أفتخر عمانيه
08-11-2022, 10:05 PM
مسقط- شؤون عُمانية
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قــرارا وزاريا رقـم ( 205 / 2022 ) في شأن إعفاء السفن والوحدات البحرية من الرسوم، وجاء فيه:
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 / 81) وتعديلاته،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسـوم السـلطاني رقم ( 81 / 98 )،
وإلى خطاب معالي وزير المالية الموقر رقم (5663/41991 ) م د أ / 2022 م بشـأن إعفاء السـفـن والوحدات البحرية من الرسوم.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة الأولى:
إعفاء السفن والوحدات البحرية الآتية من رسوم التسجيل والتجديد والغرامات على النحو التالي:
1-السفن التجارية.
2-سفن الصيد الحرفي والساحلي.
3-سفن وقوارب النزهة.
4-السفن والقوارب السياحية والدراجات المائية.
5-سفن وقوارب الخدمة.
المادة الثانية:
يشمل هذا الإعفاء السـفـن والوحدات البحرية التي انتهت أو تنتهي قبل تاريخ 31 دیسمبر2022 م.
المادة الثالثـة:
لا تزيد مدة التجديد عن سنة بحسب المادة ( 26 ) من القانون البحري.
المادة الرابعة:
لا يخل الإعفاء من متطلبات التسجيل والتجديد والتأمين والشهادات الأخرى وإجراءات المعاينة.
المادة الخامسة:
على المختصين في المديرية العامة للشؤون البحرية تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره حتى تاريخ 31 / ديسمبر/ 2022 م.
صدر في : 11 / ربيع الثاني / 1444هـ
الموافق: 6 / نوفمبر / 2022 م
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قــرارا وزاريا رقـم ( 205 / 2022 ) في شأن إعفاء السفن والوحدات البحرية من الرسوم، وجاء فيه:
استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 / 81) وتعديلاته،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسـوم السـلطاني رقم ( 81 / 98 )،
وإلى خطاب معالي وزير المالية الموقر رقم (5663/41991 ) م د أ / 2022 م بشـأن إعفاء السـفـن والوحدات البحرية من الرسوم.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
المادة الأولى:
إعفاء السفن والوحدات البحرية الآتية من رسوم التسجيل والتجديد والغرامات على النحو التالي:
1-السفن التجارية.
2-سفن الصيد الحرفي والساحلي.
3-سفن وقوارب النزهة.
4-السفن والقوارب السياحية والدراجات المائية.
5-سفن وقوارب الخدمة.
المادة الثانية:
يشمل هذا الإعفاء السـفـن والوحدات البحرية التي انتهت أو تنتهي قبل تاريخ 31 دیسمبر2022 م.
المادة الثالثـة:
لا تزيد مدة التجديد عن سنة بحسب المادة ( 26 ) من القانون البحري.
المادة الرابعة:
لا يخل الإعفاء من متطلبات التسجيل والتجديد والتأمين والشهادات الأخرى وإجراءات المعاينة.
المادة الخامسة:
على المختصين في المديرية العامة للشؤون البحرية تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره حتى تاريخ 31 / ديسمبر/ 2022 م.
صدر في : 11 / ربيع الثاني / 1444هـ
الموافق: 6 / نوفمبر / 2022 م