المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خدمة الفتاوى للشيخين الخليلي والقنوبي >>> متجدد <<<



القعقــــــاع
03-05-2016, 10:01 AM
السلام عليكم

خدمة الفتاوى
سنقوم من خلالها بنشر الفتاوى من كتاب المعتمد للشيخين الخليلي والقنوبي حفظهما الله علماً بأنها منقولة من الواتساب للإستفادة

http://up.omaniaa.co/do.php?img=6027 (http://up.omaniaa.co/)

القعقــــــاع
03-05-2016, 10:02 AM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

السُّؤَالُ :
السِّباحَةُ لِوَقْتٍ طَوِيلٍ بحيْثُ يَظَلُّ الرَّجُلُ في الماءِ، هَلْ يُؤثِّر ذَلِكَ عَلَى صِيَامِهِ؟

الجَوَابُ:
إِنْ كَانَ لا يَصِلُ الماءُ إِلى جَوْفِهِ مِنَ المنَافِذِ بحَيْثُ يُمْنَعُ وصُولُهُ بِسَبَبِ سَدِّهِ لأَنْفِهِ وإِغْلاقِهِ لِفِيْهِ وتَغْمِيضِهِ لِعَينَيهِ فَلا يَصِلُ المَاءُ إِلى الجَوفِ فَلا يَنتَقِضُ الصِّيَامُ بِذَلِكَ، واللهُ أَعْلَمُ[14].



🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 137📝

القعقــــــاع
03-05-2016, 10:04 AM
������خدمة الفتاوى������

♦الامور المباحة في نهار الصيام:

✅أ- الاسْتِحْمَامُ والاغْتِسَالُ: وهُوَ جَائِزٌ للصَّائِمِ بِالإِجمَاعِ، وعَلَى الصَّائمِ الحَذَرُ مِنْ دُخُولِ المَاءِ إِلى الجَوفِ أَثْنَاءَ الاغْتِسَالِ[1].

✅ب- الاكْتِحَالُ والتَّطَيُّبُ والتَّعَطُّرُ: وشَمُّ الرَّوَائِحِ النَّفَّاذَةِ كالبُخُورِ والعُطُورِ إِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهَا هِيَ الَّتي تَصِلُ مِنْ غَيْرِ أنْ يَلِجَ شَيْءٌ مِنْ دُخَانِهَا وجُسَيمَاتِهَا إِلى الجَوفِ[2].

✅ج- بَلْعُ الرِّيقِ: يُبَاحُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَبْلَعَ رِيقَهُ مَا لم يَتَجَمَّعْ في الفَمِ أوْ يخْتَلِطْ بِغَيرِهِ أو يُخْرِجْهُ صَاحِبُهُ، فَإِنْ أَخْرَجَهُ ثمَّ أَدْخَلَهُ فَهُوَ مُفَطِّرٌ قَوْلاً وَاحِدًا[3].

✅د- تَذَوُّقُ الطَّعَامِ: ثمَّ لَفْظُهُ مِنْ غَيرِ إِسَاغَةٍ لَهُ إِلى الجَوْفِ؛ لأَجْلِ التَّأَكُّدِ مِنْ طَعْمِهِ، ومَعْرِفَةِ حُسْنِهِ مِنْ قُبْحِهِ[4].

✅ه- مَضْغُ الطَّعَامِ: لأَجْلِ تَيسِيرِ أَكْلِهِ للطِّفْلِ مِنْ غَيرِ إِسَاغَةٍ لَهُ إِلى الجَوفِ.

✅و- قَلعُ الأسْنَانِ، والتَّبرُّعُ بِالدَّمِ وفَحْصُهُ: وخُرُوجُ الدَّمِ عُمُومًا مَا لم يَكُنْ حَيضًا أو نِفَاسًا لا يَنقُضُ الصِّيَامَ؛ قِيَاسًا عَلَى الحِجَامَةِ لِثُبُوتِ فِعْلِهَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، يَقُول سماحَةُ المفْتي -عَافَاهُ اللهُ-: " القَولُ الذِي نَأخُذُ بِهِ ونَعْتَدُّ بِهِ أنَّ إِخْرَاجَ الدَّمِ لا يُؤَدِّي إِلى إِبْطَالِ الصِّيَامِ, هَذَا قَولُ جُمْهُورِ الأُمَّةِ وعَلَيهِ المعَوَّلُ عِندَنَا"[5].

✅ز- التَّخْدِيرُ: سَواءً كَانَ كُلِّيًّا أو مَوضِعِيًّا، مَا لم تَكُنْ وَسِيلَةُ التَّخْدِيرِ مُفَطِّرةً -كمَا سَيَأْتي إِنْ شَاءَ اللهُ-[6].

✅ح- اسْتِعْمَالُ المرَاهِمِ وَالأَدْوِيَةِ الخَارِجِيَّةِ: الَّتي تُوضَعُ عَلَى الجِلْدِ ولا تُفْضِي إِلى الجَوفِ[7].

✅ط- قَصُّ الأظَافِر وإِلقَاءُ التَّفَثِ: مِنَ الموَاضِعِ المُعْتَادَةِ كَالعَانَةِ والإِبْطَينِ، وكَذَا جَزُّ الشَّارِبِ وحَلْقُ الرَّأْسِ؛ فَالصَّائِمُ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ حَتى يُمْنَعَ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ[8].

✅ي- تَقْبِيلُ الزَّوجَةِ: لِمَنْ كَانَ ضَابِطًا لغَرِيزَتِهِ ومَالِكًا لإِرْبِهِ عَلَى رَأيِ الجُمْهُورِ وهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ[9]؛ لحَدِيثِ عَائِشَةَ حِينَمَا ذَكَرَتْ تَقْبِيلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لنِسَائِهِ وهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ: "وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ"[10].

�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 133-136��

القعقــــــاع
03-05-2016, 10:04 AM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

السؤال:

مَن أَكَلَ أو شَرِبَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ظَنًّا مِنهُ أنَّ الفَجرَ لمْ يَطلُعْ بعدُ فَماذا عليه؟

الجواب :

مَن أَكَلَ أو شَرِبَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ظَنًّا مِنهُ أنَّ الفَجرَ لمْ يَطلُعْ بعدُ فَلا إِثم عَلَيهِ باتِّفَاقِ الجَمِيعِ، واخْتَلفُوا في وُجُوبِ القَضَاءِ عَلَيهِ، والأَرْجَحُ عِندَ شَيخِنا الخَلِيْلِيِّ -حفظه الله- عَدَمُ الوُجُوبِ.


🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 90📝

القعقــــــاع
03-05-2016, 10:05 AM
������خدمة الفتاوى������

- السؤال:
إذَا طهُرَتِ المرأَةُ في النَّهَارِ هل عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب:
لا يخفَى عَليكَ -أخِي طَالِبَ العِلْمِ، يَسَّر اللهَ لكَ عِلْمَ الدِّمَاءِ- أنَّهُ إذَا طهُرَتِ المرأَةُ في النَّهَارِ فعَلَيهَا قَضَاءُ ذلكَ اليَومِ، وكذَا إنْ حَاضَتْ في النَّهَارِ ولوْ قَبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ بقَليلٍ فسَدَ صَومُها -ولها أجْرُ مَا صَامَتْهُ- وعَلَيهَا مَعَ ذَلكَ القَضَاءُ سواءً أَكلتْ أمْ لَمْ تَأكُلْ، واللهُ أعلمُ وأحكَمُ[49].

�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 90��

القعقــــــاع
03-05-2016, 10:07 AM
������خدمة الفتاوى������

- السؤال:
ماذا على من سمع اذان الفجر وكان بيده طعام؟
الجواب:

مما تقدَّمَ تُدْرِكُ -أيُّها الدَّرَّاكَةُ الخَبيرُ- أنَّهُ يجِبُ الإِمْسَاكُ الفَوْرِيُّ عَلَى مَن سمعَ أذَانَ الفَجرِ في وَقْتِهِ الشَّرعِيِّ، ولا يَصِحُّ لهُ أنْ يَرفَعَ مَا في كَفِّهِ أو يَبلَعَ مَا في فِيْهِ فضْلاً عَنْ أنْ يُواصِلَ مَطعَمَهُ ومَشْرَبَهُ حَتى يَنتَهِيَ المؤذِّنُ كمَا يَفْعَلُ بعْضُ الجَهَلَةِ، والعِيَاذُ باللهِ مِنَ الجَهْلِ.
أمَّا مَا يُروَى منْسُوبًا إِلى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: " إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْه"[33]، فلا يُمْكِنُ أنْ يَثبُتَ بَلْ حَقُّهُ الرَّدُّ لمعَارَضَتِهِ القَطْعِيَّ مِنَ الكِتَابِ العَزِيزِ ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة: ١٨٧ فقدْ نَاطَتِ الآيةُ الكَرِيمةُ الأَكلَ والشُّربَ بِأمْرٍ ظَاهِرٍ مُنضَبِطٍ، وهوَ تَبَيُّنُ الفَجرِ، فَلا يَسُوغُ الأَكْلُ والشُّربُ مَعَ تَبَيُّنِهِ وبُزُوغِهِ، وأنْتَ خَبِيرٌ أَنَّ الصَّحَابةَ قدْ رَدُّوا كَثِيرًا مِنَ الرِّواياتِ الَّتي رَوَاهَا مَن رَواها مِنَ الصَّحابَةِ أنفسِهمْ عِندَما شَمُّوا مِنْهَا رَائِحَةَ مُخَالَفَةِ القُرآنِ الكَرِيمِ[34].


�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 105��

اموووره
03-05-2016, 10:10 AM
جمييييل جدا عمي القعقاع ومتااابعون إن شاء الله ..
بارك الله فيك ونفع بك الأمة ^^

رووح الورد
03-05-2016, 07:24 PM
السلام عليكم ورحمة الله...
••استاذي القعقاع••
بارك الله فيككك وأحسسن اليك...
.
.
طرح قيم وفي ميزان حسناتك...
وجميعنا بالتأكيد سينتفع منه...
.
.
موضوع يستحق التثبيت...

القعقــــــاع
03-05-2016, 09:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله...
••استاذي القعقاع••
بارك الله فيككك وأحسسن اليك...
.
.
طرح قيم وفي ميزان حسناتك...
وجميعنا بالتأكيد سينتفع منه...
.
.
موضوع يستحق التثبيت...




وعليكم السلام

شاكر لك ذلك وحسن ظنكم بي ... مستمرون يومياً ان شاء الله

رووح الورد
03-05-2016, 11:42 PM
وعليكم السلام

شاكر لك ذلك وحسن ظنكم بي ... مستمرون يومياً ان شاء الله

لكم الأجر والثواب من الرحمن الرحيم...
اسعدك المولى استاذي...

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:00 AM
الْبَابُ الأَوَّلُ: ��في الصِّيَامِ��


1⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��قَالَ تَعَالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

��فَصْلٌ في تَعْرِيْفِ الصِّيَامِ��

اِعْلَمْ -أخِيْ الصَّائمَ، لا حُرِمْتَ خَيرَ الزَّادِ، التَّقْوَى- أنَّ الصَّوْمَ والصِّيَامَ في لُغَةِ العَرَبِ بمعنىً وَاحِدٍ، فَهُمَا مَصْدَرُ صَامَ يَصُوْمُ صَومًا وصِيَامًا، وهما أيْضًا بمعنىً وَاحِدٍ في لسَانِ الشَّارِعِ -كمَا سَيَأتي قَرِيبًا بعَونِ الموْلى-.

��فالصَّومُ: لُغَةً/ هُوَ الإِمْسَاكُ عَنِ الشَّيءِ وتَرْكُهُ، ومِنْهُ قِيلَ للصَّمتِ صَوْمٌ؛ لأَنَّهُ إِمْسَاكٌ عَنِ الكَلامِ؛ قَالَ عز وجل حكاية عن مَرْيمَ عَلَيهَا السَّلامُ :{إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً}

��وكَذَا يُقَالُ صَامَتِ الرِّيحُ إذَا أَمْسَكَتْ عَنِ الهُبُوبِ، وصَامِتِ الخَيْلُ إذَا أَمْسَكَتْ عَنِ الجَرْيِ؛ قَالَ الشَّاعرُ:

خَيلٌ صِيَامٌ، وَخَيْلٌ غَيرُ صَائِمَةٍ
تحْتَ العَجَاجِ وأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا
��والصَّومُ: اصْطِلاحًا/ هُوَ الإِمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ والجِمَاعِ، وسَائِرِ المُفَطِّرَاتِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الصَّادقِ إِلى غُرُوبِ الشَّمْسِ بنِيَّةِ التَّعبُّدِ مِنَ اللَّيْلِ.

��وعرَّفهُ بَعْضُهُمْ بأنَّهُ: إِمْسَاكٌ مخْصُوصٌ، في وَقْتٍ مخْصُوصٍ، عَنْ شَيءٍ مْخصُوصٍ -كما سَيَأتي بَيَانُ مجمَلاتِهِ-، وكُلُّ ذَلِكَ تَفنُّنٌ في العِبَارَةِ وإلا فالمُؤَدَّى وَاحِدٌ، وَلا مُشَاحَّةَ في الاصْطِلاحِ، وبِاللهِ التَّوْفِيْقُ والنَّجَاحُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:01 AM
[تكملة] ��في تعريف الصيام��

2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��تَأْكِيْدٌ: تَقَدَّمَ مَعَكَ -أيُّها الفَقِيْهُ- أَنَّ الصَّوْمَ والصِّيَامَ بمعْنىً وَاحِدٍ لا فَرْقَ بَينَهُمَا لُغَةً ولا شَرْعًا، وعَلَيهِ فمَنْ نَذَرَ صَومًا وصِيَامًا مُطْلقًا أَجْزَى أنْ يَصُوْمَ أقَلَّ مَا يَصْدُقُ عَلَيهِ اسْمُ الصَّومِ، وهُوَ يَومٌ وَاحِدٌ، خِلافًا لِمَنْ فرَّقَ بَينَهُمَا؛ لأَنَّ الشَّارِعَ لمْ يُفرِّقْ، واللهُ أعْلَمُ.

����فرَّق الحنفيةُ بين الصوم والصِّيَام فقالوا بأن أقل الصِّيَام ثلاثة أيام أخذا من قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، وقد تعقبهم العلامة أبو مسلم -رحمه الله- في موسوعته نثار الجوهر بقوله: "..وفيه نظر لا يخفى؛ فإن كلا من الصِّيَام والصوم مصدر صام، وتوهمهمْ دلالةً على التعدد في إحدى الصيغتين يفتقر إلى قرينة تصرفها عن دلالة الوحدة إلى التعدد، وقد نطق التنزيل العزيز بالعبادة عن صوم يوم واحد بلفظ صيام فقال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ}

��وجاء في معظم أحاديث الصِّيَام لفظ الصوم حيث تراد الكثرة، ولفظ الصِّيَام حيث يراد الوحدة، ولم يأت في أمهات العربية ما يوهم تفرقة بين الصيغتين، فلو نذر بصوم أو بصيام مبهم حكم بأقل ما يصدق عليه اسم صوم، وهو يوم واحد، والله أعلم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
��في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:02 AM
لَفْظِ التَّشَهُّدِ
هناكَ عدةُ رواياتٍ ثابتةٍ في صِيْغَةِ التشهدِ أو التحياتِ، وكلُّها جائزةٌ بحَمْدِ اللهِ تعَالى، والمختارُ منْها اللفظُ الواردُ في روايةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، ولفظُها "التَّحِيَّاتُ لِلَّه وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

ولفظُ التَّشهدِ واجبٌ منْ واجباتِ الصَّلاةِ على أقلِّ تقديرٍ، بلْ مالَ شيخُنا الخليليُّ -عافاهُ اللهُ- إلى أنَّهُ ركنٌ لا تتمُّ صلاةُ مَنْ ترْكَهُ.


وهناك ألفاظ وصيغ أخرى للتشهد جاءت من طرق عدة من الصحابة منها تشهد ابن عباس وتشهد عمر رضي الله عنهما وهي متقاربة الألفاظ، وكلُّها مجزئة للصلاة، والذي أثبتناه أعلاه هو تشهد ابن مسعود وهو الذي اختاره شيخنا القنوبي -حفظه الله- في كتابه القيم "تحفة الأبرار"، ويُنبّه فضيلته في هذا التشهد على عدة أمور منها:

1⃣أنَّ الصحيحَ التزامُ صيغة (السلام عليكَ أيها النبي) بدلا من (السلام على النبي)، للتفصيل انظر: التحفة ص139-140.

2⃣عدم ثبوت (أرسله بالهدى...) بعد الصلاة على النبي ﷺ. يُنظر:
القنوبي، تحفة الأبرار ص139-143.
القنوبي، سلسلة في ظلال السنة. فتاوى"ج1" شرط سمعي، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار.


قال ابن عباس قال: التَّحِيَّاتُ كلماتٌ كان يعلمهن النَّبِيُّ ﷺ أصحابه [وفي بعض الروايات زيادة: كما يعلمهم السورة من القرآن] ومعنى التحيات: المُلْكُ للهِ.
(الربيع، باب: في القعود في الصلاة والتحيات، رقم الحديث 242).

✋تنْبِيْهٌ: لم يثبتِ الإتيانُ في التسليمِ مِن الصلاة بلفظة "وبركاته" بعد الإتيان بـ: "السلام عليكم ورحمة الله".
( القنوبي، سلسلة في ظلال السنة. فتاوى"ج1" شرط سمعي، إنتاج: تسجيلات مشارق الأنوار).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصلاة

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:03 AM
��فَصْلٌ في أقْسَام الصَّومِ��

3⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��لا يخفَى عَلَيْكَ أَخِي التِّلمِيْذَ أَنَّ الصَّوْمَ في أَصْلِ الشَّرْعِ مَطْلُوبٌ ومُرَغَّبٌ فِيهِ، إِلا أَنَّهُ مَعَ هَذَا الأَصْلِ تَدُورُ عَلَيهِ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ التَّكلِيفِيَّةُ، فيَكُونُ:

1⃣ وَاجِبًا: كصِيَامِ رَمَضَانَ، وصِيَامِ النُّذُورِ والكَفَّارَاتِ، وصَومِ التَّمَتُّعِ، وصَومِ جَزَاءِ الصَّيدِ في الحَجِّ.

2⃣ مَنْدُوبًا: كصيَامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ، والإِثنَينِ والخَمِيسِ مِنْ كُلِّ أُسبُوعٍ، وأيَّامِ البِيْضِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

3⃣ مَكْرُوهًا: كصِيَامِ أيَّامِ التَّشْرِيقِ.

4⃣ محرَّمًا: كصِيَامِ العِيدَينِ، ويَومِ الشَّكِ.

����وسَيَأْتِيكَ خَبرُ جمِيْعِ ذَلِكَ، ثمَّ إنَّ عَلَينَا بَيَانَهُ، فأمْهِلْنَا ولا تَعْجَلْ عَلَينَا فَـ{لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
��في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:04 AM
������خدمة الفتاوى������

٢- السؤال:
ما حكم من أفطر أياما من رمضان وجهل عددها؟

الجواب :
من أفطر أياما من رمضان وجهل عددها فعليه تحريها وقضاؤها إلى ان تطمئن نفسه أنه قضى ما عليه من الأيام التي ترك صيامها، فاطمئنان القلب معتبر في مثل هذه الأمور ، والله المعين.



�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 38

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:05 AM
��فَصْلٌ في صَومِ شَهْرِ رَمَضَانَ ��


4⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��شَهْرُ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهرُ التَّاسِعُ مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ الهِجْرِيَّةِ، فهُوَ بَينَ شَعْبَانَ وشَوَّالٍ، وقَدْ فُرِضَ صَومُ رَمَضَانَ في شَهرِ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لهِجْرةِ النَّبيِّ ﷺ ، وبذا يكون النبي ﷺ قد صام تسع سنوات من الثانية إلى العاشرة للهجرة، والله أعلم.

