المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أول صكوك سياديه تطرحها السلطنه



ابو المعتصم بالله
08-10-2015, 09:24 AM
* طرحت حكومة السلطنةالاكتتاب في أول صكوك سيادية في السلطنة ، وستكون متاحة لكبارالمستثمرين بحد أدنى 500.000( نصف مليون ريال عماني ) حيث ينتهى في 22/10/2015موتستحق الدفع في عام 2020م.حيث أنه حتى تاريخه لا يوجد في البلاد قانون خاص للصكوكالسيادية ، لذلك اقترح أن يكون هناك (مشروعقانون الصكوك الاسلامية السيادية ) وذلك بغرض الاستفادة فى تمويل المشروعات، وكذلكفى دعم الموازنة العامة للدولة .

يتكون مشروع القانون من 29 مادة، ويحدد أشكالوأنواع الصكوك الاسلامية السيادية، التى قدم 14 نوعا منها وأتاح إمكانية اصدار انواعأخرى منها حسبما تقتضى الحاجة، وحدد سلطة اصدار وادارة الصكوك، كما يحدد أيضا الأصولالتى تصدر مقابلها الصكوك السيادية الاسلامية، وطبيعة الشركة ذات الغرض الخاص ومهامها يحدد القانون أيضا شروط المشروعات التى ستصدر الصكوكلتمويلها، وحقوق وواجبات جماعة حملة الصكوك، فضلا عن الهيئة الشرعية العليا التى ستقدمالفتوى فى اصدارات الصكوك الاسلامية السيادية، واجراءات اصدار الصكوك. كما يوضح مشروعالقانون كيفية تسوية النزاعات الناشئة عن التعامل على الصكوك والعقوبات لمخالفى أحكامالقانون ..

الفصل الأول

التعريفات

مادة «1»

فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظوالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الصكوك الإسلامية السيادية:

هى أوراق مالية أسمية متساوية القيمة تصدربالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصاًشائعة فى ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها، أو فى ملكية موجودات مشروع معينبقصد الاستثمار أو التمويل أو رأسمال مرابحة أو تكلفة عين مصنعة أو ثمن سلعة السلم،وفقاً لما تحدده نشرة الاصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها وفقاً لشروط صيغالتمويل الإسلامي. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة تلك الأعيان أو المنافع أوالخدمات وثمن بيعها.

الأصول:

الأعيان والمنافع والخدمات ذات القيمة الاقتصاديةالتى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية.

العائد:

أى مدفوعات مثل الأجرة أو هامش الربح أو أىنوع آخر من المدفوعات التى تؤدى لمالكى الصكوك الإسلامية السيادية حتى نهاية مدة الصكوك.

القيمة الاسمية:

القيمة التى تطرح بها الصكوك الإسلامية السياديةللبيع.

حق الانتفاع:

حق الاستخدام الكامل للأصول التى تصدر مقابلهاالصكوك الإسلامية السيادية بما لا يؤدى إلى فناء هذه الأصول، دون ان يتطلب ذلك شهراًأو تسجيلاً لسند هذا الحق أو العقود المرتبطة به.

نشرة الاصدار:

وثيقة تتضمن جميع بيانات وشروط اصدار الصكوكالإسلامية السيادية.

الفصل الثاني

أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية

مادة «2»

تصدر الصكوك الإسلامية السيادية فى شهادة ورقيةأو الكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتكون الصكوك قابلة للتداول فى سوق الأوراقالمالية طبقا لحكم وشروط تداول موجوداتها مع التقيد بالمعايير الشرعية المقررة فى عملياتالتداول، ولمالكيها جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمالك بما فى ذلك البيعوالرهن والوصية.

مادة «3»

تأخذ الصكوك الإسلامية السيادية إحدى الصورالاتية:

أولاً: صكوك التمويل: وهى أنواع

1 ـ صكوك المرابحة:

تصدر على أساس عقد المرابحة، وتستخدم حصيلةاصدارها لتمويل شراء بضاعة المرابحة لبيعها للواعد بشرائها بعد تملكها وقبضها، ويمثلالصك حصة شائعة فى هذه البضاعة بعد شرائها وقبل بيعها وتسليمها لمشتريها وفى ثمنهابعد بيعها للواعد بشرائها، وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحةوثمن بيعها للواعد بشرائها.

