعاقة وتصنيفها وتقديم العلاج المناسب لمواجهتها، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها، وتزويد جميع قطاعات المجتمع، وولي الأمر، والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، وسلامته من الحوادث، وحماية الطفل من أخطار التلوث البيئي. ويصدر بتحديد تلك التدابير والإجراءات قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إنجاب أطفال أصحاء
أما في المادة (16) فتتكفل الدولة بإجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج قبل إبرام عقد الزواج، وذلك من خلال المؤسسات الصحية الحكومية للتحقق من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة، وعلى هذه المؤسسات تزويدهم بالمعلومات الكافية بشأن تلك الأمراض ومدى تأثيرها في قدرتهم على انجاب أطفال أصحاء، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
بينما في المادة (17): يحظر على غير الأطباء البشريين والمولدات والقابلات، مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة، وتكون مزاولة تلك المهنة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وتضمنت المادة (18) أن تكون للطفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في المؤسسة الصحية المختصة، ويصدر بتنظيم هذه البطاقة وتحديد بياناتها وإجراءات استخراجها قرار من وزير الصحة.
وفي المادة (19): للطفل الحق في التطعيم بالأمصال واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية مجانا بالمؤسسات الصحية الحكومية، ويجوز التطعيم في المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها من وزارة الصحة.
وعلى ولي الأمر الالتزام بتطعيم الطفل وفقا للنظم، وفي المواعيد المقررة بجدول التطعيم الصادرين من وزارة الصحة، وعلى تلك المؤسسات التسجيل بما يفيد ذلك في البطاقة الصحية الخاصة بالطفل.
أما المادة (20) فنصت على أنه يحظر على كل شخص وخاصة الأطباء والممرضين وولي الأمر القيام بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل أو الترويج لها أو المساعدة فيها. وتحدد اللائحة ما يعد من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل، وعلى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية بمخاطر تلك الممارسات.
وتناول المرسوم في المادة (21) أنه على ولي الأمر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل وإدخاله المؤسسات الصحية الحكومية، أو المرخص لها من وزارة الصحة، لتلقي العلاج، أو الرعاية الطبية، وعدم إخراجه منها ما لم تكن حالته الصحية تسمح بذلك حسبما يقرره الطبيب المختص. وللطبيب المختص – بناء على ولي الأمر – التصريح للطفل المريض، أو المصاب، بالخروج للعلاج في أي مؤسسة صحية أخرى، وتسليم الطفل إليه بعد تعهده كتابة باستكمال علاجه، ونقله بوسيلة مناسبة، وفي جميع الأحوال يجب على المؤسسة الصحية المعنية تزويد ولي الأمر بكافة المعلومات، والتقارير الخاصة بنتيجة الكشف، والفحوصات الطبية والإجراءات العلاجية الخاصة بحالة الطفل الصحية.
حظر المواد الملونة والحافظة غير المطابقة
وفي المادة (22): يحظر إضافة أي مواد ملونة، أو حافظة، أو إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة، ويجب أن تكون عبوات هضم الأغذية خالية من أي مواد ضارة بصحة الطفل. بينما في المادة (23): يحظر تداول الأغذية، والمستحضرات الخاصة بتغذية الطفل، أو الإعلان عنها، أو الترويج لها، بالمخالفة لأحكام قانون سلامة الغذاء واللوائح والقرارات المنفذة له. كما يحظر الإعلان، أو الترويج للوجبات السريعة من خلال البرامج التلفزيونية، أو الإذاعية المعدة للأطفال.
وفي المادة (24): يحظر تداول، وبيع أدوات ولعب الأطفال التي تحتوي على مواد ضارة بصحتهم، ويصدر بتحديد تلك المواد قرار من الجهة المعنية.
وتطرق المرسوم إلى مجموعة من الحقوق الاجتماعية التي تنص في المادة (25) على أن للطفل الحق في البقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوسائل المتاحة. وفي المادة (26): دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى، للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.
الحرية والكرامة الإنسانية
بينما في المادة (27): للطفل الحق في التربية والبقاء والنمو في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي الأمر. وتكفل الدولة وفاء ولي الأمر بالتزامه بتربية وبقاء نمو الطفل لحكم الفقرة السابقة من خلال تقديم المساعدات اللازمة وتطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية ونماء الطفل على النحو الذي تبينه اللائحة.
