المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام قضائية وأوامر جزائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك



دموع الروح
01-06-2015, 09:18 AM
تاريخ النشر : 1 يونيو 2015

http://www.azamn.com/wp-content/themes/rashed/timthumb.php?src=http://www.azamn.com/wp-content/uploads/2015/06/29.jpg&w=679&h=350&zc=1

مسقط ــ الزمن:

أصدرت إدارة الادعاء العام بالمصنعة مؤخرا عدداً من الأوامر الجزائية ضد عدد من المتهمين منها ضد متهم خالف أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2000) ولائحته التنفيذية في المواد (2)، (3)، (9) من نفس القانون والمادة (2) من الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيق العقوبة المقررة في المادة (21) من ذات القانون ؛ حيث حكمت عليه المحكمة بإدانته بجنحة تقديم عروض وإعلانات تجارية مظللة وقضت بتغريمه 2000 ريال عماني ؛ كما تم ادانة متهم آخر بجنحة عدم انجاز الخدمة خلال المدة المتفق عليها وقضت بتغريمه 500 ريال عماني، وإلزامه مدنيا بتعويض المدعي عن التأخير في تنفيذ العقد مبلغ 300 ريال عماني.
كما أصدرت إدارة الادعاء العام بالرستاق عدة أحكام ضد متهمين خالفوا قانون حماية المستهلك ؛حيث جاء الحكم الاول غيابيا بإدانة المتهم بجنحة عدم القيام بالخدمة المتفق عليها وقضت بتغريمه 300 ريال عماني وإلزامه بإكمال الخدمة المتفق عليها بمنزل المجني عليه ،كما تم الحكم غيابيا بإدانة المتهم بعدم التزامه بإتمام الخدمة المتفق عليها وقضت بتغريمه 100 ريال موقوفة النفاذ ؛ وجاء حكم آخر بإدانة المتهم بجنحتي عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها وعدم تزويد المستهلك بفاتورة وقضت بتغريمه عن كل جنحة مبالغ مالية تجمع عقوبته ؛ وجاء الحكم الاخير ضد متهمين قد اقترفا الجنحة المؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (3) من القانون و (2/هـ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، حيث انهما لم يلتزما بقواعد الأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك جراء عدم الالتزام بالاتفاق بينهم في تفصيل وتركيب الابواب والنوافذ لمنزله وتم تغريمهما مبلغ مالي عن كل تهمة لكل متهم.
من ناحية أخرى أصدرت المحكمة الابتدائية دائرة الجنح بولاية عبري مؤخراً عدداً من الأحكام القضائية لصالح المستهلكين بمحافظة الظاهرة،ضد عدد من المخالفين لقانون حماية المستهلك حيث قضى الحكم الأول ، بإدانة المتهم بجنحة مخالفة اشتراطات بيع السجائر والتبغ غير المدخن وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة شهر والقضاء بمصادرة وإتلاف السلع المضبوطة وقضى الحكم الثاني بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بالغرامة 100ريال عماني موقوفة النفاذ ومدنيا بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 270 ريالا عمانيا تعويضا عن قيمة اصلاح مركبته على أن تقوم الشركة البائعة بالسداد، وقضى الحكم الثالث بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وقضت بمعاقبته بالغرامة100 ريال عماني موقوفة النفاذ وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.
وتتلخص وقائع الحكم الأول عند قيام موظفي الضبط القضائي بالتفتيش الدوري على المحلات التجارية اتضح ومن خلال التفتيش بقيام المخالف ببيع عدد من المنتجات المحظورة (الاستيراد والبيع) وهو سجائر من نوع (مهر ذهبي مدخن), وبسؤال المخالف أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحري بالإدارة أقر بأن هذه المضبوطات تعود له وأنه يقوم ببيعها فعلا، على اثر ذلك قامت الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالته للادعاء العام والذي بدوره أحال المخالفة للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر.
وتتلخص وقائع الحكم الثاني بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها شراءه سيارة من نوع نيسان ألتيما من احدى وكلات بيع السيارات وبعد عدة أيام من استخدام المركبة لاحظ وجود اهتزاز بإطارات المركبة بعد سرعة 120 كم/ساعة وفي كل موعد صيانة كان يبلغ المسؤولين بوجود هذا الاهتزاز الغير طبيعي إلا أن الوكالة اكتفت في كل مرة بإبلاغه أن سبب الاهتزاز هو الاطارات كون أن المركبة ظلت متوقفة فترة طويلة دون استخدام وبالرغم من ان الإطارات جديدة إلا أنه قام بتغييرها ولكن المشكلة ظلت على ما هي عليه فقام المشتكي بإبلاغ الوكالة مرة أخرى بنفس العطل وقامت بفحصها وإفادة المستهلك بتقرير فني يذكر أن سبب الاهتزاز بالمركبة هي نوعية الاطارات التي قام بتبديلها وعليه أن يقوم بتبديلها مرة أخرى وعلى نفقته ،وللمرة الثانية قام بتبديلها ولكن المشكلة ظلت على ماهي عليه فأبلغ مدير الصيانة بالوكالة وطلب منه فحص المركبة للتأكد من صلاحية الاطارات مرة أخرى إلا أن الشاكي رفض ذلك لقيامه بعمل ميزانية للإطارات بواسطة الميزان الإلكتروني قبل إدخالها قسم الصيانة بالإضافة إلى القيام بكل ما يلزم، مما جعل المستهلك بالتوجه لإدارة حماية المستهلك وتقدم بشكواه ، وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال المشكو في حقه تم إحالة الشكوى للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم الآنف ذكره.
أما الحكم الثالث فتتلخص وقائعه بتلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مؤسسات ورشة اصلاح المركبات عند قيامه بإدخال سيارته إلى الورشة المذكورة من أجل استبدال محرك المركبة وتم الاتفاق على أن يقوم صاحب الورشة بتوفير محرك من نفس نوعية المحرك الموجود بمركبة المشتكي سابقا وأن يكون ذو جودة عالية فقام المشكو في حقه بتركيب المحرك حسب الاتفاق وعندما قام الشاكي بتجربة المركبة تفاجأ بأن المحرك الذي تم تركيبه في المركبة ليس بنفس الجودة المتفق عليها مع صاحب الورشة حيث أنه به تسريب زيت ،وتم التواصل مع صاحب الورشة وتم الاتفاق فيما بينهما بأن يقوم المشكو في حقه بتغيير المحرك الذي قام بتركيبه في سيارة الشاكي إلا أنه لم يلتزم بالاتفاقية وأخذ يماطل الشاكي بدون سبب أو عذر مقبول وقامت الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها الآنف الذكر.

★ الطرف اﻷغر ★
01-06-2015, 09:58 AM
شكرا ع الخبر

مفآهيم آلخجل
01-06-2015, 06:29 PM
كل آلشكر لك على آلخبر!

Emtithal
01-06-2015, 09:10 PM
كل آلششكر لك ع آلخبر