2 ـ صكوك الاستصناع:

تصدر على أساس عقد الاستصناع، وتستخدم حصيلةاصدارها فى تمويل تصنيع عين مبيعة استصناعاً لتسليمها إلى مشتريها استصناعاً، ويمثلالصك حصة شائعة فى ملكية العين المصنعة وفى ثمنها بعد تسليمها لمتشريها. وعائد هذهالصكوك هو الفرق بين تكلفة تصنيع العين وثمن بيعها.

3 ـ صكوك السلم:

تصدر على أساس عقد السلم، وتستخدم حصيلة اصدارهافى تمويل شراء سلعة السلم، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية سلعة السلم قبل قبضها وفىالسلعة بعد قبضها وفى ثمنها بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك هو الفرق بين ثمن شراء سلعةالسلم وثمن بيعها.

ثانياً: صكوك الإجارة: وهى أنواع

1 ـ صكوك ملكية الأعيان القابلة للتأجير:

تصدر على أساس عقدى البيع والإجارة، وتستخدمحصيلة اصدارها لتمويل شراء عين قابلة للتأجير: مؤجرة أو موعود باستئجارها، ويمثل الصكحصة شائعة فى ملكية هذه العين، رقبة ومنفعة، وفى أجرتها بعد تأجيرها، وهذه الأجرة هىعائد هذه الصكوك.

2 ـ صكوك ملكية منافع الأعيان القابلة لإعادةالتأجير:

تصدر على أساس عقد الإجارة، وتستخدم حصيلةاصدارها فى تمويل شراء منفعة عين موجودة أو موصوفة فى ذمة المؤجر، ويمثل الصك حصة شائعةفى ملكية منفعة هذه العين، دون رقبتها، وفى اجرتها بعد إعادة تأجيرها «من الباطن»،والفرق بين ثمن شراء المنفعة وبيعها هو عائد الصكوك.

3 ـ صكوك إجارة الخدمات:

تصدر على أساس عقد إجارة الخدمات، وتستخدمحصيلة إصدارها فى تمويل شراء خدمات من مقدم هذه الخدمات لإعادة بيعها لمتلقى هذه الخدمات،ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية الخدمة وهى التزام فى ذمة مقدم الخدمة، قبل بيعها، وفىثمنها بعد بيعها، والفرق بين ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها هو عائد حملة الصكوك.

ثالثا: صكوك الاستثمار: وهى أنواع

1 ـ صكوك المضاربة:

تصدر على أساس عقد المضاربة، وتستخدم حصيلةاصدارها لدفع رأسمال المضاربة للمضارب، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المضاربة«وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى»، وفى ثمنها بعد بيعها،ويستحق حملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المضاربة ويتحملون مخاطر «خسارة» هذاالاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اصدار الصكوك والعقود الشرعيةالملحقة بها شروط وأحكام عقد المضاربة وحصة حملة الصكوك من الربح.

2 ـ صكوك الوكالة بالاستثمار:

تصدر على أساس عقد الوكالة بالاستثمار، وتستخدمحصيلة اصدارها فى دفع رأسمال الوكالة بالاستثمار إلى الوكيل، ويمثل الصك حصة شائعةفى ملكية موجودات الوكالة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق الماليةالأخري»، وفى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة صكوك الوكالة عائد استثمار موجوداتها ويتحملونمخاطر هذا الاستثمار بنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، ويستحق الوكيل أجرا معلوما مضموناعلى حملة الصكوك، وقد يستحق مع الأجر حافزا هو كل أو بعض ما زاد من العائد على حد معين،وتحدد نشرة اصدار هذه الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد الوكالة فى الاستثمار وأجرالوكيل.

3 ـ صكوك المشاركة فى الربح:

تصدر على أساس عقد المشاركة، وتستخدم حصيلةاصدارها فى تمويل حصة حملة الصكوك فى المشاركة، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجوداتالمشاركة «وتشمل الأعيان والمنافع والديون والنقود والحقوق المالية الأخرى» ويستحقحملة الصكوك حصة من عائد استثمار موجودات المشاركة ويتحملون مخاطر «خسارة» هذا الاستثماربنسبة ما يحمله كل منهم من صكوك، وتحدد نشرة اصدار هذه الصكوك والعقود الشرعية الملحقةبها شروط وأحكام عقد المشاركة وحصة حملة الصكوك فى ربح المشاركة.

