المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بطلان صحيفة الاستئناف



محمد احمد منصور
12-04-2015, 07:25 PM
الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف


ندفع ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب طبقاً لنص المادة (219) إجراءات مدنية وتجارية.
حيث جاء بها " يرفع الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة المرفوع إليها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطله ... ".

وجاء بنص المادة (110) من ذات القانون:

"الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ... "

وبإنزال ذلك على صحيفة الاستئناف

1. صحيفة الاستئناف خلت من الأسباب.
2. الدفع ببطلان الصحيفة أبدى قبل الخوض في موضوع الدعوى.

وبذلك يكون الدفع صادف صحيح الواقع والقانون.

" قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الصحيفة لخلوها من الأسباب هو قضاء صحيح وموافق لما جاءت به المادة (219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية".
قرار رقم (39) في الطعن 8/2005 جلسة 8/10/2007

" يجب ان تشتمل صحيفة الطعن على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة ".
قرار رقم (6) في الطعن رقم 39/2004 جلسة 5/2/2005

" أوجبت المادة (219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أن تشتمل صحيفة الاستئناف على بيان الحكم وتاريخه وأسبابه والطلبات وإلا كانت باطلة إلا ان هذا البطلان ليس من النظام العام بل هو بطلان نسبي يتعين على من يتمسك به أن يدفع به قبل الدخول في الموضوع وإذا كان المستأنف ضده لم يدفع به فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ذلك انه ليس من النظام العام ".
د.م 2 قرار رقم (49) في الطعن رقم 46/2005 جلسة 12/6/2005

نور العيون 2013
14-04-2015, 09:39 AM
يعطيك العافيه...