المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 4 أنواع من الإجازات يستحقها العامل خلال مسيرته المهنية



أفتخر عمانيه
09-05-2021, 02:47 AM
أثير-
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

نظم قانون العمل العماني الإجازات التي يستحقها العامل أثناء عمله في القطاع الخاص وقسمها الى أربعة أنواع: الإجازة الاعتيادية، الإجازة الطارئة، الإجازات المرضية، الإجازات الخاصة.

وفي هذه الزاوية القانونية عبر (أثير) سنتحدث عن كل نوع على حدة:

أولًا: الإجازة الاعتيادية:

نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يومًا على أن تتوافق هذه الإجازة مع مقتضيات العمل.

كما نصت أحكام المادة أعلاه على أنه لا يحق للعامل القيام بهذه الإجازة قبل مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالعمل.

ونصت المادة (62) من ذات القانون على أنه يجوز تجزئة الإجازة الاعتيادية وفقًا لمقتضيات العمل أو تأجيلها سنة واحدة تالية كما يمكن أن يتقاضى العامل بعد موافقته الكتابية بدلا عن أيام إجازته السنوية بما يعادل أجره الأساسي.

كما نصت المادة (64) من ذات القانون على أن العامل يستحق أجره الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل الاستفادة منها.

ثانيًا: الإجازات الطارئة:
نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل بإجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة ظروف طارئة لحقت بالعامل.

ثالثًا: الإجازات المرضية:
نصت المادة (66) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أنه يحق للعامل إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أو متصلة، ويحتسب أجر العامل عن هذه الإجازة كاملا عن الأسبوعين الأول والثاني و 75% من الأجر الشامل عن الأسبوعين الثالث والرابع و50% من الأجر الشامل عن الأسبوعين الخامس والسادس و 25% من الأجر الشامل عن الأسابيع من السابع إلى العاشر.

كما يحق للعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية، ويجدر الإشارة هنا إلى أنه يتوجب على العامل إثبات مرضه بموجب شهادة طبية وفي حال عدم الأخذ بهذه الشهادة من قبل صاحب العمل يتم عرض النزاع على اللجنة الطبية للتأكد من صحة مرض العامل من عدمه.

رابعًا: الإجازات الخاصة:
نصت المادة (67) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أن العامل يستحق إجازات خاصة وبأجر شامل وحددت هذه الإجازات على سبيل الحصر بـ:

1-ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته .

2-ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت .

3-يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة .

4-خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل .

5-خمسة عشر يوما في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات .

6-مائة وثلاثين يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها .

7- كما نصت المادة (83) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أن المرأة العاملة تستحق إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل، ولا صلة بين هذه الإجازة و الإجازة المرضية التي سبق وتطرقنا لها حيث إن أحكامهما منفصلة ولا يجب الخلط بينهما.
هذا وقد نصت المادة (84) من القانون ذاته على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه ناتج عن الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بسبب هذا المرض بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها عن ستة أشهر.

الجدير بالذكر أن هذه الاجازة تستحقها المرأة العاملة ثلاث مرات طيلة فترة خدمتها لدى صاحب العمل أي إنها لو انتقلت لدى صاحب عمل آخر فإنها تستحق ثلاث مرات إجازة أمومة حتى لو كانت قد استفادت منها لدى صاحب العمل السابق.

وقد يطرح السؤال التالي: هل تستحق المرأة العامل أجازة الأمومة بمجرد التحاقها لدى صاحب العمل أم أنه يجب أن تمر عليها فترة من الزمن من التحاقها بالعمل قبل استحقاقها لهذه الإجازة؟

للإجابة عن هذا السؤال نعود إلى أحكام المادة (83) من قانون العمل في تعديلها الأخير، والتي لم تحدد فترة يجب أن تقضيها المرأة العاملة في خدمة صاحب العمل قبل أن تستحق إجازة في حال الولادة أو الوضع أي إنها تستحق هذه الإجازة بمجرد ولادتها حتى ولو كان ذلك خلال الشهر الأول من العمل لدى صاحب العمل.

ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة .



Read more: https://www.atheer.om/archives/558757/4-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84/#ixzz6uJcuHCmJ

أهلا هلا بك
09-05-2021, 03:15 AM
أثير-
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

نظم قانون العمل العماني الإجازات التي يستحقها العامل أثناء عمله في القطاع الخاص وقسمها الى أربعة أنواع: الإجازة الاعتيادية، الإجازة الطارئة، الإجازات المرضية، الإجازات الخاصة.

