المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إدانة متهمين مخالفين لــ “قانون حماية المستهلك”



دموع الروح
16-02-2015, 09:00 AM
تاريخ النشر : 16 فبراير 2015

http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/02/268.jpg&w=679&h=350&zc=1
عبري ــ الزمن:

أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخراً حكما قضائيا ضد بائع متجول من جنسية آسيوية وذلك لقيامه بالبيع من غير موافقة رسمية دون التسجيل في السجل التجاري حيث كان يقوم ببيع أنواع من السجائر غير المطابقة للمواصفات والمقاييس من نوع (مهر) مخالفاً بذلك القرار رقم 39/2001 وقضت بإدانة المتهم بجنحة حيازة مواد محظورة وبجنحة العمل في البلاد دون ترخيص من الجهة المختصة وقضت بمعاقبته بالسجن شهرا عن الواقعة الأولى وبالسجن شهر عن الواقعة الثانية على أن تجمع العقوبات في حقه وينفذ منها الأشد دون سواها مع الأمر بطرده من البلاد مؤبداً بعد انتهاء محكوميته والقضاء بمصادرة جميع المواد المضبوطة.وتتلخص وقائع الدعوى أنه أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن تبين لهم قيام المذكور بالبيع من غير ترخيص من الجهات المختصة ويقوم ببيع سجائر غير مرخصة ومخالفة للمواصفات والمقاييس المعمول بها فتم ضبطه وهو يقوم بالبيع وتحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المضبوطات المخالفة والتي كانت بحوزته حيث أن هذا الفعل يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم 39/ 2001م و من ثم تمت إحالته إلى الادعاء العام والذي بدوره حقق في موضوع المخالفة وأحالها لعدالة المحكمة والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر.كما أصدر الادعاء العام بولاية عبري مؤخراً ثلاثة وعشرين أمراً جزائياً ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك رقم 81/2002م ولائحته التنفيذية قضت بالإدانة و الغرامة المالية ،حيث تنوعت هذه الأوامر الجزائية ما بين حظر استيراد بعض المنتجات التي تحمل صور جماجم وهياكل عظمية بموجب القرار (68/2010) وبيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة المخالفة للقرار رقم 246/2014م والذي يحظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الاطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها ، كما أصدر عدة أوامر جزائية وذلك فيما يتعلق بعدم وضع الأسعار على السلع والخدمات ،وعدم وضع قائمة بأسعار المنتجات بدلالة المادة (3) من لائحة قانون حماية المستهلك والامتناع عن إصدار فواتير الشراء بدلالة المادة (6) من الائحة التنفيذية.كما أصدر كذلك عدة أوامر جزائية فيما يتعلق بعرض وبيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى ، وذلك لمخالفة القرار رقم 39/2001م والذي يحظر استيراد أو عرض هذه المواد بغرض البيع.هذا وتهيب إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وضمانا لصحتهم وسلامتهم عند تزويدهم بأي سلعة أو خدمة.

اطياف السراب
16-02-2015, 12:55 PM
شكرا جزيلا لك على الخبر

عذووووبه
16-02-2015, 04:50 PM
يسلمو على الخبر

فديت أرضي
16-02-2015, 05:03 PM
كل الشكر ع الخبر

صخب أنثى
16-02-2015, 08:07 PM
http://store1.up-00.com/2015-01/1420905572132.png