المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم جواز لسابقة لسابقة الفصل



محمد احمد منصور
01-04-2015, 10:03 AM
( وجوب الحكم بسبق الفصل فيما تم احياؤه )

" الثابت قانونا انه متى صدر الحكم فى موضوع الدعوى العمومية فانه يمتنع على الخصوم فيها اعادة احياء ما تم الفصل فيه من جديد لظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على الوصف القانونى للتهمة . علة ذلك . وجوب الحكم بسبق الفصل فيما تم احياؤه ."

حيث جاء بنص المادة (279) من قانون الاجراءات الجزائية " اذا صدر حكم فى موضوع الدعوى العمومية ، فلا يجوز اعادة نظره الا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى هذا القانون ، ولا يجوز الرجوع الى الدعوى العمومية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة بناء على تغيير الوصف القانونى للتهمة ."

كما نصت المادة (32) من قانون الجزاء على انه " لا تتم الملاحقة بشان الفعل الواحد الا مرة واحدة ."
وحددت المادة (15) من قانون الاجراءات الجزائية اسباب انقضاء الدعوى العمومية بقولها " تنقضى الدعوى العمومية بوفاة المتهم .........او.........او.............او.......او الحكم فيها نهائيا ."
ومفاد هذه النصوص انه متى صدر الحكم فى موضوع الدعوى العمومية فانه يمتنع على الخصوم فيها اعادة احياء ما تم الفصل فيه من جديد لظهور ادلة جديدة او ظروف جديدة او بناء على الوصف القانونى للتهمة ، ذلك ان المشرع هدف من هذه النصوص حرمان اطراف الدعوى الواحدة ذات الوقائع الواحدة ان تظل سيفا مسلطا على الفاعل بدعوى ظهور ادلة جديدة او بناء على تغيير الوصف القانونى للتهمة وحتى لا تظل اجراءات الدعاوى امام المحاكم مطية لترقيع الدعاوى امامها وحتى يمعن النظر فى الدعاوى قبل طرحها امام المحاكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون ومن اوراق الدعوى ان الوقائع التى قضى فيها ، هى ذات الوقائع بعينها التى تم طرحها فى الدعوى رقم (........) ابتدائى مسقط ، ورقم (.............) استئناف مسقط ، وصدر الحكم فيها من هذه الدائرة فى الطعن رقم (............) حيث اتحدت الدعويان اطرافا وموضوعا وسببا وكل الذى جد هو تغيير الوصف القانونى للتهمة يجعلها جناية مؤثمة بموجب المادة (2/1) بدلالة المادة (27) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وهو الامر الذى منعتة المادة (279) من قانون الاجراءات بعجزها .
وحيث ان الحكم الصادر من هذه الدائرة بتاريخ ............. تحت رقم ...................هو نهاية المطاف بصيرورته حكما نهائيا فيما فصل فيه ومن ثم لا يجوز الرجوع الى الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها الامر الذى يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .



(الطعن رقم 644/2011 الدائرة الجزائية جلسة 20/2/2012)