المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير الإسكان يصدر تعميماً وزارياً يتعلق بتنظيم تملك مواطني “دول المجلس” للأراضي



القعقــــــاع
26-01-2015, 04:48 PM
مسقط 26 يناير 2015/
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان تعميماً وزارياً رقم (1/2015) يتعلق بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأراضي الفضاء في السلطنة وذلك إستناداً للمرسوم السلطاني رقم (21/2004) بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات في الدول الأعضاء وتحديداً ما جاء بنص المادة الثانية من أنه

“إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو إستغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيها أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا إقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة”.


وطالب التعميم من جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تملكهم لأرض فضاء الالتزام والتقيد بما ورد بالمادة المشار إليها أعلاه من وجوب إتمام البناء خلال أربع سنوات وكذلك عدم جواز التصرف في الأرض قبل مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمائهم طبقاً لنص المادة الثالثة من ذات المرسوم ويدون ذلك بخانة الملاحظات بسند الملكية.

shaker
26-01-2015, 08:00 PM
من الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها الحكومة أن تملك آراضي (وطن) للأجانب فهذه الامور يجب أن يحسب لها مليون حساب أكان ذلك عندنا أو المتعارف عليه (في جميع الدول) ولي تعليق طويل في ذلك لكن ليس قبل أن اعرف وجهة نظر إخواني العمالقة في المنتدى السياسي , وآرائهم في ذلك , ومن ناحية أخرى وهذا الخطاب موجه للإسكان .. ماهي الشروط التي و ضعت للأجانب في مسألة تمليك الآراضي والعقارات ؟ وهل يحق للوافد في حال تم انتزاع عقاره بالقوة أن يلجأ إلى ( محكمة الجنايات؟).
تقديري

hamad alaraimi
26-01-2015, 08:12 PM
السلام عليكم


استاذي العزيز شاكر بالنسبة لهذا الموضوع يشير
الى تملك ابناء دول مجلس التعاون وهذا قرار صدر
من قادة دول المجلس بتملك مواطنى كل دولة باخرى
كما يحق للعماني بان يتملك في دول المجلس لكن هناك
ضوابط واتصور لكل دولة بان تضع ضوابطها

لكن انا ما لفتني بالقرار ثغرة لا اعرف هل هي هفوه
ام تعمد للمصلحه وهي ان لم يبنى المتملم للعقار خلال
4 سنوات يسحب العقار ويعوض المبلغ الذي دفع وهنا الثغرة
حيث يستطيع المشتري بان يرفع سعر الشراء مثلا من 400 الف
الى مليون وبعد اربع سنوات تسحبها الاسكان وتعوضه مليون
هنا لا اعرف النوايا الله اعلم لكنها ثغرة واضحه من اجل الدخول


نقديري واحترامي

shaker
26-01-2015, 08:24 PM
السلام عليكم


استاذي العزيز شاكر بالنسبة لهذا الموضوع يشير
الى تملك ابناء دول مجلس التعاون وهذا قرار صدر
من قادة دول المجلس بتملك مواطنى كل دولة باخرى
كما يحق للعماني بان يتملك في دول المجلس لكن هناك
ضوابط واتصور لكل دولة بان تضع ضوابطها

لكن انا ما لفتني بالقرار ثغرة لا اعرف هل هي هفوه
ام تعمد للمصلحه وهي ان لم يبنى المتملم للعقار خلال
4 سنوات يسحب العقار ويعوض المبلغ الذي دفع وهنا الثغرة
حيث يستطيع المشتري بان يرفع سعر الشراء مثلا من 400 الف
الى مليون وبعد اربع سنوات تسحبها الاسكان وتعوضه مليون
هنا لا اعرف النوايا الله اعلم لكنها ثغرة واضحه من اجل الدخول


