المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تفاصيل القضية المرفوعة ضد رئيس ” القضاء الإداري”



القعقــــــاع
19-04-2016, 07:50 PM
أثير” تنشر تفاصيل القضية المرفوعة ضد رئيس ” القضاء الإداري”


أثير- متابعة: المختار الهنائي

شهدت محكمة القضاء الإداري اليوم الجلسة الأولى من القضية المرفوعة من أحد موظفيها ضد رئيس المحكمة، حيث طعن الموظف في صحة قرار رئيس المحكمة بمنح ترقية استثنائية لمدير مكتبه.

وشهدت الجلسة التي حضرتها “أثير” تنحي اثنين من المستشارين المساعدين من القضاة فيما ترأسها فضيلة المستشار زاهر العبري.

وقد بدأت الجلسة بحضور ممثلين من المدعى عليهم وهم ممثل عن محكمة القضاء الإداري وممثل عن وزارة* المالية وممثل عن ديوان البلاط السلطاني ، وطالب المدعي في الجلسة بضم وزارة الشؤون القانونية ومجلس الوزراء ضمن المدعى عليهم في القضية، فيما اعتذر ممثل جهاز الرقابة الإدارية والمالية عن الحضور للجلسة.

وفي أثناء الجلسة طلب ممثل ديوان البلاط السلطاني من قاضي المحكمة ضم ملف دعوى رقم 55/2015 التي حكمت فيها المحكمة ابتدائيا بــ” عدم صحة قرار رئيس المحكمة بترقية رئيس مكتبه إلى مدير عام” ، موضحا بأن القضية الحالية مرتبطة بالسابقة وأن ديوان البلاط السلطاني قام بالرد على هذا الموضوع سابقا.

من جهته قام ممثل وزارة المالية بتقديم صحيفة رد ذاكرا فيها أن الوزارة ليست على علم بهذا الموضوع موضحا بأن محكمة القضاء الإداري إبان ترقية مدير مكتب الرئيس تخضع لنظام ديوان البلاط السلطاني وليس الخدمة المدنية.

وبعد المداولات قام القاضي بتأجيل الجلسة إلى 10 مايو المقبل.

وتعود تفاصيل القضية- حسب معلومات ومستندات حصلت عليها “أثير”-* إلى قضية سابقة رفعها الموظف في محكمة القضاء الإداري ضد تعيين رئيس مكتب لرئيس المحكمة بمسمى مدير عام، وحكمت المحكمة في حكمها الابتدائي بعدم صحة قرار رئيس المحكمة، وبعد استئناف الحكم حكمت المحكمة بصحة قرار رئيس المحكمة كون الترقية كانت بمسمى وظيفي فقط ولم يتم حينها رفع الدرجة المالية لمدير مكتب الرئيس بناءً على خطاب صادر من وزير ديوان البلاط السلطاني* في* مايو 2014 قضى بأنه “عند ترقية أي من موظفي الديوان وظيفيا لا يتم تعديل درجاتهم المالية أيا كانت الوظيفة التي تم الترقية لها”، إلا أنه في وقت لاحق أصدر رئيس محكمة القضاء الإداري قرارا بترقية رئيس مكتبه من الدرجة المالية السابعة إلى الدرجة المالية الخامسة وهو ما جعل موظف المحكمة يتوجه إلى طعن هذا القرار مستندا في ذلك إلى المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم (87/2013) بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين المدنيين للدولة الصادر في تاريخ 23/12/2013م والذي ينص بـ “يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد”.

وعلمت “أثير” بمطالبة المدعي بضم مجلس الوزراء في القضية* جاءت بناءً على المرسوم السلطاني رقم(101/96) الذي نص بـ” أن مجلس الوزراء* هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة بما فيها الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها” مؤكدا ضرورة تدخل المجلس في قرار رئيس المحكمة خوفا مما سينتج عنه مطالبة الوحدات الحكومية بالتصريح لها بإنشاء رؤساء مكاتب بمستوى مدير عام.

