اطياف السراب
02-06-2019, 02:42 PM
أصدر معالي د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري
وجاء القرار استنادًا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018.
ووفق ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى بأن تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (غ³غ·) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، نصها الآتي : ويجوز لمدير عام الطرق والنقل البري في الوزارة ، أو من يفوضه ، استثناء مقدم الطلب من الشروط الواردة في البنود (غ³ بالنسبة للمدة ، 4، 6) من هذه المادة “.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، نصها الآتي : ويجوز لمدير عام الطرق والنقل البري في الوزارة ، أو من يفوضه ، استثناء مركبة الأجرة من المواصفتين الواردتين في البندين (غ³ بالنسبة للأفراد ، غ·) من هذه المادة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تستبدل عبارة ” فتح منشأة لمزاولة أي نشاط ” الواردة في البند رقم (1) من الملحق رقم (غ²) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، بعبارة ” مزاولة أي نشاط “.
أما المادة الرابعة فنصت على أن يستبدل بالبند رقم (غ³غ°) من الملحق رقم (غ²) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، البند الآتي :
http://www.m9c.net/uploads/15594720961.jpg
وجاء القرار استنادًا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018.
ووفق ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية فقد نصت المادة الأولى بأن تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (غ³غ·) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، نصها الآتي : ويجوز لمدير عام الطرق والنقل البري في الوزارة ، أو من يفوضه ، استثناء مقدم الطلب من الشروط الواردة في البنود (غ³ بالنسبة للمدة ، 4، 6) من هذه المادة “.
ونصت المادة الثانية على أن تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، نصها الآتي : ويجوز لمدير عام الطرق والنقل البري في الوزارة ، أو من يفوضه ، استثناء مركبة الأجرة من المواصفتين الواردتين في البندين (غ³ بالنسبة للأفراد ، غ·) من هذه المادة.
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن تستبدل عبارة ” فتح منشأة لمزاولة أي نشاط ” الواردة في البند رقم (1) من الملحق رقم (غ²) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، بعبارة ” مزاولة أي نشاط “.
أما المادة الرابعة فنصت على أن يستبدل بالبند رقم (غ³غ°) من الملحق رقم (غ²) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها ، البند الآتي :
http://www.m9c.net/uploads/15594720961.jpg