��وبِذَا أصْبَحَ أحَدَ أرْكَانِ الإِسْلامِ الخَمْسَةِ، بَلْ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ بالنَّصِ مِنْ آيِ الكِتَابِ العَظِيْمِ وأَحَادِيثِ النَّبيِّ الكَرِيمِ وإِجمَاعِ أُمَّةِ المُسْلِمِينَ.

��أمَّا الكِتَابُ: فَقَولُهُ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ، ومَعْنى {كُتِبَ}: فُرِضَ، وقَولُهُ سُبْحَانَهُ: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، فقَولُهُ: { فَلْيَصُمْهُ } أَمْرٌ، والأَمْرُ لِلْوُجُوبِ.

��وأمَّا السُّنةُ: فَقَولُهُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: " بُنيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ:.. -وذكرَ مِنهَا- وصَومُ رَمَضَانَ..." ، هوَ حَدِيثٌ لا شَكَّ في صِحَّتِهِ وثُبُوتِهِ.

��وأمَّا الإِجمَاعُ: فَلِكَونِهِ لمْ يُنقَلْ عَنْ أحَدٍ مِنْ أهْلِ الإسْلامِ خِلافٌ في فَرْضِيَّتِهِ فَضْلاً عَنْ مَشْرُوعيَّتِهِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
��في فقه الصوم

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:06 AM
��فَصْلٌ في حُكْمِ العِلْمِ بِصَيامِ رَمَضَانَ��

5⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��مما تَقَدَّمَ مِنْ نُصُوصٍ تُدْرِكُ -أيُّها الطَّالِبُ الموَاظِبُ- أَنَّ العِلْمَ بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وأَنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ هَذَا الدِّينِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وعَلَى كُلِّ عَالِمٍ بهِ عَارِفٍ بِأَحْكَامِهِ أبًا أو أخًا أو مُعلِّمًا أو مُتَعَلِّمًا.. أنْ يُفَقِّهَ غَيرَهُ بِهِ؛ فَهُوَ مِنَ الفُرُوضِ المؤَقَّتَةِ الَّتي يجِبُ العِلْمُ بهَا قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا، وهُوَ -أيضًا- مما يُعْلَمُ مِنَ الدِّينِ بالضَّرُورةِ ومما يجِبُ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ عَاقِلٍ أنْ يَعتَقِدَهُ ويَعْمَلَ بِأَحْكَامِهِ حَتى يَعْبُدَ اللهَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنَ العِلْمِ وبيِّنَةٍ مِنْ فِقْهِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ...فَإِنَّهُ:

ما عُبِدَ اللهُ بِشَيءٍ يَا فَتى
أَفْضَلَ مِنْ فِقْهٍ كَذَا القَوْلُ أَتَى

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

أَشَدُّ في الأَمْرِ عَلَى الشَّيْطَانِ
لأَنَّهُ العَالِمُ بِالمعَاني

يَدْرِي مَصَائِدَ العِدَى فَيَحْذَرَا
وقُوعَهَا ويخْبرَنْ بهَا الوَرَى

أَمَّا:

إذَا لمْ تَكُنْ بِالعِلْمِ للهِ عَامِلاً

فأَنْتَ وإِيَّاهُ كـ"فَنْجَا" وغَيْلِهَا

����فَنْجَا: قريةٌ عمانيةٌ معروفة من أعمال ولاية بدبد من المنطقة الداخلية، والغيل: هو الماء الذي يجرى في الوادي، و"فنجا وغيلها" مثل عماني يضرب في مَن لا يستفيد مِن ملكه أو ما يخصه وينتفع به الآخر؛ وسبب ذلك أن غيل فنجا لم يكن يمر بهذه البلدة، فلا تنتفع به هذه البلدة ولا أهلها وإنما ينتفع به غيرها، قلتُ: ومثله المثل العماني: "بو تحتها تشوع به"، أي الشجرة المثمرة تلقي ثمارها بعيدا عن أصلها..

��قلتُ: وقد حكى الشيخُ سيف الفارسي الفنجوي -حفظه الله- عن أحد قضاة زنجبار أنَّ امرأة جاءته تشكو إليه زوجها وتقول: "أنا وزوجي كفنجا وغليها" -تعني أنه عِنِّينٌ- فأحضَره القاضي عندَه، فطلب الزوجُ مهلةً للعلاج فأعطاه القاضي إياها، لكنه لم يعالج طوال تلك المدة فطلقها القاضي منه، والله المستعان.
��يُنظر:
الفارسي، سيف بن محمد. باقات الزهور: فنجا في أهم العصور ص3.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
��في فقه الصوم

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:07 AM
��فَصْلٌ في فضَائِل شَهرِ رَمَضَانَ��


6⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��وَمِمَّا يَنبَغِي أَنْ يَعلَمَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ -أَيضًا- أنَّ حِكْمَةَ اللهِ عز وجل اقْتَضَتْ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ مخْلُوقَاتِهِ عَلَى بَعْضٍ، فَفَضَّلَ بَعْضَ العِبَادِ عَلَى بَعْضٍ، وفَضَّلَ بَعْضَ الرُّسُلِ عَلَى بَعْضٍ؛ كَمَا يُؤْذِنُ بِذَلِكَ قَولُهُ تَعَالى:{ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ }، وكَذَا فَضَّلَ بَعْضَ الأَمْكِنَةِ عَلَى بَعْضٍ؛ كَمَا يُؤْذِنُ بِذَلِكَ قَولُهُ سبحانه وتعالى: { إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ }، وكَذَا فَضَّلَ بَعْضَ الأَزْمِنَةِ عَلَى بَعْضٍ كمَا فَضَّلَ شَهْرَ رَمَضَانَ وجَعَلَهُ سَيِّدَ الشُّهُورِ؛ وَلِذَا كَانَ لهَذَا الشَّهرِ الكَريمِ فَضَائِلُ كَبِيرَةٌ وحِكَمٌ جَلِيْلةٌ ، فَمِنْ فَضَائِلِ هَذَا الشَّهرِ العَظِيْمِ ومَزَايَاهُ:

1⃣ أنَّ فِيْهِ ابْتَدَأَ إِنْزَالُ القُرْآنِ الكَرِيمِ؛ فهُوَ شَهْرُ القُرْآنِ؛ قَالَ تَعَالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}.

2⃣ أنَّ فِيهِ لَيْلةً هِيَ خَيرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرٍ، أَلا وَهِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ؛ قَالَ تَعَالى:{ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ{1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ{2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }

3⃣ أنَّ لِلصَّائِمِينَ المُوَفِّينَ بَابًا في الجَنَّةِ يُسَمَّى بَابَ الرَّيانِ ؛ لِقَولِهِ ﷺ: "ومَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّومِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ"

4⃣ أنَّ لِلصَّائمِ فِيهِ دَعْوَةً مُسْتَجَابةً لا تُرَدُّ؛ لقَولِهِ سبحانه وتعالى في وسَطِ آيَاتِ الصِّيَامِ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ]، وقَالَ ﷺ: " إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً".

5⃣ يَكثُرُ فِيهِ غُفرَانُ الذُّنُوبِ، وقَبُولُ تَوْبَةِ العِبَادِ؛ لأنَّهُ شَهرٌ تتَضَاعَفُ فِيْهِ العِبَادَةُ، وتَلِينُ فِيْهِ قُلُوبُ العَاصِين والمُجْتَرِحِينَ، وتهشُّ فيهِ نُفُوسُ العَابِدِينَ والعَائِدِينَ إلى مُنَاجَاةِ رَبِّ العَالمينَ.

6⃣ يُضَاعِفُ اللهُ تَعَالى فِيْهِ للصَّائِمِينَ الأجُورَ، ويَرفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؛ قَالَ العَبْدُ الشَّكُورُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: " فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" ، وقالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لأمِّ سِنَانٍ الأنْصَارِيَّةِ: " إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي [أي تعدل] حَجَّةً".

✋تَنْبِيْهٌ: جاء في بعض روايات هذا الحديث ".. تَقْضِي حَجَّةً مَعِي"، أي بزيادة لفظة "مَعِي" إلا أن هذه الزيادة شاذة عند شيخنا القنوبي -عافاه الله-، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:07 AM
تابع��في فضائل شهر رمضان��

7⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

7⃣ تُفتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وتُغلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ، وتُصَفَّدُ الشَّيَاطِينُ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ: " تُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، قَالَ وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَبْشِرْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ".

��فَحَرِيٌّ بيْ وبِكَ وبِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ نتَّخِذَ هَذَا الشَّهرَ الكَرِيمَ مِضْمَارَ سِبَاقٍ، ومَيدَانَ تَنَافُسٍ، وقَنْطَرَةَ عُبُورٍ، نَسْلُكُها لنُزِيلَ مَا عَلِقَ بقُلُوبِنَا مِنْ أدْرَانِ الذُّنُوبِ والمعَاصِيْ، ونمحُوَ مَا تَرَاكَمَ عَلَى نفُوسِنَا مِنَ الهُمُومِ والأحْزَانِ [والأغْيَانِ] ، ولِنُجَدِّدَ بنَاءَنا الإِيمَانيَّ، ونتَخَلَّقَ بخُلُقِ نبيِّنَا الكَرِيمِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-.

✋تنْبِيْهٌ: اختلف الناس في تأويل قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الثابت: " وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ" مع ما يُشاهد في واقع الكثير من الناس خلال أيام هذا الشهر من انتهاك لحرمات الشهر، وتسكع في المعاصي، وسعي في الفساد والإفساد. ومن تلك التأويلات أو الاحتمالات الصحيحة التي ذكرها الشيخان الخليلي والقنوبي -حفظهم الله-:

1⃣ أنهم يحجزون عن وسوسة الصالحين المتمنعين دون غيرهم، فهم المخصوصون بقوله تَعَالى: {لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}

2⃣ ليس المراد في الحديث كل الشياطين وإنما طائفة منهم، وهم المردة، لمجيء ذلك صريحا في بعض الروايات " وَيُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِه"(أحمد، المسند، رقم الحديث 7576)، وأمَّا أَتْبَاعُهُم فإنَّهُم يقومون بِدَوْرِهم في الوسوسة للناس وفي إضْلال الناس.

3⃣ أن للمعاصِي أسبَابًا مُتعدِّدةً، فهي ليست مَحصُورةً في وسوسة الشياطين، فقد تكون هذه المعاصي بِسَبب العادات السيِّئة، وقد تكون بِسَبَب شَياطين الإنس وقرناء السوء وقد تكون كذلك بِسَبب النُّفُوس الخبِيثَة.

��الأغيان: الأغطية والحُجُب، يقال: غَانَ هذا الشيءُ على قلبي، إذا غطاه، وفي الحديث: " إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي"، ومن كتب شيخنا الولي سعيد بن حمد الحارثي -رحمه الله تعالى- "إزالة الأغيان عن لغة أهل عمان".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:08 AM
��فَصْلٌ في فضَائِل شَهرِ رَمَضَانَ��


6⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��وَمِمَّا يَنبَغِي أَنْ يَعلَمَهُ كُلُّ مُسْلِمٍ -أَيضًا- أنَّ حِكْمَةَ اللهِ عز وجل اقْتَضَتْ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ مخْلُوقَاتِهِ عَلَى بَعْضٍ، فَفَضَّلَ بَعْضَ العِبَادِ عَلَى بَعْضٍ، وفَضَّلَ بَعْضَ الرُّسُلِ عَلَى بَعْضٍ؛ كَمَا يُؤْذِنُ بِذَلِكَ قَولُهُ تَعَالى:{ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ }، وكَذَا فَضَّلَ بَعْضَ الأَمْكِنَةِ عَلَى بَعْضٍ؛ كَمَا يُؤْذِنُ بِذَلِكَ قَولُهُ سبحانه وتعالى: { إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ }، وكَذَا فَضَّلَ بَعْضَ الأَزْمِنَةِ عَلَى بَعْضٍ كمَا فَضَّلَ شَهْرَ رَمَضَانَ وجَعَلَهُ سَيِّدَ الشُّهُورِ؛ وَلِذَا كَانَ لهَذَا الشَّهرِ الكَريمِ فَضَائِلُ كَبِيرَةٌ وحِكَمٌ جَلِيْلةٌ ، فَمِنْ فَضَائِلِ هَذَا الشَّهرِ العَظِيْمِ ومَزَايَاهُ:

1⃣ أنَّ فِيْهِ ابْتَدَأَ إِنْزَالُ القُرْآنِ الكَرِيمِ؛ فهُوَ شَهْرُ القُرْآنِ؛ قَالَ تَعَالى:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}.

2⃣ أنَّ فِيهِ لَيْلةً هِيَ خَيرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرٍ، أَلا وَهِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ؛ قَالَ تَعَالى:{ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ{1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ{2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ }

3⃣ أنَّ لِلصَّائِمِينَ المُوَفِّينَ بَابًا في الجَنَّةِ يُسَمَّى بَابَ الرَّيانِ ؛ لِقَولِهِ ﷺ: "ومَنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الصَّومِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ"

4⃣ أنَّ لِلصَّائمِ فِيهِ دَعْوَةً مُسْتَجَابةً لا تُرَدُّ؛ لقَولِهِ سبحانه وتعالى في وسَطِ آيَاتِ الصِّيَامِ: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ]، وقَالَ ﷺ: " إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً".

5⃣ يَكثُرُ فِيهِ غُفرَانُ الذُّنُوبِ، وقَبُولُ تَوْبَةِ العِبَادِ؛ لأنَّهُ شَهرٌ تتَضَاعَفُ فِيْهِ العِبَادَةُ، وتَلِينُ فِيْهِ قُلُوبُ العَاصِين والمُجْتَرِحِينَ، وتهشُّ فيهِ نُفُوسُ العَابِدِينَ والعَائِدِينَ إلى مُنَاجَاةِ رَبِّ العَالمينَ.

6⃣ يُضَاعِفُ اللهُ تَعَالى فِيْهِ للصَّائِمِينَ الأجُورَ، ويَرفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؛ قَالَ العَبْدُ الشَّكُورُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: " فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" ، وقالَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لأمِّ سِنَانٍ الأنْصَارِيَّةِ: " إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي [أي تعدل] حَجَّةً".

✋تَنْبِيْهٌ: جاء في بعض روايات هذا الحديث ".. تَقْضِي حَجَّةً مَعِي"، أي بزيادة لفظة "مَعِي" إلا أن هذه الزيادة شاذة عند شيخنا القنوبي -عافاه الله-، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:09 AM
{تكملة} ��فضائل شهر رمضان��

8⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

✋تَنْبِيْهٌ: رَوَى ابنُ خُزَيمةَ في صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في آخِرِ يَومٍ مِنْ شَعبَانَ فقَالَ:

��أيُّها النَّاسُ قدْ أظلَّكُمْ شَهرٌ عَظِيمٌ، شَهرٌ مُبَاركٌ، شَهرٌ فِيهِ لَيْلةٌ خَيرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وقِيَامَ لَيلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تقرَّبَ فِيهِ بخصْلَةٍ مِنَ الخَيرِ، كَانَ كَمَنْ أدَّى فَرِيضَةً فيمَا سِواهُ، ومَنْ أدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كمَنْ أدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فيمَا سِوَاهُ، وهُوَ شَهْرُ الصَّبرِ، والصَّبرُ ثَوَابُهُ الجَنَّةُ، وشَهْرُ الموَاسَاةِ، وشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ المؤْمِنِ، مَنْ فطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لذُنُوبِهِ وعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وكَانَ لَهُ مِثْلُ أجْرِهِ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيءٌ»، قَالُوا: لَيسَ كُلُّنَا نجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، فَقَالَ: يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تمْرَةٍ، أو شَرْبَةِ مَاءٍ، أو مَذْقَةِ لَبنٍ، وهُوَ شَهرٌ أَوَّلُهُ رَحمةٌ، وأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ...».

��هَذَا الحَدِيثُ -وإنْ كَانَتْ كَثِيرٌ مِنْ مَعَانِيْهِ صَحِيحَةً في ذَاتها، وإِنْ كَانَتْ بَعْضٌ مِنْ جملِهِ ثَابِتَةً عَنِ النَّبيِّ ﷺ إِلا أنَّهُ في مجْمُوعِهِ لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبيِّ ﷺ، يقُولُ شَيخُنا إِمَامُ السُّنةِ والأُصُولِ -حفِظَهُ اللهُ-: "ومِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلى تَضْعِيفِهِ وهُوَ الصَّوَابُ، فَهَذَا الحَدِيثُ عَلَى الصَّحِيحِ لا يَثْبُتُ عَنِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ- وعَلَيْهِ فَلا يَنْبَغِي الإتْيَانُ بهِ في الدُّرُوسِ والخُطَبِ إلا مَا ثَبَتَ مِنْ جُمَلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَِا الطَّرِيقِ.. واللهُ تَبَارَكَ وتعَالى أَعْلَمُ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:10 AM
��فَصْلٌ فيمَا يَنْبَغِي أنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ هَذَا الشَّهْرُ الكَرِيْمُ��

9⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��تعَرَّفْ -يا أُخَيَّ، جَعَلَني اللهُ وإيَّاكَ خَيرَ خلَفٍ لخَيرِ سَلَفٍ- أنَّ السَّلفَ الصَّالحَ -رِضْوانُ اللهِ تَعاَلى عليهِمْ- كَانُوا يُعِدُّونَ العُدَّةَ لاسْتِقْبَالِ هَذَا الشَّهْرِ الكَرِيمِ فيَدْعُونَ اللهَ نِصْفَ العَامِ أنْ يُبلِّغَهُمْ هَذَا الشَّهرَ، والنِّصْفَ الآخَرَ أنْ يَتَقَبَّلَ مِنْهُمْ صِيَامَهُ، فيَنْبَغِيْ للمُسْلِمِ أَنْ لا يُفَرِّطَ فِي مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ، وأنْ يَكُونَ مِنَ السَّبَّاقِينَ إِلَيْهَا المُتَنَافِسِينَ فِيهَا؛ قَالَ تَعَالى:{وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ}

��فجَدِيرٌ بالمُسْلِمِ إِذَنْ وهُوَ يَستَقْبِلُ هَذَا الشَّهْرَ الكَرِيمَ أنْ لا يَكْتَفِيَ بمجَرَّدِ نِيَّةِ الصِّيَامِ فَقَطْ بَلْ عَلَيهِ أنْ يَصْطَحِبَ مَعَهُ بَعْضًا وكَثِيرًا مِنَ النِّيَّاتِ قَبْلَ وعِنْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ، مِثْلَ:

��نيَّةِ خَتْمِ القُرْآنِ مَعَ تَدَبُّرِهِ حَقَّ التَّدَبُّرِ؛ فَقَدْ كَانَ النَّبيُّ ﷺ يَلْقَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ مَرَّةً في كُلِّ عَامٍ، حَتى إذَا كَانَ العَامُ الذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيهِ مَرَّتَينِ.

��نيَّةِ التَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ مِنْ جميعِ الذُّنُوبِ؛ فَقَدْ قَالَ المصْطفى ﷺ : "..رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ".

