المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( مشروع – قانون " محكمة الاموال العامة "



ابو المعتصم بالله
18-11-2015, 11:33 AM
( مشروع – قانون "محكمة الاموال العامة "


· أتشرف بتقديم مشروع قانون محكمة الاموال العامة للحكومة ،، والتوجيه لكم بما ترونه مناسباًً



مادة (1)


تعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لمتدل القرينة على خلاف ذلك:


محكمة: محكمة الاموال العامة ..


رئيس المحكمة : رئيس محكمة الاموالالعامة..


الفساد: يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون ما يلي:


. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقةالعامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.


الجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها قي قانون غسل الاموال *


كل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة


. اساءة استعمال السلطة خلافا للقانون.


. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا.


. الكسب غير المشروع.


جميع الافعال الواردة في الاتفاقات العربية والدولية لمكافحة الفسادالتي صادقت عليها او انضمت اليها السلطنة.


الموظف: كل من يعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية او العسكرية على موازنة احدى الدوائرالحكومية ايا كانت طبيعة تلك الوظيفة او مسماها.


الممتلكات: الموجودات بكل انواعها سواء اكانت مادية او غير مادية، منقولة او غير منقولة و المستندات والصكوك القانونية التي تثبيت ملكية تلك الموجوادات او وجود حق فيها.


المحسوبية والواسطة: اتخاذ الموظف قرارا اوتدخلا لصالح شخص او جهة غير مستحقة او تفضيلها على غيرها لاعتبارات غير مهنية كالانتماءالحزبي او العائلي او الديني او الجهوي للحصول على منفعة مادية او معنوية


المحكمة: المحكمة المختصة بنظر جرائم الفساد.


مادة (2)


الخاضعون لأحكام القانون


يخضع لأحكام هذا القانون:


. أعضاء مجلس الوزراءومن في حكمهم


. اصحاب الفضيلةالقضاة .


. أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى ..


. رؤساء هيئات.


. المحافظون والولاة ورؤساء وأعضاء مجالس البلدية و الهيئات المحلية و العاملون فيها.


. الموظفون.


. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والعاملون فيها ا


. مامور التحصيل ومندوبوهمالامناء على الودائع والمصارف .


.رؤساء واعضاء مجالس ادارة الهيئات وا لمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية التي تتمتع الشخصيةالاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والاداري والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في اي منها حتى لو لم تكم تتلقى دعما من الموازنة العامة.


الاشخاص المكلفين بخدمة عامة بالنسبة للعامل الذي يتم تكليهم به


. اي شخص غير عماني يشغل منصبا في اي من وحدات الجهاز الاداري للدولة ، السلطة التشريعية، التنفيذية والقضائية واي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح اي جهاز عمومي اومنشاة عمومية او منظمة اهلية تابعة لبلد اجنبي او مؤسسة دولية عمومية


. اي شخص اخر او جهةاخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعهم لاحكام القانون.


مادة (3)


إنشاء محكمة الاموال العامة.


. تنشأ بمقتضى أحكامهذا القانون هيئة تسمى " محكمة الاموال العامة " ، وتتمتع المحكمة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة. ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، وحق ابرام العقود والتقاضي ويمثلهاامام المحاكم النيابة العامة المنتدبة لدى المحكمة..


. يكون المقر الرئيس للمحكمة في مدينة مسقط، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة انشاء فروع او مكاتب لها في كافة محافظات الوطن..


. يعين رئيس المحكمة بقرار من سلطان البلاد المعظم ، ، بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.


. يؤدي رئيس المحكمة قبل مباشرته مهامه امام المقام السامي لمقام مولانا المعظم . وبحضور رئيس المحكمة العليا اليمين التالية "أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لله ثم للوطن وان احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين والانظمة وان اقوم بالمهام الموكلة لي بصدق وامانة والله على ما اقول شهيد.


يعين رئيس المحكمة عددا كافيام من الموظفين والمستشارين لتمكين المحكمة من القيام بمهامها ويتم تحديد درجاتهمورواتبهم ومكافاتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام الخدمة المدنية .


. يشكل رئيس المحكمة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشهود لها بالخبرةوالكفاءة للاستئناس برايه فيما يعرض عليه من مسائل.