4 ـ صكوك المشاركة فى الإنتاج: وهى ثلاثة أنواع

أ ـ صكوك المزارعة:

تصدر على أساس عقد المزارعة، وتستخدم حصيلةاصدارها فى تمويل زراعة أرض يقدمها مالكها بناء على هذا العقد، ويمثل الصك حصة شائعةفى ملكية موجودات المزارعة غير الأرض وفى الزرع بعد ظهوره، وفى ثمنه بعد بيعه، ويستحقحملة الصكوك بصفتهم المزارعين بأموالهم حصة معلومة من الزرع ويستحق مالك الأرض الباقي،وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المزارع وحصة كل من حملة الصكوكومالك الأرض من الناتج.

ب ـ صكوك المساقاة:

تصدر على أساس عقد المساقا، وتستخدم حصيلةاصدارها فى تمويل رعاية أشجار قابلة للثمار وتعهدا بالسقى والتهذيب والتسميد ومعالجةالآفات حتى تثمر، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المساقاة غير الشجر، وفى الثمربعد ظهوره، ويستحق حملة الصكوك حصة معلومة من الثمر ومن ثمنه بعد بيعه، ويستحق مالكالشجر الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها شروط وأحكام عقد المساقاة وحصة كلمن حملة الصكوك بصفتهم المساقون ومالك الشجر فى الثمر.

ج ـ صكوك المغارسة:

تصدر على أساس عقد المغارسة، وتستخدم حصيلةاصدارها فى تمويل غرس الأرض بأشجار الفاكهة أو غيرها من الأشجار ذات القيمة الاقتصاديةوتعهدها حتى تصل إلى مرحلة الإثمار، ويمثل الصك حصة شائعة فى ملكية موجودات المغارسةمن الأرض والغرس ثم فى ثمنها بعد بيعها، ويستحق حملة الصكوك بصفتهم المغارسين حصة معلومةمن الأرض المغروسة ويستحق مالك الأرض الباقي، وتحدد نشرة اصدار الصكوك ومستنداتها حصةكل من حملة الصكوك ومالك الأرض فى الأرض المغروسة.

د ـ صكوك المحافظ الاستثمارية:

تصدر على أساس عقد شراء محفظة استثمارية تتمتعبشخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن الجهة المصدرة للصكوك، وتتكون من أعيان ومنافعوديون ونقود وحقوق مالية لا تقل فيها الأعيان عن الثلث عند انشائها.

ح ـ غير ذلك من الصكوك التى تقرها الهيئة الشرعيةالمنصوص عليها فى المادة «16» من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكامواجراءات اصدار الصكوك المشار إليها.

الفصل الثالث

سلطة اصدار وإدارة الصكوك الإسلامية السيادية

مادة «4»

يجوز للجهات التالية اصدار الصكوك الإسلاميةالسيادية لتدبير التمويل اللازم لها:

أ ـ الحكومة.

ب ـ الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحليةوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ويتولى وزير المالية إدارة الصكوك الإسلاميةالسيادية التى تصدرها الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامالمادة «6» من هذا القانون.

مادة «5»

يكون إصدار الحكومة للصكوك الإسلامية السياديةعن طريق وزارة المالية مباشرة أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وتستخدم حصيلةهذه الصكوك فى دعم الموازنة العامة للدولة والمساهمة فى تمويل وتطوير المشروعات التىيحددها مجلس الوزراء وغيرها من المصارف الشرعية.

ويكون إصدار الهيئات العامة ووحدات الإدارةالمحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لتلك الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراءوبالشروط التى يقررها وتستخدم حصيلتها فى تمويل وتطوير المشروعات المدرجة بخطة التنمية،وذلك من خلال الشركة المشار إليها.

وعلى وزير المالية تقديم تقرير بإصدارات الصكوكالإسلامية السيادية كجزء من الموازنة العامة للدولة إلى مجلس الشعب، كما أن عليه نشرالمعلومات المتعلقة بهذه الإصدارات.

وتلتزم الحكومة أو الهيئات العامة وغيرها منالأشخاص الاعتبارية العامة بدفع العائد وقيمة استرداد الصكوك التى تصدر طبقاً لحكمهذه المادة.

مادة «6»

يتولى وزير المالية أو الجهة التى يعهد إليهابذلك إدارة الصكوك الإسلامية السيادية سواء كانت صادرة من خلال الوزارة مباشرة أو منخلال الشركة التى تؤسس لهذا الغرض، بما فى ذلك:

أـ وضع سياسة إدارة المخاطرة.

بـ تخطيط وتحديد هياكل الصكوك.

جـ استرداد الصكوك.

دـ أى أنشطة أخرى بغرض تنمية السوق الأوليةوالسوق الثانوية لتلك الصكوك.

