المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ خـــبر عــاجــل ] تعديلات جديدة: كل عماني تزيد سنه على 10 سنوات يجب عليه الحصول على بطاقة شخصية ،،،



اطياف السراب
05-09-2021, 01:51 PM
رصد – أثير

تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2021/59 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- يوم الأحد الماضي والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية.

ووفق رصد “أثير” فقد جاءت التفاصيل كالآتي:

المرسوم السلطاني رقم 2021/59 تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

نحن هيثم بن طارق
سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/66،
وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى | تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية:

المادة (1)

يستبدل بتعريف كل من ( استمارة الزواج واستمارة الطلاق) الوارد في المادة (1) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه: التعريفات الآتية :

استمارة الزواج: الاستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.
استمارة الطلاق: الأستمارة التي تصدر من الكاتب بالعدل.

المادة (2)

يستبدل بنصوص المواد (3) و (19) و (42) من قانون الأحوال المدنية المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (3)

“تشكل بقرار من المفتش العام لجنة برئاسة المدير العام وعضوية ممثلين عن الوزارات الآتية :

– وزارة الداخلية.
– وزارة الخارجية.
– وزارة العدل والشؤون القانونية .
– وزارة الصحة.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة الاقتصاد.
– وزارة التنمية الاجتماعية.

وتختص اللجنة بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل في نظام السجل المدني والمساهمة في تطويره، ويصدر بنظام عمل اللجنة قرار من المفتش العام بالتنسيق مع الوزارات المشار إليها”.

المادة (19)

“يجب على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء، وأن يبين الزمان والمكان والظروف التي عثر عليه فيها، وعلى الشرطة أن تحرر محضرا لإثبات الواقعة متضمنا سن المولود حسب ظاهر الحالة والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه، وأن تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل بذلك خلال المدة القانونية”.

المادة (42)

” يجب على كل عماني تزيد سنه على (10) عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي الأمر، وعلى الأجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة الإقامة. وتحدد اللائحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة صلاحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات اللازمة لذلك”.

المادة الثانية | يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة | ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 20 من محرم سنة 1443 هـ
الموافق: 29 من أغسطس سنة 2021 م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملك الوسامه
07-09-2021, 07:57 PM
قرار في محله

نـــــــقــــــــاء
08-09-2021, 04:48 PM
بالتوفييييييق للجميع