المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ خـــبر عــاجــل ] جلالة السلطان يصدر ٤ مراسيم سلطانية،،،



اطياف السراب
13-02-2019, 11:38 AM
أصدر جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية قضى المرسوم السلطاني الأول بإصدار قانون الشركات التجارية فيما قضى المرسوم الثاني بإصدار قانون الثروة المعدنية

وقضى المرسوم الثالث بإصدار قانون الثروة المائية الحية فيما قضى المرسوم الرابع بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 2 / 93 بإنشاء الجمعية السلطانية العُمانية لهُواة اللاسلكي،،،

القعقــــــاع
13-02-2019, 11:51 AM
http://up.omaniaa.co/do.php?img=18329 (http://up.omaniaa.co/)

اموووره
13-02-2019, 12:59 PM
نسأل الله أن يحفظ سلطاننا ويمده بالصحة والعافية

اطياف السراب
13-02-2019, 01:59 PM
*هذه نصوص المراسيم السلطانية السامية الأربعة*

رصد-أثير

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- اليوم أربعة مراسيم سلطانية سامية.

وبحسب ما رصدته “أثير” فقد جاءت نصوص المراسيم السلطانية الأربعة كالآتي:



المرسول الأول: مرسوم سلطاني رقم 18/2019 بإصدار قانون الشركات التجارية

نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74 وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98 وبعد العرض على مجلس عمان

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى:
يُعمل بقانون الشركات التجارية المرفق

المادة الثانية:
يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل بحسب اختصاصه اللوائح تنفيذا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به كما يصدران القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون



المادة الثالثة:
على الشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توثيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة:
يُلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/74 كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه

المادة الخامسة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 60 يوما من تاريخ نشره

صدر في 8 من جمادى الثانية سنة 1440 هـ
الموافق 13 فبراير 2019م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

المرسوم الثاني: مرسوم سلطاني رقم 19/2019 بإصدار قانون الثروة المعدنية

نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/80 وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/81 حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 وعلى القانون المالي الصدار بالمرسوم السلطاني 47/98 وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2000 وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001 وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003 وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2003 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وعلى المرسوم السلطاني رقم 79/2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى:
يُعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق

المادة الثانية:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها سنة من تاريخ إصداره والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة:
يستمر العمل باتفاقيات استقلال المبرمة وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه



المادة الرابعة:
يُلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2003 كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه

المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء 30 يومًا من تاريخ نشره

صدر في 8 من جمادى الثانية سنة 1440 هـ
الموافق 13 فبراير 2019م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

المرسوم الثالث: مرسوم سلطاني رقم 20/2013 بإصدار قانون الثروة المائية الحية

نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 والمرسوم السلطاني رقم 15/81 حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/81 وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 وعلى قانون تنظيم اللائحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/81 وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001 وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003 وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:
يعمل بقانون الثروة المائية الحية المرفق

المادة الثانية:
يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .



المادة الثالثة :
يُلغى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه .

المادة الرابعة:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره

صدر في الثامن من جمادى الثانية سنة 1440 للهجرة
الموافق الثالث عشر من فبراير سنة 2019 للميلاد

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

المرسوم الرابع: مرسوم سلطاني رقم 21/2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 2/93 بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي

نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/93 بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي .. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم 2/93 المشار إليه النص الآتي :
يصدر وزير النقل والاتصالات النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم

المادة الثانية:
يُلغى نص المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم 2/93 المشار إليه وكذلك النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي المرفق بالمرسوم رقم 2/93 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه..

المادة الثالثة:
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

صدر في الثامن من جمادى الثانية سنة 1440 للهجرة
الموافق الثالث عشر من فبراير سنة 2019 للميلاد

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

مائة بيسة
13-02-2019, 02:40 PM
الله يحفظ لنا صاحب الجلالة

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w