المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دول لا تؤمن بالله ولا رسوله وتعدل بين شعوبها كيف ذالك ياوزارة الإسكان



أبوهشام11
01-03-2016, 01:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
قانون وزارة الإسكان الغني يزاد عنى والفقير يزاد فقر وخير دليل مواطن غني عنده تجارة وأرصدة ينظر له ويمنح أرض تجاري وصناعي وسياحي وغيره من الخدمات مواطن فقير لا ينظر له وممنوع عليه أرض تجاري وصناعي وغيره من الخدمات وغير مستوفي الشروط كيف ذالك يا وزارة الإسكان المادة 17 من النظام الأساسي للدولة التي تنص المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي / فكيف ينظر لمواطن ويحرم أخر مواطن فقير لا يوجد عندي أرض تجاري ولا صناعي ولا سياحي ولا أرصدة وحالتي يرثا لها ورثت قطعة أرض زراعية مندثة ولا يوجد بها بئر ولا وسيلة ري والماء في المنطقة كالبحر والمزارع القريبة مندثرة بسبب الملوحة بكونها تقع قريب الساحل وأردت الأستفادة من القطعة بتغيير مسما القطعة الى سكني وتجاري وعمل محل صغير أستفيد منه وموقعها ممتاز في الطريق المسفلت الداخلي للمنطقة وقريبة من المنازل وأمامها مسجد وقريبه من الطريق الساحلي والمنطقة لا يوجد بها محلات تجارية أطلقا وأتسول وزارة الإسكان من حوالي ثمان سنوات أو يزيد ولكن بدون فائدة لا ينظر للمواطن الفقير في وزارة الإسكان وممنوع على المواطن سبل التجارة ويمنع من التصرف في ملكه ويخالف المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه / كذالك تم مخالفة النظام الأساسي للدولة في المادة 80 من النظام الأساسي للدولة تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد / أين أجهزة الرقابة بالدولة

صدى صوت
01-03-2016, 03:18 PM
الإثنين 3 نوفمبر 2014 م - ١٠ محرم ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان

اليوم.. بدء العمل بلائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية

أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس قراراً وزارياً بإصدار لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية، وهو قرار من المتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية لحل مشكلة تغيير استخدامات الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض صناعية وتجارية في عدد من محافظات السلطنة، وهو ما دعا الحكومة لتنظيم آلية استخدامات الأراضي الزراعية وفق معايير بالتعاون بين المجلس الأعلى للتخطيط وبين الجهات المعنية الأخرى.ونص القرار الوزاري على بدء العمل باللائحة اعتباراً من اليوم على ان يتم إلغاء كل ما يخالف هذه اللائحة أو يتعارض مع أحكامها وتسري أحكام اللائحة على جميع الأراضي الزراعية في السلطنة دون الإخلال بالضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط على الأراضي الزراعية.
ونصت اللائحة على حظر تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييراً كلياً الا بعد الحصول على تصريح من الوزارة في حالات مثل زيادة درجة الملوحة في الأرض الزراعية عن 25 ألف ميكروموز ولا توجد بها مقومات زراعية أو إذا كانت خارج نطاق المخططات والأراضي الزراعية وتحيط بها تجمعات سكنية أو تجارية أو صناعية.
وأشارت اللائحة إلى أنه على المصرح له بالتغيير أن يقوم بردم البئر وتقديم شهادة بذلك من وزارة البلديات وموارد المياه.
وحظرت اللائحة نقل التربة من الأرض الزراعية أو تجريفها أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة أو غمرها بالمياه المالحة، كما انه لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لأغراض غير زراعية أو إزالة الأشجار القائمة عليها إلا بعد تصريح كتابي من الوزارة ويحظر أيضا استخدام الآبار والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل والنزل الخضراء الخدمية داخل الأراضي الزراعية في أي غرض آخر ويحق لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية من ذوي صفة الضبطية القضائية والمفتشين الزراعيين حق دخول الأراضي الزراعية للتفتيش من شروق الشمس وحتى غروبها لضبط أي مخالفات.
وفيما يتعلق بإقامة منازل سكنية ثابتة على الأراضي الزراعية في الأراضي المروية بالآبار أو تعديل القائم منها فلا يجوز بناء المنازل إلا بتصريح من الوزارة ويجوز التصريح ببناء منزل واحد لكل 5 أفدنة لا تزيد مساحة كل منزل عن 600 متر وإن قلت مساحة الأرض عن خمسة أفدنة فلكل فدان 120 متراًَ.ويلتزم كل من يصرح له بإقامة منزل سكني على الأرض الزراعية المروية بالآبار بان يقيم المنزل في أطراف الأرض على جزء خال من المزروعات وألا يؤثر على الري وأن يكون مدخله من خارج الأرض الزراعية.ولا يجوز إقامة منشآت خدمية على الأرض الزراعية في الأرض المروية بالآبار أو تعديل القائم منها إلا بتصريح من الوزارة ، وفقا للشروط والضوابط ومنها إقامة مخزن لتخزين الأعلاف أو المنتجات الزراعية أو ورشة للآلات الزراعية أو لعمليات ما بعد الحصاد بمساحة لا تزيد عن 500 متر لكل منها في الأرض الزراعية التي تقل مساحتها الإجمالية عن 10 أفدنة وبمساحة لا تزيد عن 1000 متر في الأرض التي تزيد عن 10 أفدنة بينما يسمح بإقامة مساكن للعاملين بالمزرعة بمساحة لا تزيد عن 150 مترا للأرض أقل من 10 آلاف متر ولا تزيد عن 250 للأرض الاكبر من ذلك مع الالتزام بكافة الضوابط المحددة للمنشآت الخدمية.
ويحظر تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج الحية أو العيون والعوابي التابعة لها إلى استخدام آخر غير زراعي، كما لا يجوز تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج الميتة أو العيون والعوابي التابعة لها إلى استخدام آخر غير زراعي إلا إذا تبين من خلال المعاينة ما يدل على اندثار الفلج أو العين كليا ، وعدم وجود أي مقومات زراعية، وذلك بعد التصريح من الوزارة.
وأوضحت مواد اللائحة انه لا يجوز إقامة منازل سكنية بمواد ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الميتة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة ، وبشروط هي ألا تقل المساحة الكلية للأرض الزراعية عن 500 متر مربع وألا يوجد بالأرض الزراعية منزل قائم وألا تزيد نسبة البناء على 10% عشرة بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية، وبحد أقصى 600 متر مربع.
وفيما يخص الاستخدام السياحي نصت اللائحة على ان يحدد عدد النزل الخضراء المسموح بإقامتها في الأرض الزراعية في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة السياحة ولا يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تروى بالأفلاج الحية
أو العيون والعوابي التابعة لها. والمقصود بالنزل الخضراء هو كل مبنى مشيد على الأرض الزراعية بمواد ثابتة أو غير ثابتة بهدف الاستجمام والاسترخاء والترفيه واستغلاله سياحيا بينما يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تقل درجة الملوحة بها عن 15000 ألف ميكروموز وفقاً لشروط هي أن تكون المزرعة قائمة وألا تزيد مساحة النزل على 600 متر مربع لكل 5 أفدنة، ويستثنى من ذلك المنشآت المقامة بالفعل في تاريخ العمل بهذه اللائحة وأن يحافظ على المساحة المزروعة ومصدر الري مع – الحصول على موافقة من وزارة السياحة، ولا يجوز للمصرح له بإقامة النزل الخضراء المطالبة ببناء وحدة سكنية في ذات الأرض الزراعية ولا فصل النزل الخضراء عن ملكية الأرض الزراعية واستخدام الأسفلت في رصف الطرق الداخلية ومواقف السيارات في الأرض الزراعية.

