دموع الروح
29-10-2014, 08:50 AM
تاريخ النشر : 29 أكتوبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/7123.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن
في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بادارة محافظة ظفار حصلت الادارة مؤخراً على سبعة أوامر جزائية وغرامات مالية تصل الى 700 ريال عماني ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وقد تنوعت المخالفات بين عدم امداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن سعر السلعة الامر الذي يعد مخالفا للمادة (16) من قانون حماية المستهلك، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والذي يخالف المادة (8) و( 14 ) من قانون حماية المستهلك ، وعدم وضع السعر على السلع، والذي يعد مخالفا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وكذلك مخالفة القرار الوزاري رقم (38/2010) بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) بالإضافة إلى عرض وبيع مستحضرات وأدوات تجميل منتهية الصلاحية ،والذي يخالف المادة (3) والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية رقم (49/2007م).
http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/10/7123.jpg&w=679&h=350&zc=1
مسقط – الزمن
في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بادارة محافظة ظفار حصلت الادارة مؤخراً على سبعة أوامر جزائية وغرامات مالية تصل الى 700 ريال عماني ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وقد تنوعت المخالفات بين عدم امداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن سعر السلعة الامر الذي يعد مخالفا للمادة (16) من قانون حماية المستهلك، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والذي يخالف المادة (8) و( 14 ) من قانون حماية المستهلك ، وعدم وضع السعر على السلع، والذي يعد مخالفا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وكذلك مخالفة القرار الوزاري رقم (38/2010) بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن) بالإضافة إلى عرض وبيع مستحضرات وأدوات تجميل منتهية الصلاحية ،والذي يخالف المادة (3) والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية رقم (49/2007م).