المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حماية المستهلك: أحكام قضائية قضت بالإدانة والغرامة لعدد من المتهمين بشمال الباطنة



دموع الروح
19-11-2014, 03:58 PM
تاريخ النشر : 19 نوفمبر 2014

http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2014/11/2632.jpg&w=679&h=350&zc=1

صحار – الزمن

أصدرت مؤخرآ المحاكم المختصة بشمال الباطنة اربعة أحكام قضائية في القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة
وتمثل الحكم الاول في إدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه 100 ريالا ، بعد أن أقدم المتهم على بيع تبغ ممضوغ غير مدخن وتم ضبطه من قبل احد مأموري الضبط القضائي وهو يقوم بالبيع حيث انه وبعد التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة ( 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (28/2010م) المتعلق بحضر استيراد وبيع التبغ الممضوغ الغير مدخن وتم احالة الدعوى للمحكمة واصدر الحكم بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ مالي .
وأما الحكم الاول فتمثل في إدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه ثلاثين ريالا للحق العام ، حيث تتلخص وقائع الدعوى ان المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث أتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على إنه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بانه اقدم على عرض سلع منتهية الصلاحية والمؤيد باعترافه الصريح في التحقيقات وعليه حكمت المحكمة بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه ومصادرة السلع المضبوطة .
بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضى بتغريمه عن التهمة 100 ريالا، حيث تتلخص تفاصيل القضية ان المتهم اقدم على عرض مصابيح انارة من نوع (EXCEL) لا تحمل بيانات بلد المنشأ وتسبب احيانا حدوث حرائق من شأنها التأثير على سلامة الاشخاص وعلى أثر ذلك تم احالته للمحكمة التي أصدرت الحكم بتغريمه .
فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك بعرضه سلع مخالفة للنظام والآداب العامة وقضت بتغريمه 200 ريال ومصادرة المضبوطات وتتلخص وقائع القضية عندما قام مأموري الضبط القضائي لدى المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بضبطه اثناء الحملات التفتيشية على اسواق المحافظة وذلك لعرضه ملابس تحتوي على صور شيطانية وملابس عليها عبارات غير لائقة وغير مقبولة في المجتمعات الاسلامية ومن ثم تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال المتهم إلى القضاء وصدر الحكم المذكور بحقه.
اما الحكم الرابع قضى بإدانة المتهم وذلك بتهمة بيع سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمهمبالغ تصل في مجملها إلى 700 ريال عماني وكما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة واتلافها وذلك لمخالفتهم قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعاملهم مع المستهلكين حيث اتضح بأنهم قد خالفوا المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على انه ( يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك).

um eram
19-11-2014, 04:00 PM
يالله...لا حول ولا قوة إلا بالله

أمآني!
19-11-2014, 07:41 PM
يعطيك آلعآفية على آلخبر!