المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة جديده للعلاج بالخارج



صدى صوت
20-10-2015, 07:49 AM
مسقط - أثير


أصدر معالي الدكتور أحمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة قرارا وزاريا حمل رقم 135/2015 وحدد لائحة العلاج بالخارج. وتضمن القرار الفئات التي يتم إيفادها إلى الخارج عند تعذر علاجها في السلطنة وهي : العمانيون، الوافدات المتزوجات من عمانيين، الوافدون المتزوجون من عمانيات وأولاد العمانية من زوج أجنبي.


كما تضمن القرار إنشاء لجنة رئيسية بقرار من وزير الصحة، وتتكون من رئيس وعضوية عدد لا يقل عن (5) خمسة من الأطباء بدرجة استشاري وتختص بدراسة حالات المرضى المعروضة عليها في ضوء توصيات الطبيب الاستشاري أو اللجنة الطبية الفرعية أو الاختصاصي المعالج لتقرير مدى تعذر علاج هذه الحالات أو إجراء الفحوصات الطبية بالسلطنة وتحديد الدولة المناسبة للإيفاد إليها، وتقرير مدى حاجة المريض لمرافق أو مرافق طبي، وتقدير مدة بقاء المريض في الخارج على ضوء الحالة الصحية للمريض من واقع التقارير الطبية للحالة، واتخاذ قرارات الإيفاد للعلاج في الخارج للمرضى ومرافقيهم بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه، وتوفر الاعتمادات المالية.

كما تضمن القرار إنشاء لجنة طبية فرعية في كل محافظة بقرار من الوكيل، وتختص بدراسة حالات المرضى المعروضة عليها وبيان مدى حاجة المريض لمرافق أو مرافق طبي وإصدار التوصيات المناسبة لكل حالة مرضية مع بيان أسباب ذلك.


وشمل القرار أيضا، إجراءات الإيفاد للعلاج في الخارج والتي تمثلت في:

- تتولى دائرة شؤون العلاج في الخارج عرض توصيات اللجان الطبية الفرعية على اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، ثم عرضها على الوزير أو من يفوضه لاعتمادها في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوماً.

- للمريض أو من يمثله قانونا التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة الرئيسية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار علما يقينيا، ويتعين البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفضه.

- على اللجنة الرئيسية إيفاد مرافق (1) واحد مع المريض إذا كان ذكرا، ومرافقين (2) اثنين إذا كانت أنثى وفقا لتوصية اللجنة الطبية الفرعية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج له، واستثناء من ذلك يجوز للجنة الرئيسية إيفاد مرافقين (2) اثنين في الحالات الآتية:


-إذا كان المريض طفلا لم يتم السابعة من العمر، على أن يكون أحد المرافقين هو أحد والديه.
-إذا كان المريض من ذوي الإعاقة الكاملة.
ويجوز للجنة الرئيسية إيفاد مرافق طبي مع المريض في الحالتين الآتيتين:
- إذا كانت حالة المريض الصحية تستدعي ذلك وفقا لتوصية اللجنة الطبية الفرعية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي المعالج له.
-إذا استدعت حالة المريض الموجود للعلاج في الخارج وجود مرافق طبي.


كما نص القرار في المادة(17) بـ " يتعين على المريض أو من يمثله قانونا إنهاء إجراءات سفره ومرافقيه خلال موعد أقصاه (6) ستة أسابيع من تاريخ إخطاره بالقرار، والا يتعين عرض الأمر على اللجنة الرئيسية لتقرر ما تراه مناسبا سواء بتمديد الموعد المشار إليه، أو بإلغاء قرار الإيفاد".

Bn Rashed
20-10-2015, 10:11 AM
شكرا لك على الخبر ...

نجم القدر
20-10-2015, 12:37 PM
الف شكر على الخبر

صدى صوت
20-10-2015, 02:08 PM
شكرا لك على الخبر ...

العفو اخي البوصافي ..
شكرا للمرور

صدى صوت
20-10-2015, 02:08 PM
الف شكر على الخبر

كل الشكر لك سيدتي على المرور .

اطياف السراب
20-10-2015, 03:17 PM
شكرا جزيلا لك على الخبر

صدى صوت
20-10-2015, 03:26 PM
شكرا جزيلا لك على الخبر

العفو اخي . بارك الله فيك