المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مراسيم سلطانية



سـالـم السنيدي
30-11-2014, 11:18 AM
1.إصدار قانون حماية المستهلك.
2.إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
3.إصدار قانون الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف”



التفاصيل بعد قليل

سـالـم السنيدي
30-11-2014, 11:57 AM
صدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها :مرسوم سلطاني رقم ( 66 / 2014 )بإصدار قانون حماية المستهلكنحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 / 2002وبعد العرض على مجلس عمانوبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى : يعمل بأحكام قانون حماية المستهلكالمرفق.المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.صدر في : 7 من صفر سنة 1436 هـالموافق: 30 من نوفمبر سنة 2014 م

سـالـم السنيدي
30-11-2014, 11:58 AM
مرسوم سلطاني رقم ( 67 / 2014 )بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكارنحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96وعلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2011وبعد العرض على مجلس عمانوبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى : يعمل بقانون حماية المنافسة ومنعالاحتكار المرفق.المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.صدر في : 7 من صفر سنة 1436 هـالموافق : 30 من نوفمبر سنة 2014 م

سـالـم السنيدي
30-11-2014, 01:14 PM
مرسوم سلطاني رقم ( 68 / 2014 )بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 90وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76 / 91وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 91وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسيلصندوق تقاعد الشرطة الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 2000وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110 / 2011وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والاسعافوبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

رسمنا بما هو آتالمادة الأولى :

يُعمل في شأن الهيئة العامة للدفاع المدنيوالإسعاف بالنظام المرفق .المادة الثانية : يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامةللدفاع المدني والإسعاف اللوائحوالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظامالمرفق وإلى أن تصدر تلك اللوائحوالقرارات يُعمل بالقوانين والأنظمةالمطبقة على شرطة عمان السلطانيةفيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظامالمرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظامالمرفق أو يتعارض مع أحكامهما.المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر في : 7 من صفر سنة 1436 هـالموافق: 30 من نوفمبر سنة 2014 مسسس/ العمانية/ سسس

عذووووبه
30-11-2014, 01:35 PM
تسلم على الخبر

أفتخر عمانيه
30-11-2014, 09:31 PM
شكرا السنيدي على الخبر


تحياتي لك

سوبر جلو
01-12-2014, 06:41 PM
كل الشكر والتقدير .........