. على رئيس المحكمة وجميع العاملين فيها ان يفصحوا عن ممتلكاتهم وممتلكات ازواجهم واولادهم القاصرين قبل مباشرة لعملهم، وتحفظ هذه الذمم في المحكمة بالنسبة للعاملين ولدى المحكمة العليا بالنسبةلرئيس المحكمة.


مادة (4)


شروط تعيين رئيس المحكمة


يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة ما يلي:


1. أن يكون عمانيا منأبوين وجدين عمانيين ولا يتمتع بأية جنسيةأخرى.


2. أن يكون من ذويالكفاءة والاختصاص.


3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.


4. ألا يقل عمره عنأربعين سنة.


5. ألا يكون قد صدربحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة منجرائم الأموال.


مادة (5)


شرط تعيين موظفي المحكمة


يشترط فيمن يعين موظفا في المحكمة:


1. أن يكون عمانيا.


2. أن يكون من ذويالكفاءة والاختصاص.


3. من المشهود لهبالنزاهة وحسن السمعة.


4. ألا يكون قد أدينمن محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.


مادة (6)


رئاسة المحكمة


. تكون مدة رئاسة المحكمة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.


. لا يجوز عزل رئيس المحكمة من مهامه الا اذا ادين بحكم قطعي بجرم الاخلال بالواجبات والمهام الموكلة له او ارتكابه اي عمل يمس بالشرف او الكرامة او اي فعل او تصرف يدخلفي نطاق الفساد وفق احكام هذا القانون.


. يعفى رئيس المحكمة من مهامه بقرار من المقام السامي لجلالة السلطان المعظم . في الحالات التالية.


أ‌- الاستقالة المقبولة.


ب‌- اذا فقد احد شروط تعيينه.


ت‌- فقدانه للاهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.


المادة 6 مكرر


1. بالاضافة الى المهاموالصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المحكمة المهام والصلاحيات التالية:


أ‌- تمثيل المحكمة لدى الغير.


ب‌- الاشراف الاداري والمالي على المحكم والموظفين والعاملين فيها.


ت‌- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام المحكمة وتحقيق اهدافها.


ث‌- اقرار الموازنة السنوية للمحكمة وتقديمها الى مجلس الوزراء لاقراره.


ج‌- تشكيل اللجان اللازمة لعمل المحكمة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.


ح‌- اعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للمحكمة ورفعة لمجلس الوزراء لاقراره.


خ‌- طلب انتداب او اعارة اي من الموظفين للعمل لدى المحكمة وفقا للقوانين ذات العلاقة.


د‌- اقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه الى سلطان البلاد ومجلس الوزراءوجهاز الرقابة الادارية والمالية ..


ذ‌- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المحكمة.


ر‌- اي مهام اخرى لها علاقة بعمل المحكمة وتحقيق اهدافها.


2. لرئيس المحكمة تفويض بعضمن صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لايمن كبار موظفي المحكمة على ان يكون التفويض خطيا ولمدة محددة.


مادة (7)


وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو المحكمة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.


مادة (8)


اختصاصات المحكمة


تختص المحكمة بما يلي:


1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.


2. فحص الذمة الماليةللخاضعين لأحكام هذا القانون.


3. التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن الفساد.


4. التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون.


5. توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد واثارها على التنميةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته وذلك من خلال:


أ. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور واشكال الفساد والعمل على ايجاد قاعدة بيانات وانظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.


ب. التنسيق مع كافة الوحدات الحكومية لتعزيزوتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث اليات ووسائل مكافحتها.


ج. التنسيق مع وسائل الاعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع.


د. العمل على تعزيز اسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في الانشطة المناهضة للفساد وايجاد توعية عامة بمخاطرهاواثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.


6. رسم السياسة العامةلمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.


7. اعداد نشرات دوريةتبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وادارتها العامة.


8. مراجعة وتقييم ودارسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقا للاجراءاتالمرعية.


9. التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفسادوالمشاركة في البرامج الرامية الى الوقاية من هذا النوع من الجرائم


10. اعداد التقريرالسنوي للمحكمة.


مادة (9)


صلاحيات المحكمة


على الرغم مما ورد في قانون الاجراءات الجزائيةوالقوانين الاخرى ذات العلاقة يكون للمحكمة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:


1. تلقى التقاريرو البلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام باعمالالتحري وجمع الاستدلالات بشانها والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلوماتالخاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة وفقالاحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة .


2. ملاحقة كل من يخالفاحكام هذا القانون وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية عند اللزوم وتعديل اي من تلك القرارات او الغائها وفق التشريعات النافذة.


3. استدعاء الشهودوالمعنيين من الموظفين العموميين او موظفي القطاع الخاص او اي شخص له علاقة للاستفساروالتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.


4. طلب اي ملفات اوبيانات او اوراق او مستندات او معلومات او الاطلاع عليها او الحصول على صور منها منالجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا للاجراءاتالقانونية النافذة.


5. التنسيق مع الجهاتالمختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد الاموال والعائدات والمتحصلة من جرائم الفساد علىان يصدر قرار المصادرة بشانها عن المحكمة المختصة بنظر الدعوى.


6. للمحكمة ان تباشرالتحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة اي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها او بناء علىاخبار او شكوى ترد اليها من ايه جهة واذا تبين بنتيجة الدعوى او التحقيق ان الاخباراو الشكوى الواردة الى الهيئة كاذبة او كيديةيتم تحويل مقدمها الى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا للاصول القانونية المتبعة.


7. كل شركة او جمعيةاو هيئة اهلية او نقابة او اي هيئة اعتبارية اخرى من الخاضعين لاحكام هذا القانون فيماعدا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء اداراتها او ممثليا او اعمالها باسمهااو باحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القانون، يحق للمحكمة وحسب واقع الحال ان تطلب من المحكمة وقفهاعن العمل او حل اي من هذه الهيئات وتصفية اموالها وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبةمن تاسيس ايه هيئة مماثلة او ان يكون عضوا في مجلس ادارتها او مديرا لها لمدة لا تقل عن سنه ولاتزيد عن خمس سنوات.


8. حق تحريك الدعاوىالخاصة بالجرائم المحددة بهذا القانون من خلال النيابة العامة ومباشرتها وفقا لاحكامهذا القانون والتشريعات الاخرى ذات العلاقة ولا تقام هذه الدعاوى من غيرها الا في الاحوالالمبينة في القانون ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها او التنازل عنها او تركها او التصالح عليها الا في الحالات المحدد في القانون.


9. بالرغم مما وردفي اي تشريع اخر تلتزم المحكمة باصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فورالانتهاء من اجراءاتها المحددة في القانون.


9 مكرر( 1)


1. بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على طلب رئيس المحكمة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساداينما وقعت تنعقد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيين لا تقل درجتهم عنقضاه محكمة ابتدائية ..


2. تنعقد هيئة المحكمةفي مدينة مسقط او في اي مكان اخر يعينه رئيسا لمحكمة وتطبق على جلساتها وكيفة اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات المحددة في القوانينالمعمول بها.


3. تبدا هيئة المحكمةبالنظر في ايه قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقدجلستها لهذا الغرض في ايام متتالية ولايجوز تاجيل المحاكمة لا كثر من ثلاثة ايام الاعند الضرورة ولاسباب تذكر في قرار التاجيل وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.


4. تصدر هيئة المحكمة قرارها في اية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد عن عشرةايام من تاريخ اختتام المحاكمة وللمحكمة تاجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لاتزيد عن سبعة ايام.


5. الاحكام الصادرةعن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقا لقانون الاجراءات الجزائية.


9 مادة مكرر( 2)


1.بناء على طلب من رئيس المحكمة يتم انتداب عدد من كاف من اعضاء النيابة العامة بمنفيهم نائب عام مساعد للعمل مع المحكمة لمدةسنتين قابلة لتجديد.


2. مع مراعاة احكامالبند السابق (1) من هذه المادة يتم الانتداب وفقا للاجراءات المتبعة في قانون السلطةالقضائية


3. يعتبر اعضاء النيابةالعامة المنتدبين لدى المحكمة مختصين بالتحقيق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى امام المحكمةالمختصة والقيام بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لذلك في كافة محافظات الوطن.


4. تباشر النيابةالعامة المنتدبة بمساعدة موظفي المحكمة الذين يتمتعون بصفة الضابطة القضائية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودون اي تاخير او تباطؤ لا مبرر لهفي تلك الاجراءات.


مادة (10)


تقديم بيان بأسماء المكلفين


على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى المحكمة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.


مادة (11)


إقرارات الذمة المالية


1. على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى المحكمة مايلي


أ. إقرار عن ذمته المالية وذمة أولاده القصريبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة،ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.