وفي هذه الزاوية القانونية عبر (أثير) سنتحدث عن كل نوع على حدة:

أولًا: الإجازة الاعتيادية:

نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يومًا على أن تتوافق هذه الإجازة مع مقتضيات العمل.

كما نصت أحكام المادة أعلاه على أنه لا يحق للعامل القيام بهذه الإجازة قبل مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالعمل.

ونصت المادة (62) من ذات القانون على أنه يجوز تجزئة الإجازة الاعتيادية وفقًا لمقتضيات العمل أو تأجيلها سنة واحدة تالية كما يمكن أن يتقاضى العامل بعد موافقته الكتابية بدلا عن أيام إجازته السنوية بما يعادل أجره الأساسي.

كما نصت المادة (64) من ذات القانون على أن العامل يستحق أجره الأساسي عن رصيده من الإجازات السنوية إذا ترك العمل قبل الاستفادة منها.

ثانيًا: الإجازات الطارئة:
نصت المادة (61) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أحقية العامل بإجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة ظروف طارئة لحقت بالعامل.

ثالثًا: الإجازات المرضية:
نصت المادة (66) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أنه يحق للعامل إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة أو متصلة، ويحتسب أجر العامل عن هذه الإجازة كاملا عن الأسبوعين الأول والثاني و 75% من الأجر الشامل عن الأسبوعين الثالث والرابع و50% من الأجر الشامل عن الأسبوعين الخامس والسادس و 25% من الأجر الشامل عن الأسابيع من السابع إلى العاشر.

كما يحق للعامل المريض أن يستفيد من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازات مرضية، ويجدر الإشارة هنا إلى أنه يتوجب على العامل إثبات مرضه بموجب شهادة طبية وفي حال عدم الأخذ بهذه الشهادة من قبل صاحب العمل يتم عرض النزاع على اللجنة الطبية للتأكد من صحة مرض العامل من عدمه.

رابعًا: الإجازات الخاصة:
نصت المادة (67) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أن العامل يستحق إجازات خاصة وبأجر شامل وحددت هذه الإجازات على سبيل الحصر بـ:

1-ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته .

2-ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت .

3-يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة .

4-خمسة عشر يوما لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل .

5-خمسة عشر يوما في السنة لأداء الامتحان وذلك بالنسبة إلى العامل العماني المنتسب للدراسة بإحدى المدارس أو المعاهد أو الكليات أو الجامعات .

6-مائة وثلاثين يوما بالنسبة إلى الزوجة المسلمة العاملة في حالة وفاة زوجها .

7- كما نصت المادة (83) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على أن المرأة العاملة تستحق إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل، ولا صلة بين هذه الإجازة و الإجازة المرضية التي سبق وتطرقنا لها حيث إن أحكامهما منفصلة ولا يجب الخلط بينهما.
هذا وقد نصت المادة (84) من القانون ذاته على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه ناتج عن الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بسبب هذا المرض بشرط ألا تتجاوز مدة الغياب في مجموعها عن ستة أشهر.

الجدير بالذكر أن هذه الاجازة تستحقها المرأة العاملة ثلاث مرات طيلة فترة خدمتها لدى صاحب العمل أي إنها لو انتقلت لدى صاحب عمل آخر فإنها تستحق ثلاث مرات إجازة أمومة حتى لو كانت قد استفادت منها لدى صاحب العمل السابق.

وقد يطرح السؤال التالي: هل تستحق المرأة العامل أجازة الأمومة بمجرد التحاقها لدى صاحب العمل أم أنه يجب أن تمر عليها فترة من الزمن من التحاقها بالعمل قبل استحقاقها لهذه الإجازة؟

للإجابة عن هذا السؤال نعود إلى أحكام المادة (83) من قانون العمل في تعديلها الأخير، والتي لم تحدد فترة يجب أن تقضيها المرأة العاملة في خدمة صاحب العمل قبل أن تستحق إجازة في حال الولادة أو الوضع أي إنها تستحق هذه الإجازة بمجرد ولادتها حتى ولو كان ذلك خلال الشهر الأول من العمل لدى صاحب العمل.

ويشترط لاستحقاق الإجازات المنصوص عليها في البنود 2 ، 3 ، 6 تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة .



Read more: https://www.atheer.om/archives/558757/4-%d8%a3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84/#ixzz6uJcuHCmJ

اهااا حلوو

اطياف السراب
11-05-2021, 05:06 AM
كله خير ان شاء الله

شكرآ جزيلا لك

• دبلوماسية •
17-05-2021, 09:32 PM
إن شاء الله خير