ونصت المادة (28) على أن للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وتقع على عاتق الوالدين أو الوصي – بحسب الأحوال – مسؤولية تأمين هذا المستوى المعيشي في حدود قدراتهم وإمكاناتهم. وتكفل الدولة وفاء الوالدين أو الوصي ـــ بحسب الأحوال ـــ مسؤولية تأمين هذا المستوى المعيشي في حدود قدراتهم وإمكاناتهم. وتكفل الدولة وفاء الوالدين أو الوصي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خلال تحصيل نفقة الطفل من أي منهم عند الاقتضاء وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، ومن خلال برامج الدعم وتقديم المساعدات المالية لهم.
كما نصت المادة (29) على أن للأطفال المعوقين والأطفال الأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين وغيرهم ممن لا عائل لهم أو ليس لهم مصدر رزق الحق في الضمان الاجتماعي، وتكفل لهم الدولة التمتع بهذا الحق وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. بينما أكدت المادة (30) أن للطفل دون سن التعليم ما قبل الأساسي الحق في الانتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل للالتحاق بها. وتشجيع الدولة إنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي ترى الوزارة أن عدد الموظفات أو العاملات فيها يقتضي وجود دار حضانة، وتقدم لها الإعانات التي تساعد على تحقيق أهدافها.
مواصفات دار الحضانة
أما المادة (31) فنصت على ألا يجوز إنشاء دار حضانة للأطفال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتحدد اللائحة مواصفات دار الحضانة وشروط وإجراءات منح الترخيص وحالات وقفه وإلغائه، كما تبين كيفية الإشراف والرقابة عليها، والجهة المنوط بها ذلك. وفي المادة (32): تهدف دور الحضانة إلى: رعاية الطفل اجتماعيا وتنمية مواهبه وقدراته، وتهيئة الطفل دينيا وثقافيا وأخلاقيا ونفسياً تهيئة سليمة بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية، ونشر الوعي بين الأسر لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة، وتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة والأسرة، وتلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم، ويجب أن تتوفر بدار الحضانة الوسائل والأساليب التي تكفل تحقيق الأهداف المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة.
بينما نصت المادة (33) على أن تنشأ في كل سجن مركزي دار حضانة للأطفال يسمح للأمهات السجينات بإيداع أطفالهن فيها حتى بلوغ سن التعليم ما قبل الأساسي، ويصدر- بتنظيم اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها – قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها كما لا يجوز منعها من رؤيته أو رعايته جزاء على مخالفة ترتكبها.
أما المادة (34) فنصت على أنه للطفل الذي حالت ظروفه دون أن ينشأ في أسرته الطبيعية كاليتيم ومجهول الأب أو الأبوين، الحق في الرعاية البديلة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات تقديم تلك الرعاية.
وأكدت المادة (35) على أن للمرأة العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الحق في إجازة وضع براتب أو بأجر كامل تغطي فترة ما قبل الولادة وما بعدها، المدة التي تحددها القوانين، أو النظم، أو اللوائح المنظمة لشؤونها الوظيفية، ووفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فيها.
الحق في التعليم المجاني
كما أوضح المرسوم الحقوق التعليمية للطفل، ففي المادة (36): للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.
ويكون تعليم الطفل إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويقع على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تسربه منها.
ونصت المادة (37) على أنه دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يكون تنظيم مرحلة التعليم ما قبل الأساسي وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للتعليم.
بينما نصت المادة (38) على أن تعليم الطفل في مختلف المراحل يهدف إلى تحقيق: تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية. وتنمية احترام الحقوق والحريات العامة لدى الطفل. وتنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية. وتنشئته على انتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر. وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي سبب آخر من أسباب التمييز. بالإضافة إلى تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها. وإعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات.
كما تضمن المرسوم السلطاني رقم 22/2014م على الحقوق الثقافية للطفل، ففي المادة (39): تكفل الدولة بكل السبل المتاحة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب، وفنون، ومعرفة، وتراث إنساني، وتقدم علمي حديث، وربطها بقيم المجتمع، وتنشئ الدولة في سبيل ذلك مكتبات وأندية خاصة للطفل في كل محافظات السلطنة بهدف تنمية قدرات الطفل الفكرية، والاجتماعية، والنفسية، والثقافية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة. وفي المادة (40): يكون تحديد ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة. ويحظر على مديري تلك الدور وغيرها من الأماكن المماثلة وعلى مستغليها والمشرفين عليها والمسؤولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخولها لمشاهدة ما يعرض فيها متى كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره الجهة المختصة. وفي المادة (41): على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة الإعلان في مكان العرض بكافة الوسائل وبصورة واضحة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويسري هذا الالتزام على مديري القنوات التلفزيونية بالنسبة للعروض التي تقدمها القنوات التي تخضع لإشرافهم.
