صدى صوت
29-04-2018, 12:02 PM
رصد-أثير
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا وزاريًا رقم 153/2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 40/2017 بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت.
وحسب القرار الذي رصدته “أثير” فقد تم استبدال نصي البندين رقمي (4 ) و (ه/ الفقرة الأولى) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40/ 2017 .
حيث تم استبدال نص البند رقم 4 في القرار 40/ 2017 وفق الصورة الآتية:
بالنص التالي: ” أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو المتقاعدين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من بلغ (15) الخامسة عشرة ، ولم يبلغ (18) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا ، والسادسة مساء”.
وبالمقارنة يظهر أنه تم إضافة ( المتقاعدين، الطلبة).
كما تم استبدال البند (5) من القرار نفسه، وفق الصورة الآتية:
بالنص التالي: ألا تزيد نسبة القوى العاملة لبعض الوقت على (20%) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة ، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل ، والطلبة ، والمتقاعدون، على أن تستثنى من هذه النسبة المنشآت التي تتوفر بشأنها الشروط الآتية : “.
وبالمقارنة يظهر أنه تم إضافة ( المتقاعدين، والطلبة).
وأشارت المادة الثانية إلى استبدال نص البند رقم (2) من المادة الرابعة من القرار الوزاري 40/2017 النص الآتي : 2- تحديد عدد أيام العمل في الأسبوع، حيث كان النص في القرار قبل التعديل ” (تحديد أيام العمل).
أما المادة الثالثة من القرار فأضافت مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم 40/2017 بعنوان “المادة الثانية مكررا” ونصت بـ ” يجوز تشغيل الطلبة لبعض الوقت ، وفقا للضوابط الآتية :
أولا : بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة .
1- أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن (15) خمسة عشر عاما ، وأن يقتصر تشغيله في الأعمال والمهن المنصوص عليها في القرار الوزاري 40/2017
ـ موافقة ولي أمرالطالب ، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض
3 – أن يكون العمل في أيام الإجازات
ثانيا : بالنسبة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة
1- يكون العمل في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدراسة
3 – ألا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية
وفي جميع الأحوال ، لا يشترط لتشغيل الطالب لبعض الوقت موافقة مؤسسته التعليمية ، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا وزاريًا رقم 153/2018 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 40/2017 بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت.
وحسب القرار الذي رصدته “أثير” فقد تم استبدال نصي البندين رقمي (4 ) و (ه/ الفقرة الأولى) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 40/ 2017 .
حيث تم استبدال نص البند رقم 4 في القرار 40/ 2017 وفق الصورة الآتية:
بالنص التالي: ” أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو المتقاعدين أو الباحثين عن عمل أو الطلبة، ويجوز تشغيل من بلغ (15) الخامسة عشرة ، ولم يبلغ (18) الثامنة عشرة فيما بين الساعة السادسة صباحا ، والسادسة مساء”.
وبالمقارنة يظهر أنه تم إضافة ( المتقاعدين، الطلبة).
كما تم استبدال البند (5) من القرار نفسه، وفق الصورة الآتية:
بالنص التالي: ألا تزيد نسبة القوى العاملة لبعض الوقت على (20%) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة ، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل ، والطلبة ، والمتقاعدون، على أن تستثنى من هذه النسبة المنشآت التي تتوفر بشأنها الشروط الآتية : “.
وبالمقارنة يظهر أنه تم إضافة ( المتقاعدين، والطلبة).
وأشارت المادة الثانية إلى استبدال نص البند رقم (2) من المادة الرابعة من القرار الوزاري 40/2017 النص الآتي : 2- تحديد عدد أيام العمل في الأسبوع، حيث كان النص في القرار قبل التعديل ” (تحديد أيام العمل).
أما المادة الثالثة من القرار فأضافت مادة جديدة إلى القرار الوزاري رقم 40/2017 بعنوان “المادة الثانية مكررا” ونصت بـ ” يجوز تشغيل الطلبة لبعض الوقت ، وفقا للضوابط الآتية :
أولا : بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة .
1- أن يكون الطالب مقيدا في إحدى المدارس الحكومية أو الخاصة شريطة ألا يقل عمره عن (15) خمسة عشر عاما ، وأن يقتصر تشغيله في الأعمال والمهن المنصوص عليها في القرار الوزاري 40/2017
ـ موافقة ولي أمرالطالب ، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض
3 – أن يكون العمل في أيام الإجازات
ثانيا : بالنسبة لطلبة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة
1- يكون العمل في أيام الإجازات أو خارج أوقات الدراسة
3 – ألا يترتب على عمل الطالب لبعض الوقت حرمانه من المخصصات المالية المقررة له من قبل المؤسسة التعليمية
وفي جميع الأحوال ، لا يشترط لتشغيل الطالب لبعض الوقت موافقة مؤسسته التعليمية ، ويمنح الطالب شهادة خبرة عن مدة العمل التي قضاها مع صاحب العمل