صدى صوت
01-03-2016, 03:20 PM
اخي ابو هشام لعلك اطلعت على هذا القانون الصادر عام 2014 ..
تقديري

أبوهشام11
01-03-2016, 06:14 PM
شكرا وجزاك الله كل خير / الوزارات معنى كل مسؤول بقراره وكل وزارة بقرارها وهم غير متفاهمين تروح وزارة الإسكان يقول لك اختصاص وزارة الزراعة تروح الزراعة يقول لك مسؤول وزاررة الإسكان وأخر المطاف قيل لنا موقوف من وزارة الزراعة وفي بدايت العام سوف يسمح ذهبنا إليهم بداية العام الجديد قيل لنا أنتضر سوف نتصل بك ذهبت أليهم اليوم قيل لنا مسموح لشوارع العامة فقط والمناطق ممنوع كيف ممنوع والقطعة لا تصلح للزراعة ولا يوجد بها بئر أو وسيلة ري والماء في المنطقة كالبحر والقرارات التي تصدر في منع المواطن من التصرف في ملكه تسبب ضرر قائم ومستمر من حوالي ثمان سنوات أو يزيد وتخالف دستور البلاد ونظامها كذالك سبل التجارة ممنوع على المواطن الفقير ليس من حقه الحصول عليها ولا يسمح له بالأستفادة من أرضه وتحارب التجارة في الدولة ولا يسمح للمواطن بتطوير نفسه
مواطن يزد غنى ومواطن يزاد فقر مواطن ينظر له ومواطن لا ينظر له مواطن مستوفي الشروط ومواطن فقير غير مستوفي الشروط مواطن يحق له سبل التجارة ومواطن ممنوع عليه سبل التجارة مزارع حولت الى تجاري وماء المزارع عذب وعلى المواطن الفقير ممنوع وغير مستوفي الشروط قانون الدولة كل شيء ممنوع أو بشروط يشيب لها الوليد وخير دليل موضوعي وما خفي أعظم

أبوهشام11
01-03-2016, 07:02 PM
دول لا تؤمن بالله ولا رسوله وتعدل بين شعوبها
هل العدل الغني يزاد عنى والفقير يزاد فقر هذا قانون وزارة الإسكان
لا يوجد عدل في وزارة الإسكان وخير دليل مواطن غنى يحصل على أرض تجاري وصناعي وسياحي وغيره من الخدمات مواطن فقير ممنوع عليه سبل التجارة وغير مستوفي الشروط ولا يحق له أرض تجاري ولا صناعي ولا سياحي وغيره من الخدمات دولة دستورها الإسلام وشريعتها تنص على العدل والمساواة بين المواطنون والنظام الأساسي للدولة ينص على العدل والمساواة إذا كانت الحكومة تريد المواطن لا يستفيد من أرضه على الرأس والعين والمواطن مسير وليس مخير ولكن العدل أساس الحكم ومولاي حفظه الله لا يقبل بظلم المواطن ووضع دستور ونظام ينص على ذالك
أنا مواطن فقير أطالب أرض تجاري وصناعي وسياحي ومساعدتي في سبل التجارة حالي حال الغني والمزارع المندثرة تترك والمواطن الفقير لا يتكلم بها

أبوهشام11
01-03-2016, 10:48 PM
أصبحت القطعة 200 متر تباع في الولايات 30 ألف أو يزيد أصبح المحل إجارة 200 ريال أو يزيد وغير متوفر المواطن الفقير لا يستطيع عمل تجارة وهوه مبتدء ولايوجد عنده سبل التجارة سوف يخصر من أول شهر بسبب ارتفاع الإجار ومصاريف الكهرباء المرتفعة وأصبح المحلات التجارية الصغيرة شبه معدومه بسبب الإحتكار وكل شيء ممنوع أو بشروط يشيب لها الوليد إذا كانت الدولة لا تريد أن تطور الدولة والتجارة والمواطن فهذا شأنهم ولكن نطالب بالعدالة التي ينص عليها القوانيين والشرائع الإسلامية العدل والمساواة بين المواطنون

أبوهشام11
04-03-2016, 11:41 PM
نطالب بالعدالة على حسب القوانين الموجودة وعلى حسب عدالة الدولة وليس مواطن يزد غنى ومواطن يزاد فقر مواطن ينظر له ومواطن لا ينظر له مواطن مستوفي الشروط ومواطن فقير غير مستوفي الشروط مواطن يحق له سبل التجارة ومواطن ممنوع عليه سبل التجارة

