المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام قضائية بشمال الباطنة بالإدانة والغرامات الماليــــة لمخالفين لــ”المستهلك”



دموع الروح
11-11-2014, 09:28 AM
تاريخ النشر : 11 نوفمبر 2014

http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/3130.jpg&w=679&h=350&zc=1

صحار ــ الزمن

أصدرت مؤخرآ المحاكم المختصة بشمال الباطنة اربعة أحكام قضائية في القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنةوتمثل الحكم الاول في إدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه 100 ريال ، بعد أن أقدم المتهم على بيع تبغ ممضوغ غير مدخن وتم ضبطه من قبل أحد مأموري الضبط القضائي وهو يقوم بالبيع حيث انه وبعد التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (28/2010م) المتعلق بحضر استيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن وتم احالة الدعوى للمحكمة واصدر الحكم بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغاً مالياً . بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضى بتغريمه عن التهمة 100 ريال، حيث تتلخص تفاصيل القضية ان المتهم اقدم على عرض مصابيح إنارة من نوع (EXCEL) لا تحمل بيانات بلد المنشأ وتسبب احيانا حدوث حرائق من شأنها التأثير على سلامة الاشخاص وعلى أثر ذلك تم احالته للمحكمة التي أصدرت الحكم بتغريمه .فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعرضه سلع مخالفة للنظام والآداب العامة وقضت بتغريمه 200 ريال ومصادرة المضبوطات وتتلخص وقائع القضية عندما قام مأمورو الضبط القضائي لدى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بضبطه اثناء الحملات التفتيشية على اسواق المحافظة وذلك لعرضه ملابس تحتوي على صور شيطانية وملابس عليها عبارات غير لائقة وغير مقبولة في المجتمعات الاسلامية ومن ثم تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال المتهم إلى القضاء وصدر الحكم المذكور بحقه.اما الحكم الرابع قضى بإدانة المتهم وذلك بتهمة بيع سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمه مبالغ تصل في مجملها إلى 700 ريال عماني وكما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك).

اطياف السراب
11-11-2014, 10:02 AM
شكرا جزيلا لك على الخبر

عذووووبه
11-11-2014, 11:34 AM
يسلمو على الخبر

مفآهيم آلخجل
11-11-2014, 12:47 PM
كل آلشكر لك على آلخبر!

أمآني!
11-11-2014, 05:54 PM
يعطيكك آلعآفيةة ع آلخبر!