الحق في الراحة واللعب
ونصت المادة (42) على أن لكل طفل الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والاستمتاع والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية. وتعمل الدولة على تعزيز هذا الحق وممارسة الطفل له بحرية، وتشجيع فرص ملائمة ومتساوية لممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتطرق المرسوم كذلك إلى الحقوق الاقتصادية التي تنص في المادة (43): للطفل الحق في رعاية أمواله وتنميتها، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي* الأمر وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية. وفي المادة (44): يحظر استغلال الطفل أو تسليمه للغير بقصد التسول. ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلعة تافهة أو القيام بألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا للعيش بذاتها.
كما نصت المادة (45) على حظر تشغيل أي طفل في الأعمال، أو الصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها، أو بفعل الظروف التي تزاول فيها الأضرار، أو سلامته، أو سلوكه الأخلاقي، وتحدد تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وفي المادة (46): يحظر تشغيل أي طفل لم يكمل سن (15) الخامسة عشرة في غير الأعمال المنصوص عليها في المادة (45) من هذا القانون، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك بحسب طبيعتها. ويستثنى من شرط الحد الأدنى للسن المنصوص عليه في الفقرة السابقة تشغيل الطفل في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل في المنشأة مقصوراً على أفراد الأسرة الواحدة، وألاّ يكون من شأنه إعاقة تعليم الطفل أو الإضرار بصحته، أو نموّه، وتحدد اللائحة مفهوم الأسرة في تطبيق حكم هذه الفقرة.
بينما نصت المادة (47) على أنه يجوز إلحاق الطفل الذي أكمل سن (15) الخامسة عشرة بالمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات أو برامج التدريب أو الإرشاد والتوجيه المهني الخاضعة لإشراف الدولة. وفي المادة (48): على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الطفل مجانا قبل إلحاقه بالعمل وكذلك بصفة دورية بعد التحاقه به، ويراعى في تحديد مواعيد الكشف الطبي الدوري طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
أما المادة (49) فنصت على أنه لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل عن (6) ساعات، ويجب أن تتخللها فترة، أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، ويحظر تشغيل الطفل أكثر من (4) أربع ساعات متتالية، أو إبقائه في مكان العمل فترة تزيد عن (7) سبع ساعات.
بينما في المادة (50): يستحق الطفل العامل إجازة مدفوعة الأجر المدة التي تحددها قوانين ولوائح العمل ذات الصلة ووفقاً للأوضاع والشروط التي تنص عليها.
حقوق الطفل المعوق
وتضمن المرسوم على حقوق الطفل المعوق الذي نص في المادة (51): للطفل المعوق كافة الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون دون تمييز بسبب الإعاقة. وفي المادة (52): تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل المعوق وفقاً لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعوقين، وتعمل الدولة وولي الأمر على تمكين الطفل المعوق من التمتع بكافة خدمات الرعاية والتأهيل المنصوص عليها كافة. أما المادة (53) فنصت على أن تعمل الدولة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة بهدف الاستفادة منها في مجال التخطيط والتوعية بمشكلات الإعاقة والحد منها، وذلك وفقاً لأحكام قانون رعاية.
وتأهيل المعوقين
وتطرق المرسوم إلى المساءلة الجزائية التي تفضي في المادة (54): تكون معاملة الطفل المعرض للجنوح أو الجانح ومساءلته جزائياً وفقاً لأحكام قانون مساءلة الأحداث.
كما تناول المرسوم تدابير الحماية في المادة (55): يحظر تجنيد الطفل إجبارياً في القوات المسلحة أو تجنيده في جماعات مسلحة أو إشراكه إشراكاً مباشراً في الأعمال الحربية ويجوز للطفل الذي أكمل السادسة عشرة من عمره التطوع في القوات المسلحة. وتكفل الدولة تنفيذ هذا الحظر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك. وفي المادة (56): يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال التالية: اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل أو بدون مقابل. واغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسياً. أو حمل أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية، أو تشجيع طفل على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل المحاكاة، أو تصويره في أثناء تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية – بقصد تحقيق أغراض غير أخلاقية – بأي وسيلة كانت. أو نشر أو عرض، أو تداول، أو حيازة مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة. أو استخدام طفل في تجارة الرقيق بجميع أشكاله، أو استرقاقه، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا. أو تهريب طفل، أو مساعدته على الهروب عبر الحدود بغرض استغلاله، أو ممارسة العنف ضده بأي شكل من أشكاله. أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل. وتكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
وأكدت المادة (57) على حظر منح الطفل ترخيصا لسياقة أي مركبة آلية، أو تمكينه على أي نحو كان من سياقتها. وتعمل الدولة على نشر الثقافة المرورية من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام.
