المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أوامر جزائية ضد مؤسسات تجارية في الداخلية



دموع الروح
05-01-2015, 09:53 AM
تاريخ النشر : 5 يناير 2015

http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/01/371.jpg&w=679&h=350&zc=1
نزوى ــ الزمن:

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بهلاء والادعاء العام بولاية نزوى العديد من الاوامر الجزائية ضد عدد من المتهمين المخالفين حيث اصدرت أمراً جزائياً ضد متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك و قضت بتغريمه 100 ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة والمنتهية الصلاحية وإتلافها.وتتلخص الوقائع أنه اثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالداخلية بالتفتيش الدوري للمحلات والمراكز التجارية تم ضبط سلع منتهية الصلاحية في أحد صالونات التجميل، مما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) في المادة (21) والمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (49/2007) والتي نصت على أنها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، في التعاملات مع المستهلك.كما أصدر الادعاء العام بولاية نزوى ثلاثة أوامر جزائية أخرى ضد عدد من المتهمين وتعود وقائع الأمر الجزائي الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع أحد محالّ تركيب المطابخ على تركيب مطبخ لمنزله الذي لا يزال قيد الإنشاء ولكن المسؤول في المحل التجاري لم يسلم العمل المتفق عليه في الوقت المحدد وقام بالمماطلة في إنجاز وتسليم العمل بحجة أنه لم يستلم كامل المبالغ المتفق عليه حسب بنود العقود حيث جاء في أحد بنود العقد بأن يتم تسليم كامل المبلغ قبل يومين من التركيب حيث يعد عدم إتمام الخدمة المتفق عليها لصالح المجني عليه في الوقت المحدد والمتفق عليه في العقد إخلالاً بحق المستهلك ، ويعتبر ذلك مخالفاً لنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2 فقرة هـ)والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والجدول رقم (3) الملحق باللائحة، أما الأمر الجزائي الثاني كان ضد إحدى ورش إصلاح المركبات، حيث قام أحد المستهلكين بإدخال مركبته للورشة لإصلاح عطل ارتفاع حرارة المركبة ولكن الورشة تسببت بأعطال جديدة في السيارة ورفض مسؤول الورشة إصلاح الأعطال وماطل في تسليم المركبة للمستهلك، كما قامت الورشة بوضع شرط مجحف بحق المستهلك تمثل في أنها لا تتحمل أي مسؤولية تجاه اصابة المركبة وبذلك تكون الورشة قد خالفت المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (3) والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والجدول رقم (3) الملحق باللائحة، حيث لم تلتزم الورشة بالمعاملة العادلة والمصداقية في تعاملها مع المستهلك .كما أصدر الادعاء العام أمراً جزائياً تتلخص وقائعه في ورود بلاغ إلى الإدارة من قبل أحد المستهليكن يفيد بقيام إحدى المؤسسات التجارية برفع سعر شفط مياه المجاري وبعد استدعاء الطرف المعني بالمؤسسة وأخذ أقواله أفاد بأنه يتم تفريغ الشحنة (مياه المجاري) في أحد المرادم وبسبب بعد المسافة قام برفع السعر دون موافقة من قبل الجهات المختصة، الأمر الذي يعد مخالفاَ للمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة القرار رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات.

اطياف السراب
05-01-2015, 09:59 AM
شكرا جزيلا لك على الخبر

اموووره
05-01-2015, 11:42 AM
يسلمووووو عالخبر

عذووووبه
05-01-2015, 12:53 PM
يسلمو على الخبر

جُمانه
05-01-2015, 07:31 PM
ششكرآ ع آلخبَر

Engr. Khalid
05-01-2015, 10:01 PM
شكراً على الخبر

صخب أنثى
06-01-2015, 04:37 PM
http://im70.gulfup.com/kmCnok.png