المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ​تعرف على تفاصيل المواد الـ 5 التي أُلغيت بقرار جديد من وزير الزراعة



الإمبراطورية
26-04-2020, 10:02 AM
https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2018/04/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9.jpg?res ize=578%2C300&ssl=1https://www.omaniaa.co/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​



رصد – أثير

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزاريًا رقم 85/2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وحسب ما رصدته أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإلغاء المواد أرقام (2) و (3) و (4) و (5) و (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وبرجوع أثير” إلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 41/2010، فقد جاءت المواد التي أُلغيت كالآتي:

المادة (2) يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي إلا بتحقق أحد الشروط الآتية :

– إذا كانت الأرض بيضاء غير مزروعة وليس بها مصدر للري وغير مسموح بحفر بئر بها ولا تقع ضمن مخطط زراعغŒ به مزارع قائمة.
– إذا كانت نسبة ملوحة مياه الري بها تزيد على (20000) عشرين ألف مغŒکروموز.

المادة (3) يحظر إقامة منشآت ثابتة على الأرض الزراعية أو تعديل القائم منها إلا إذا كانت هذه المنشآت سكنا لمالك الأرض أو مخصصة لخدمتها ، ويشترط للموافقة على إقامة أي من المنشآت المشار إليها أو تعديل القائم منها أن تكون لازمة وضرورية لاستغلال الأرض الزراعية في الغرض المخصصة لها

المادة (4) : يجب على من يرغب في تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو تعديل القائم منها طبقا للمادتين السابقتين التقدم بطلب مکتوب إلى دائرة مركز التنمية الزراعية المختص مرفقا به الوثائق الآتية :

1- استمارة تغيير غرض استغلال الأرض الزراعية من وزارة الإسكان .
2- صورة من السند القانوني لحيازة الأرض الزراعية .
3- صورة من الرسم المساحى ( الكروکي ) للأرض الزراعية موضحا به إحداثيات الموقع.
4 – صورة من بطاقته الشخصية.
5 – صورة من وثائق تأسيس وتسجيل الشركة أو المؤسسة لدى الجهات المختصة بالنسبة للأشخاص المعنوية .
6- موافقة كتابية من مالك الأرض الزراعية مصدق عليها من دائرة الكاتب بالعدل إذا كان طلب إقامة المنشآت الثابتة أو تعديل القائم منها مقدما من غير المالك .

المادة (5) يتم النظر في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المواد السابقة على النحو الآتي :

1- تحال الطلبات إلى لجان فرعية برئاسة مدير دائرة مركز التنمية الزراعية المختص تشكل بقرار من المدير العام أو مدير الإدارة المختص لدراستها ومعاينة الأرض الزراعية وإعداد تقرير عنها متضمنا بصفة خاصة نوع المزروعات والأشجار القائمة ومصدر الري والمنشآت القائمة إن وجدت ، وأخذ عينات من التربة والمياه بالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة (2) وإحالتها إلى المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية لتحليلها وإعداد تقرير بشأنها .

2- تقوم المديرية أو الإدارة المختصة بإحالة جميع الطلبات إلى المديرية العامة للتنمية الزراعية لعرضها على لجنة رئيسية تشكل بقرار من الوزير لدراستها ورفع توصياتها إلى وكيل الوزارة للاعتماد .

3- تسجل المديرية العامة للتنمية الزراعية قرار اللجنة – بعد اعتماده – في استمارة تغيير غرض استغلال الأرض الزراعية وإعادته إلى المديرية أو الإدارة المختصة لتسليمه إلى صاحب الشأن .

المادة (6) لا يجوز تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية التي تروغŒ بالأفلاج إلى غرض غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها أو تعديل القائم منها.


يُذكر أن أثير” قد نشرت سلفًا خبرًا عن إصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في هذا الرابط:


__________________________________________________ __________



بقرار وزاري: إصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية





https://i0.wp.com/www.atheer.om/wp-content/uploads/2020/04/BA9F3867-479A-4577-8C1C-134B16EE7E72.jpeg?resize=780%2C470&ssl=1https://www.omaniaa.co/image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==​




مسقط – أثير

أصدر معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا وزاريا رقم 84/2020 بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية.