وفي المادة (58): يحظر بيع التبغ والخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للطفل، كما يحظر استغلال طفل في أماكن إنتاج، أو بيع تلك المواد، أو الترويج لها، وتكفل الدولة تنفيذ هذا الحظر بكل السبل المتاحة، وتعمل الدولة على حماية الطفل من أضرار تلك المواد. أما المادة (59): تعمل الدولة بكل السبل المتاحة على تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، وإعادة دمجه اجتماعيا.
آليات الحماية
ونص المرسوم على آليات الحماية، ففي المادة (60): تتشكل بقرار من الوزير لجان لحماية الطفل من العنف، والاستغلال، والإساءة تسمى (لجان حماية الطفل)، ويحدد القرار اختصاصات آلية عمل هذه اللجان بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويكون لأعضاء لجان حماية الطفل صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
وفي المادة (61): تختص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة.
بينما نصت المادة (62) على أنه لكل شخص الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل عنفا ضد طفل، أو استغلالا له، أو إساءة إليه، أو انتهاكا لأي حق من حقوقه المنصوص عليها بهذا القانون. وعلى لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المبلغ، وعدم الإفصاح عن هويته.
ونصت المادة (63): على الأطباء، والمعلمين، وغيرهم من الأشخاص الذين يصل إلى علمهم بحكم مهنهم، أو وظائفهم، أو أعمالهم معلومات بشأن وجود عنف، أو استغلال، أو إساءة لأي طفل، أو انتهاك لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون إبلاغ لجان حماية الطفل.
بينما قالت المادة (64): يتم إيداع الطفل الذي تعرض للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل.
وفي المادة (65): دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى، يعاد الطفل المودع بدار الرعاية المؤقتة إلى ولي الأمر بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته وفق أحكام هذا القانون، وعلى مندوب حماية الطفل متابعة الطفل المعاد وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وتضمن المرسوم العقوبات والتعويضات المدنية، ففي المادة (66): لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وفي المادة (67): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد عن (3) ثلاث سنوات، كل من أخل بأحكام المادتين (17)، (20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.
وفي المادة (68): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد عن (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقبل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد عن (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ولي الأمر الذي يخل عمدا بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادتين (19)، (21) من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة فقط إذا وقعت الجريمة بإهمال أو تقصير، وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.
ونصت المادة (69): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (22، 23، 24) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.
بينما المادة (70) نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد ع (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد عن (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (36 الفقرة الثانية )، (40)، (41) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.
وفي المادة (71): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد عن (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بأحكام المواد (45)، (46)، (48)، (49) من هذا القانون.
أما المادة (72): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات، ولا تزيد عن (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (55)، (56) من هذا القانون.* وفي المادة (73): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد عن (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار، وللمحكمة أن تقضي بسحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها، أو أي من ذلك لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
أما المادة (74) فنصت: يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (44، 58) من هذا القانون وفقا لأحكام قانون الجزاء العماني، أو قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب الأحوال.
بينما نصت المادة (75): دون الإخلال بحقوق غير حسن النية، على المحكمة أن تقضي في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة الآلات، والأجهزة، والمعدات، والأدوات، المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والأموال المتحصلة منها.
وتنص المادة (76): للطفل الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من جراء ممارسة العنف، أو الإساءة، أو الاستغلال ضده، أو من جراء جريمة منصوص عليها في هذا القانون تكون ارتكبت في حقه، وذلك من مرتكب تلك الأفعال، أو الجرائم، وفقا للإجراءات القضائية المنصوص عليها في القوانين النافذة في السلطنة.
وفي المادة (77): يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية. ويلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

سارة الوهيبي
25-10-2014, 01:08 AM
كل الشكر لك أخي
مجهود يستحق التقدير..

اطياف السراب
10-12-2014, 09:30 PM
شكرا جزيلا لك

ضحية غرامك
22-12-2014, 05:50 PM
موضوع مميز...

كل الشگر

نور العيون 2013
20-01-2015, 11:20 AM
يعطيك العافية