هـ جواز طرح الصكوك للاكتتاب من خلال مزادأو غير ذلك.

وـ التنسيق مع الوزارات والجهات الإدارية المعنيةالمسئولة عن مشروعات خطة التنمية بغرض تمويل المشروعات عن طريق الصكوك الإسلامية السيادية.

ولوزير المالية فى حالة إصدار الصكوك الإسلاميةالسيادية فى الخارج تعيين من يتولى شئون إدارتها.

الفصل الرابع

الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلاميةالسيادية

مادة «7»

يصدر بتحديد الأصول الثابتة المملوكة للدولةوغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلاميةالسيادية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض مجلس الوزراء، وتحدد الأصول المنقولةالتى تصدر مقابلها هذه الصكوك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ويجب تقييم تلك الأصول بمعرفة لجنة أو أكثريصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعدومعايير التقييم.

ويكون إصدار الصكوك الإسلامية السيادية مقابلحق الانتفاع بالأصول المشار إليها دون حق الرقبة، ولا تسرى بالنسبة إلى حق الانتفاعالأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.

مادة «8»

يكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاعبا لأصول الثابتة التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية ستين عاماً، ويجوز إعادةتأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك.

الفصل الخامس

الشركة ذات الغرض الخاص

المادة «9»

لمجلس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة،غرضها التعاقد على بيع أو تأجير الأصول التى يجرى تحديدها طبقاً لهذا القانون بغرضإصدار صكوك إسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك، مع أداء حصيلةالاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرهامن الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال، كما تعمل الشركة كأمين حفظ لتلك الأصوللصالح حملة هذه الصكوك ووكيلاً عنهم فى إدارتها واستثمارها بما فى ذلك إعادة تأجيرهالأى من هذه الجهات وبيعها لصالحهم إذا اقتضى الأمر ذلك، طبقاً لما تحدده نشرة الإصدار.

ويصدر بنظام هذه الشركة وتحديد رأسمالها وكيفيةإدارتها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتعدالشركة من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى تطبيق أحكام قانون سوق ..

وعلى الشركة المنصوص عليها فى الفقرة الأولىمن هذه المادة إبرام ما يلزم من اتفاقات مع أى أطراف لأداء الدور المنوط بها، وبصفةخاصة إصدار الصكوك الإسلامية السيادية، وتوزيع عائدها طبقاً لنشرة الإصدار بما فى ذلكإسناد إدارة هذه الصكوك إلى جهة متخصصة فى نشاط المشروع، ورد قيمة الصكوك.

«المادة 10»

تتولى هيئة الرقابة الشرعية، وجهازالرقابة الادارية والمالية للدولة على الشركة التى تؤسس لإصدار الصكوك الإسلامية السياديةفيما تباشره من تصرفات وتتخذه من إجراءات لإصدار الصكوك والقيام على شئونها، ولكل منهافى سبيل ذلك تعيين مندوبين عنها لمتابعة التنفيذ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

وعلى جهاز الرقابة الادارية والمالية للدولة رفع التقاريرالتى تعدها عن عمل الشركة إلى هيئة الرقابة الشرعية



ويتولى جهاز الرقابة الادارية والمالية للدولةالرقابةعلى حسابات الشركة المشار إليها .

المادة «11»

يفتح بالبنك المركزى العماني حساب تودع فيه حصيلة الصكوك الإسلامية السياديةالتى تصدرها الحكومة، وحسابات أخرى تودع فيها حصيلة الصكوك التى تصدرها كل من الهيئاتالعامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة «12»

على الجهة المصدرة للصكوك استرداد الأصول التىصدرت مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية فى نهاية مدة الصكوك وأداء الثمن والعوائدالمستحقة حسب ما تنص عليه نشرة الإصدار وعقوده الشرعية.

المادة «13»

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذ أخرىعلى الأصول التى تصدر مقابلها الصكوك الإسلامية السيادية، كما لا يجوز بيع أو ترتيبأى حق عينى على هذه الأصول.

ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفةلأحكام هذه المادة.

الفصل السادس

شروط المشروع الذى تصدر الصكوك الإسلامية السياديةلتمويله

المادة «14»

يشترط فى المشروع الذى تصدر الصكوك الإسلاميةالسيادية لتمويل إنشائه أو تطويره ما يأتي:

«أ» أن يكون مستوفياً للضوابط الشرعية.

«ب» أن يكون من شأنه أن يدر عائداً وفقاً لدراسةالجدوى التى تعد عنه.