��نيَّةِ العمَلِ لهَذَا الدِّينِ ونشْرِهِ والدَّعوةِ إلَيهِ بينَ النَّاسِ؛ قَالَ تَعَالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}

��نيَّةِ وَضْعِ بَرنامَجٍ مَلِيْءٍ بالعبَادَةِ والطَّاعَةِ والجِدِّيةِ، والالتِزَامِ بِهِ؛ فَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ وإِلى رَسُولِهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:10 AM
(تكملة) ��فصل فيما ينبغي أن يستقبل به هذا الشهر الكريم��

��‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

✋تَنْبِيْهٌ: وبِذَا تُدْرِكُ -أيُّها الأَخُ العَزِيزُ أيَّتُها الأخْتُ العَزِيزَةُ، ألهَمَني اللهُ وَإيَّاكُمُ التَّوْفِيقَ للعَمَلِ الصَّالحِ وأعَانَنَا عَلَى القِيَامِ بِهِ- عِظَمَ خَطَأِ مَا يَقُومُ بِهِ البَعْضُ عِنْدَ الإِعْدَادِ لاسْتِقبَالِ هَذَا الشَّهْرِ الكَرِيمِ، فَنَجِدُ طَائِفَةً مِنهُمْ تُوَلِّي وجْهَهَا شَطْرَ الأَسْوَاقِ لتَجْمَعَ مِنهَا قدْرَ المُسْتَطَاعِ مِنْ حَدِيْثِ الأكَلاتِ وجَدِيدِ المطْعُومَاتِ والمشْرُوبَاتِ، فَإِذَا مَا جَاءَ رَمَضَانُ كَانَ نهارُهمْ في إعْدَادٍ وطَهْيٍ وكَانَ ليلُهُمْ في أَكْلٍ وشُرْبٍ ثمَّ تثَاقُلٍ عنِ العِبَادَاتِ وتَنَاسٍ للطَّاعَاتِ.

��وطَائِفَةٌ أُخْرَى تُوَلِّي وجْهَهَا شَطْرَ جَدِيدِ المُسَلْسَلاتِ اللَّيْلِيَّةِ والنَّهَارِيَّةِ، أو تُعِدُّ العُدَّةَ لإِقَامَةِ الدَّوريَّاتِ وتَنظِيمِ المُبَارَيَاتِ، فَإِذَا مَا جَاءَ رَمَضَانُ كَانَ لَيْلُهُمْ في لهوٍ وَلَعِبٍ، وكَانَ نهارُهُمْ في نَومٍ وغَفْلَةٍ عَنْ حَقِيقَةِ مَا يُستَغَلُّ بِهِ شَهْرُ الصِّيامِ، كُلُّ ذَلِكَ زيَّنَ لهمُ الشَّيطَانُ فِعْلَهُ لِيَصُدَّهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ، فَهَلْ أَنتُمْ مُّنتَهُونَ!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:11 AM
��فَصْلٌ في حِكَمِ الصِّيَامِ��

‏2⃣1⃣﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��يَا أَخِي الحَكِيمَ، لا يخفَى عَلَيْكَ أَنَّ لِلْحَكِيْمِ سبحانه وتعالى في كُلِّ حَادِثَةٍ حِكْمَةً كَمَا أَنَّ لَهُ فِيهَا حُكْمًا، ومِمَّا أحْدَثَ اللهُ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ أَنْ شَرَعَ في حَقِّهَا الصِّيَامَ، وهَا نحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَ الحِكَمِ التي تَتَجَلَّى في هَذِهِ الشَّعِيرةِ العَظِيمَةِ:

1⃣ أنَّ الصَّوْمَ يُرَبِّي مَلَكَةَ التَّقْوَى في النُّفُوسِ؛ وَهِيَ الغَايَةُ الكُبرَى مِنَ الصِّيَامِ، بلْ مِنْ جميعِ العِبَادَاتِ أَيْضًا، يَقُولُ سمَاحَةُ المُفْتي -حَفِظَهُ رَبي-: " فالتَّقْوى هِيَ الغَايَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الصِّيَامِ، كَمَا أنَّهَا الغَايَةُ مِنْ بَقِيَّةِ العِبَادَاتِ الَّتي فَرَضَها اللهُ سبحانه وتعالى"؛ قَالَ تَعَالى خَاتمًا أُولى آيَاتِ الصِّيَامِ: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}

2⃣ أنَّ الصَّوْمَ -بالإمْسَاكِ عَنِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ والجِمَاعِ- وَسِيْلَةٌ إِلى شُكْرِ النِّعْمَةِ؛ فَلا يَعْرِفُ حَقَّ النِّعْمَةِ إِلا مَنْ حُرِمَهَا أو مُنِعَ مِنْهَا، وإِلى ذَلِكَ أَشَارَ الموْلى في قَولِهِ جَلَّ وعَلا وَسَطَ آيَاتِ الصِّيَامِ: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

3⃣ أنَّ الصِّيَامَ يَكْبَحُ جمَاحَ الشَّهَوَاتِ، ويمنَعُ مِنَ الانْزِلاقِ في الملَذَّاتِ لا سِيَّمَا في مَيْعَةِ الشَّبَابِ ؛ قَالَ ﷺ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:11 AM
(تكملة) ��فصل في حكم الصيام��

3⃣1⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

4⃣ أنَّ الصَّوْمَ مُوجِبٌ لِلرَّحمَةِ والعَطْفِ عَلَى المحتَاجِينَ، فَإِنَّ الصَّائمَ إذَا ذَاقَ ألَمَ الجُوعِ في بَعْضِ الأَوْقَاتِ تَذَكَّرَ مَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ في جمِيعِ الأَوْقَاتِ، فتَدُبُّ في نَفْسِهِ مَشَاعِرُ الرِّقَّةِ والرَّحمَةِ والإِحْسَانِ تجَاهَ المحتَاجِينَ والمحرُومِينَ، فيَبْسُطُ يَدَهُ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ، فينَالُ بِذَلكَ مَا عنْدَ اللهِ تَعَالى مِنْ حُسْنِ الجَزَاءِ عَلَى حُسْنِ العَمَلِ، يَقُولُ صَاحِبُ القَوَاعِدِ: "وفَرَضَ سُبْحَانَهُ الصَّوْمَ عَلَى ذَوِي الفَاقَةِ والأَغْنِيَاءِ لِكَسْرِ شَهْوَةِ النَّفْسِ الَّتي هِيَ دَابَّةُ الشَّيطَانِ، ولِيَعْرِفُوا إذَا صَامُوا رَمَضَانَ مَا يُقَاسِيهِ ذَوُو الفَاقَةِ مِنْ شِدَّةِ المجَاعَةِ طُولَ الزَّمَانِ"..فالقَلْبُ في شِبَعٍ والبَطْنُ خمْصَانُ.

5⃣ أنَّ الصِّيَامَ يُعلِّمُ الأمَّةَ أفرادًا وجماعاتٍ النِّظامَ والالْتِزَامَ والحَزْمَ والجِدِّيَّةَ -كَمَا لا يخْفَى عَلَى عَارِفٍ بأَحْكَامِ الصِّيَامِ-.

6⃣ أنَّ للصِّيَامِ فَوَائِدَ صِحِّيَّةً وبَدَنِيَّةً، وَقَدْ أَخْبرَنَا بِذَلِكَ الصَّادِقُ المصْدُوقُ قَبْلَ أَكْثرَ مِنْ أَرْبعَةَ عَشَرَ قَرْنًا بِقَولِهِ: "...وَصُومُوا تَصِحُّوا"، ولِذَا فقَدْ أَوْصَى بِهِ الأطِبَّاءُ المُحْدَثُونَ لعِلاجِ الكَثِيرِ مِنَ الأَمْرَاضِ الجِسْمِيَّةِ..

��ومِنْ فَوَائِدِ الصِّيَامِ الصِّحيَّةِ أَنَّهُ يُذِيبُ الشُّحُومَ الزَّائِدَةَ بِالجِسْمِ، ويُطَهِّرُ المعِدَةَ مِنَ الرَّوَاسِبِ، ويُرِيحُ الجِهَازَ الهَضْمِيَّ، وهَذَا مِنْ إِعْجَازِ السُّنَّةِ وأَعْلامِ النُّبُوَّةِ الصَّادِقَةِ.

��وبالجُمْلةِ فَإِنَّ للصَّومِ حِكَمًا كَثِيرةً أَكْثَرَ مما بَانَ لنَا وَظَهَرَ، لا يحِيطُ بعِلْمِهَا إلا رَبُّ العِبَادِ، أمَّا أَنْتَ فـَ{ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إلا هو}، وحَسْبُكَ مِنَ القِلادَةِ مَا أحَاطَ بالعُنُقِ، أمَّا مَنْ لم يَنْتَفِعْ بقَلِيْلِ الحِكْمَةِ ضَرَّهُ كَثِيرُها، واللهُ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:12 AM
��فَصْلٌ في حُكْمِ تاركِ الصِّيَامِ ��


4⃣1⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

�� لَقَدْ تَعَرَّفْتَ -أيُّهَا التِّلمِيذُ الأَرِيبُ، لا بَرِحْتَ الطَّاعَةَ- أنَّ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ هَذَا الدِّينِ العَظِيْمِ، لا يَصِحُّ إيمَانُ امْرِئٍ إلا بالإِتْيَانِ بِهِ اعْتِقَادًا وعَمَلاً، وعَلَيهِ فَإِنَّكَ تُدْرِكُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصِّيَامَ فقَدْ أَحَلَّ عَلَى نَفْسِهِ بَرَاءَةَ اللهِ وحُدُودَهُ في الدُّنْيَا، وغَضَبَهُ وعَذَابَهُ في الأُخْرَى؛ قَالَ تَعَالى:{ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

��ولا يخلُو تَارِكُ الصِّيَامِ -معَ كَونِهِ بَالِغًا صَحِيحَ العَقْلِ- مِنْ أَحَدِ أَمْرَينِ:

��إِمَّا أَنْ يَتْرُكَهُ جُحُودًا لِفَرْضِيَّتِهِ أَوْ إِنْكَارًا لَهُ بِالْكُلِيَّةِ: فهوَ مشركٌ مرتدٌ عنِ الدِّينِ والعِيَاذُ باللهِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ فَرْضَ صِيَامِ رَمَضَانَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الخَمْسَةِ الَّتي لا يَقُومُ إِلا بها جمِيعًا، وَهُوَ مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ أيضًا، يَقُولُ الْعَلاَّمَةُ القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ الله وَعَافَاهُ-:"..وَمَنْ أَنْكَرَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ يُشْرِكُ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ"، وَحُكْمُهُ: أَنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَ فَيُعْفَى عَنْهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ جُحُودًا واسْتحْلالاً لقَولِهِ تَعَالَى: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ}، وَإِلا قُتِلَ مُرْتَدًّا عَنِ الدِّينِ والعِيَاذُ باللهِ، وَهَذَا حُكْمُ كُلِّ مَنْ أَنْكَرَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ باِلضَّرُورَةِ مِنْ غيرِ تَأوِيلٍ.

��وَإِمَّا أنْ يَترُكَهُ تَهَاوُنًا وَتكَاسُلاً مِنْهُ لا جُحُودًا وَإِنْكَارًا لَهُ: فَحُكْمُهُ: أَنَّهُ كَافِرٌ كُفْرَ نِعْمَةٍ لا كُفْرَ شِرْكٍ، فإنَّ الإِصْرَارَ عَلَى الصِّغَائِرِ يُعَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ، فَكَيفَ بِالإِصْرَارِ عَلَى تَرْكِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الإِسْلامِ، يَقُولُ الإِمَامُ أبُو محمَّدٍ السَّالميُّ -رَحمةَ اللهِ عَلَيهِ-: "فهَذَا مُنْتَهِكٌ لحُرْمَةِ رَمَضَانَ، مُضيِّعٌ لِدِينِهِ هَادِمٌ لإِسْلامِهِ؛ لأَنَّ الإِسْلامَ إِنَّمَا بُنيَ عَلَى خَمْسٍ أَحَدُهَا الصِّيامُ، فَلا يَسْتَقِيمُ إِسْلامُ المرْءِ إِلاَّ إذَا اسْتَقَامَتْ أرْكَانُهُ.

��فإِنْ وقَعَ مِنهُ مِثْلُ هَذِهِ الخَطِيئَةِ فعَلَيهِ أنْ يَتَدَارَكَ نَفْسَهُ مِنَ الهَلاكِ، ويَرجِعَ إِلى اللهِ بِالمتَابِ، ويَقْضِيَ مَا ضيَّعَ؛ لأَنَّ القَضَاءَ لازِمٌ عَلَى مَنْ أفطَرَ بِعُذْرٍ، فمَا ظنُّكَ بمنْ أفْطَرَ بغَيرِ عُذْرٍ!! بَلْ هُوَ أَشَدُّ وأَوْلى"

��وعَلَى هَذَا الشَّخْصِ أنْ يُسْتَتَابَ ثَلاثًا فَإِنْ تَابَ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ والتَّكْفِيرُ عَنْ جمِيعِ مَا تَرَكَ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ حَدًّا كتَارِكِ الصَّلاةِ والزَّكَاةِ، واللهُ المستعانُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 05:12 AM
{تكملة} ��حكم تارك الصيام��


6⃣1⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��مَسْأَلَةٌ: مَنْ تَرَكَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ لسَنَةٍ أو لسَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ مُنْتَهِكًا لحُرْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ المبَارَكِ وهَذِهِ الشَّعِيرَةِ المعَظَّمَةِ المقَدَّسَةِ ثمَّ إِنَّهُ ارْعَوَى عَنْ غيِّهِ، ورَجَعَ إِلى رُشْدِهِ، وأَنَابَ إلى رَبِّهِ، فَإِنَّ اللهَ يقْبَلُ توْبَةَ عَبْدِهِ، إِلا أنَّ ذَلِكَ لا يُغنِيْهِ شَيئًا عَنْ قَضَاءِ دَينِ الخَالِقِ سبحانه وتعالى مَا دَامَ أَنَّهُ قَادِرٌ ومُسْتَطِيعٌ، وَلوْ أنْ يَقْضِيَ في كُلِّ سَنَةٍ شَهْرًا وَاحِدًا.

��ولا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الكفَّارةِ المغَلَّظَةِ وهيَ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لمْ يجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتتَابِعَينِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وأَوْسَعُ الأَقْوَالِ وأَرْخَصُ مَا يُبْذَلُ لمنْ صَدَقَ التَّوبَةَ لِلمَوْلى عز وجل أنْ يُكَفِّرَ كفَّارَةً وَاحِدَةً عَنْ جمِيعِ مَا قَدْ سَلَفَ مِنَ الشُّهُورِ، وللهِ الحَمْدُ حَقَّ الحَمْدِ.

✋تَنْبِيْهٌ: مَنْ أَفْطَرَ أيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ وجَهِلَ عَدَدَهَا فعَلَيهِ تحَريِّهَا وقَضَاؤُهَا إِلى أنْ تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ أنَّهُ قَضَى مَا عَلَيهِ مِنَ الأَيَّامِ الَّتي تَرَكَ صِيَامَهَا، فَاطْمِئْنَانُ القَلْبِ مُعْتَبرٌ في مِثْلِ هَذِهِ الأُُمُورِ، واللهُ المعِينُ.. ومِنْ بَدَائعِ الجَوْهَرِ:

وَمَا بِهِ القَلْبُ قَدِ اطْمَأَنَّا

يَصِحُّ أنْ يَأخُذَهُ مَنْ ظَنَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
04-05-2016, 01:32 PM
������خدمة الفتاوى������

السُّؤَالُ :
هَلْ يَصِحُّ حَلْقُ الشَّعْرِ وتَقْلِيمُ الأَظَافِرِ في نَهَارِ رَمَضَانَ؟

الجَوَابُ:
الصَّومُ لَيْسَ بِإِحْرَامٍ، إِنَّمَا الـمُحْرِمُ يُمنَعَ مِنْ أَخْذِ تَفَثِهِ، أمَّا الصَّائِمُ فَلا يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ تَفَثِهِ، فَلَهُ أَنْ يَحْلِقَ، ولَهُ أَنْ يُقلِّمَ أَظَافِرَهُ وَلَهُ -أيضًا- أَنْ يَفعَلَ أَيَّ شَيءٍ مِمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ في الـمُعْتَادِ، إنَّمَا يُمْنَعُ مِنَ الـمُفطِّرَاتِ، وهَذِهِ لَيْسَتْ مِنَ الـمُفطِّرَاتِ، واللهُ أَعْلَمُ[15].

معنى التفث: الشعر الزائد



�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 137��

rrrose
04-05-2016, 09:37 PM
بارك الله فيكم...

القعقــــــاع
05-05-2016, 10:18 AM
فَصْلٌ
(في مَسَائِلَ وتَنْبِيهَاتٍ مُخْتَلِفَة)

7⃣1⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

��المَسْأَلَةُ الأُوْلى: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في عِلَّةِ تَسْمِيَةِ "رَمَضَانَ" فقِيْلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ يَرْمِضُ الذُّنُوبَ أيْ يحرِقُهَا، وقِيْلَ: لأَنَّهُ وَافَقَ رَمْضَ الفِصَالِ -إذَا وَجَدَ الفَصِيلُ حَرَّ الشَّمْسِ مِنَ الرَّمْضَاءِ أيْ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ شَيخِنَا الخَلِيليِّ -متَّعَهُ اللهُ بِالصِّحَّةِ والعَافِيَةِ-.

��وقِيْلَ: هُوَ مُشْتَقٌ مِنَ الرَّمْضِ، وهُوَ مَطَرٌ يَنزِلُ في الخَرِيْفِ يَغْسِلُ الأَرْضَ ويُطَهِّرُها كمَا أَنَّ هَذَا الشَّهْرَ الكَرِيمَ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ غُسْلاً ويُطَهِّرُ النُّفُوسَ تَطْهِيرًا، ومَهْمَا كَانَ مِنْ أَسْبَابٍ فَإِنَّ رَمَضَانَ يَبْقَى هُوَ شَهْرَ القُرْآنِ والغُفْرَانِ.

��المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لا مَانِعَ عَلَى المُعْتمَد مِنْ إطْلاقِ اسْمِ هَذَا الشَّهْرِ الكَرِيمِ "رَمَضَانَ" مُفْرَدًا بِدُونِ إِضَافَتِهِ إِلى الشَّهْرِ؛ وعَلَيهِ فيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: "رَمَضَانَ" بِدُونِ لَفْظَةِ "شَهْرٍ"؛ وذَلِكَ لوُرُودِ النُّصُوصِ الكَثِيرَةِ مِنْ سُنَّةِ النَّبيِّ ﷺ فِيهَا هَذَا الإِطْلاقُ، وقَدْ مَرَّ مَعَكَ بَعْضٌ مِنْهَا، كَقَولِ النَّبيِّ ﷺ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ... ولوْ عَلِمْتُمْ مَا في فَضْلِ رَمَضَانَ" ، وقَولِهِ: " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ".

��وأمَّا مَا جَاءَ مَنْسُوبًا إِلى المعْصُومِ -عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-:" لا تَقُولُوا: رَمَضَانَ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسماءِ اللهِ، ولَكِنْ قُولُوا: شَهْرُ رَمَضَانَ" فبَاطِلٌ لا يَصِحُّ وَلا يَثْبُتُ عَنْ حَامِلِ لِوَاءِ الدَّعْوَةِ
ﷺ ، بَلْ قدْ نَطَقَتِ السُّنةُ بخِلافِهِ، وهِيَ المُعْتمَدُ، ومَا عَدَاها فَلا تَعْدُو أنْ تكُونَ دَعَاوَى تُعْوِزُها الحُجَجُ والبَيِّنَاتُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
��من كتاب المعتمد
�� في فقه الصيام

القعقــــــاع
05-05-2016, 11:34 AM
������خدمة الفتاوى������

السُّؤَالُ :
مَاذَا عَلَى مَنْ قَصَّرَ لِحْيَتَهُ نهَارَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

الجَوَابُ:
مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيْدَ صِيَامَ يَومِهِ، واللهُ أَعْلَمُ[64].

السُّؤَالُ الأَوَّلُ:
هَلْ يجُوزُ الغِنَاءُ في رَمَضَانَ؟

الجَوَابُ:
الغِنَاءُ في رَمَضَانَ وغَيرِهِ حَرَامٌ؛ لأَنَّهُ رُقْيَةُ الزِّنَا ومِزْمَارُ الشَّيْطَانِ، واللهُ أعْلَمُ[62].