نقديري واحترامي



هل بلغك أن " أسد" أخبر شبله أنه ذاهب ليصطاد ..إلا بعدما يرى الشبل الضحية بين يدي أبيه !!
سيدي العزيز : أنا ذكرت في مداخلتي بأن هذا الأمر وإن كان فيه (إجماع) بين القاده إلا انها وجهة نظري ليس إلا , وأكرر هذا خطأ كبير جدا جدا , أما ما أشرت إليه أنت استاذي حمد , من ناحية المدة , فهذه من الامور التعجيزية كسائر القرارات بالنسبة للمواطن في (عمان) ولماذا في هذا التوقيت بالذات خرجوا لنا بهذه القرارات ؟اليس ذلك أيضا من الأمور التي يفترض أن يسائل عنها وزير الإسكان ؟ .
تقديري

أبوهشام11
26-01-2015, 10:52 PM
من وجهة نظري قرار بدون دراسة يسبب ضرر للدولة ويبعد المستثمرين والتجار دخول البلاد ويسبب ضرر للغير ويسبب رخص للعقارات في الدولة في البيع والشراء قرار تعسفي

تبريد2
26-01-2015, 10:58 PM
من الأخطاء الكبيرة التي تقع فيها الحكومة أن تملك آراضي (وطن) للأجانب فهذه الامور يجب أن يحسب لها مليون حساب أكان ذلك عندنا أو المتعارف عليه (في جميع الدول) ولي تعليق طويل في ذلك لكن ليس قبل أن اعرف وجهة نظر إخواني العمالقة في المنتدى السياسي , وآرائهم في ذلك , ومن ناحية أخرى وهذا الخطاب موجه للإسكان .. ماهي الشروط التي و ضعت للأجانب في مسألة تمليك الآراضي والعقارات ؟ وهل يحق للوافد في حال تم انتزاع عقاره بالقوة أن يلجأ إلى ( محكمة الجنايات؟).
تقديري

فيه نظام نزع العقار للمصلحه العامه وفيه انظمه كثيره للمتملك اين كان في حال خالفها ممكن ينزع عقاره لكن لا تخاف على الفيافي والقفار المقفره فلهم 33 سنه وهم من اجتماع في الثاني وعندنا في السعودية مكه والمدينه خاص شراء الاراضي بالمواطنين والاستيجار متاح للخليجيين والاجانب اما غيرها من المدن فهي متاحه للخليجيين لكن في حال توفر اراضي للاستثمار والبيع يعني مخططات اراضي لو بيخالف النظام بيتوقف نشاطه وعندنا امثله كثيره لمستثمرين محليين خالفوا الانظمه ومتوقفه انشطتهم لهم اكثر من 25 سنه بلا تعويض ولا شي بسبب مخالفة النظام في الاستثمار

بالنسبه للمشاريع الي انسحبت من مطور خليجي فهي مشروع مدينه حائل الاقتصادية برغم انها استثمار على مدى 50 سنه بعكس استمرار شركه اعمار الاقتصادية في المدينه الاقتصادية وهي شركه خليجيه سعودية تستثمر الفيافي والقفار لاجل اسكان 1.5 الى 2 مليون نسمه خلال العشر سنوات الجاية بمعنى تستقطب بين 9 الى 13% من النمو السكاني او اذا ما تستهدف نسبه من النمو السكاني فتكون تستهدف بين 6 الى 9% من تعويض المتقادم للخارجين من البنى المتقادمه او تستهدف بين 3 الى 5% من النمو السكاني وتعويض المتقادم خلال 10 سنوات فزي كذا تكون هامشيه وتقل هامشيتها اكثر مع النسبه الخاصه بالمستثمر الخليجي وتقل اكثر همشيتها قياس بالبنى الي تم بنيانها من السكان فلا تحتاج لا اسد ولا بسه وهنا فيديو حق المدينه الاقتصاديه الي مستلمها شركه اعمار

https://www.youtube.com/watch?v=5mqmyMk8rhs

بالنسبه للمستثمرين الخليجيين المتجهين لعمان او اي بلد فطمن قلبك مالهم تأثير إيجابي يذكر لا في عمان ولا في غيرها من البلدان الخليجية وراح يتجهون لامريكا فحط في بطنك بطيخه صيفي وارقد ولا تجلس تحرق اعصابك على غير فايده فبنت والا بدون اذا مافيه مشاريع بنى تستوعب الاستثمارت المحلية والاجنبيه فما عند المستثمر قدره انه يبنى في صحرى صلعى زي حرف الصاد المهم طمن قلبك واذا نمت نم قرير العين ولو حبيت تشخر باعلى صوتك شخر