«ج» أن يكون مستقلا فى إدارته وحساباته عن المشروعاتالأخرى التى تتولاها الجهة المصدرة للصكوك.

«د» أن يدار ماليا كوحدة مستقلة بحيث يتضح فىنهاية السنة المالية مركزه المالي، ونتائج أعماله.

ويتم توزيع أرباح المشروع بين مدير الصكوك«مضارب ـ شريك مدير ـ وكيل استثمار» وبين حملة حسب ما تنص عليه نشرة إصدار الصكوك وعقودهاالشرعية.

الفصل السابع

جماعة حملة الصكوك

المادة «15»

يجوز لمالكى الصكوك الإسلامية السيادية منكل إصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانونىمن بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشوط والأوضاع المبنية فى اللائحة التنفيذيةلهذا القانون، ويشترط ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة ذات الغرض الخاص،وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.

ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالحالمشتركة لها، سواء فى مواجهة الشركة ذات الغرض الخاص أو الغير أو أمام القضاء، وذلكفى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.

ويتعين إخطار الجهة التى حصلت على حصيلة الصكوكوالشركة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.

وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوةالجماعة للانعقاد، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت، وعلاقة الجماعةبالجهة المصدرة للصكوك والشركة ذات الغرض الخاص.

الفصل الثامن

الهيئة الشرعية العليا لفتوى إصدارات الصكوكالإسلامية السيادية

المادة «16»

تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغينتختارهم المحكمة العليا ثلاثة منهم ممن لهمبحوث منشورة فى العقود الشرعية، وخبرة فى الصريفة الإسلامية من بين علماء فقه المعاملاتالإسلامية، واثنين من أساتذة الجامعات «أو من ذوى الخبرة» فى العلوم المالية والاقتصاديةيرشحهما مجلس الوزراء، بعد استطلاع رأى المحكمة العليا ويصدر بتشكيل الهيئة ونظام عملها ومقرها ومكافآتأعضائها قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وللهيئة أن تستعين فى أداء عملها والمشاركةفى حضور اجتماعاتها بمن تراه من ذوى الخبرة فى الموضوعات المعروضة عليها، ولا يكونلمن يحضر منهم صوت معدود لدى اتخاذ القرار.

وعلى الهيئة فى أول اجتماع لها انتخاب رئيسلها من بين أعضائها من علماء فقه المعاملات الإسلامية ونائب له من بين أعضائها ويكونللهيئة أمانة فنية تساعدها فى أداء عملها، يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.

المادة «17»

تختص الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة«16» من هذا القانون بما يأتى:

أـ إبداء الرأى الشرعى فى شأن الصكوك الإسلاميةالسيادية المزمع إصدارها بما فى ذلك عقود الإصدار، ونشرة الإصدار، ويكون هذا الرأىملزماً.

ب ـ التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك الإسلاميةالسيادية منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أوبناءً على التقارير التى تطلبها من الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهاتالمعنية.

جـ ـ أى اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرارمن مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.

الفصل التاسع

صندوق حماية المتعاملين فى الصكوك الإسلاميةالسيادية

المادة «18»

ينشأ صندوق خاص باسم «صندوق مخاطر الاستثمار»يُموله مالكو الصكوك تكون له الشخصية الاعتبارية لحماية المتعاملين فى الصكوك الإسلاميةالسيادية التى يتم إصدارها طبقاً لأحكام هذا القانون، يصدر به قرار من مجلس الوزراءبناءً على عرض وزير المالية.

الفصل العاشر

إجراءات إصدار الصكوك الإسلامية السيادية

المادة «19»

تصدر الصكوك الإسلامية السيادية طبقاً لأىمن الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقرها الهيئة الشرعية المنصوصعليها فى هذا القانون.

ويكون إصدار تلك الصكوك بعرضها بمعرفة الجهةالمصدرة فى السوق الأولية للأوراق المالية للاكتتاب فيها من خلال نشرة إصدار وما يلحقبها من عقود شرعية تتضمن بيان العلاقة بين مصدر هذه الصكوك والمكتتبين فيها وحقوق كلمنهما والتزاماته.

المادة «20»

يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المنصوص عليها فىالمادة «19» من هذا القانون، ما يأتى:

أـ وجه استخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك الإسلاميةالسيادية، ودراسة جدوى للمشروع أو النشاط الذى يمول بهذه الحصيلة طبقاً للأسس الفنيةالمقررة، تتضمن على وجه الخصوص تحديد تكاليف إنشاء أو تطوير المشروع أو النشاط، ومخاطرهالمحتملة، وأرباحه المتوقعة.

