المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضبط ورش تقوم بإعادة استخدام مواد بالية



دموع الروح
12-05-2015, 10:01 AM
تاريخ النشر : 12 مايو 2015

http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/05/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%A9.jpg&w=679&h=350&zc=1

مسقط ــ الزمن:

باتت قضية الأثاث المستعمل من القضايا التي باتت تؤرق وجود سوق استهلاكي آمن ، ولعل السبب في ذلك يعود لعدد من الأسباب التي من بينها لجوء التجار إلى استعمال تلك الأخشاب باعتبارها أقل سعراً، ورضى المستهلك لذات السبب ، ولكن الآثار الصحية المترتبة عليها اقتضت وجود تشريع عادل لتنظيم الوضع الراهن ، لذا جاء القرار رقم 255/2015 الذي أصدره الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 26/2011 بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011 ،وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 ابريل 2015 العدد 1098، بشأن حظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه”: يحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث”، فيما نصت مادته الثانية على أنه” مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها “500” ريال عماني ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها “50” ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، على ألا يزيد مجموعها على “200” ريال عماني ” .وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية، ودائرة يعد موضوع الأثاث المستعمل وغير الأصلي مخالفاً أساساً لنص المادة (3) من قانون حمايةالمستهلك رقم (66/2014م) والذي نصت مادته على :” يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة . ” حيث يعتبر الأثاث المستعمل مادة غير أصلية و مقلدة، كما يخالف هذه نص المادة (7) من القانون والذي نصت مادته على:” يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أوفاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها كما يحظر الإعلان عنها ، وتحدد اللائحةما يعتبر مغشوشا أو فاسدا أو مقلدا.وأضافت بأن المادة (29) من القانون نصت أيضاً:” يجب على المزود الذي يتداول سلعة مستعملة أو تتضمن عيبا ، أن يفصح للمستهلك عن حالة هذه السلعة ، وأنيثبت ذلك في العقد أو الفاتورة التي يصدرها على النحو الذي تبينه اللائحة .” وذلك لأن الخشب المستعمل قد يضر بصحة وسلامة المستهلك لما يعتريه من آفات وأمراض ،وهو من مخلفات قد استخدمت في أغراض لا تصلح أن يعاد استخدامها من قبل الاشخاص مرة اخرى حيث ان للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة .يذكر بأن الهيئة تمكنت مؤخرا من ضبط عدد من الورش التي تقوم بإعادة استخدام بعض المواد لصناعة الأثاث، بحيث تقوم بإعادة تدوير الإسفنج في ماكينة مخصصة تقوم بعملية الخلط ، ثم يصب في اداة كبس ليخرج الاسفنج على شكل كتلة مهيئة للاستخدام ومن ثم يتم قصها وتوزيعها حسب الأحجام المطلوبة في صناعة الأثاث ، حيث لوحظ في الماكينة آثار ترسبات لمواد غير صالحة للاستخدام، ومخلفات اسفنج وخيوط صناعة أسرة النوم بطريقة تفتقر الى السلامة والصحة مما قد يؤثر على صحة المستهلك .

الرميثي
12-05-2015, 06:47 PM
شكرا ع الخبر ....