همس الأفكار
06-05-2016, 12:47 AM
بارك الله فيك
وجزاك خير الجزاء

القعقــــــاع
06-05-2016, 12:50 AM
(تكملة) 🔹مسائل وتنبيهات مختلفه🔹


8⃣1⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🔺المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مِمَّا اتَّفَقَتْ عَلَيهِ أُمَّةُ الإِسْلامِ أَنَّ الصِّيَامَ المفْرُوضَ عَلَيهَا هُوَ صِيَامُ رَمَضَانَ، واخْتَلَفُوا هَلْ فُرِضَ ابْتِدَاءً أمْ أنَّهُ فُرِضَ قَبْلَهُ صِيَامٌ!! فَقِيلَ: فُرِضَ أوَّلاً صَومُ عَاشُورَاءَ ثمَّ نُسِخَ بفَرْضِ رَمَضَانَ، واسْتَدَلُّوا لَهُ بما ثَبَتَ أنَّ الصِّدِّيقةَ بنْتَ الصِّدَّيقِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَتْ: "كَانَ يَومُ عَاشُورَاءَ يَومًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ في الجَاهِلِيَّةِ، وكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ- يَصُومُهُ في الجَاهِلِيَّةِ، فَلمَّا قَدِمَ المَدينَةَ صَامَهُ وأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، فَلمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الفَرِيضَةَ وتُرِكَ يَومُ عَاشُورَاءَ، فمَنْ شَاءَ صَامَهُ ومَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ولَكِنْ في صِيَامِهِ ثَوَابٌ عَظِيمٌ".

🌴وقيلَ: إنَّ فَرْضَ صِيَامِ رَمَضَانَ قدْ شُرِعَ مِنَ البِدَايَةِ ولم يُفرَضْ قبْلَهُ صِيَامٌ، وأمَّا أَمْرُهُ ﷺ بصِيَامِ عَاشُوراءَ فمَحْمُولٌ عَلى النَّدْبِ والاستِحْبَابِ لا عَلَى الجَزْمِ والإِيجَابِ؛ لأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ ووَقَعَ لنُقِلَ بالتَّوَاتُرِ لِكَونِهِ مِنَ العِبَادَاتِ العَمَليَّةِ العَامَّةِ عَلَى جميعِ الأُمَّةِ، وهَذَا هُوَ الرَّأيُ الَّذِي كَانَ يميلُ إلَيهِ شَيخُنا الوَليُّ سَعِيدُ بْنُ مَبرُوكٍ القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ ورعَاهُ، وسَدَّدَ في طَرِيقِ الخَيرِ خُطَانا وخُطَاهُ- إلا أنَّهُ فَضَّلَ عِنْدَ المرَاجَعَةِ التَّوقُّفَ حَتى التَّثَبُّتِ، والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ.

🔺المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ والمُفَسِّرُونَ في صِيَامِ رَمَضَانَ هَلْ كَانَ عَزِيمةً مُتَعَيِّنَةً مِنَ البِدَايةِ أمْ أنَّ المسْلِمِينَ كَانُوا مخيَّرِينَ بَينَ الصِّيَامِ والإِطْعَامِ.

🌴وسَبَبُ الخِلافِ تنَازُعُهُمْ في تَأْوِيلِ قَولِهِ تَعَالى: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ، فَقِيلَ: إِنَّ مَدْلُولَ الآيَةِ أَنَّ مَنْ أطَاقَ الصِّيَامَ وقَدَرَ عَلَيهِ فهُوَ مُخيَّرٌ بَينَ أنْ يَصُوْمَ وبَينَ أنْ يَفتَدِيَ إِلا أَنَّ الصِّيَامَ أفْضَلُ، ثمَّ عُزِمَ عَلَى الصِّيَامِ بَعْدَ ذَلِكَ ونُسِخَ التَّخْيِيرُ بقَولِهِ عز وجل: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

🌴ورَأَى إِمَامُ المُفَسِّرِينَ وسَيفُ المنَاظِرِينَ وحُجَّةُ المُتَكَلِّمِينَ شَيخُنَا الوَليُّ بَدْرُ الدِّينِ الخَلِيْلِيُّ -حفظَهُ اللهُ- أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ محْكَمَةٌ، فَلَيسَ هُنَالِكَ نَاسِخٌ ومَنْسُوخٌ، وهِيَ محمُولةٌ في حَقِّ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ إِلا بِكُلفَةٍ شَدِيدَةٍ ومَشَقَّةٍ بَالِغَةٍ، وأَنَّ المقْصُودَ بِقَولِهِ: {يُطِيقُونَهُ} يَتَكَلَّفُونَهُ، فَمَنْ كَانتْ هَذِهِ حَالتَهُ فَلَهُ أَنْ يَنتَقِلَ حِينَئِذٍ مِنَ الصِّيَامِ إِلى الفِدْيَةِ والإِطْعَامِ تَصْدِيقًا لقَولِهِ سبحانه وتعالى:{ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ }
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
06-05-2016, 08:53 AM
����خدمة الفتاوى������


السُّؤَالُ :
مَا حُكْمُ البُخُورِ في نَهَارِ رَمَضَانَ؟


الجَوَابُ:
البُخُورُ في نَهَارِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لا يَلِجُ إِلى الـخَيَاشِيمِ والفَمِ شَيْءٌ مِنْهُ فَهُوَ غَيْرُ نَاقِضٍ، أَيْ إِنْ كَانَتْ رَائِحَتُهُ تَصِلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلِجَ شَيْءٌ مِنْ دُخَانِهِ إِلى الـخَيَاشِيمِ والفَمِ فَهُوَ غَيْرُ نَاقِضٍ، أَمَّا إِنْ وَصَلَ شَيْءٌ إِلى الـخَيَاشِيمِ وإِلى الفَمِ وَوَلَجَ إِلى الجَوْفِ فحُكْمُهُ حُكْمُ التَّدْخِينِ مِنْ حَيْثُ نَقْضُهُ لِلصِّيامِ، لأَنَّ الصِّيَامَ يَنتَقِضُ بِكُلِّ مَا يَصِلُ إلى الجَوْفِ، واللهُ أعْلَمُ[16].






�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 138��

القعقــــــاع
06-05-2016, 11:52 PM
الْبَابُ الثَّاني: 🔹في ثُبُوتِ شَهْرِ الصِّيَام🔹

9⃣1⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🌴قَالَ تَعَالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
من أراد المزيد يُنظر:
كتاب المعتمد في فقه الصيام من صفحة 42 إلى صفحة
70
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الْبَابُ الثَّالثُ: 🔹في شُرُوطِ الصِّيَامِ🔹

🌴قَالَ تَعَالى:{.. أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}

🌴اعلَمْ -أيُّها الطَّالبُ النَّبِيْهُ، وفَّقَكَ الله إلى صَحيحِ العبَادةِ، وجنَّبَكَ مسالِكَ الضَّلالِ والغِوَايَةِ- أنَّ للصَّومِ شروطًا وأركانًا لا يتمُّ الصِّيَامُ إلا بتحقُّقِها والقيَامِ بأدائِها، وكُلُّ ذلكَ مأخوذٌ منْ كتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ نبيِّهِ ﷺ قولاً وفعلاً...

👍فَائِدَةٌ مُهمَّةٌ في الفرقِ بينَ الرُّكنِ والشَّرطِ: تقدمَ سابقًا تعريفُ الشرطِ بأنَّه: ما يلزمُ منْ عدمِهِ العدمُ ولا يلزمُ منْ وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذَاتِهِ، وهذا الكلام ينطبقُ على الركنِ أيضًا، إلا أنَّ الفارقَ الجوهريَّ بينهما أنَّ الشرطَ يكونُ خارجَ ماهيةِ العبادةِ، والركنَ يكونُ داخلا في ماهيتِها، فمثلا: البلوغُ والطهارةُ شرطٌ للصيام؛ لأنهما يقعانِ خارجَ ماهيةِ الصِّيَام، أما النية والإمساك فهما ركنٌ لأنهما ضمن أعمالِ الصِّيَام التي لا يتم إلا بها.

🌴وَنشرعُ -باللهِ مُستعينينَ- أوَّلاً في الحَدِيثِ حَولَ شُروطِ الصِّيَامِ، فنقُولُ: إنَّ الشُّروطَ قسْمانِ:

🔺أ‌- شُروطُ وُجُوبٍ👈: وهيَ العقلُ، والبُلوغُ، والقدرةُ عَلَى الصِّيَام..

🔺ب‌-شُروطُ صِحَّةٍ: وهيَ -إِجمالاً-👈: الإسلامُ، والطَّهارةُ منَ الجنَابةِ، والطَّهارةُ منَ الحيْضِ وَالنِّفَاسِ..

🌴وَإليكَ تفصيلَ القَولِ في شُروطِ الصِّيَام:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
07-05-2016, 05:26 PM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

⛔مكْرُوهَاتِ الصِّيَامِ:

🚫التَّقْبِيْلُ والمُدَاعَبَةُ: في حَقِّ مَنْ خَافَ مِنْ نَفْسِهِ أَنْ تَفْرُطَ عَلَيهِ أوْ أَنْ تَطْغَى فتَدْعُوهُ نَفْسُهُ إِلى الوِقَاعِ أوْ لا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تحبِّبَهُ إِلَيهِ فيُمْنِيَ أو يُمْذِيَ؛ ومَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أنْ يَرْتَعَ فِيْهِ[17].

🚫 الحِجَامَةُ[18]: لِمَنْ كَانَتْ تُضْعِفُهُ فَلا يَقْوَى عَلَى طَاعَةٍ وَلا يَنْشَطُ لِذِكْرٍ بَعْدَهَا.

🚫لمبَالَغَةُ في المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ: خَشْيَةَ أَنْ يَلِجَ شَيءٌ مِنَ المَاءِ إِلى الجَوْفِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ e ِللَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ: "إذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ إِلا أنْ تكُونَ صَائِمًا"[19]، واللهُ تَعَالى أَعْلَمُ.
139-140



🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 139-140📝

القعقــــــاع
08-05-2016, 09:27 AM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

مُفَطِّرَاتِ الصِّيَامِ الَّتي يجِبُ الإِمْسَاكُ عَنْهَا شَرْعًا في أَرْبَعِ قَوَاعِدَ، فهَاك البَيَانَ بإِيضَاحٍ وإِجمَال:

🔹القَاعِدَةُ الأُولى🔹

🔻 إِدْخَالُ دَاخِلٍ:
ويُرَادُ بهَا كُلُّ مَا يُدْخِلُهُ الإِنْسَانُ مُتَعَمِّدًا إِلى جَوفِهِ، سَوَاءً:

🔸أ- كَانَ مَطْعُومًا كَالأُرْزِ والتَّمْرِ والماءِ والعَصِيرِ، أوْ غَيرَ مَطْعُومٍ كمَنْ تَعَمَّدَ أنْ يُولجَ إِلى جَوفِهِ تُرَابًا أوْ طِينًا أوْ حَصًى أوْ جِلْدًا أوْ ظُفْرًا أوْ وَرَقًا أوْ زِئْبَقًا.. عَلَى المُعْتمَد عِنْدَ شَيخَيْنَا الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمُ اللهُ- وِفَاقًا لِقَولِ الجُمْهُورِ مِنَ العُلَمَاءِ.

‌🔸ب- كَانَ عَنْ طَرِيقِ الفَمِ أو غَيرِ الفَمِ ممَّا يُوصِلُ إِلى الجَوفِ، ومِنْ أَمْثِلَةِ المنَافِذِ المُوصِلَةِ إِلى الجَوفِ:

▪العَينُ:
تُعَدُّ العَينُ إِحْدَى المنَافِذِ المُوصِلَةِ إِلى الجَوفِ بِلا خِلافٍ، فَإِنْ وَضَعَ الشَّخْصُ قَطْرَةً مِنْ دَوَاءٍ أو نحْوِهَا في عَينِهِ وَلم يُحِسَّ بهَا فَلا نَقْضَ عَلَيهِ في صَومِهِ بِإِذْنِ اللهِ؛ لأَنَّ لِلعَينِ شُؤُونًا تمتَصُّ الشَّيْءَ اليَسِيرَ، أمَّا إِنْ أَحَسَّ بِطَعْمِهَا في حَلْقِهِ فَالأَحْوَطُ في حَقِّهِ إِعَادَةُ يَومِهِ.

▪ الأَنْفُ:
واتِّصَالُهَا بِالجَوفِ أَقْوَى مِنَ العَينِ؛ لأَنَّ فَتْحَتَهَا أَوْسَعُ مِنْ فَتْحَتِهَا، وَلِذَا يَسْتَعْمِلُهَا الأَطِّبَاءُ كَثِيرًا لإِدْخَالِ أُنْبُوبِ تَغْذِيَةِ المرْضَى، فَاحْتِمَالُ التَّفْطِيرِ بهَا أَكْبرُ لا سِيَّمَا إِنْ أَحَسَّ المرِيضُ بِطَعْمِ الدَّوَاءِ في الحَلْقِ إِنْ كَانَ سَائِلاً. أمَّا غَازُ الأُكْسُجِينِ فَلا يَنْقُضُ الصِّيَامَ إِطْلاقًا.

▪الأُذُنُ:
إِنْ كَانَتْ خَرْقَاءَ؛ لأَنَّ غِشَاءَ الطَّبْلَةِ في الأُذُنِ السَّلِيمَةِ يمنَعُ دُخُولَ أَيِّ سَائِلٍ إِلى الجَوْفِ؛ وَلِذَا فَلا نَقْضَ في قَطْرَةِ الأُذُنِ.

▪فَتْحَةُ الشَّرْجِ:
لأنَّ اتِّصَالَ الدُّبُرِ بِالجَوْفِ قَوِيٌ، فتَنْقُضُ التَّحَامِيْلُ وإِبْرَةُ الدُّبُرِ بخِلافِ القُبُلِ الذِيْ يَكَادُ يَكُونُ اتِّصَالُهُ بِالجَوفِ مُنْعَدِمًا.

🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 139-140📝

القعقــــــاع
08-05-2016, 11:27 PM
🔹الشَّرْطُ الثَّانِي/ *البُلُوغُ*:

1⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🌴بلُوغُ سِنِّ التَّكْلِيْفِ -كمَا هُوَ معْلُومٌ- شَرْطٌ لوُجُوبِ الصِّيَامِ وجُمْلَةِ العِبَادَاتِ؛ فَلا تجِبُ العبَادَةُ عَلَى الصَّبيِّ الذِي لمْ تَظهَرْ علَيهِ عَلامَاتُ البُلُوغِ أو لم يبْلُغْ سِنَّ الاحتِلامِ بإجماعِ أهْلِ العِلْمِ، يقُولُ شَيخُنا محدِّثُ العَصرِ القَنُّوبيُّ-حفظهُ اللهُ-: "..لا وُجُوبَ عَلَى مَنْ لمْ يَبلُغْ بِاتّفَاقِ الأُمَّةِ قَاطِبَةً"

🌴والأصْلُ في هَذَا الاشْتِرَاطِ مَا تقدَّمَ مِنْ قَولِهِ -عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ... وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ".

🌴ومعَ ذلِكَ يُؤمَرُ وَليُّ أمْرِ الصَّبيِّ أنْ يَترقَّبَ في صَبِيِّهِ القُدْرةَ عَلى الصِّيَامِ، فإِنْ آنسَ منْهُ قوَّةً وطاقَةً عَلَى الصِّيَامِ أمرَهُ بِهِ، ولو أنْ يَصُوْمَ في البدَايةِ نصفَ النَّهارِ ويَترُكَ الآخِرَ، أو يَصُوْمَ يومًا ويَترُكَ يومًا حَتى إذَا مَا اشتدَّ عُودُهُ واسْتَوى علَى سُوقِهِ أعْجَبَ وليَّهُ حُسْنُ صِيَامِهِ وقِيَامِهِ ، فإنَّ الحَالَ كمَا قِيلَ قَدِيمًا..

وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الفِتيَانِ مِنَّا
عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ

وَمَا دَانَ الفَتى بحِجًى ولكِنْ
يُعَوِّدُهُ التَدَيُّنَ أَقْرَبُوهُ

🌴إضافةً إِلى هَذَا فإنَّ تعويدَ الصِّبيانِ عَلَى الصِّيَامِ المندُوبِ فضْلاً عنِ الوَاجبِ أمرٌ ثبتَ عنْ صَحَابةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
ففِي حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: "أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَليَصُمْ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ"

🌴هَذَا.. وإنْ بدَا مِنَ الصَّبيِّ تهاوُنٌ أو تَقْصِيرٌ بعدَ أنْ أطاقَ الصِّيَامَ وقَدَرَ علَيهِ أرشَدَهُ الوَليُّ إِلى الصَّوابِ وأبَانَ لهُ سَبيلَ الرَّشَادِ بِالحِكْمَةِ والموعِظَةِ الحَسَنَةِ، فإِنْ أبانَ عنْ عنَادِهِ وكَشَفَ عنْ تقَاعُسِهِ وتهَاوُنِهِ أدَّبهُ بحسَبِ مُقتَضَى المصْلَحَةِ وفي حُدُودِ الطَّاقةِ، فلمْ يُشبِعْهُ ضَربًا ولمْ يُوسِعْهُ سبًّا، بلْ كَانَ الأَمرُ وَسَطًا، ومَنْ لم يَنفَعْهُ قَليلُ الحِكْمَةِ ضَرَّهُ كَثيرُها، وبِالخَاتمةِ فإنَّهُ {لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
08-05-2016, 11:32 PM
*تابع 🔹الشرط الثاني / البلوغ*

2⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

✋تَنْبِيْهٌ: قيَاسُ الصِّيَامِ عَلَى الصَّلاةِ في سِنِّ تعْلِيمِ الصَّبيِّ وضَربِهِ علَيها قِيَاسٌ غَيرُ صَحِيحٍ، وهُوَ خِلافُ المعمُولِ بهِ عندَ شَيخَيْ العَصْرِ والمِصْرِ -متعَهُما اللهُ بالصِّحَّةِ والعَافِيَةِ-؛ لأنَّهُ قيَاسٌ معَ الفَارِقِ، إذِ القُدْرةُ عَلى الصَّلاةِ لا تَستَلزِمُ أنْ يَكُونَ الصَّبيُّ قادِرًا عَلَى الصِّيَامِ، فمِنهُمْ مَن يقدِرُ علَى الصَّلاةِ ولكنَّهُ لا يَقدِرُ عَلى الصِّيَامِ لكَونِهِ أشقَّ كُلفَةً -كما هوَ مُشَاهَدٌ- لا سِيَّمَا وقتَ اشتِدَادِ الحَرِّ وابتعَادِ القرِّ.

الْقَرُّ👈: *هُوَ الْبَرْدُ (وَيَوْمٌ قَارٌّ) بَارِدٌ، ورَجُلٌ مَقْرُورٌ أي أَصَابَهُ البردُ*

🌴يقُولُ بدرُ الدِّينِ الخَلِيْلِيُّ -حفظهُ اللهُ-: " وبالنِّسبَةِ إِلى الصِّيَامِ يُؤمَرُ الوَليُّ أنْ يَأمُرَ الصَّبيَّ بالصِّيَامِ عندَما يكُونُ قادِرًا عَلَيهِ، فَالعِبرة ُباِلقُدْرَةِ وليسَتِ العِبرة ُبفَترة ٍزمنيَّةٍ مِنَ العُمُرِ"، والعِلمُ عندَ اللهِ.