تبريد2
26-01-2015, 11:11 PM
شوفوا عندنا نظام تملك الاراضي يستثني مكه والمدينه

ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء 1422ھـ

ﻣرﺳوم ﻣﻠﻛﻲ رﻗم: م / 8 وﺗﺎرﯾﺦ: 1422 / 2 / 15 ھـ
ﺑﻌون ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺣن ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز آل ﺳﻌود
ﻣﻠك اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم (أ/90) وﺗﺎرﯾﺦ 1412 / 8 / 27 ھـ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﻧظﺎم ﻣﺟﻠس اﻟوزراء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم (أ/13) وﺗﺎرﯾﺦ 1414 / 3 / 3 ھـ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة واﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻧظﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻷﻣر اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم (أ/91) وﺗﺎرﯾﺦ 1412 / 8 / 27 ھـ.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم
.ھـ 1415 / 5 / 17 وﺗﺎرﯾﺦ (5/م)
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى رﻗم (31/ 39) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 8 / 11 ھـ.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم (33) وﺗﺎرﯾﺦ 1422 / 1 / 29 ھـ.
رﺳﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ھو آت
أوﻻ- اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
ﺛﺎﻧﯾﺎ- ﻋﻠﻰ ﺳﻣو ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء واﻟوزراء ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﮫ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣرﺳوﻣﻧﺎ ھذا ، ، ،
ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز

ﻗرار رﻗم 33 وﺗﺎرﯾﺦ 1422 / 1 / 29 ھـ
إن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواردة ﻣن دﯾوان رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺑرﻗم (5/ب/10225) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 8 / 16 ھـ، اﻟﻣﺷﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑرﻗﯾﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻣو اﻟﻣﻠﻛﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ رﻗم (74816/ 7 / 34 / 96) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 7 / 10 ھـ، اﻟﻣﺷﺎر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻋﺎم 1420ھـ، اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌدﯾل ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك
ﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﻣﻠﻛﻲ رﻗم
.ھـ 1415 / 5 / 17 وﺗﺎرﯾﺦ (5/م)
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺿرﯾن رﻗم (52) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 2 / 20 ھـ، ورﻗم (178) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 6 / 13 ھـ، اﻟﻣﻌدﯾن ﻓﻲ ھﯾﺋﺔ
اﻟﺧﺑراء.
وﺑﻌد اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى رﻗم (39/31) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 8 / 11 ھـ.
وﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم (462) وﺗﺎرﯾﺦ 1421 / 12 / 3 ھـ.
ﯾﻘرر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾل ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
وﻗد أﻋد ﻣﺷروع ﻣرﺳوم ﻣﻠﻛﻲ ﺑذﻟك ﺻﯾﻐﺗﮫ ﻣرﻓﻘﺔ ﺑﮭذا.
رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟوزراء
ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك ﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
ﺗﻧﻔﯾذا ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة، واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻔﻖ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣن ھذه اﻟدول ﻧﻔس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣواطﻧﯾﮭﺎ دون ﺗﻔرﯾﻖ أو ﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﮭﺎ: ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻣﻠك
واﻹرث واﻹﯾﺻﺎء. وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻘر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ دورﺗﮫ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 9 - 7 رﺟب 1414ھـ اﻟﻣواﻓﻖ 22 - 20 دﯾﺳﻣﺑر 1993م. واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "ﯾﺟري ﺗﻘﯾﯾم ھذا
اﻟﺗﻧظﯾم ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوزاري ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺑدء ﺗطﺑﯾﻘﮫ". ﯾﻛون ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو وﻓﻘﺎ
ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ:
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺣدود ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو
ﺑﺈﺣدى طرق اﻟﺗﺻرف أو ﺑﺎﻹﯾﺻﺎء ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﺗزﯾد اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ (3.000)م2 ، وﯾﺟوز ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﻣﻠك ﻣﺎ زاد ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﺎرات إذا رأت ذﻟك.

اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
ﯾﻛون اﻟﺗﻣﻠك ﻟﻐرض اﻟﺳﻛن ﻟﻠﻣﺎﻟك أو ﻷﺳرﺗﮫ وﻟﯾس ﻟﮫ ﺣﻖ اﺳﺗﻐﻼل أي ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻐرض آﺧر إﻻ إذا ﺳﻣﺣت ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ ﻣﺣل اﻟﻌﻘﺎر
ﺑذﻟك.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر أرﺿﺎ ﻓﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻛﻣل اﻟﻣﺎﻟك ﺑﻧﺎءھﺎ ﺧﻼل ﺳت ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﻣﮫ، وإﻻ ﻛﺎن ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﺗﺻرف
ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻣﻊ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎﻟك ﺑﻧﻔس ﺛﻣﻧﮫ وﻗت ﺷراﺋﮫ أو ﺛﻣﻧﮫ ﺣﯾن ﺑﯾﻌﮫ أﯾﮭﻣﺎ أﻗل ﻣﻊ ﺣﻔظ ﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟﺗظﻠم أﻣﺎم اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ، وﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﻣدد
اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة إذا اﻗﺗﻧﻌت ﺑﺄﺳﺑﺎب ﺗﺄﺧر اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء.
اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ:
ﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﻣﺎﻟك اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮫ ﺗﺻرﻓﺎ ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﺟﯾﻠﮫ ﺑﺎﺳﻣﮫ، وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء أن ﯾﺗﺻرف
اﻟﻣﺎﻟك ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء ھذه اﻟﻣدة ﺑﺷرط اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺳﺑﻖ ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
إذا ﻛﺎن ﺳﺑب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻹرث، ﻓﯾﻌﺎﻣل اﻟﻣﺎﻟك ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣواطﻧﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛون اﻟراﻏب ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻠك ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳﯾﺔ إﺣدى اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﺑطرﯾﻖ اﻟﺗﺟﻧس، وﻟم ﯾﻛن أﺻﻼ ﻣن
ﻣواطﻧﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس، ﯾﺟوز ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أن ﺗﺷﺗرط ﻣﺿﻲ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧﯾﺳﮫ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ:
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭن واﻟﺣرف واﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ أو اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
1- أن ﯾﺧﺻص اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ.
2- أن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾرﻏب ﻣﻣﺎرﺳﺗﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
3- أﻻ ﯾﺗﺻرف ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﺗﺻرﻓﺎ ﻧﺎﻗﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد ﺗرﻛﮫ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ أو اﻟﺣرﻓﺔ أو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺑﺳﺑﺑﮫ ﺗﻣﻠك اﻟﻌﻘﺎر أو إذا ﻏﯾر ﻣﻛﺎن
ﻣزاوﻟﺗﮫ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ:
ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣواطﻧﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﯾن ﺑﺎﺳﺗﺋﺟﺎر اﻷراﺿﻲ واﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﻟﮭم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﯾﮭﺎ، ﻣﻊ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟرھن وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ.

اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ:
ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟواﻗﻌﺔ داﺧل ﺣدود ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ﻣن أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﺗﻧظﯾم.
اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة:
ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل ﻟﻠﻣﺎﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﺎﻣل ﺑﮭﺎ ﻣواطﻧﯾﮭﺎ، وذﻟك دون اﻹﺧﻼل ﺑﺣﻖ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ ﺗﻣﻠك ﻋﻘﺎر آﺧر وﻓﻘﺎ ﻟﮭذا اﻟﺗﻧظﯾم، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻊ ﺣﻖ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ
ﺣظر اﻟﺗﻣﻠك أو اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻷﺳﺑﺎب أﻣﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة:
ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﻘوق أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ اﻟﻣواطﻧون ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو. ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺧل ﺑﺄﯾﺔ ﺣﻘوق أﻓﺿل ﻛﺎﻧت ﺳﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ أو
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺣﮭﺎ ﻛل أو ﺑﻌض اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷرة:
ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﻖ ﺗﻔﺳﯾر ﻣواد ھذا اﻟﺗﻧظﯾم.
اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة:
1- ﯾطﺑﻖ ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﯾﮫ.
2- ﯾﺣل ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺣل اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻘر ﻓﻲ اﻟدورة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ.
اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة:
ﯾﺳﺗﻣر اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﺗﻧظﯾم، وﺗﺟري ﻣراﺟﻌﺗﮫ ﺑﮭدف ﺗطوﯾره وﺗﺣﺳﯾﻧﮫ ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺑدء ﺗطﺑﯾﻘﮫ.
وﺑﺎالله اﻟﺗوﻓﯾﻖ ، ، ،