ب. إقرار ذمة مالية كل ثلاث سنوات أو عند الطلبعلى أن يتضمن علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مصدر أي زيادة في الذمةالمالية.


ج. إضافة للإقرارات المنصوص عليها سابقا علىكل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية خلال شهر واحد من تاريخانتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.


مادة (12)


الاشتباه بوجود فساد


1.إذا تبين للمحكمة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود(1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون وجود شبهات قوية ارتكاب احد الجرائم المشمولةفي هذا القانون يحيل رئيس المحكمة الامر لسلطان البلاد بالنسبة لاعضاء مجلس الوزراءومستشاريه . وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطةالقضائية والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون الاساسي والتشريعاتذات العلاقة.


2. اذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس المحكمة احد الجرائمالمشمولة باحكام هذا القانون يحيل سلطان البلاد الامر الى المكتب السلطاني لمباشرة اجراءات التقصي والتحقيق واذا قرر المكتب الاغلبية المطلقة ان هذه الشبهات تستدعي الاحالة الى المحكمة يقرر رفع الحصانة عنرئيس المحكمة ووقفه عن عمله ويحيل الامر للمحكمةالمختصة للنظر في الموضوع.


مادة (13)


تقديم المعلومات


1. لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من اي موظف ان يقدمها إلى او ان يتقدم بشكوى بشانها ضد مرتكبها.


2. تكفل المحكمة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد حسنى النية توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اجراءات حمايتهم والتدابيرالخاصة بذلك بموجب نظام تعده المحكمة ويصدرعن مجلس الوزراء.


مادة (14)


التبليغ عن الفساد


1. على كل موظف عامعلم بجريمة فساد أن يبلغ المحكمة بذلك.


2. لا يجوز أن يكونالبلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبيةبحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.


مادة (15)


المساءلة من أين لك هذا


اذا تبين للمحكمة جدية الشكوى المقدمة لها تطلب من الشخص المطعون في ثرائة بيان مصدر هذا الثراء وفي حال لم تقتنع المحكمة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها ان تثبت بالتحقيقات التي تجريها عدم شرعية هذا الثراء.


مادة (16)


احالة الملف الى النيابة العامة


اذا تبين من خلال التحقيقات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد يقرر رئيس المحكمة بعد اجراء الفحص اللازم احالة الاوراق الى النيابة العامة المنتدبة لدى المحكمة الاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام هذا القانونوالقوانين الاخرى ذات العلاقة.


مادة (17)


سرية الإقرارات والإجراءات


تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانونوالإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الفساد من الأسرار التي لا يجوزإفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة.


مادة (18)


امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار


إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أنيخطر المحكمة بهذا الامتناع، وعلى المحكمة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.


مادة (19)


طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء


للمحكمة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزا احتياطيا، ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسميةوغير الرسمية وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء.


مادة (20)


العقوبات


1. فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات او اي قانون اخر نافذ، يعاقب كل من ادين باحدى الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات الى خمسة عشرةسنه، وغرامة مالية تصل الى قيمة الاموال محل الجريمة او احدى هاتين العقوبتين ورد الاموالالمتحصلة من الجريمة.


2. يعفى من العقوبةالمقررة في هذا القانون كل من بادر من الجناه بابلاغ المحكمة عن جريمة فساد قبل علمها بها او اي من السلطات المختصة فاذا حصل الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناه والاموال محل الجريمة.


مادة (21)


رد الكسب غير المشروع


1. انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب المحكمة.


2. يجوز للمحكمة أنتأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة (2) من هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.


مادة (22)


الإبلاغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق


1. إذا بادر مرتكبجريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المالالمتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة.


2. إذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبةإلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة.


مادة (23)


عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار


كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمةالمالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عماني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك منقبل المحكمة..


مادة (24)


عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة


1. كل من ذكر عمدابيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عنمائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.


2. يعفى من العقوبةمن بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ.


مادة (25)


عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة


كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناأو بإحدى هاتين العقوبتين.


مادة (26)


الحرمان من تولي الوظائف العامة


كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة.


مادة (27)


إيقاع عقوبات أخرى


لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون منتوقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.