💬خِلاَفٌ وَثَمَرَةٌ

تعلَّمْ -يا طالِبَ الرَّشَادِ، وقاصِدَ الفَلاحِ في المعَادِ- أنَّ أهلَ الفِقْهِ بالدِّينِ قدِ اختَلفُوا في صِيَامِ الشَّهرِ الكَرِيمِ، هلْ هوَ فَريضَةٌ واحِدَةٌ أو فَرَائِضُ متعدِّدَةٌ بِعَدَدِ أيَّامِ الشَّهرِ، أي تِسْعٌ وعِشْرونَ فَريضَةً أو ثَلاثُونَ فَرِيضَةً بِحَسَبِ مَا تَكُونُ عَلَيهِ أيَّامُ الشهرِ.

والقولُ المُعْتَمَدُ في المسْألةِ عندَ الشَّيخَينِ العالِمَينِ أبي خليلٍ الخَلِيْلِيِّ وأبي عبدِ الرَّحمنِ القَنُّوبيِّ -يحفظُهمُ اللهُ- أنَّ صِيَامَ رَمَضَانَ فرائِضُ مُتعدِّدةٌ، كلُّ يَومٍ فريضةٌ مستقلَّةٌ بنفْسِهَا عَنِ اليَومِ الآخَرِ؛ لأدلَّةٍ مُتعدِّدةٍ، منهَا:

🔺‌أ- أنَّ اللهَ عز وجل أباحَ للمَرِيْضِ والمسَافِرِ الفِطرَ والصِّيَامَ في رَمَضَانَ، ثم قَضَاءَ الأيَّامِ التي أفطَرَاهَا فَقَطْ.

🔺ب- أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ الرَّجلَ الذِي أفطرَ مُتعمِّدًا بِوَطْءِ زوجَتِهِ أنْ يَقضِيَ يومًا واحِدًا فَقَطْ، ولوْ كانَ فريضَةً واحدَةً لأمرَهُ بقضَاءِ الشَّهرِ كلِّهِ أو مَا فاتَ منهُ عَلَى الأَقلِّ.

🔺ج- أنَّ ليَالي الشَّهرِ قاطعَةٌ للصِّيامِ ومُوجِبَةٌ للإِفطَارِ، بخِلافِ الصَّلاةِ فإِنها بجمِيْعِ ركعَاتها فَريضَةٌ واحدةٌ لاتِّصَالِ أعمَالها مِنَ التَّكبِيرِ حَتى التَّسلِيمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
08-05-2016, 11:32 PM
*🔹(تكملة)الشرط الثاني البلوغ*

3⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🌴وَثَمَرَةُ الخْلافِ: تظهرُ في مسَائِلَ، نَذكُرُ بعضًا منهَا للفَوائِدِ

🔺‌أ- إذَا بَلَغَ الصَّبيُّ وسَطَ الشَّهْرِ: فيَصُوْم الحاضرَ والقادمَ منَ الأيَّامِ، وعَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فَرِيضَةٌ واحِدَةٌ يَقْضِي مَا فاتَهُ مِنْ أيَّامِ الشَّهرِ أَيضًا، ولوْ أنَّهُ صامَهَا؛ لأنَّهُ قدْ أوقَعَها نافلةً. أمَّا عَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فرائِضُ فَلا يَلزَمُهُ قضَاءُ شَيءٍ ممَّا مَضَى لكَونِهِ لم يكُنْ مُكَلَّفًا إِلا اليَومَ الذِي بَلَغَ في نهَارِهِ فعَلَيهِ أنْ يمسِكَ بقيَّتَهُ ويقضِيَهُ بعدَ ذَلِكَ.

🔺ب- إذَا أسْلَمَ المُشْرِكُ وَسَطَ الشَّهْرِ: فيَصُوْمُ الحَاضِرَ والقَادِمَ أيضًا، وعَلَى القَولِ بِأنَّهُ فَريضَةٌ واحِدَةٌ يَقضِي مَا فاتَهُ مِن أيَّامِ الشَّهرِ. أمَّا عَلَى القَولِ بأنَّهُ فرائضُ فلا يَلزَمُهُ قضَاءُ شَيءٍ مما مَضَى إِلا اليومَ الذِي أسلَمَ في نهارِهِ فعَلَيهِ أنْ يُمسِكَ بقيَّتَهُ ويقضِيَهُ بعدَ ذَلِكَ ، يقُولُ المحدِّثُ القَنُّوبيُّ -حفظهُ اللهُ-: "والذِي علَيهِ الجُمْهُورُ هوَ أنَّهُ لا بد مِن قَضَاءِ ذلكَ اليَومِ الذِي أسْلَمَ فيهِ المشْرِكُ كمَا أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإمْسَاكِ فِيهِ، وَهَذَا القَولُ أَقرَبُ إِلى الصَّوَابِ".
🔺ج- النِّيَّةُ الوَاجِبَةُ لِلصِّيَامِ: عَلَى القَولِ بأنهُ فريْضةٌ واحِدةٌ تجزِئُ عنْهِ نيَّةٌ واحِدَةٌ أوَّلَ الشَّهرِ. أمَّا عَلَى القَولِ بأنَّهُ فَرَائِضُ مُتعَدِّدَةٌ فقيلَ: لا بدَّ مِنَ النيَّةِ لجَميعِ أيَّامِهِ، وهوَ المُجْزِئُ بالإجمَاعِ ، ورخَّصَ البَعْضُ في النِّيَّةِ بِدَايةَ الشَّهرِ مَا لمْ يَقطَعْ صيَامَهُ بفِطْرٍ لسَفَرٍ أو مرَضٍ -مثلاً- فيُجَدِّد النيةَ عندَ عزمِهِ عَلَى الصِّيَامِ مرَّةً أخْرَى، وهَذَا الأَخِيرُ هوُ الأَقْرَبُ للصَّوابِ عندَ محدِّثِ العَصرِ القَنُّوبيِّ -أبقَاهُ اللهُ-.

🔺د- تكَرُّرُ الكَفَّارَةِ بتَكَرُّرِ الانتِهَاكِ لحُرمَةِ الشَّهْرِ: عَلَى القَولِ بأنَّهُ فرِيضَةٌ واحِدَةٌ تجزِئُهُ كفَّارةٌ واحِدَةٌ عنْ جميعِ الأَيامِ التي انتَهَكَ حُرمَتَهَا، أمَّا عَلَى القَوْلِ بأنَّهُ فرائِضُ مُتعدِّدَةٌ فَالأصْلُ أنْ يُكفِّرَ كفَّارَةً مغَلَّظَةً عنْ كُلِّ يومٍ انتهَكَ حُرمَتَهُ.

✋تنبيهان:

👈الأول/ على القول الأول: تجزئه كفارة واحدة عن جميع ما اجترح في أيام الشهر ما لم يكن قد كفَّر سلفا، فإن كفر ثم عاد مرة أخرى فعليه كفارة أخرى.

👈الثاني/ على القول الثاني: رخص له بعض العلماء -حتى على هذا القول بأنه فرائض- برخصة تبذل لمن نصح في التوبة واستقام على الطريقة وهي أن كفارة واحدة تجزِئه عن الجميع، ولو كان انتهاكه في رماضين متعددة، وهذا أوسع الأقوال، وهي رخصة تبذل للتائب الآيب المنيب، ولكنَّ "هَذَا مِنْ مَكْنُونِ العِلْمِ لا يُعلَنُ بِهِ في قَومٍ جُهَّالٍ"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
09-05-2016, 09:03 AM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

🔶وَمِنْ مُفطِّرَاتِ الصِّيامِ المعَاصِرَة أَيضًا:

🔹 بخَّاخُ الرَّبْوِ:
وهُوَ مُوَسِّعُ الشُّعَبِ الهَوَائِيَّةِ- يُقَالُ فِيْهِ مَا يُقَالُ في قَطْرَةِ العَينِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ[35].

🔹 غَسِيْلُ الكُلَى:
بجَمِيْعِ أَنْوَاعِهِ يُعَدُّ مِنَ المُفَطِّرَاتِ فَعَلَى صَاحِبِهِ قَضَاءُ اليَومِ الذِي غَسَلَ فِيهِ كُلاهُ في اليَومِ الذِي لا يَقُومُ فِيهِ بِالغُسْلِ، عَافَانَا اللهُ وجمِيعَ المُسْلِمِينَ[36].

🔹نَقْلُ الدَّمِ لِلْجِسْمِ:
كإِعْطَاءِ الجَرِيْحِ وصَاحِبِ فَقْرِ الدَّمِ دَمًا تَبرَّعَ بِهِ غَيرُهُ، وَلا شَكَّ في تَفْطِيرِهِ نَظَرًا لِوُصُولِ مَادَّةٍ وبِكَمِّيَّاتٍ كَبِيرَةٍ -غَالبًا- إِلى جَوْفِ المنْقُولِ إِلَيهِ بَلْ إِلى جمِيعِ حَنَايَا جَسَدِهِ[37].

🔹السَّقَّايَةُ:
وهِيَ كِيْسٌ يحتَوِى عَلَى مَادَّةٍ غِذَائِيَّةٍ سَائِلَةٍ يَتَنَاوَلها المرِيْضُ عَنْ طَرِيقِ أُنْبُوبٍ يَصِلُهَا بجِسْمِهِ، وهِيَ نَاقِضَةٌ للصِّيَامِ وَلا شَكَّ؛ لأَنَّ المرِيْضَ يَتَغَذَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ يَكْتَفِي بهَا دَهْرًا طَوِيْلاً مِنْ غَيرِ حَاجَةٍ إِلى تَغْذِيَةٍ بالفَمِ، والحَمْدُ للهِ مُيَسِّرِ السُّبُلِ[38].

🔹الحُقْنَةُ:
تَقَدَّمَ الحَدِيْثُ في إِبْرَةِ العِلاجِ الَّتي تُسْتَعْمَلُ في الدُّبُرِ وأَنَّهَا مُفَطِّرَةٌ لِقُوَّةِ اتِّصَالِ الدُّبُرِ بِالجَوفِ، أمَّا مَا عَدَاهَا مِنَ الحُقَنِ فلأَهْلِ العِلْمِ فِيهَا مَذَاهِبُ واعْتِبَارَاتٌ، فَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبرَ الفَرْقَ بَينَ إِبْرَةِ الغِذَاءِ وإِبْرَةِ العِلاجِ والدَّوَاءِ، فَقَالَ بِالتَّفْطِيرِ في الأُوْلى وبِعَدَمِهِ في الثَّانِيَةِ، وبِهِ أَفْتى شَيْخُنَا الخَلِيْلِيُّ -حَفِظَهُ اللهُ-[39].
ومِنْهُمْ مَنِ اعْتَبرَ وُلُوجَهَا لِمُطْلَقِ الجَوْفِ والدَّمِ؛ فقَالَ بالتَّفْطِيرِ في الجَمِيعِ ولمْ يَعْتَبرِ التَّفْرِقَةَ بَينَ المُغَذِّي وغَيرِ المُغَذِّي ولا بَينَ العَضَلِيِّ والوَرِيدِيِّ، وهُوَ آخِرُ قَولَيْ شَيخِنَا القنُّوبيِّ -حفِظَهُ اللهُ- [40]..


🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 145-147📝

القعقــــــاع
09-05-2016, 09:05 AM
*🔹شروط وجوب الصيام*

4⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🔹الشرط الأول/العقل
🔹الشرط الثاني/البلوغ
*🔹الشَّرْطُ الثَّالِثُ/ القُدْرَةُ عَلَى الصِّيَامِ:*

لقَولِهِ سبحانه وتعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا }، ولقَولِهِ تَعَالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، وقَدْ تقدَّمَ -سَلَفًا- أنَّ هَذِهِ الآيَةَ الأَخيرَةَ محكَمَةٌ، وليسَتْ مَنسُوخَةً، فهِيَ محمُولَةٌ في حَقِّ مَن لا يَستَطِيعُ الصِّيَامَ إلا بِكُلْفَةٍ شَدِيدَةٍ ومَشَقَّةٍ بالِغَةٍ، وأنَّ المقصُودَ بِقَولِه: {يُطِيقُونَهُ} يَتَكَلَّفُونَهُ -كمَا هوَ رأيُ حَبْرِ الأمَّةِ وتُرْجُمَانِ القُرْآنِ ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، فمَنْ كانَتْ هَذِهِ حَالَتَهُ فَلا يجِبُ عَليهِ الصِّيَامُ، ولهُ أنْ يَنتَقِلَ حِينَئِذٍ مِنَ الصِّيَامِ إلى الفِدْيَةِ والإِطعَامِ.

🌴ومِن هَؤلاءِ الذِينَ لا يَستطِيعُونَ عَلَى الصِّيَامِ ولا يتوفَّرُ فيهِم شَرطُ القُدرَةِ الشَّيخُ الكَبِيرُ، والمرِيضُ المُزْمِنُ {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ}
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

القعقــــــاع
09-05-2016, 01:29 PM
*🔹فَصْلٌ في شُرُوطِ صِحَّةِ الصِّيَام*

5⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

*🔺الشَّرْطُ الأَوَّلُ/ الإِسْلامُ:*

لقدْ تكرَّرَ لدَيكَ -أيُّها الطَّالبُ الحافِظُ، حفظكَ اللهُ مِن الظُّلمِ العَظيمِ الذِي هوَ الشِّركُ- أنَّ الإسلامَ شَرطُ صِحَّةٍ لجميعِ العبَاداتِ وليسَ شَرطًا لوُجُوبها، وعلَيهِ فَإنَّ هذِهِ العبادةَ واجبةٌ عَلَى جميعِ المُكلَّفِينَ مُسلمينَ أو غيرَ مسْلِمِينَ، وإنْ كانتْ لا تصحُّ إلا منَ المسلمينَ ؛
كالجنب تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصِّيَام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، ولذا فهو مطالب بتحصيل شرط الصحة أوَّلاً، وهو الاغتسال والطهارة من الحدث لتصح عبادته، وهكذا المشرك تجب عليه الصلاة ويجب عليه الصِّيَام مع أن جميع ذلك لا يصح منه، فيطلب منه أوَّلا الدخول في الإسلام، وبالله التمام.

🌴قَالَ تعَالى:{ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ }، بلْ لا يخفَى عليكَ أنَّ هَذِهِ الطَّاعَاتِ لا تُقبَلُ ولا تُرفَعُ عندَ اللهِ عز وجل إلا منَ المسلمينَ المؤمنينَ الموفِّينَ المتَّقينَ؛ بصَريحِ قَولِهِ جل جلاله:{إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}

🌴ولا يخفَى عليكَ -أيُّها الخبيرُ- أنَّ هذَا القَولَ مُعتمَدٌ عَلَى الرَّأي المشهورِ المُعْتمَد، وهوَ أنَّ المشْركِينَ مخَاطَبُونَ بفُروعِ الشَّرِيعَةِ كمَا أنهمْ مخَاطَبُونَ بأُصولِهَا -كمَا تقدَّمَ ذِكْرُ أدلَّتِهِ سَلَفًا- ، واللهُ يتَولى شَرْحَ الصُّدُورِ.

*👈يُنظر: المُعْتمَدُ في فِقْهِ الصَّلاةِ/ البابُ الثالثُ: في شُرُوط ِالصَّلاةِ، الشَّرطُ الأولُ: الإِسْلامُ.*

✋تَنْبِيْهٌ: بناءً عَلَى أنَّ المشركينَ مخاطبونَ بفُروعِ الشَّريعةِ فيَنبغي للمُسلِمِ في هذِهِ الحالةِ أنْ يتجنَّبَ تقديمَ الطَّعامِ لهمْ في نهَارِ رَمَضَانَ؛ لأنَّهُم مُتعبَّدُونَ بِالصِّيامِ وإنْ كَانَ الصِّيَامُ لا يَصِحُّ مِنهُم إلا بِالإسْلامِ فالإسْلامُ شَرْطُ صِحّةٍ فَقَطْ وليْسَ شرْطَ وُجُوبٍ، واللهُ المستعانُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
09-05-2016, 11:05 PM
*🔹الشَّرْطُ الثَّاني/ الطَّهارةُ مِنَ الجَنَابَةِ:*


6⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🌴الأصلُ في هذَا الاشتراطِ مَا جَاءَ في صَريحِ الحَديثِ الصَّحيحِ عنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا"، وهوَ المرويُّ عنْ جملةٍ منْ أصْحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ والتَّابعينَ لهمْ بإحسَانٍ.
👈🏻هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء من قديم الزمان، وسبب هذا الخلاف هو التعارض الواقع بين رواية أبي هريرة المذكورة أعلاه، ورواية السيدتين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُوْمُ، والكلُّ صَحيحٌ لا غُبارَ في ثبوته إلا أنَّ المعتمدَ عند أصحابنا رضي الله عنهم في هذه المسألة هو الأخذ بما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا"، وهو ما انتصر له الإمامان الخليلي والقنوبي -حفظهم الله- في غير موضع من فريد أجوبتهم، وفي المقابل يُحمل حديث السيدتين عائشة وأم سلمة على أنه منسوخ؛ وذلك للاعتبارات الآتيَةِ:

🔺أولها: إنْ تعارض دليلان مختلفان أحدهما فيه شغل للذمة كحديث أبي هريرة والآخر فيه براءة للذمة كحديث عائشة وأم سلمة فإنه يقدَّم ما فيه شغل للذمة على الذي فيه براءة للذمة؛ لأن براءة الذمة هي الأصل قبل ورود الدليل الآخر، فإذا ورد الدليل الشاغل للذمة كان الشغل هو الأصل، وحُمِل ما عارضه على الأصل السابق قبل التعبد بشغل الذمة، فصار شغل الذمة أمرا متيقَّنا منه، ومن قواعدهم السائرة أن اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله.

🔺ثانيها: أنَّ دعوى نسخ حديث أبي هريرة تحتاج إلى دليل؛ إذ الأصل في تعارض دليلين يدل أحدهما على مشروعية حكم، والآخر على عدمه أن يقدم ما دل على المشروعية في العمل؛ لأن الدليل الآخر استصحب الأصل، وقد ثبت رفع حكم الأصل بالدليل الناص على مشروعية الحكم، ولم يثبت أن ذلك الحكم نسخ بعد مشروعيته، والنسخ لا يكون بمجرد الاحتمال، فكيف يُرفع هذا الحكم بما يحتمل أن يكون وروده موافقا للبراءة الأصلية!!

🔺ثالثها: أن الجنابة حدث أكبر، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن هذه العبادة الخالصة الصوم تتنافى مع الحدث الأكبر، فالحائض والنفساء لا يجوز في حقهما الصِّيَام بالإجماع، وما ذلك إلا لتلبسهما بالحدث الأكبر، فالنظر والقياس الشرعي المستقر يقتضي إلحاق الجنابة بهما.

🔺رابعها: حديث عائشة وأم سلمة فعليٌّ، بينما حديث أبي هريرة قولي، والقول مقدم على الفعل -كما هو معلوم عند الجمهور-؛ لأن الفعل يحتمل احتمالات منها احتمال كونه خاصا بالنبي ﷺ ، أما القولي فينتفي عنه هذا الإيراد، لا سِيَّمَا وأن حديث أبي هريرة جرى مجرى القاعدة التي تشمل جميع أفراد الأمة " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَصْبَحَ مُفْطِرًا".

🔺خامسها: إنْ تعارَضَ الدَّليلُ المحرِّم والدليل المحلِّل قدم المحرم على المحلل، كما هي القاعدة الفقهية المشهورة "المحرِّم مقدم على المحلل".

🔺سادسها: أنَّ حديث أبي هريرة فيه احتياط وسلامة في الدين وخروج من الخلاف باتفاق الجميع، والأخذ بالمجمع عليه أولى من المختلف فيه، والسلامة في الدين لا يعدلها شيء.