وتكون الجهة مصدرة الصكوك مسئولة عن صحة البياناتوالمعلومات المتخذة أساساً لإعداد تلك الدراسة، ما لم تثبت الجهة أنه لا يد لها فىعدم صحة هذه البيانات والمعلومات أو تخلف النتائج التى توصلت إليها الدراسة، وأنه لميكن بوسعها توقع ذلك أو تلافى آثاره.

ب ـ تحديد عقود الإصدار من بين العقود المنصوصعليها فى هذا القانون، وبيان شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة عليه.

جـ ــ البيانات المتعلقة بجهة الإصدار وحقوقهاوالتزاماتها.

دـ النص على التزام نشرة الإصدار وعقود الإصداربأحكام الشريعة الإسلامية طبقاً لما تقرره الهيئة الشرعية المنصوص عليها فى المادة«16» من هذا القانون.

هـ ـ النص على مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم،بحسب نوع وصيغة الصك، وذلك بنسبة ما يملكه من صكوك.

وـ القيمة الإسمية للإصدار، وقيمة الصك.

زـ أسلوب إدارة الصكوك المصدرة.

ح ـ أسلوب توزيع عوائد المشروع أو النشاط،ونسبة ما يخصص منها لتمويل الصندوق المنصوص عليه فى المادة «18» من هذا القانون.

ط ـ مواعيد الطرح للاكتتاب ومواعيد الإقفالوأداء الأرباح واسترداد الصكوك.

ى القواعد الشرعية الحاكمة لتداول الصكوك محلالإصدار بحسب طبيعة ونوعية عقد الإصدار.

ولا يجوز تضمين نشرة الإصدار أى نص يخالف مقتضىعقد أو عقود الإصدار، والأحكام التى يرتبها الشرع عليها، كضمان مصدر الصك لمالكه قيمةالصك أو عائد معين فى غير حالات التعدى والتفريط ومخالفة شروط عقد أو عقود الإصدار.

المادة «21»

يجب اعتماد نشرة إصدار الصكوك الإسلامية السياديةمن جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة ..

المادة «22»

تداول الصكوك واستردادها

يخضع تداول الصكوك الإسلامية السيادية لأحكاموشروط بيع موجوداتها لغير مصدرها.

ويخضع استردادها لأحكام وشروط مصدرها لما تمثلهمن موجودات، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الحادى عشر

تسوية المُنازعات

المادة «23»

يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئةعن نشرة إصدار الصكوك السيادية الإسلامية وعقودها بطريق التحكيم وفقاً لأحكام قانونالتحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أو غيرذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وفقاً لأحكام القوانين السارية.

وتسرى على الصكوك الإسلامية السيادية أحكامالقانون العماني فيما لم يرد بشأنه نص خاصفى هذا القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية حسبما تقرره الهيئة الشرعية ،ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

الفصل الثانى عشر

العقوبات

المادة «24»

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانونالعقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن « » وبغرامة لا تقل عن « » ولاتزيد على « » أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – خالف أحكام المواد «5، 7، 8، 12، 21» من هذاالقانون.

2 – أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكامهذا القانون أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد من أقاربه حتىالدرجة….

3 – كل من عبث عمداً فى نظام الشركة المنصوص عليهافى المادة رقم «9» من هذا القانون أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركةأو أثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمةالمشار إليه وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.

4 – كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية بأقل أوأكثر من قيمتها الحقيقية.

5 – كل مسئول وزَع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائدعلى خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابا أقر هذا التوزيع.

6 – كل مسئول ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى الميزانيةأو فى حساب الأرباح والخسائر أو أغفل عمداً ذكر وقائق جوهرية فى هذه الوثائق.

7 – كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح عننتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائق جوهرية فى هذا التقرير.

8 – كل شخص عُين من قبل الجهة الإدارية المختصةللتفتيش على الشركة أثبت عمداً فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمداًفى تقريره وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.

المادة «25»

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانونالعقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن « » ولا تجاوز « » جنيه كل من يصدرصكوكاً أو يُعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون.

المادة «26»

تُضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليهافى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى.

المادة «27»

ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائمالمنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابى من وزير المالية.

ولوزير المالية التصالح عن هذه الجرائم فىأى حالة كانت عليها الدعوى، وذلك مقابل أداء مثلى الغرامة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائيةبالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبةإذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.