مادة (28)


عدم خضوع قضايا الفساد للتقادم


لا تخضع للتقادم قضايا الفساد وكل ما يتعلقبها من إجراءات.


مادة (29)


الانظمة


بناء على تنسيب رئيس المحكمة يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذاحكام القانون..


مادة (30)


العرض على المجلس التشريعي


يعرض القرار بقانون على مجلس الوزراء في اولجلسة يعقدها لاقراره.


مادة (31)


التنفيذ والنفاذ


على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذاحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ


نشره في الجريدة الرسمية.


· وبالله التوفيق ،،ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.

سجن مؤبد
18-11-2015, 12:15 PM
السلام عليكم برأيي مش مهم كثرة القوانين .
..اللي يهمنا هو الفعل و توحيد الجهود و تكثيف الرقابة ..
و سنرى في قادم الايام ما ستفعله هذه المحكمة العادلة !!!!

صدى صوت
18-11-2015, 12:19 PM
تكثر القوانين و يكثر الفساد ..
المفروض في مثل هذي القضايا القانون واضح مثلا تسرق بيكون عقابك كذا .. تقصر في اداء واجباتك الوظيفية بيكون عقابك كذا .. قانون يعرفه الجميع والاهم ان يطبق على الجميع .. اما بتعمل ستين الف قانون وفي النهاية لا يطبق الا على فئات معينه فهذا خطأ ..

سجن مؤبد
18-11-2015, 12:51 PM
اخي صدى
هذه المحكمة ستغيب ( بضم التاء ) بعد فترة و كأن شيئا لم يؤسس ..

صدى صوت
18-11-2015, 12:57 PM
اخي صدى
هذه المحكمة ستغيب ( بضم التاء ) بعد فترة و كأن شيئا لم يؤسس ..

فلنتفاءل بالخير علنا نجده ان شاء الله

اليقظان بن عمان
18-11-2015, 03:16 PM
متأخرة! ولكن مثل ما يقول المثل العنجريزي "ليت بيتر ذان نيفر"

shaker
18-11-2015, 07:40 PM
[quote=ابو المعتصم


شدتني المادة رقم ( 26 )
عند متابعتي اليوم حفل الإستعراض العسكري , رأيت وجوه قد أزيحت من مناصبها أنذاك أيام الربيع العربي .
تقديري

اطياف السراب
18-11-2015, 08:16 PM
نتمنى التفعيل بالشكل المرجو منها

شكرا جزيلا لك

اطياف السراب
18-11-2015, 08:18 PM
[quote=ابو المعتصم


شدتني المادة رقم ( 26 )
عند متابعتي اليوم حفل الإستعراض العسكري , رأيت وجوه قد أزيحت من مناصبها أنذاك أيام الربيع العربي .
تقديري

نعم هذه الوجوه موجودة من اول بس كان تتوارى عن الانتظار
ولا ادري ما الذي بقى لهم حتى يتم ظهورهم الان!!

سجن مؤبد
18-11-2015, 09:22 PM
[quote=ابو المعتصم


شدتني المادة رقم ( 26 )
عند متابعتي اليوم حفل الإستعراض العسكري , رأيت وجوه قد أزيحت من مناصبها أنذاك أيام الربيع العربي .
تقديري

شكر اخي .. مثل من هذه الوجوه ؟

shaker
18-11-2015, 09:47 PM
[quote=shaker;1195780]

شكر اخي .. مثل من هذه الوجوه ؟



بالأسماء صعبة ياشيخي عاد لاتطبخني وأنا حي لو نابعت من البداية لرأيتهم واحد واحد
تقديري

shaker
18-11-2015, 09:56 PM
[quote=مجرم بريء;1195996]



بالأسماء صعبة ياشيخي عاد لاتطبخني وأنا حي لو تابعت من البداية لرأيتهم واحد واحد
تقديري

للتصحيح ( تابعت ) لم ألحق بتعديل الخطأ

ابو المعتصم بالله
19-11-2015, 07:55 AM
تكثر القوانين و يكثر الفساد ..
المفروض في مثل هذي القضايا القانون واضح مثلا تسرق بيكون عقابك كذا .. تقصر في اداء واجباتك الوظيفية بيكون عقابك كذا .. قانون يعرفه الجميع والاهم ان يطبق على الجميع .. اما بتعمل ستين الف قانون وفي النهاية لا يطبق الا على فئات معينه فهذا خطأ ..