أفتخر عمانيه
19-04-2016, 08:03 PM
لا حول ولا وقوة إلا بالله العلي العظيم

الله يكون في عونه الموظف الذي رافع القضيه


تحدث في ايامنا هذه الترقيات الاستثنائية


الموظف الذي قد حاله وما عنده سند يقف معه في المطالبه رح يتعب الى ما يوصل الى حقه

المسؤلون هم وربهم على خير

مسؤلين أمام رب العالمين



تحياتي لكم

ابو المعتصم بالله
20-04-2016, 11:30 AM
* أن المشرع هو مقام مولانا المعظم وحده - طبقاً لنص المادة رقم( 7) من قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السامي رقم (26/75) والتي تنص على أنه " يكون هذا القانون واية قوانين أو مراسيم اخرى صادرة من جلالة السلطان هي المصدر الوحيد لاختصاصات وحدات الجهاز الاداري للدولة وسلطاتها التنفيذية " كما نصت المادة (5) من نفس القانون على أنه " لا يجوز لاي من وحدات الجهاز الاداري للدولة او لاي مسؤول بها ان بصدر قرارات او تعليمات او انظمة تتعارض والقوانين والمراسيم السارية ، ولا يعتد بالقرارات او التعليمات او الانظمة التي تصدر بالمخالفة لها " هذا وقد خالف رئيس المحكمة المادة (19) من نفس القانون ، والتي تنص على أن " يكون انشاء او الغاء المديريات العامة ، وما يعادلها من وحدات لها مسميات اخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني " وهو يراقب مشروعية قرارات رؤوساء الوحدات ، وذلك بتعيين رئيس مكتبه بمستوى مدير عام ، وخالف قرار مجلس الوزراء الصادر في 2001م والذي جاء فيه على أنه " يعمم استخدام مسمى ( رئيس مكتب الوزير ) على كافة الموظفين المسؤولين عن مكاتب أصحاب السمو والمعالي الوزراء" حيث أن رئيس المحكمة ليس مرتبة وزير ، وانما بمستوى وكيل وزارة ، ولا يحق له في مخالفة ذلك القانون ، وحتى ان الحكم الاستئنافي الصادر قد خالف القانون المشار اليه .وبذلك فان الوحدات الاخرى ستطالب مجلس الوزراء الموقر بالتصريح لهم بإنشاء رؤساء مكاتب بمستوى مدير عام ، ويعد هذا التصرف مخالفة صريحة تخالف المبادئ المستقرة . والله المستعان ،، ودمتم في حفظ الله تعالى .

ابا مازن
20-04-2016, 12:53 PM
* أن المشرع هو مقام مولانا المعظم وحده - طبقاً لنص المادة رقم( 7) من قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السامي رقم (26/75) والتي تنص على أنه " يكون هذا القانون واية قوانين أو مراسيم اخرى صادرة من جلالة السلطان هي المصدر الوحيد لاختصاصات وحدات الجهاز الاداري للدولة وسلطاتها التنفيذية " كما نصت المادة (5) من نفس القانون على أنه " لا يجوز لاي من وحدات الجهاز الاداري للدولة او لاي مسؤول بها ان بصدر قرارات او تعليمات او انظمة تتعارض والقوانين والمراسيم السارية ، ولا يعتد بالقرارات او التعليمات او الانظمة التي تصدر بالمخالفة لها " هذا وقد خالف رئيس المحكمة المادة (19) من نفس القانون ، والتي تنص على أن " يكون انشاء او الغاء المديريات العامة ، وما يعادلها من وحدات لها مسميات اخرى ، بمقتضى مرسوم سلطاني " وهو يراقب مشروعية قرارات رؤوساء الوحدات ، وذلك بتعيين رئيس مكتبه بمستوى مدير عام ، وخالف قرار مجلس الوزراء الصادر في 2001م والذي جاء فيه على أنه " يعمم استخدام مسمى ( رئيس مكتب الوزير ) على كافة الموظفين المسؤولين عن مكاتب أصحاب السمو والمعالي الوزراء" حيث أن رئيس المحكمة ليس مرتبة وزير ، وانما بمستوى وكيل وزارة ، ولا يحق له في مخالفة ذلك القانون ، وحتى ان الحكم الاستئنافي الصادر قد خالف القانون المشار اليه .وبذلك فان الوحدات الاخرى ستطالب مجلس الوزراء الموقر بالتصريح لهم بإنشاء رؤساء مكاتب بمستوى مدير عام ، ويعد هذا التصرف مخالفة صريحة تخالف المبادئ المستقرة . والله المستعان ،، ودمتم في حفظ الله تعالى .

اضافة رائعة استاذنا العزيز.