http://www.tawd.com.sa/ar/index.php?got=m-4

حدائق
27-01-2015, 10:46 AM
اللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا ، وبك نموت ، وبك نحيا ، وإليك المصير
اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر

رمز الهدوء
27-01-2015, 07:05 PM
قرار صائب من وجهة نظري لكن هل بشكل رجعي يطبق القرار فكثير من مواطني دول المجلس يمتلكون اراضي بيضاء من فترة ليست بالقصيرة وفي مخططات مسكونه ويساومون المواطنيين في بيعها ويطالبون باسعار خيالية

shaker
27-01-2015, 07:32 PM
السؤال موجه لك أخي العزيز" تبريد" هل عندكم ماعندنا ,بمعنى هل المملكة العربية السعودية تملك عقارات لغير مواطني دول المجلس؟ أنتظر منك الرد حتى أتداخل معك .
تقديري

حائرة بدنيتي
27-01-2015, 07:49 PM
السلام عليكم


استاذي العزيز شاكر بالنسبة لهذا الموضوع يشير
الى تملك ابناء دول مجلس التعاون وهذا قرار صدر
من قادة دول المجلس بتملك مواطنى كل دولة باخرى
كما يحق للعماني بان يتملك في دول المجلس لكن هناك
ضوابط واتصور لكل دولة بان تضع ضوابطها

لكن انا ما لفتني بالقرار ثغرة لا اعرف هل هي هفوه
ام تعمد للمصلحه وهي ان لم يبنى المتملم للعقار خلال
4 سنوات يسحب العقار ويعوض المبلغ الذي دفع وهنا الثغرة
حيث يستطيع المشتري بان يرفع سعر الشراء مثلا من 400 الف
الى مليون وبعد اربع سنوات تسحبها الاسكان وتعوضه مليون
هنا لا اعرف النوايا الله اعلم لكنها ثغرة واضحه من اجل الدخول


نقديري واحترامي

مساء النور استاذ حمد
للتوضيح فقط ذكر في التعميم سحب الأرض بعد أربع سنوات
إن لم تستغل وأيضا تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيها أقل

hamad alaraimi
27-01-2015, 07:55 PM
مساء النور استاذ حمد
للتوضيح فقط ذكر في التعميم سحب الأرض بعد أربع سنوات
إن لم تستغل وأيضا تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيها أقل


السلام عليكم


صحيح وهذا ما علقت عليه
حيث ترك المشرع ثغرة للمستفيد
مثلا اشترى ارض بيقمة 1000ريال تركها
حتى جاء موعد سحبها هنا لم يحدد المشرع
قيمتها السوقية بل تعويضه بقيمة الشراء اذا
هوا اشترى 1000 وقيمتها الحقيقية 100 مثال
بعد اربع سنوات يستفيد 900 ريال ومن وجهة نظرى
هذا قانون جديد للاحتيال

تقديري واحترامي

shaker
27-01-2015, 08:07 PM
السلام عليكم


صحيح وهذا ما علقت عليه
حيث ترك المشرع ثغرة للمستفيد
مثلا اشترى ارض بيقمة 1000ريال تركها
حتى جاء موعد سحبها هنا لم يحدد المشرع
قيمتها السوقية بل تعويضه بقيمة الشراء اذا
هوا اشترى 1000 وقيمتها الحقيقية 100 مثال
بعد اربع سنوات يستفيد 900 ريال ومن وجهة نظرى
هذا قانون جديد للاحتيال

تقديري واحترامي



والبقية تأتي سيدي الغالي "حمد"
تقديري