* المشكلة التي تعاني منها البلاد هي المحاباة والتستر للمسؤول !! وعدم معاقبة المسؤول الذي يقوم بالفساد الاداري والمالي ، بدليل القضاة نواب رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة القضاء الاداري والمدعي العام ، لم تتخذ الحكومة العقاب الحاسم ، وهم القدوة في هذه البلاد ، عندما قاموا برفع رواتبهم من دون الحصول على الموافقة السامية من مقام مولانا المعظم - حفظه الله تعالى. واكتفت التوجيهات السامية فقط ارجاع رواتبهم السابقة ، والمبالغ التي صرفت لهم لم يسترد، ويعتبر ذلك التصرف المخالف ، والتوجيه الصادر من مقام مولانا المعظم في هذا الشان والذي يعتبر في حد ذاته ليس بسيط وتلغي تلك الاحكام التي صدرت بشأن مطالبتهم المخالفة للقانون ،اما الموظف البسيط يقام عليه الحد ، والعقاب ، وهذا الكلام ليس كلامي ، وأنما كلام الرسول الاعظم ، الشريف يترك ، والضعيف يقام عليه الحد ،، ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.

سجن مؤبد
19-11-2015, 08:22 AM
[quote=مجرم بريء;1195996]



بالأسماء صعبة ياشيخي عاد لاتطبخني وأنا حي لو نابعت من البداية لرأيتهم واحد واحد
تقديري

لم اتابع منذ بداية العرض .. تابعت قبل حضور قائد القوات المسلحة بقليل .

shaker
19-11-2015, 10:16 PM
يجب محاسبة كل من فسد ولايجب أن نقول ننسى الماضي فهذه غلطة كبرى وإنشاء هذه المحكمة لها الحق أن تستدعي كل مسئول كان يعمل في الدولة كأحد رموزها ويسائل عن الأموال التي يمتلكها ولا يمنع أن تكون هناك جهة محلفين تقوم برغم كل المسئولين السابقين على اليمين وتحليفهم بأي طريقة جنوا هذا المال وإلا فستسير الأمور كما هم مضوا فيأتي الآخر ويمشي على نفس المنوال , وستظل بناية المحكمة المختصة في ذلك مرتعا كما هو الحال في بعض البنايات التي شيدت ثم طائف عليها طائف والجماعة نائمون .
تقديري

shaker
20-11-2015, 07:33 PM
* المشكلة التي تعاني منها البلاد هي المحاباة والتستر للمسؤول !! وعدم معاقبة المسؤول الذي يقوم بالفساد الاداري والمالي ، بدليل القضاة نواب رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة القضاء الاداري والمدعي العام ، لم تتخذ الحكومة العقاب الحاسم ، وهم القدوة في هذه البلاد ، عندما قاموا برفع رواتبهم من دون الحصول على الموافقة السامية من مقام مولانا المعظم - حفظه الله تعالى. واكتفت التوجيهات السامية فقط ارجاع رواتبهم السابقة ، والمبالغ التي صرفت لهم لم يسترد، ويعتبر ذلك التصرف المخالف ، والتوجيه الصادر من مقام مولانا المعظم في هذا الشان والذي يعتبر في حد ذاته ليس بسيط وتلغي تلك الاحكام التي صدرت بشأن مطالبتهم المخالفة للقانون ،اما الموظف البسيط يقام عليه الحد ، والعقاب ، وهذا الكلام ليس كلامي ، وأنما كلام الرسول الاعظم ، الشريف يترك ، والضعيف يقام عليه الحد ،، ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.



استاذي الراقي " القوم الذين تتكلم عنهم وأنهم خالفوا النظام , اليوم كرموا بأوسمة , وكما تفظلت مع بعض التعديل (الكبير يترك والضعيف يقام عليه الحد,فوا اسفاه.
تقديري

shaker
20-11-2015, 07:37 PM
يقول ابن المقفع:
اكتبوا احسن ماتسمعون واحفظوا احسن ما تكتبون وتحدثوا بأحسن ما تسمعون
تقديري

ابو المعتصم بالله
24-11-2015, 08:43 AM
استاذي الراقي " القوم الذين تتكلم عنهم وأنهم خالفوا النظام , اليوم كرموا بأوسمة , وكما تفظلت مع بعض التعديل (الكبير يترك والضعيف يقام عليه الحد,فوا اسفاه.
تقديري

*

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى اللهعليه وسلم -: ((إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته))، قال: ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: 102]؛ متفق عليه.

