المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مواطنات يُطالبن بـ #تعديل_إجازة_الوضع،،،



اطياف السراب
21-02-2019, 02:21 PM
أطلقت مجموعة من أمهات المجتمع العماني هشتاق #تعديل إجازة_الوضع وذلك مطالبة منهن بزيادة عدد أيام إجازة الوضع لأكثر من 50 يوما للعاملات في القطاع المدني والخاص.

رصدت عددا من هذه التغريدات لمعرفة مطالب الأمهات وسبب إطلاقهن لهذا الهشتاق.

في تغريدة لـ “أصيلة” قالت فيها: تضطر الأمهات العاملات إلى استقطاع إجازتها السنوية من أجل رعاية وليدها الرضيع ، ولكن إذا كانت معلمة فإنها تضطر لأخذ إجازة بدون مرتب ، تستحق الأم العاملة إجازة رعاية طفل ٣ شهور على الأقل بمرتب كامل.”

وتصف إحدى الأمهات وضعها الحالي بقولها: “أفكر ليل ونهار كيف بداوم وأترك ابنتي حيث تبعد المدرسة عن منزل الإقامة تقريبا ٢ ساعة معنى كذا بترك ابنتي مابين ١١ الى ١٢ ساعة يوميا ومضطرة أرجع للعمل لان زوجي غير موظف وينتظر الفرج”.
أما أميرة اليعربي فقد أوصلت رسالة صديقتها عبر تغريدة ذكرت فيها رسالة من صديقة “أنا هالمرة خلصت الإجازة و أنا جرحي ما ملتئم زين”.

وطالبت إحدى المغردات بأن تساوى إجازة الوضع للعاملات بالقطاع المدني بمثيلتها في القطاع الخاص وذلك بقولها ” المطالبة بـ #تعديل_إجازة_الوضع لموظفات الخدمة المدنية أسوة بزميلاتنا الموظفات في القطاع الخاص.
وأضافت أن شركة تنمية نفط عمان تمنح 120يومًا إجازة وضع لموظفاتها.

ومن جهة أخرى قالت إحداهن : ” نتحدث عن حق الأطفال في الرعاية الكاملة حتى عمر السنتين وننسى أن أمه العاملة تتركه وهو بعمر ٥٠ يوما”.

وقارنت الكثير منهن بعدد الأيام التي تمنحها الدول الأخرى لتصل بعضها لسنة كاملة مع مرتب مدفوع بنسبة 100% دون قطعه.

وشارك “مرشد العامري” الأمهات العاملات بتغريدة قال فيها : ” هذا الوسم ليس لإعطاء حقوق المرأة في الراحة من تعب العمل والرعاية بالطفل فقط ، وانما وبشكل مهم جداً هي إجازة لإعطاء حق للطفل في الرعاية الكافية في أهم مراحل عمره ، الجميع يعلم بمدى أهمية الرضاعة الطبيعية في بناء جسم الطفل وتحصينه”.
وأما ما نص عليه قانون الخدمة المدنية والقوى العاملة فقد ورد في نص المادة (80) من قانون الخدمة المدنية : تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة.

كما تشير المادة (81) إلى أن تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها ، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد.

أما المادة (72) من قانون الخدمة المدنية فتنص على أن يستحق الموظف في حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي:
أ) إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.
ب) في حالة المرض التي تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ، تكون الإجازة في الحدود التالية:
– ستة أشهر براتب كامل.
– ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات.
ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام ، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس.
فيما تنص المادة رقم (83) من قانون القوى العاملة على منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
كما تنص المادة رقم 88 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعهـا ستة أشهر .

وتنص المادة 66 من قانون القوى العاملة لصاحب المرض ومع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أم متصلة وتمنح على النحو الآتي :
1. الأسبوعان الأول والثاني بأجر شامل.
2. الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الأجر الشامل.
3. الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الأجر الشامل.
4. الأسابيع من السابع إلى العاشر بربع الأجر الشامل.
ويكون إثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الأمر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون.
وللعامل المريض أن يستنفذ رصيده من الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية.

صدى صوت
21-02-2019, 10:09 PM
فعلا اجازة الوضع 50 لا تكفي لا للأم ولا للطفل..وفوق هذا للأم فقط 5 اجازات ولادة وما يزيد على الخمس فمن اجازتها السنويه.