seajie
28-03-2016, 10:26 AM
السؤال :
نسمع -أحيانا- عن براءة أو تبرؤ آباء من أبنائهم أو بناتهم لجرم ارتكبوه أو خطأ اقترفوه أو يقول لابنه أنا متبرئ منك ولست ولدي إن فعلت كذا وهذا إن أراد أن يضغط عليه أو يمنعه من فعل أمر ما ، فهل يجوز ذلك، وهل يجوز العكس(براءة الأبناء من الآباء)، متى تكون الأولى ومتى الثانية، وهل للأخ أن يتبرأ
من أخيه والأخت من أختها... إلخ، وهل (البراءة) مشروعة، وماذا يترتب عليها من أحكام؟ جزاكم الله خير الجزاء... آمين.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كان المقصود بالبراءة نفي النسب فقد نص أهل العلم على أن أسباب ثبوت النسب تنحصر في أربعة، ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال: وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة، فالثلاثة الأول متفق عليها. انتهى.
وعلى هذا، فمن ثبت نسبه على هذا النحو المذكور فلا يجوز نفيه عنه ولا أن ينتسب إلى غيره، وذلك للوعيد الوارد في ذلك، ففي الأول ورد قوله صلى الله عليه وسلم: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه النسائي وأبو داود.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة قاطع رحم» رواه الترمذي.
واستثنى العلماء من هذا ما إذا علم الزوج بزنا زوجته فله أن ينفي الولد بلعان، وأما الانتساب إلى غير الأب فقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه.
فبان مما سبق حرمة نفي الأب لأبنائه من غير موجب شرعي، أو نفي الأبناء انتماءهم لأبيهم، وكذا نفي الأخ لنسب أخيه، أو نفي الأخت لنسب أختها، وكذلك الآثار الشرعية المترتبة على النسب من إرث وتعصيب ونحوهما لا يستطيع أحد رفعها أبا كان أو أما أو أخاً أو أختاً أو غير ذلك.
فتبرأ الوالد ونفيه نسب ابنه اللاحق به شرعاً معصية شنيعة ثبت الوعيد الشديد في شأنها،
وبناء على ذلك فلا يجوز قول الأب لابنه لست بابني إذا فعلت كذا أو إن لم تفعله، إلا إذا كان قاصداً لست بابني البار أو المطيع مثلاً، ولا يجوز له إطلاق هذا اللفظ من غير تقييد لاشتمال ذلك على ما يوهم نفي نسب ولده .
والله أعلم.
منقول ..
نسمع -أحيانا- عن براءة أو تبرؤ آباء من أبنائهم أو بناتهم لجرم ارتكبوه أو خطأ اقترفوه أو يقول لابنه أنا متبرئ منك ولست ولدي إن فعلت كذا وهذا إن أراد أن يضغط عليه أو يمنعه من فعل أمر ما ، فهل يجوز ذلك، وهل يجوز العكس(براءة الأبناء من الآباء)، متى تكون الأولى ومتى الثانية، وهل للأخ أن يتبرأ
من أخيه والأخت من أختها... إلخ، وهل (البراءة) مشروعة، وماذا يترتب عليها من أحكام؟ جزاكم الله خير الجزاء... آمين.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كان المقصود بالبراءة نفي النسب فقد نص أهل العلم على أن أسباب ثبوت النسب تنحصر في أربعة، ذكرها ابن القيم في كتابه زاد المعاد حيث قال: وجهات ثبوت النسب أربعة: الفراش، والاستلحاق، والبينة، والقافة، فالثلاثة الأول متفق عليها. انتهى.
وعلى هذا، فمن ثبت نسبه على هذا النحو المذكور فلا يجوز نفيه عنه ولا أن ينتسب إلى غيره، وذلك للوعيد الوارد في ذلك، ففي الأول ورد قوله صلى الله عليه وسلم: وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه النسائي وأبو داود.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يدخل الجنة قاطع رحم» رواه الترمذي.
واستثنى العلماء من هذا ما إذا علم الزوج بزنا زوجته فله أن ينفي الولد بلعان، وأما الانتساب إلى غير الأب فقد ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه.
فبان مما سبق حرمة نفي الأب لأبنائه من غير موجب شرعي، أو نفي الأبناء انتماءهم لأبيهم، وكذا نفي الأخ لنسب أخيه، أو نفي الأخت لنسب أختها، وكذلك الآثار الشرعية المترتبة على النسب من إرث وتعصيب ونحوهما لا يستطيع أحد رفعها أبا كان أو أما أو أخاً أو أختاً أو غير ذلك.
فتبرأ الوالد ونفيه نسب ابنه اللاحق به شرعاً معصية شنيعة ثبت الوعيد الشديد في شأنها،
وبناء على ذلك فلا يجوز قول الأب لابنه لست بابني إذا فعلت كذا أو إن لم تفعله، إلا إذا كان قاصداً لست بابني البار أو المطيع مثلاً، ولا يجوز له إطلاق هذا اللفظ من غير تقييد لاشتمال ذلك على ما يوهم نفي نسب ولده .
والله أعلم.
منقول ..