ﻳﻤﻠﻲ ﻟﻪ؛ ﻳﻌﻨﻲ: ﻳﻤﻬﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺎﺩﻯ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﻪ ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ،ﻓﻼ ﺗﻌﺠﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺀ، ﻧﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺬﻧﺎ ﻭﺇﻳﺎﻛﻢ، ﻓﻤﻦ ﺍلاﺳﺘﺪﺭﺍﺝ ﺃﻥيملي ﻟﻺ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﻪ، ﻓﻼ يعاقبه ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻜﺪﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢﻳﻔﻠﺘﻪ، ﺃﺧﺬﻩ ﺃﺧﺬ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻘﺘﺪﺭ.

ﺛﻢ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻨﺒﻲ - صلى الله عليه وسلم -:﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: 102]؛ ﻓﻌﻠﻰ الإﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺃلا ﻳﻐﺘﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ولا ﺑإﻣﻼﺀﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﻮﻕ ﻣﺼﻴﺒﺘﻪ؛ لأﻥ الإﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻋﺎﺟﻼً، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻳﺘﻌﻆ ﻭﻳﺪﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻠﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﻛﺘﺴﺐ ﺁﺛﺎﻣًﺎ ﺃﻭ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻇﻠﻤًﺎ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ -ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ - ﻓﻴﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺓ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺘﻪ، والله أعلم .واللهالمستعان.

سجن مؤبد
24-11-2015, 10:00 AM
صدقوني ان لم يوجد عدل في تقسيم الثروات فيسكثر الفساد و حتى المحكمة لن يكون لها أي دور .

بو الحمد
24-11-2015, 01:12 PM
http://alwatan.com/files/2015/11/l514.jpg

أدى صباح أمس 63 عضواً من أعضاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذين نالوا شرف الخدمة بالجهاز اليمين القانونية، أمام معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمقر الجهاز.
يأتي أداء قسم اليمين إعمالاً لحكم المادة (15) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(111/ 2011) والتي نصت على أن يؤدي أعضاء الجهاز قبل مباشرتهم وظائفهم أمام الرئيس اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على المال العام وأن أحترم القوانين والنظم واللوائح التي تحافظ عليه وأن أؤدي عملي بالصدق والشرف وأن أحافظ على كرامة الوظيفة وأسراراها”.
وذكر محمد بن ناصر الرقيشي مراجع متدرب بالجهاز أن أداء اليمين القانونية أمانة على عاتقنا لأداء مهامنا الوظيفية بكل إخلاص وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الجهاز والإلتزام بالواجبات والمحظورات التي تفرضها علينا الوظيفة والإلتزام بالقوانين والأنظمة من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو حماية المال العام ومقدرات الوطن ومكتسباته، وهو واجب على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وذكر عبدالعزيز بن جمعة بن علي الجابري مراجع متدرب بالجهاز أن أداء القسم يحملنا شرف المسؤولية من خلال تأدية واجب الوظيفة وممارسة الإختصاصات بكل عزيمة وإقتدار واضعين أملنا بالله عزوجل أن يعيننا على تحمل المسؤولية في تحقيق أهداف الجهاز، كما أضاف أن المهام الملقاة على عاتق العضو الرقابي جسيمة ومسؤولية كبرى لما تنطوي عليه من واجب مقدس تجاه المحافظة على المال العام الأمر الذي يتطلب الإلمام التام بالمهام والقيام بها على الوجه الأكمل مراعين في ذلك الدقة المهنية والكفاءة في العمل واضعين نصب أعيننا الحيادية والنزاهة عند القيام بالمهام الموكلة إلينا.
الجدير بالذكر أن للجهاز خطة تدريب سنوية يتم اعدادها وتنفيذها لمنتسبيه من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية وحلقات عملِ متخصصة ويأتي في مقدمة هذه البرامج التدريب على رأس العمل لإكسابهم المعارف والمهارات ذات الصلة بالعمل الرقابي، ويأتي ذلك لسد حاجة الجهاز من الأعضاء والموظفين للقيام بواجبهم الوطني على الوجه الأكمل لتغطية أكبر قدر من الجهات المشمولة برقابته، ليسهم الجهاز جنباً بجنب مع باقي مؤسسات الدولة في مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.