أبوهشام11
08-03-2016, 08:22 PM
قانون وزارة الإسكان الغني يزاد عنى والفقير يزاد فقر وخير دليل مواطن غني عنده تجارة وأرصدة ينظر له ويمنح أرض تجاري وصناعي وسياحي وغيره من الخدمات مواطن فقير لا ينظر له وممنوع عليه أرض تجاري وصناعي وغيره من الخدمات وغير مستوفي الشروط كيف ذالك يا وزارة الإسكان
المادة 17 من النظام الأساسي للدولة التي تنص المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي / فكيف ينظر لمواطن ويحرم أخر مواطن فقير لا يوجد عندي أرض تجاري ولا صناعي ولا سياحي ولا أرصدة وحالتي يرثا لها ورثت قطعة أرض زراعية مندثة ولا يوجد بها بئر ولا وسيلة ري والماء في المنطقة كالبحر والمزارع القريبة مندثرة بسبب الملوحة بكونها تقع قريب الساحل وأردت الأستفادة من القطعة بتغيير مسما القطعة الى سكني وتجاري وعمل محل صغير أستفيد منه وموقعها ممتاز في الطريق المسفلت الداخلي للمنطقة وقريبة من المنازل وأمامها مسجد وقريبه من الطريق الساحلي والمنطقة لا يوجد بها محلات تجارية أطلقا وأتسول وزارة الإسكان من حوالي ثمان سنوات أو يزيد ولكن بدون فائدة لا ينظر للمواطن الفقير في وزارة الإسكان وممنوع على المواطن سبل التجارة ويمنع من التصرف في ملكه ويخالف المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه / كذالك تم مخالفة النظام الأساسي للدولة في المادة 80 من النظام الأساسي للدولة تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد / أين أجهزة الرقابة بالدولة

أبوهشام11
13-03-2016, 01:45 PM
نطالب بالعدالة على حسب القوانين الموجودة وعلى حسب عدالة الدولة وليس مواطن يزد غنى ومواطن يزاد فقر مواطن ينظر له ومواطن لا ينظر له مواطن مستوفي الشروط ومواطن فقير غير مستوفي الشروط مواطن يحق له سبل التجارة ومواطن ممنوع عليه سبل التجارة

أبوهشام11
17-03-2016, 06:41 AM
نطالب بالعدالة على حسب القوانين الموجودة وعلى حسب عدالة الدولة وليس مواطن يزد غنى ومواطن يزاد فقر مواطن ينظر له ومواطن لا ينظر له مواطن مستوفي الشروط ومواطن فقير غير مستوفي الشروط مواطن يحق له سبل التجارة ومواطن ممنوع عليه سبل التجارة

أبوهشام11
20-03-2016, 02:57 PM
نطالب بالعدالة على حسب القوانين الموجودة وعلى حسب عدالة الدولة وليس مواطن يزد غنى ومواطن يزاد فقر مواطن ينظر له ومواطن لا ينظر له مواطن مستوفي الشروط ومواطن فقير غير مستوفي الشروط مواطن يحق له سبل التجارة ومواطن ممنوع عليه سبل التجارة

أبوهشام11
24-03-2016, 04:10 PM
تم مخالفة النظام الأساسي للدولة في
المادة 17 التي تنص المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي / فكيف ينظر لمواطن ويحرم أخر مواطن فقير لا يوجد عندي أرض تجاري ولا صناعي ولا سياحي ولا أرصدة وحالتي يرثا لها ورثت قطعة أرض زراعية مندثة ولا يوجد بها بئر ولا وسيلة ري والماء في المنطقة كالبحر والمزارع القريبة مندثرة بسبب الملوحة بكونها تقع قريب الساحل وأردت الأستفادة من القطعة بتغيير مسما القطعة الى سكني وتجاري وعمل محل صغير أستفيد منه وموقعها ممتاز في الطريق المسفلت الداخلي للمنطقة وقريبة من المنازل وأمامها مسجد وقريبه من الطريق الساحلي والمنطقة لا يوجد بها محلات تجارية أطلقا وأتسول وزارة الإسكان من حوالي ثمان سنوات أو يزيد ولكن بدون فائدة لا ينظر للمواطن الفقير في وزارة الإسكان وممنوع على المواطن سبل التجارة ويمنع من التصرف في ملكه ويخالف المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه / كذالك تم مخالفة النظام الأساسي للدولة في المادة 80 من النظام الأساسي للدولة تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد / أين أجهزة الرقابة بالدولة