المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ خـــبر عــاجــل ] المالية تحدد السلع التي تشملها الضريبة الانتقائية ونسبتها،،،



اطياف السراب
02-06-2019, 02:32 PM
أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارًا وزاريًا رقم 2019/112 بشأن تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية وفئة الضريبة المفروضة على كل منها.

ونصت المادة الأولى “في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل
منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- التبغ ومنتجاته:
كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها في السلطنة.

2- لحوم الخنزير:
كافة لحوم وأطراف وأحشاء وشحوم الخنزير وجميع مشتقاتها الصالحة للأكل، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو غير ذلك من مشتقات لحوم الخنزير التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

3- المشروبات الكحولية:
أي مشروبات تحتوي على نسبة معينة من الكحول، وتشمل جميع الأصناف التي يتم تصنيفها على أنها سلع ذات طبيعة خاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4- مشروبات الطاقة:
أي مشروبات تحتوي على مواد منبهة ، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، وتعد من مشروبات الطاقة أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

5- مشروبات غازية:
أي مشروبات صناعية مضاف إليها مواد حافظة وغازات ونكهات تعطيها الطعم المميز الذي يختلف من نوع لآخر، وتعد من المشروبات الغازية أي مركزات، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

فيما نصت المادة الثانية بـ “تحدد السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة، وفئتها، وفق الجدول الآتي:

http://www.m9c.net/uploads/15594713361.jpeg

أما المادة الثالثة فقد جاءت على النحو التالي: “لا تعتبر سلعة انتقائية، ولا تستحق الضريبة عنها مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي يتم تحضيرها من قبل شخص غير ملتزم بالضريبة إذا سبق سداد قيمة الضريبة المستحقة عنها.

ونصت المادة الرابعة بـ “يكون تصنيف السلع الانتقائية المحددة في هذا القرار وفق تصنيف النظام الجمركي المنسق المعمول به من قبل الإدارة العامة للجمارك في شرطة عمان السلطانية”.

أما المادة الخامسة فنصت “تحدد قيمة السلع الانتقائية التي تفرض عليها الضريبة على أساس سعر بيعها بالتجزئة، والمحددة من قبل الملتزم بالضريبة أو السعر المعياري المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة من قبل الأمانة العامة للضرائب، أيهما أعلى، ولا يشمل هذا السعر الضريبة المستحقة، وضريبة القيمة المضافة حال تطبيقها ، كما لا يشمل سعر البيع بالتجزئة القيمة التي تضاف على السلع الانتقائية عند بيعها أو استهلاكها في الفنادق أو المطاعم أو المقاهي.

وفي حال تعدد أسعار البيع بالتجزئة للسلعة الانتقائية ، يجب ألا يقل السعر في جميع الأحوال عن متوسط سعر البيع بالتجزئة في السوق المحلي”.

فيما نصت المادة السادسة بـ “يجب على الملتزم بالضريبة أن يقدم إلى الأمانة العامة للضرائب المستندات اللازمة التي تثبت صحة سعر البيع بالتجزئة المصرح عنه للسلع الانتقائية”.

جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/23 وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 2019/18 المنعقدة بتاريخ 14 من مايو 2019م بالموافقة على تحديد قيمة وأنواع السلع الانتقائية، وفئة الضريبة المفروضة على كل منها.

يُذكر أن تطبيق الضريبة الانتقائية يبدأ في الخامس عشر من يونيو الجاري.

حمد العمري
02-06-2019, 02:38 PM
شي طيب
عسى خير يارب

الفنان4343
02-06-2019, 04:00 PM
جميل .......

ابوقيس99
02-06-2019, 04:36 PM
زين مايمس شئ المواطن قانون جيد
الخمارين والمدخنين يزولو هههههه

شاهين هزاع
02-06-2019, 09:09 PM
غابوا اشهد انه طاح الفاس ف الرآس كان كذا نسبة الضريبه

عيون البشر
03-06-2019, 04:15 AM
اذا احتشر جارك،، حشرك قريب

غلاتي ف حلاتي
03-06-2019, 04:32 AM
عادي بشتري من تو كراتيين

أميرة الروح
03-06-2019, 09:24 AM
المشروبات الغازيه مامضرة ليش طبقوا عليها الضريبه;)