وقد حظرت اللائحة استخدام الآبار، والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل القائمة والنزل الخضراء والمنشآت الخدمية داخل الأرض الزراعية في أي غرض آخر.

واستثنت اللائحة الموافقة المبدئية على تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي إذا كان التغيير لإقامة المشروعات الاستثمارية ذات القيمة المضافة ومن ذلك الآتي:

-المدرسة الخاصة أو العالمية
-الجامعات أو الكليات المتخصصة
-المجمع التجاري المغلق.المستشفى أو المراكز الطبية المتخصصة
-الفندق أو المنتجع السياحي
-المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية

أما للأرض الزراعية المروية بالآبار يجوز منح الموافقة بتغيير استخدامها إلى غرض غير زراعي تغييرًا كليًا أو جزئيًا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة اذا شملتها إحدى الحالات التي نصتها اللائحة في مادتها رقم (11) مع مطابقتها للشروط الذكورة.

ونصت المادة (14) بأنه لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لغرض زراعي إلا وفقًا للشروط والتي من ضمنها أن يكون المؤجر مالكًا للأرض الزراعية، وألا تقل مدة التأجير عن سنة ميلادية.

وتناولت اللائحة في فصلها الرابع (إقامة وحدات سكنية على الأرض الزراعية المروية بالآبار)، حيث لا يجوز إقامة وحدات سكنية ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالآبار، أو تعديل القائم منها إلا بموافقة من الوزارة، ويجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر لكل (5) خمسة أفدنة -لغرض السكن- لصاحب الأرض أو أقاربه من الدرجة الأولى والثانية في الأرض الزراعية المروية بالآبار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد إجمالي مساحة البناء للطابق الأرضي للمنزل أو المنازل مجتمعة على (600 م2) ستمائة متر مربع.

وحدت اللائحة في المادة (22) نوعية المنشآت الخدمية التي يمكن إقامتها في الأرض الزراعية المروية.

أما المادة (24 ) فنصت بـ لا يجوز فصل أي منزل قائم أو قطعة سكنية عن الأرض الزراعية، ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة من مالك الأرض الزراعية –للغرض السكني فقط– له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، أو الزوج أو الزوجة، أو زوج أحد أبنائه، والحاصل على موافقة نهائية لقرض من الجهات مثل الجهات العسكرية والأمنية والحكومية، أو بنك الإسكان العُماني، أو مساعدات سكنية، أو قرض إسكاني من وزارة الإسكان أو قرض إسكاني من المصارف وشركات التمويل المعتمدة بالسلطنة ولمرة واحدة.

ونصت المادة (27) باستثناء من أحكام هذه اللائحة، يجوز الموافقة على فصل أو بناء مساحة لإقامة المساجد أو مدارس القرآن الكريم أو المجالس العامة من الأرض الزراعية المروية بالآبار، وفقا للشروط المنصوصة.

وحظرت المادة (30) تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون الحية إلى استخدام آخر غير زراعي، ويعتبر الفلج المنقطع عن الجريان، ومتوقعا جريانه مستقبلًا في حكم الفلج الحي، وفقًا لما تحدده الجهة المعنية.

وحددت المادة (52) بأنه لا يجوز تقسيم الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الحية باسثتناء التقسيم بين الورثة، شريطة عدم إقامة أسوار بين الأنصبة.

وحددت المادت (53) بأن لا يجوز تقسيم الأرض الزراعيـة المروية بالآبار بين الشركاء، إلا بالشروط الآتية:
-أن يبقى مصدر الري مشتركًا بين الشركاء وعدم فصله عن الأرض الزراعية
– ألا يقل كل قسم من الأرض عن (3) ثلاثة أفدنة باستثناء التقسيم بين الورثة.

وقد احتوت اللائحة التنظيمية على 62 مادة موزعة على 16 فصلًا.

ملك الوسامه
26-04-2020, 10:04 AM
كل الشكر اختي الفاضلة على الأخبار المفيدة والتي تبقينا مطلعين على ما يدور حولنا

واصلي عطائك