🌴ولشيخنا العلامة إمام السنة والأصول -حفظه الله- جواب مطول ذكر فيه الأدلة وإيراداتها وما يجاب عليها، وذكر كذلك مرجحات الرأي المعتمد الذي اتفق عليه الأصحاب -رضوان الله تعالى عليهم-، فحسن مراجعته في أجوبته المجموعة باسم "فتاوى إمام السنة والأصول"، ومن قصد البحر استقل السواقيا، واللهُ يقولُ الحقَّ، وهوَ يهْدِي السَّبيلَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
10-05-2016, 01:02 PM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

🔷القَاعِدَةُ الثَّانيَةُ🔻

🔸إِخْرَاجُ خَارِجٍ :
ويُرَادُ بهَا تَعَمُّدُ إِخْرَاجِ المُفَطِّرِ مِنَ الجِسْمِ، وذَلِكَ يَتَمَثَّلُ في:

◀ القَيْءِ والقَلَسِ:
والفَرْقُ بَينَهُمَا أَنَّ القَيْءَ هُوَ: كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الجَوفِ مِنْ طَعَامٍ أو شَرَابٍ مُجَاوِزًا الفَمَ حَتى يَمْلأَهُ، والقَلسُ[43]هُوَ: مَا خَرَجَ مِنَ الجَوفِ ووَصَلَ الفَمَ وَلكِنَّهُ لمْ يُجَاوِزْهُ لِقِلَّتِهِ.
وهمَا نَاقِضَانِ للصِّيَامِ إذَا تَعَمَّدَ الصَّائِمُ إخْرَاجَهُمَا بِأَيِّ وَسِيْلَةٍ كَانَتْ، كَأَنْ يُحِسَّ بِشَيءٍ مِنَ الغَثَيَانِ فيُدْخِلَ إصْبَعَهُ في فَمِهِ أو يُسِيغَ مَا يَدْعُوهُ للتَّقيُّؤ، أمَّا مَن ذَرَعَهُ القَيءُ -كالمرِيضِ والمرْأَةِ الحَامِلِ- ولم يَرجِعْ شَيْئًا مِنَ القَيءِ إِلى جَوْفِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى إبَانَتِهِ فَلا قَضَاءَ عَلَيهِ[44].

◀الاسْتِمْنَاءِ:
أي اسْتِدْعَاءُ خُرُوجِ المنيِ عَنْ طَرِيقِ العَبَثِ أو التَّشَهِّي والتَّفَكُّرِ، ويُسَمَّى "العَادَةَ السِّريَّةَ" وَهُوَ غَيرُ جَائِزٍ بحَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ[45]، ونَاقِضٌ للصِّيَامِ لمَنِ اقْتَرَفَهُ نهَارَ صَومِهِ بَلْ هُوَ مُوجِبٌ للقَضَاءِ ولِلْكَفَّارَةِ المُغَلَّظَةِ، واللهُ يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْدِ إذَا آبَ وأنَابَ[46].


🔷القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ🔻

🔸 الجِمَاعُ:
وَهُوَ نَاقِضٌ للصِّيَامِ بِالإِجمَاعِ؛ لمفْهُومِ قَولِهِ تَعَالى: { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ } البقرة: ١٨٧، وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ الرَّجُلِ الذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ e فَقَالَ: "هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً..إلخ"[48].
والحَدُّ النَّاقِضُ للصِّيامِ والموْجِبُ للْكَفَّارَةِ المغَلَّظَةِ مِنَ الجِمَاعِ هُوَ غِيَابُ الحَشَفَةِ -أو مِقْدَارِهَا إِنْ كَانَتْ مَقْطُوعَةً- في الفَرْجِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ في حَلالٍ أو حَرَامٍ، في إِنْسَانٍ أو حَيَوَانٍ، مَعَاذَ اللهِ[49].

🔷القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ🔻

🔸 كَبَائِرُ المعَاصِيْ:
المُعْتمَدُ في هَذِهِ المسْأَلَةِ مَا أَخَذَ بِدَلائِلِ الكِتَابِ والسُّنةِ، وهُوَ القَولُ بِأَنَّ كَبَائِرَ المعَاصِي نَاقِضَةٌ لِلصِّيَامِ دُونَ صَغَائِرِهَا[51]، أمَّا عَدَمُ نَقْضِ الصَّغَائِرِ فَلأدِلَّةٍ، مِنْهَا:
أ- قَولُهُ تَعَالى: { إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً } النساء: ٣١.

ب- قَولُهُ تَعَالى: { الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ } النجم: ٣٢، واللَّمَمُ هِيَ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ، فَدَلَّ مجمُوعُ هَاتَينِ الآيَتَينِ عَلَى أَنَّ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ مُغْتَفَرَةٌ ومَعْفُوٌّ عَنْهَا مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرُ ولمْ يُصِرَّ عَلَيهَا صَاحِبُهَا[52].

🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 148-152📝

القعقــــــاع
10-05-2016, 01:11 PM
*(تابع)الشرط الثاني/الطهارة من الجنابة:*

7⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🌴إضافةً إِلى أنَّ هَذَا الاشتراطَ مؤيَّدٌ بالنَّظرِ؛ ذلكَ لأنَّ الجنابةَ حَدَثٌ أكبرُ كالحَيضِ والنِّفاسِ، وكمَا لا يَصِحُّ صِيَامُ الحَائِضِ والنُّفَسَاءِ كذَلكَ الجُنُبُ لا يَصحُّ صيامُهُ ، وعلَيهِ فمَنْ تعمَّدَ أنْ يُؤخِّرَ الغُسلَ ليُصبِحَ عَلَى جَنابةٍ فسدَ صومُهُ ووجَبَ علَيهِ الإمسَاكُ أوَّلاً، ثم قضاءُ يومِهِ، هَذَا بعدَ التَّوبةِ للْمَولى جَلَّ وَعَلا، واللهُ {يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ}

وَمجنِبٌ أَصْبَحَ عَامِدًا فَقَدْ
أَصْبَحَ مُفْطِرًا عَلَى القَوْلِ الأَسَدْ

✋تَنْبِيْهٌ: لقد علمتَ -أيُّها الفَقِيْهُ الحَاذِقُ- أنَّ مَن ترَكَ الغُسلَ مِنَ الجنَابَةِ في لَيلهِ مُتعمِّدًا حَتى أصبحَ فعلَيهِ التوبةُ والقضاءُ، إلا أنَّ الكفَّارةَ تُدرَأُ عنهُ عَلَى الصِّحيحِ الرَّاجِحِ لشُبهَةِ الخِلافِ في المسْألَةِ؛ فالكَفَّارَةُ تجبُ فيمَا أُجمِعَ عَلَى أنَّهُ ناقِضٌ لا فيمَا اختُلفَ فيهِ -كمَا سيَأتي بإذْنِ الوَاحِدِ الأَحَدِ-.

🌴وهذَا الحُكمُ حكَاهُ الإمَامُ الرَّبيعُ عنْ جملةٍ مِنْ علمَاءِ السَّلفِ، قَالَ: "عَنْ أَبي عُبَيدَةَ عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ البِصْرِيِّ وإبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وجمُلةٍ مِنْ أصحَابِ رسُولِ اللهِ ﷺ يقُولُونَ: "مَنْ أصْبحَ جُنبًا أصْبَحَ مُفطرًا" ويَدْرَؤُونَ عنهُ الكَفَّارَةَ".

💬مَسْأَلَةٌ: مَنْ أجنَبَ في اللَّيلِ ولم يَنتبِهْ في نومِهِ حَتى استيقَظَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ فَلا قضَاءَ ولا شَيءَ علَيهِ إلا المسَارعةَ للغُسْلِ.

🌴وكَذَا مَن نامَ في النَّهارِ وأجْنبَ فعلَيهِ المبَادَرَةُ بِالاغتسَالِ فورَ مَا ينْتبِهُ، وليسَ لهُ التَّأخُّرُ إلا لضَرُورةٍ كتَسخِينِ مَاءٍ أو تَبريدِهِ مثلاً، والأَحسَنُ لهُ أنْ يَتيمَّمَ في انتظَارِهِ هَذَا إِنْ كَانَ سَيَطُولُ حَتى يَسخُنَ الماءُ البَارِدُ أو يَبرُدَ السَّاخِنُ، واللهُ أعلمُ.

يَقُولُ سماحَةُ شَيخِنَا المُفْتي -عَافَاهُ اللهُ-: "والرَّاجِحُ أنَّهُ لا قضَاءَ عَلَيهِ؛ لأَنَّهُ أصبَحَ جُنُبًا عَلَى غَيرِ عَمدٍ، وليسَتِ الجَنابَةُ بأشَدَّ مِنَ الأكلِ، مَعَ أنَّ الأكْلَ مِنْ غَيرِ عَمدٍ لا يَنقُضُ الصَّوْمَ"، ويقُولُ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -عافاهُ اللهُ-: " وهَذَا القَولُ هُوَ الصَّحِيح".

💬مسألة أخرى
: من أجنب في الليل وأخر الغسل ، لأن من عادته المستمرة الاستيقاظ قبل الفجر، فلم ينتبه ذلك اليوم مع أخذه بالوسائل والاسباب فلا شيئ عليه إلا الغسل؛ لأنه أخذ بالأصل المطرد لديه وهو القيام قبل الفجر،ولذا فلا يعد مفرطا أو متهاونا

🌴أما من كان عادته الاستيقاظ وعدمه فهو مجازف بصومه ومتهاونا بغسله،لذا يجب عليه التوبة والقضاء إن نام عن الاغتسال حتى طلع عليه الفجر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
11-05-2016, 08:34 AM
*🔹الشَّرْطُ الثَّالِثُ/ الطَّهَارةُ مِنَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ:🔹*

8⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

🌴الطَّهَارةُ منَ الحَيضِ ويُعرَفُ بالدَّوْرَةِ الشَّهريَّةِ والنِّفَاسِ شَرطٌ لصِحَّةِ الصِّيَامِ، فالحَائِضُ والنُّفَسَاءُ لا يَصِحُّ ولا يُشرعُ في حقِّهِمَا الصِّيَامُ، بلْ يُمنَعَانِ منهُ في الحَالِ ويؤمَرانِ بالقَضَاءِ في المآلِ بنَصِّ السُّنةِ وإِجماعِ الأُمَّةِ،

👈 أمَّا السُّنَّةُ فمِنْهَا قَولُ السَّيدَةِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ".

👈يُنظر: المُعْتمَدُ في فِقْهِ الصَّلاةِ: الحكمُ الوَضعيُّ، و البَابُ الأوَّلُ: في الطَّهَارةِ/ فَصْلٌ في تَقْسِيمِ الطَّهَارَةِ.

👈وأمَّا الإِجمَاعُ فقَدْ حَكَاهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ فُحُولِ العِلمِ، منهُمُ التِّرمِذِيُّ، فقَدْ قَالَ بعدَ روَايتِهِ للحَدِيثِ السَّابِقِ: "..وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لا نَعْلَمُ بَيْنَهُمُ اخْتِلافًا أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ".

🌴ومنهُمُ العلاَّمَةُ إِمَامُ السُّنةِ -أبقَاهُ اللهُ- إذْ يَقُولُ: ".. فيَحْرُمُ عَلَيهِمَا *[أي الحائض والنفساء]* الصِّيَامُ ويَجِبُ عليهِمَا القَضاءُ بِنَصِّ السنّةِ الصَّحيحةِ الثَّابتَةِ عنِ النَّبيِّ ﷺ وبِإجمَاعِ الأمّةِ".

✋تَنْبِيْهٌ وتحْذِيرٌ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ"، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: " تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُل؟ِ"، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟"، قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: " فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
11-05-2016, 10:06 AM
*🔹(تابع) الشرط الثالث/الطهارة من الحيض والنفاس:🔹*

9⃣2⃣‏﴿ ﷽ ﴾
"قال عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "مَنْ أرادَ الله بهِ خَيرًا فقهَهُ في الدِّينِ"

✋تَنبِيهٌ مُهِمٌّ عن الحديث: قضية المرأة في الإسلام يتخذها دعاة تحرير المرأة -كما يسمَّون- قديما وحديثا بوقًا يرقصون على أنغامه الصاخبة، زاعمين أن الإسلام امتهن المرأة ولم يعطها حقوقها الكاملة، متخذين مثل هذا الحديث ذريعة لتبرير مقالة سوئهم..

وفي حقيقة الأمر -وقبل كل شيء- فالحديثُ الشريفُ ليس فيه حديثٌ عن امتهان أو انتقاص للمرأة، وإنما غاية ما فيه تحذيرٌ ونُصْحٌ للمَرْأَةِ لتنجوَ بنفسها من عذاب الله وتسلك الطريق الأقوم والأهدى في تعاملها مع أسرتها لئلا ينجرف بها طبعها في مهاوي الردى، وهذا النُّصحُ لابنةِ حواء حقٌّ من حقوقها المشروعة التي كفلها لها ديننا العظيم.

🌴ثم إن في الحديث وصفا لطبيعة المرأة البشرية التي تتميز بها عن شقيقها ورفيق دربها الرجل، والتي لا يستطيع أن ينكرها أحد؛ لحقيقة: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى}، فلا يشك أحد -مثلا- أن العاطفة تغلب الجنس اللطيف أكثر من الرجل، وهذا ما أثبتته إحدى الباحثات الفرنسيات، حيث أكدت أن المرأة في حال هياجها وانفعالها تغطِّي العاطفةُ جميعَ عقلها فلا يبقى معها منطق أو تفكير، ومع ذلك فإن هذه القوة العاطفية عند المرأة أمر ركبه الله فيها ومنحها إياها رحمة منه سبحانه وتعالى لتكون النصف الثاني المكمل للرجل، ولتكون المرأة للرجل ولأولاده الكنف الدافئ والسكن الروحي والأمان الداخلي، ولولا هذه العاطفة الجياشة في المرأة لما كان للمرأة تلك الصفات الضرورية لبقاء الحياة العائلية سليمة معافاة.

🌴ومن ناحية أخرى فقد جعل الله شَهَادَةَ المَرْأَةِ في الأمور المالية نصف شهادة الرجل؛ لأن اهتمام المرأة بشؤون الأموال والمبايعات -في العادة- أقل من الرجل؛ لذا كانت مظنة النسيان والذهول، وهذا طبعُ كلِّ من لم يكن كثير الاهتمام بأمر من الأمور، وما يؤكدُ هذا المعنى أن شهادة المرأة قد جُعلت في بعض المواضع عن شاهدين اثنين لا سِيَّمَا في القضايا الخاصة التي تتعلق بالولادة والرضاع..

👈أمَّا أمانة القِوَامَةِ التي حمُلها الرجلُ فهي تكليف وليست تشريفا؛ جعلها الله تعالى بيد الرجل لأن الرجل أقوى بطبعه من المرأة من الناحيتين النفسية والجسدية، فمن الناحية الجسدية هو أقدر على تسيير أمور الحياة وتنظيم شؤونها ومواجهة لأوائها ومصارعة أحداثها، ومن الناحية النفسية فهو أضبط انفعالا من المرأة، فلا يتسرع في حلِّ رباط العلاقة الزوجية المقدس لأتفه سبب وأدنى انفعال كما لو كان ذلك بيد المرأة؛ وإلا فهو راع ومسؤول أيَّما سؤال عن رعيته عند الله تعالى.

👈أما من حيث الثَّوَابُ والعقَابُ فالكلُّ فيه سواء لا فرق فيه بين رجل ولا امرأة، فمن أحسن أثيب وأجر، ومن أساء فعلى نفسها جنت براقش؛ قَالَ تَعَالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}، وقال: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً }، وفي موضع ثالثٍ: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وعندما تستقيم المرأة على أمر ربها، ويكون فخرها بدينها لا بنسبها وتبرجها حينئذ تكون أكملت وظيفتها وسعدت في حياتها ووقع أجرها على الله، ولذا فقد امتدح القرآن الكريم كثيرا من النساء، وجعلهن سيدات العالمين، كامرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وهكذا وُجِدَ في تاريخ الإسلام من النساء مَن تعدل في حكمتها وعلمها وفضلها آلاف الرجال، وما كانت أنوثتهن ضائرة شيئا أبدا..

وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَنْ ذَكَرْنَا
لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

فمَا التَّأْنِيثُ لاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ
وَلا التَّذْكِيرُ فَخْرٌ لِلْهِلالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📘من كتاب المعتمد
📄 في فقه الصيام

ولَفَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
مِنْ أَلْفِ أَلْفِ عَابِدٍ يُعَدُّ

القعقــــــاع
11-05-2016, 10:29 AM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام

🔷المَسْأَلَةُ الأُوْلى:
يخرُجُ بِقَيْدِ "إِدْخَالُ" في القَاعِدَةِ الأُولى "إِدْخَالُ دَاخِلٍ" أَمْرَانِ اثْنَانِ:

💠أوَّلاً:
▪ مَا لا يمكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ:
مِمَّا يَلِجُ إِلى الجَوفِ مِنْ غَيرِ قَصْدٍ، كمَا لَوْ دَخَلَتْ ذُبَابَةٌ في الحَلْقِ، أوْ وَصَلَ إِلى الجَوْفِ غُبَارٌ أو دَقِيْقٌ أو دَمٌ بغَيرِ اخْتِيَارٍ، فَهَذَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ في الشَّرْعِ ولا يَنْقُضُ الصِّيَامَ، عَمَلاً بِالقَاعِدَةِ الفِقْهِيَّةِ " الشَّيْءُ إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ"، وَصَدَقَ القَائِلُ: } لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا { الطلاق: ٧ [65].

💠ثانيًا:
▪ النِّسْيَانُ:
فَلا شَيْءَ عَلَى مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أوْ شَرِبَ عَلَى الصَّحِيحِ الرَّاجِحِ؛ لِدَلالَةِ حَدِيثِ " مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"[66]، يقُولُ الشَّيْخُ الخَلِيلِيُّ -رَعَاهُ اللهُ-: " هَذَا هُوَ القَولُ الـمُعَوَّلُ عَلَيْهِ"[67].

🔷المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فيمَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ نَاسِيًا -مَعَ بُعْدِ هَذَا الأَمْرِ عَادَةً إِلا أَنَّ العَقْلَ لا يُحِيْلُ وقُوعَهُ-، فَقِيْلَ: بِوُجُوبِ قَضَاءِ ذَلِكَ اليَومِ عَلَى الاثْنَينِ، وقِيْلَ: لا؛ قِيَاسًا عَلَى مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ "..وَهُوَ الصَّوَابُ" كمَا يَقُولُ عَلاَّمَةُ المعْقُولِ والمنْقُولِ عَافَاهُ اللهُ-[68].


🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 156-157📝

رووح الورد
11-05-2016, 07:31 PM
السلام عليكم...
استاذي••القعقاع••
متااابعين للقبسات النورااانيه...
بارك الله فيككك....

القعقــــــاع
22-05-2016, 06:04 PM
������خدمة الفتاوى������

في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام

��المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

�� مَن بَالَغَ في المضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ نهَارَ الصَّومِ عالِمًا بِكَرَاهَةِ هَذَا الفِعْلِ حَتى وَلجَ شَيْءٌ مِنَ الماءِ إِلى جَوفِهِ فَعَلَيهِ أَنْ يُمْسِكَ يَومَه ثمَّ يَقْضِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

��أمَّا مَنْ تمضْمَضَ أوِ اسْتَنْشَقَ مِنْ غَيرِ مُبَالَغَةٍ فَدَخَلَ شَيْءٌ مِنَ المَاءِ إِلى جَوْفِهِ مِنْ غَيرِ عَمْدٍ فَلا تَثْرِيْبَ عَلَيهِ إِطْلاقًا، وقِيْلَ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ، وهِيَ: أَنْ يَكُونَ هَذَا في وُضُوءِ فَرِيضَةٍ، وبَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، ولمْ يجَاوِزِ المرَّةَ الثَّالِثَةَ.

��ولَكِنْ لا دَلِيلَ عَلَى هَذَا الاشْتِرَاطِ، فَالأَوَّلُ أَوْلى، والإِطْلاقُ أَسْعَدُ في هَذِهِ القَضِيَّةِ، وللهِ الحَمْدُ وَالمنَّةُ.

��المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

��اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في حُكْمِ الحِجَامَةِ في الصِّيَامِ؛ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ في القَضِيَّةِ، وذَلِكَ بمجِيءِ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهَا لَهُ كَحَدِيثِ " أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"، وَمجِيءِ مَا يُعَارِضُهُ، وهُوَ أَنَّ المصْطَفَى عليه السلام احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، والحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، إِلا أَنَّ المُعْتمَدَ في هَذِهِ المسْأَلَةِ عِنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمَا اللهُ- هُوَ القَولُ بجَوَازِ الحِجَامَةِ؛ لأَنَّ حَدِيثَ النَّهْيِ محْمُولٌ عَلَى النَّسْخِ، واحْتِجَامُ النَّبيِّ عليه السلام جَاءَ مُتَأَخِّرًا عَلَى ذَلِكَ النَّهْيِ المُتَقَدِّمِ.

��وعَلَيهِ فيُبَاحُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ التَّبرُّعِ بِالدَّمِ، وفَحْصِهِ، وقَلْعِ الأَسْنَانِ نهَارَ الصِّيَامِ، وإِنْ كَانَ الأَوْلى تَأْخِيرُهُ إِلى لَيلِهِ خُرُوجًا مِنَ الخِلافِ، وخَشْيَةَ ضَعْفِ الصَّائمِ بِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة ��157-158

همس الأفكار
22-05-2016, 09:32 PM
بارك الله فيك استاذ

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:21 PM
����خدمة الفتاوى������


في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام


��المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ:


��مَنْ فَسَدَ صَومُهُ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ، بِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ المُتَقَدِّمَةِ، فَعَلَيهِ الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ يَومِهِ، ولا يجُوزُ لَهُ الأَكْلُ والشُّرْبُ ومُوَاصَلةُ الإِفْطَارِ بحُجَّةِ أَنَّ صِيَامَهُ لِذَلِكَ اليَومِ قَدِ انْتَقَضَ وأَنَّهُ سَيَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ، بَلْ إِنَّهُ إذَا أَكَلَ أو شَرِبَ أو وَاصَلَ إِفْطَارَهُ فهُوَ آثِمٌ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ زِيَادَةً عَلَى إِثْمِهِ السَّابِقِ.


��أمَّا مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَفَرٍ أوْ مَرَضٍ أوْ غَيرِهِ فَلا حَرَجَ عَلَيهِ إِنْ وَاصَلَ في فِطْرِهِ، ولْيَسْأَلِ اللهَ الرِّضَى في يَوْمِهِ وشَهْرِهِ.




��المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ:


�� المعْصِيَةُ تُؤَثِّرُ في الصِّيَامِ إذَا قَارَفَهَا صَاحِبُهَا مُتَعَمِّدًا مَعَ عِلْمِهِ بِكَونها مَعْصِيَةً، أَمَّا مَنْ وَقَعَ فِيْهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِأَنها مَعْصِيَةٌ -أيْ جَاهِلاً بحُكْمِهَا- فَلا نَقْضَ عَلَيهِ في صِيَامِهِ، وإِنْ كَانَ لا يُعْفَى مِنْ إِثم العِصْيَانِ، ووُجُوبِ طَلَبِ التَّوْبَةِ والغُفْرَانِ؛ فَإِنَّهُ لا شَكَّ عَبْدٌ عَاصِي.


��المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ:


��الكَفَّارَةُ المُغَلَّظَةُ تجِبُ فيمَا أُجمِعَ عَلَى أنهُ نَاقضٌ للصِّيامِ كالأكلِ والشُّربِ والجِمَاعِ، لا فِيمَا اختُلِفَ فيهِ، ومَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ المعَاصِي فتُدْرَأُ عَنْهَا الكَفَّارةُ لشُبْهَةِ الخِلافِ، وَلكِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ.








�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 159-158

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:21 PM
����خدمة الفتاوى������


السُّؤَالُ :
عَرَفْنَا بِأَنَّ الإِسْبَالَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ، فَمَا حُكْمُ صَوْمِ وحَجِّ مَنْ يُسْبِلُ مُتَعَمِّدًا؟

الجَوَابُ:
أمَّا الصِّيَامُ فَإِنْ كَانَ الصَّائِمُ مُصِرًّا عَلَى الإِسْبَالِ في صِيَامِهِ فَلا رَيْبَ أَنَّ صِيَامَهُ بَاطِلٌ؛ لإِصْرَارِهِ عَلَى كَبِيرَةٍ أثْنَاءَ الصَّومِ، وأَمَّا الحَجُّ فَمَنْ أَسْبَلَ في إِحْرَامِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ، واللهُ أَعْلَمُ[63].




�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 155

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:21 PM
����خدمة الفتاوى������


��فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ


��يجِبُ الإِفْطَارُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ المُكَلَّفِينَ العَابِدِينَ ويحْرُمُ في حَقِّهِمُ الصِّيَامُ ومَعَ ذَلِكَ يجِبُ عَلَيهِمْ فَقَطْ قَضَاءُ مَا أَفْطَرُوا بَعْدَ تمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وفِطْرِ يَومِ العِيدِ، ولا يجِبُ عَلَيْهِمْ فَوْقَ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ أوِ التَّكْفِيرِ، وهَؤُلاءِ هُمْ:

��أ- الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ:
وقَدْ تَقَدَّمَ الحَدِيثُ حَولَ عُذْرِهمَا الَّذِي يُبِيحُ لهُمَا الإِفْطَارَ، بَلْ يحَرِّمُ عَلَيْهِمَا الصِّيَامَ في الحَالِ ويُوجِبُ عَلَيْهِمَا القَضَاءَ في المآلِ[2]؛ قَالَتْ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: " كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ"[3].

��تَنْبِيْهٌ أوَّلٌ:
المُسْتَحَاضَةُ لا تُمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ والصِّيَامِ بَلْ يجِبُ عَلَيْهَا كُلُّ ذَلِكَ، ويُحْمَلُ مَا ترَاهُ مِنْ دَمٍ عَلَى أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ لا حَيْضٍ، كَدَمِ الصَّبِيَّةِ ودَمِ المرْأَةِ الآيِسِ، يَقُولُ مُفْتي زَمَانِهِ -حَفِظَهُ اللهُ-: " القَوْلُ المُعْتَمَدُ أَنَّ المرْأَةَ إذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ مِنْ عُمُرِهَا فَهِيَ آيِسٌ، وَليْسَتْ في حُكْمِ مَنْ يَأتِيهَا الحَيْضُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى أنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ في هَذِهِ الحَالَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ"[4].

��تَنْبِيْهٌ ثَان:
إذَا وَضَعَتِ المرْأَةُ حمْلَهَا عَنْ طَرِيقِ شَقِّ البَطْنِ أو مَا يُعْرَفُ بـ"العَمَلِيَّةِ القَيْصَرِيَّةِ"[5] ولم يخرُجْ مِنْ مَوضِعِ الدَّمِ مِنْهَا دَمُ النِّفَاسِ فَإِنها تُعَدُّ طَاهِرَةً لا نُفَسَاءَ؛ ولِذَا فَلا عِدَّةَ عَلَيهَا، ويجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِّيَ صَلاتها وتَصُومَ نهَارَهَا قَدْرَ اسْتِطَاعَتِهَا كَغَيرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، أَفْتى بِهِ شَيْخُنَا الإِمَامُ سَعِيدُ بنُ مَبرُوكٍ القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ-[6]، وقَبْلَهُ نَظَمَ الإِمَامُ السَّالميُّ





�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 161

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:22 PM
����خدمة الفتاوى������


⚫فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ


��المرِيْضُ:


�� القِسْمُ الأَوَّلُ:
مَرَضٌ يَضُرُّ بِصَاحِبِهِ = يجِبُ الفِطْرُ


��القِسْمُ الثَّاني:
مَرَضٌ يَشُقُّ عَلَى صَاحِبِهِ = يُنْدَبُ الفِطْرُ


��القِسْمُ الثَّالِثُ:
مَرَضٌ خَفِيفٌ غَيرُ مُضِرٍّ وَلا شَاقٍّ = يحْرُمُ الفِطْرُ[10].

��حِينَهَا يجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ الفِطْرُ في الحَالِ وَالقَضَاءُ في المآلِ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى القَضَاءِ؛ قَالَ تَعَالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤[13].

��الحَامِلُ والمُرْضِعُ:


��الأَصْلُ في الحَامِلِ والمُرْضِعِ أنْ تَكُونَا قَادِرَتَينِ عَلَى الصِّيَامِ، لَكِنْ إِنْ خَافتَا عَلَى نَفْسَيهِمَا أوْ وَلَدَيْهِمَا مِنَ الصِّيامِ أو قَرَّرَ الطَّبِيْبُ الأَمِينُ ضَرَرَ الصِّيَامِ عَلَى الجَنِينِ أوْ عَلَى الرَّضِيْعِ أو عَلَى المرْأَةِ نَفْسِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الفِطْرُ في هَذِهِ الحَالَةِ؛ لأَنها بمَنزِلَةِ المَرِيضِ لا سِيَّمَا إِنْ تَعَلَّقَ الضَّرَرُ بحَقِّ الغَيرِ، ومِنْ قَوَاعِدِ الإِسْلامِ أَنْ " لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ"، وهَكَذَا فَكُلُّ مَا يُؤَدِّي إِلى إِيقَاعِ الضَّرَرِ أو الحَرَجِ أو المَفْسَدَةِ عَلَى المُكلَّفِ أو غَيرِ المُكَلَّفِ فإنَّهُ يُرفَعُ ويُزَالُ[14]..

��واخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الفِدْيَةِ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِنْ أَفْطَرَتَا -مَعَ كَوْنها أَحْوَطَ بِلا خِلافٍ-، والمُعتمَدُ عنْدَ الشَّيخَينِ الخَلِيْلِيِّ والقَنُّوبيِّ -حَفِظَهُمُ اللهُ- أنْ لا فِدْيَةَ ولا إِطْعَامَ عَلَى الحَامِلِ والمُرْضِعِ إِلا وَاجِبَ القَضَاءِ قِيَاسًا عَلَى المَرِيْضِ، والحَمْدُ للهِ في السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ[16].






�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 161-168

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:23 PM
خدمة الفتاوى������


⚫فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ


��المُكْرَهُ:


هُوَ المُكْرَهُ عَلَى الإِفْطَارِ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا بحيْثُ إِنْ لمْ يُفْطِرْ أَوْقَعَ بِهِ المُكْرِهُ مَا لا يُطِيقُهُ مِنْ مَكْرُوهٍ وَضُرٍّ بَالِغٍ كقَتْلٍ أو ضَرْبٍ أو بَتْرِ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ، فالوَاجِبُ عَلَيهِ هُنَا أَنْ يُنْقِذَ نَفْسَهُ بِالشُّرْبِ أو يُنقِذَ نَفسَهُ بتَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَلا عَلَيهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلا القَضَاءُ؛ قَالَ تَعَالى:} إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ{ النحل: ١٠٦، وفي الحَدِيثِ الحَسَنِ[17] عَنِ النَّبيِّ عليه السلام : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه"[18].


�� المُضْطَرُّ:


المُضْطَرُّ لِشِدَّةِ جُوعٍ أو لِشِدَّةِ ظَمَأٍ بِحَيثُ لا يَسْتَطِيعُ هَذَا المُضْطَرُّ أنْ يُواصِلَ الصِّيَامَ إِلى اللَّيلِ، ويخْشَى بِالموَاصَلةِ الهَلاكَ المحقَّقَ علَيهِ أَنْ يُفْطِرَ؛ لأنَّ المُسْلِمَ مَأْمُورٌ بِأَنْ يُنْقِذَ نَفْسَهُ كمَا أَنَّهُ مَنْهِيٌّ أَنْ يُلْقِيَ بِنَفْسِهِ إِلى التَّهْلُكَةِ؛ قَالَ تَعَالى:} وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ { البقرة: ١٩٥[19].
وقَدْ شَدَّدَ مَنْ شَدَّدَ مِنَ الفُقَهَاءِ في المُضْطَرِّ فَقَالُوا: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مِقْدَارِ ضَرُورَتِهِ إِلا أنَّ هَذَا التَّشْدِيدَ لا محِلَّ لَهُ عِنْدَ شَيخِنَا العَلاَّمَةِ بَدْرِ الدِّينِ الخَلِيْلِيِّ -حَفِظَهُ اللهُ- نَظَرًا إِلى أَنَّ رِيقَهُ قَدِ انْتَقَضَ وصَومَهُ قَدِ ارْتَفَعَ وقَضَاءَهُ قَدْ وَجَبَ فَلا مَعْنى للإِمْسَاكِ؛ ولا يُكلَّفُ المرْءُ بِالوَاجِبِ مَرَّتَينِ، فَإِنَّ اللهَ بِعِبَادِهِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ[20].
قلتُ: وقدْ أضَافَ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- عِنْدَ المُرَاجَعَةِ بخَطِّ قَلَمِهِ "وَهذَا هُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدِيْ".

��تَنْبِيْهٌ:


عَلَى مَنْ أَفْطَرَ شَيئًا مِنْ رَمَضَانَ لأَيِّ عُذْرٍ كَانَ أَنْ يَقْصِدَ في قَضَائِهِ الزَّمَنَ العَارِيَ مِنَ العَوَارِضِ أو الموَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ كيَومِ العِيْدِ المحَرَّمِ صَومُهُ، وكَذَا عَلَى المرْأَةِ الَّتي تُرِيْدُ أَنْ تَقْضِيَ مَا عَلَيْهَا أَنْ تَقْصِدَ الأَيَّامَ الَّتي لا يَتَخَلَّلُهَا الحَيضُ أو النِّفَاسُ أو أَيُّ عَارِضٍ شَرْعِيٍّ، واللهُ أَعْلَمُ[21].




�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 161-168

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:23 PM
����خدمة الفتاوى������


��فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيهِ الإِفْطَارُ والإِطْعَامُ


��أ‌- المرِيْضُ المُزْمنُ:
هُوَ المرِيْضُ الذِي لا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ في الحَالِ ولا يُرْجَى بُرْؤُهُ في المآل -حَسَبَ الظَّاهِرِ طَبْعًا- فَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الأَدَاءَ وَلا القَضَاءَ ولَوْ مُتَفَرِّقًا إِنْ لمْ يَسْتَطِعْ مُتَتَابِعًا، فَالوَاجِبُ في حَقِّهِ الإِفْطَارُ، والإِطْعَامُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِقْدَارَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ أو وَجْبَةٌ وَاحِدَةٌ وَكَفَى[22]، وسَيَأْتي بَيَانُهُ فَأنْظِرْني وَلا تُعْجِلْني[23].


��ب‌- الشَّيْخُ الكَبِيرُ:
الشَّيْخُ العَجُوزُ الكَبِيرُ في السِّنِّ والمرْأَةُ العَجُوزُ الكَبِيرَةُ في السِّنِّ[24] اللَّذَانِ لا يَتَحَمَّلانِ الصِّيَامَ وَلا يُطِيقَانِ مَشَقَّتَهُ يجِبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا نهارَ الصِّيَامِ، وأَنْ يُخْرِجَا عَنْ كُلِّ يَومٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، أوْ يُطْعِمَا مِسْكِينًا وَاحِدًا وَجْبَةً وَاحِدَةً عَنْ كُلِّ يَومٍ.. [25]

��وفي هَذَا الفَصْلِ مَسَائِلُ، فَأَيْقِظْ لهَا عَزْمَكَ:


�� الحُكْمُ بِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى القَضَاءِ في المُسْتَقْبَلِ إِنما هُوَ بحَسَبِ الظَّاهِرِ والعَادَةِ وغَالِبِ الظَّنِّ، وبحَسَبِ مَا يُقَرِّرُهُ الأُمَنَاءُ مِنْ أَهْلِ الخِبرَةِ[28]، فَإِنْ أَطْعَمَ المرِيضُ مَرَضًا مُزْمِنًا أوِ الشَّيْخُ الكَبِيرُ ثمَّ كَسَاهما اللهُ لِبَاسَ القُوَّةِ والصِّحَةِ فأَطَاقَا الصِّيَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ فَلا يَنبَغِي لَهُ التَّفْرِيطُ في القَضَاءِ مِنْ بَابِ الاحْتِيَاطِ المطْلُوبِ في أُمُورِ الدِّينِ، أمَّا الإِيجَابُ فَفِيْهِ نَظَرٌ؛ وذلِكَ لما جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الشَّارِعِ أنْ لا يُكلَّفَ المكَلَّفُ بِالوَاجِبِ مَرَّتَينِ..


�� مِنَ المعْلُومِ أنَّ المُوجِبَ لإِطعَامِ المسْكِينِ هُوَ عَدَمُ القُدْرةِ عَلَى صِيَامِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، وعَلَيهِ فَلا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الإِخْرَاجِ عَلَى المُوجِبِ؛ لأَنَّ المُسَبَّبَ لا يَتَقَدَّمُ عَلَى سَبَبِهِ، وذَلِكَ كَأَنْ يُطْعِمَ العَاجِزُ عَنْ صِيَامِ جمِيعِ أَيَّامِ الشَّهْرِ في بِدَايَةِ الشَّهْرِ، والصَّوابُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ في آخِرِهِ، أَو يُطْعِمَ عَنْ عِدَّةِ أيَّامٍ بَعْدَ مُضِيِّهَا، أو يُطْعِمَ عَنِ الشَّهْرِ كُلِّهِ بَعْدَ أَيَّامِهِ المعْدُودَاتِ، واللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ محِيْطٌ[34].


�� لا مَانِعَ مِنْ إِعْطَاءِ المسْكِينِ الوَاحِدِ فِدْيَةَ أَيَّامٍ مُتَعَدِّدَةٍ، أو فِدْيَةَ الشَّهْرِ كُلِّهِ فيُعْطِيَهِ عَنْ ثَلاثِينَ أو تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ يَومًا بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ، ولا يُشْتَرَطُ أنْ يُعْطِيَهُ لثَلاثِينَ أوْ تِسْعَةٍ وعِشْرِينَ مِسْكِينًا، فَيَكْفِي إِخْرَاجُهَا ولَوْ لِشَخْصٍ واحِدٍ مَا لمْ يخْرُجْ بِهِ مِنْ حَدِّ الفَقْرِ إِلى حَدِّ الغِنى؛ وذَلِكَ لما عَلِمْتَهُ مِنْ تَعَدُّدِ المُوجِبِ لِكُلِّ نِصْفِ صَاعٍ بِعَدَدِ الأَيَّامِ، فَكُلُّ يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ فَرِيْضَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ.
وهَذَا بخِلافِ الكَفَّارَةِ الوَاحِدَةِ الَّتي يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعَدُّدُ المسَاكِينِ؛ لأَنَّ المُوجِبَ والسَّبَبَ فِيهَا وَاحِدٌ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ[35].






�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة ��168-174

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:24 PM
����خدمة الفتاوى������


السُّؤَالُ:
هَلْ يَصِحُّ أنْ يُقَدِّمَ الإِطْعَامَ بِدَايَةَ الشَّهْرِ عَنْ كُلِّ الأَيَّامِ؟


الجَوَابُ:
لا، الإِطْعَامُ لا يَكُونُ إِلا بَعْدَ وجُوبِ الصِّيَامِ -بعْدَ حُلُولِ اليَومِ الذِي يَجِبُ صِيَامُهُ-؛ فَإِنَّ الإِطْعَامَ بَدَلٌ عَنِ الصِّيَامِ، ولا يَتَقَدَّمُ البَدَلُ عَن مِيقَاتِ المُبْدَلِ عَنهُ[41].




�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 174

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:24 PM
����خدمة الفتاوى������


��فَصْلٌ فيمَنْ يجُوزُ لَهُ الإِفْطَارُ ويجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ

‌��أ- المرِيْضُ:
وهُوَ المرِيضُ مَرَضًا مُؤَقَّتًا يَشُقُّ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ غَيرِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِهِ إِلى الهَلاكِ كَمَا تَقَدَّمَ مَعَكَ تَقْسِيمُ المَرَضِ إِلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ، فَمَنْ شَقَّ وعَسُرَ عَلَيهِ الصِّيَامُ جَازَ لَهُ الإِفْطَارُ ووَجَبَ عَلَيهِ القَضَاءُ؛ قَالَ تَعَالى:{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }لبقرة: ١٨٤.

✈ب- المُسَافِرُ:
يجُوزُ للْمُسَافِرِ الإِفْطَارُ في سَفَرِهِ بِنَصِّ القُرْآنِ الكَرِيمِ -كَمَا تَقَدَّمَ مَعَكَ قَرِيبًا- وبِنُصُوصِ السُّنةِ النَّبَوِيَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلاةُ وأَتمُّ التَّسْلِيمِ؛ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "خَرَجَ النَّبيُّ عليه السلام إلى مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ الكَدِيدَ فَأَفْطَرَ وأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ"[42]، وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: "سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ فَمِنَّا مَنْ صَامَ ومِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمَ مِنَ المُفْطِرِ وَلا المُفْطِرَ مِنَ الصَّائِمِ"[43]، وقَدْ أَجمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ حَيثُ العُمُومُ[44].

��والسَّفَرُ الذِي يُسَوِّغُ للإِنْسَانِ الإِفْطَارَ ويُوجِبُ عَلَيهِ القَضَاءَ بَعدَهَا هُو السَّفَرُ الذِي تُقْصَرُ مَعَهُ الصَّلاةُ[45]، فإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ السَّفَرِ وَجَبَ القَصْرُ وجَازَ الفِطْرُ -كمَا يَقُولُ الشَّيخَانِ الخَلِيْلِيُّ والقَنُّوبيُّ -حَفِظَهُمَا اللهُ-[46]، وحَدُّ السَّفَرِ الذِي يُبِيحُ للإِنْسَانِ الفِطْرَ هُو فَرْسَخَانِ، وهُوَ مَا يُعَادِلُ اثْني عَشَرَ كيلُو مِتْرًا بمقَايِيسِ العَصْرِ[47]...

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:24 PM
����خدمة الفتاوى������


��فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ

��أ- المُفَرِّطُ في قَضَاءِ رَمَضَانَ:
لَقَدْ عَلِمْتَ -أَخِي، وفَّقَكَ المَوْلى لِلمُسَارَعَةِ في طَاعَتِهِ- أَنَّ العَابِدَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ مَا يَقْطَعُ صِيَامَهُ، ويَعْذِرُهُ عَنِ القِيَامِ بَأَدَائِهِ في الحَالِ مِنَ المرَضِ والسَّفَرِ وَالأَعْذَارِ الشَّرعيَّةِ الأُخْرَى كَالحَيْضِ والنِّفَاسِ والحَمْلِ والرَّضَاعِ بِالنِّسْبَةِ لبَنَاتِ حَوَّاءَ، فيُعْفَى المُكَلَّفُ عَنِ الصِّيَامِ في ذَلِكَ الحَالِ إِلا أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِأَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيهِ مِنْ أَيَّامٍ بَعْدَ زَوَالِ ذَلِكَ العَارِضِ وقَبْلَ مجِيْءِ رَمَضَانَ القَادِمِ..


⭕فَإِنْ دَاهمَهُ الشَّهْرُ الكَرِيمُ ولمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ القَضَاءِ لاسْتِمْرَارِ العُذْرِ أو لِطُرُوءِ عُذْرٍ آخَرَ كنِسْيَانٍ -مَثَلاً- فَلْيَصُمِ الحَاضِرَ ولْيَقْضِ الفَائِتَ بَعْدَ ذَلِكَ ولَيْسَ عَلَيهِ شَيْءٌ آخَرَ بَعْدَهَا[65].


‼أمَّا مَنْ فَرَّطَ في القَضَاءِ مِنْ غَيرِ عُذْرٍ حَتى جَاءَهُ الشَّهْرُ الكَرِيمُ فَعَلَيْهِ مَعَ صِيَامِ الحَاضِرِ وقَضَاءِ الفَائِتِ أَنْ يَتُوبَ إِلى اللهِ تَعَالى أوَّلاً مِنْ تَضْيِيعِ الوَاجِبِ، وَعَلَيْهِ كَذَلِكَ أنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَومٍ فَوَّتَ قَضَاءَهُ مِسْكِينًا عَلَى الرَّأْيِ المُفْتى بِهِ عِنْدَ شَيخِنَا الخَلِيْلِيِّ -حَفِظَهُ اللهُ-؛ لحَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَاهُ الدَّارَ قُطْني مَرْفُوعًا والبُخَارِيُّ مَوْقُوْفًا[66].


⁉ بَينَمَا ذَهَبَ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -حَفِظَهُ اللهُ- إِلى عَدَمِ إِيجَابِ الإِطْعَامِ فَوْقَ وَاجِبِ التَّوبَةِ[67]؛ لأَنَّ الحَدِيْثَ لَدَيهِ لا يَثْبُتُ لَهُ سَنَدٌ ومَا دَامَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُعْتَمَدٌ، والأَصْلُ في أَمْوَالِ المُسْلِمِينَ العِصْمَةُ، فَلا إِيجَابَ إِلا بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ، وقد سَبَقَهُ إِلى القَولِ بهذَا الرَّأْيِ مِنْ أصْحَابِنَا الإِمَامُ أَبُو سَعِيدٍ الكُدَمِيُّ -رَحِمَه اللهُ-، يقُولُ الإِمَامُ السَّالمِيِّ:
وَفِيهِ قَوْلٌ أَنَّهُ لا يجِبُ
*** وَهُوَ إِلى أَبي سَعِيدٍ أَعْجَبُ[68]


✅ إِلا أَنَّ الإِطْعَامَ أَحْوَطُ عندَ الجَمِيعِ وفِيهِ خُرُوجٌ مِنَ الخِلافِ، والخُرُوجُ مِنَ الخِلافِ هُوَ مجْمَعُ السَّلامَةِ وَمَطْلَبُ أَهْلِ الحَقِّ والاسْتِقَامَةِ، وبِالله التَّوْفِيْقُ.

�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 182-186

القعقــــــاع
22-05-2016, 11:25 PM
����خدمة الفتاوى������


السُّؤَالُ:


اِمْرَأَةٌ بَلَغَتِ السَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهَا ولمْ تَصُمْ رَمَضَانَ لمدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً ظَنًّا مِنْهَا أَنَّ الحَامِلَ والمُرْضِعَ لا تَصُومُ، فَمَاذا عَلَيْهَا في هَذَا السِّنِّ؟


الجَوَابُ:


عَلَيْهَا أَنْ تَتَّقِيَ اللهَ، وأَنْ تَقْضِيَ مَا أَضَاعَتْهُ مِنْ صِيَامِ رَمَضَانَ، وعَلَيْهَا عَلَى الأَقَلِّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وإِنْ عَجَزَتْ عَنْ صِيَامِ الأَشْهُرِ الَّتي أَضَاعَتْهَا فَلْتُطْعِمْ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا، واللهُ أَعْلَمُ[77].




�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 186

القعقــــــاع
23-05-2016, 09:07 AM
������خدمة الفتاوى������

��فَصْلٌ فيمَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَلا قَضَاءٌ وَلا كَفَّارَةٌ

تَعَرَّفْ -أَصْلَحَ اللهُ لي وَلَكَ الشَّأْنَ- أَنَّ هُنَاكَ صِنْفًا مِنَ النَّاسِ لا يَجِبُ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَلا الإِطْعَامُ، وهُمْ مَنْ فَقَدَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ وجُوبِ الصِّيَامِ مِمَّنْ ذُكِرَ سَلَفًا
كالصَّبيِّ الَّذِي لمْ يَبْلُغِ الحُلُمَ، والمجنُونِ الذِي لا يُدْرِكُ التَّكْلِيْفَ، وَلا يَعْرِفُ دُخُولَ الشَّهْرِ وخُرُوجَهُ، والمُغْمَى عَلَيْهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ فِيْهِ مِنْ خِلافٍ[79]؛ قَالَ الرَّسُولُ المُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ"، والحَمْدُ للهِ عَلَى تمَامِ المنَّةِ.


�� المصدر ��
كتاب المعتمد في فقه الصيام
�� الصفحة 187

القعقــــــاع
24-05-2016, 10:42 AM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸

في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام

🔷المَسْأَلَةُ الأُوْلى:

مَنْ أَفْطَرَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ ووَجَبَ في حَقِّهِ القَضَاءُ لَكِنَّهُ لمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ فَلا يُكلَّفُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، ويُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينًا إِنِ اسْتَطَاعَ؛ إذِ الميسُورُ لا يَسْقُطُ بِالمعْسُورِ[82]، فَإِنْ لمْ يَسْتَطِعْ عَلَى الإِطْعَامِ فَاللهُ أَوْلى بِعُذْرِ عِبَادِهِ الضُّعَفَاءِ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا.

🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
📝 الصفحة 187

القعقــــــاع
27-05-2016, 11:14 AM
🔸🔸🔴خدمة الفتاوى🔴🔸🔸


🔷في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهِمَّةٍ في الصيام

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:
مَنْ أَفْطَرَ شَيْئًا مِنْ رَمَضَانَ لَشَيْءٍ مِنَ الأَعْذَارِ كمَرَضٍ أوْ سَفَرٍ ثمَّ تُوُفيَ خِلالَ أَيَّامِ الشَّهْرِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى وَارِثِهِ، وكَذَا إِنْ خَرَجَ الشَّهْرُ واتَّصَلَ بِهِ العُذْرُ حَتى تُوُفِّيَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ القَضَاءِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى وَارِثِهِ -أَيْضًا-؛ لأَنَّهُ لمْ يَتَعَينْ في حَقِّهِ وجُوبُ الصِّيَامِ، ولمْ يَأْتِ يَومٌ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ القَضَاءِ وفَرَّطَ في القَضَاءِ، وَفي هَذَا يَقُولُ الإِمَامُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "مَنْ مَاتَ في رُخْصَةِ اللهِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ".

أمَّا مَنِ انقَطَعَ عُذْرُهُ وتمكَّنَ مِنْ قَضَاءِ يَومِهِ أوْ أَيَّامِهِ وفَرَّطَ فِيْهَا وقَصَّرَ حَتى عَاجَلَهُ الحِمَامُ قَبْلَ القَضَاءِ فَيَنْبَغِي لِوَارِثِهِ أَنْ يَصُوْمَ عَنْهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم في حَدِيْثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"[94]، وفي الفَتَاوَى القَيِّمَةِ لسَمَاحَةِ المُفْتي -رَعَاهُ اللهُ-: " إِنْ مَاتَا في عُذْرِهِمَا [أيْ المُسَافِرُ والمَرِيْضُ] فَاللهُ أَوْلَى بعُذْرِهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، وَلا يَنْتَقِلُ هَذَا إِلى الوَرَثَةِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ"[95].

ويُضِيفُ شَيخُنا القَنُّوبيُّ -عَافَاهُ اللهُ-: " مَنْ مَاتَ لَهُ قَرِيْبٌ وَتَمَكَّنَ مِنَ القَضَاءِ وَلَكِنَّه فَرَّطَ في ذَلِكَ فَهَذَا هُوَ الذِي يُقْضَى عَنْهُ؛ كَمَا ثَبَتَ في الحَدِيثِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، وهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ ثَابِتٌ عَنِ النَّبيِّ -صَلَّى اللهُ علَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ-، وهُوَ شَامِلٌ لِكُلِّ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَى الإِنْسَانِ.. يَشْمَلُ صَومَ رَمَضَانَ ويَشْمَلُ النَّذْرَ والكَفَّارَاتِ عَلَى الرَّأْيِ الصَّحِيْحِ"[96].
وطَرِيقَةُ الصَّوْمِ: أَنْ يَصُوْمَ وَرَثَتُهُ عَنْهُ بحَسَبِ نَصِيْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الإِرْثِ، ويَكُونُ صِيَامُهُمْ مُتَتَابِعًا[97]، بحيْثُ يُفْطِرُ الأَوَّلُ ويَصُوْمُ الثَّاني بَعْدَهُ مُبَاشَرَةً مِنْ غَيرِ انْقِطَاعٍ في الصِّيَامِ، ويُفَضَّلُ تَقْدِيمُ المَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ في الصِّيَامِ؛ وذَلِكَ لما يَعْرِضُ لِلنِّسَاءِ مِنْ مَوَانِعَ وأَعْذَارٍ شَرْعِيَّةٍ تمنَعُهَا مِنَ الصِّيَامِ، إِلا إذَا تَبرَّعَ أَحَدُهُمْ أو بَعْضُهُمْ بِالصِّيَامِ عَنِ الجَمِيْعِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ[98].

🔘 المصدر 🔘
كتاب المعتمد في فقه الصيام
الصفحة 191

القعقــــــاع
29-05-2016, 10:49 PM
خدمة الفتاوى

السُّؤَالُ:
امْرَأَةٌ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارَكُ وَهِيَ نُفَسَاءُ فتُوُفِّيَتْ فِيْهِ، فَهَلْ عَلَى ورَثَتِهَا شَيْءٌ ؟

الجَوَابُ:
لا يَلْزَمُ وَرَثَتَهَا شَيْءٌ، لأنَّهُ لَمْ يَأْتِ الوَقْتُ الذِي تُطَالَبُ فِيْهِ بِالقَضَاءِ، فَلا يَلْزَمُ الوَرَثَةَ شَيْءٌ، نَعَمْ هُنَاكَ حَدِيْثٌ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا- كَمَا جَاءَ في الصَّحِيحَينِ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"[99] ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا تَمَكَّنَ مِنَ القَضَاءِ ولَمْ يقْضِ بَعْدُ، واللهُ أعلَمُ[100].


المصدر
كتاب المعتمد في فقه الصيام

القعقــــــاع
30-05-2016, 05:46 PM
فتاوى الصيـام :

صفة صلاة التراويح :
ان تصلى ثماني ركعات كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ، يفصل بين كل ركعتين بتشهد يعقبه سلام، وكذا الشأن في جميع نافلة الليل ؛ قال صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى ، ثم يختم تراويحه بالوتر ثلاث ركعات ، ويمكن للمصلي ان يروح بالدعاء او بالباقيات الصالحات بعد كل اربع ركعات ، وحينئذ تسمى كل اربع "قياما" ، وياتي بالدعاء المستحسن بعد صلاة الوتر.

المصدر : كتاب المعتمد في فقه الصيام والزكاة للشيخين أحمد الخليلي و سعيد القنوبي

الصفحة: ١٢٠-١٢١

القعقــــــاع
03-06-2016, 12:23 AM
������خدمة الفتاوى������

السؤال:
امرأة حامل في أول شهرها ، وصامت وكانت كثيرة التقيؤ ، ولكنها على يقين أنها تخرجه عن آخره ، فما حكم صيامها ؟ وهل عليها قضاء ؟

الجواب:
لا قضاء عليها إن لم تتعمد التقيؤ ، ولم ترجع شيئاً منه إلى جوفها . والله أعلم.


��المصدر: الشيخ احمد الخليلي

القعقــــــاع
05-06-2016, 01:41 PM
السؤال:
هل يمكن تذوق الطعام عند إعداد وجبة الإفطار، وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم ؟

الجواب:
لا مانع من التذوق مع عدم إساغته في نهار الصوم ، والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم . والله أعلم .

��المصدر: الشيخ احمد الخليلي

القعقــــــاع
10-06-2016, 06:32 PM
📘| *فـتـاوى الـصيـام*
📇| *الـعـدد : 6⃣3⃣1⃣*
📖| *ما يفسد الصوم ⑥*
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*💬| ما قولكم في استعمال معجون الأسنان صباح يوم الصوم؟*

👤| لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح أو المساء (1) ، والله أعلم.
__________
(1) ... المراد مساء الصوم لا الليل.

🌸🌸🌸

*💬| ما قولكم في استعمال السَّقَّاية (2) والإبرة في نهار رمضان؟*

👤| أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الإبرة المغذية، وأما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر، والله أعلم.

🌸🌸🌸

*💬| ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام، والسواك، والقيء؟*

👤| أما قطور العين فناقض، وما عداه غير ناقض، إلا إن تعمد التقيُّؤ، والله أعلم.
__________
(2) ... كيس يحتوى مادة غذائية سائلة يتناولها المريض عن طريق الإبرة.

🌸🌸🌸

*💬| امرأة تشكو من نزيف مطول، وهي تصلي وتغتسل لكل صلاة، فهل يجوز لها الصوم، وهل عليها الغسل لكل جسد أو الموضع المخصص فقط؟*

👤| تصلي وتصوم إلا في الأيام التي اعتادت فيها الحيض، إن كانت لها عادة من قبل فإنها تترك فيها الصلاة والصوم ثم تقضي صومها من بعد، وإن لم تكن لها عادة من قبل تحرت بتمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة، وذلك أن دم الحيض أسود ثخين له رائحة نتنة، ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له، وإن عجزت عن التمييز بين الدمين ففي حكمها خلاف، وأقرب الأقوال إلى اليسر: أن تجعل عشرة أيام حيضا وعشرة أيام طهرا؛ لأن العشرة هي أكثر الحيض وأقل الطهر، والأصل في الدم حمله على الحيض، ويجوز لها أن تصلي الظهر والعصر معا بغسل واحد، وكذلك المغرب والعشاء، وتتم إن لم تكن مسافرة مع الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، والغسل المطلوب عند من أوجبه هو غسل البدن كله، وهل هو لكل صلاة، أو لكل صلاتين وللفجر، أو للصلوات الخمس غسل واحد؟، وقيل: يجب غسل النجاسة والوضوء فقط، والله أعلم.


🌸🌸🌸

*💬| إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان، فهل عليها أن تمسك حتى المغرب؟*

👤| لا يجتمع الصوم والحيض، فإن حاضت فقد انتقض صومها، ولذلك ليس عليها أن تمسك إلي الغروب بل تفطر، والله أعلم.

القعقــــــاع
15-06-2016, 04:50 PM
خــدمــهــہ فتاوى


الســ⁉ــؤال :

ما الحكم الشرعي في الجوائز التي تقدمها بعض المحلات بسحب كوبونات ؟

الجــ✔ــواب :

إن كانوا المستهلكين لا يدفعون شيء للحصول على الكوبونات فقط مجرد شراء للسلعة دون زيادة فلا إشكال أما اذا كانوا يدخلون بإشتراكات للحصول على الكوبون فهنا الإشكال وهذا من أنواع القمار.

الســ⁉ــؤال :

هل يجب الوضوء على من أراد قراءة القرآن من الهاتف ؟

الجــ✔ــواب :

قراءة القرآن في ذاتها بها خلاف فالبعض لا يشترط الوضوء ولا يكون الوضوء إلا فضيلة و أدب من الآداب فقط ولا يعد شرطا، والبعض يشترط الوضوء ، ويرجح الوضوء أن تيسر وإن صعب أو شق على من أراد القراءة من مصحف أو من أحد الآلات يرخص له .


المصـ📙ـدر: الشيخ كهلان الخروصي مساعد المفتي العام للِسلطنــہ ( سؤال اهل الذكر)

القعقــــــاع
15-06-2016, 04:51 PM
 هل قلع الأسنان يفطر الصائم
🔻ﻻ يفطر قلع الأسنان إن لم يبتلع الدم. والله أعلم.


📚المصدر كتاب الفتاوى1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي، الصفحة 388