صدى صوت
29-05-2016, 10:58 AM
كتب- نوح بن ياسر المعمري –
أقر مجلس الدولة أمس قانون الجزاء العماني مع التعديلات التي اتفق عليها المجلس في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة. في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، ومشيراً في ذات السياق إلى انه قد تم مناقشة 172 مادة من مشروع القانون في جلسة أمس الأول ومعلنا عن استئناف مناقشة باقي المواد والبالغ عددها(398) مادة.
واستكمل بعدها الأعضاء مناقشة مواد قانون الجزاء، بعد أن تم مناقشة عدد من مواد القانون أمس الأول، وجاءت المادة (184) في فصل تزوير المحررات بالتعديل على عقوبة السجن، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل موظف عام مختص غير -بقصد التزوير- موضوع المحررات سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات في المادة (185) كل موظف عام ارتكب في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تزويرا في أحكام صادرة أو تقرير أو محاضرة أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية سواء أكان ذلك بوضع توقيع أو أختام مزورة أم بتغيير المحررات أو الأختام أو التوقيع، سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل أم بوضع أسماء أشخاص آخرين أم بأي صورة أخرى.
تزوير المحررات
كما وافق مجلس الدولة مع رأي الشورى في المادة (190)، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين كل موظف عام أصدر أيا من الوثائق المشار إليها في المادة (189) من هذا القانون مع علمه بأن من صدرت له الوثيقة قد انتحل اسما كاذبا أو صفة كاذبة أو علم بعدم صحة البيانات والأوراق التي صدرت على أساسها.
ورأى المكرم إسماعيل الأغبري بأن المادة (194) تعد العقوبة مخففة، ويعد مجحفا في حق الشخص والدولة بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد عن 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفا عاما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها، مطالبا الأغبري بأن يكون عقوبة السجن لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين. كما تساءل المكرم أحمد رعفيت عن السلطة البرلمانية وإذا ما كان هذه المادة تكفل حمايتهم.
وفي فصل تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم أبقى مجلس الدولة على تعديلات الشورى في المادة( 198) والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 مائتي ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته في ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقق فيها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه». ووافق الدولة على تعديلات الشورى في المادة(199) وأشارت بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 500 ريال عماني كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطات المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته.
وفي المادة(202) من قانون الجزاء لم يتفق مجلس الدولة مع رأي مجلس الشورى في التعديل وأبقى على النص الأصلي كما جاء من الحكومة مع تعديل لغوي فيها، حيث ينص «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته وإذا تسبب عن إهمال الموظف الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات». وأشار المكرم أحمد المشيخي بأن من الصعوبة تحديد الحد الأدنى والأعلى في هذه المادة.
كما أبقى الدولة في المادة(215) على نص الحكومة ولم يتفق مع تعديل الشورى حيث أوضحت المادة بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه. وجاءت مداخلة المكرمة منى السعدون لتوضح بأن وزارة الصحة تستقطع من مرتبات الأطباء للأخطاء الطبية.
التأثير في القضاء وسمعته
وفي فصل التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته جاءت المادة(254) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 6 أشهر كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في المادة (255) لكل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من السلطات المختصة وذلك أخبارا في شأن تحقيق قضائي أو إداري قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق، أو أخبار في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها. أو أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم دون الحصول على إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
وأشار الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على العرض في المادة( 264 ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا. ولا تقل العقوبة عن سنة إذا كان المجني عليه لم يجاوز 15 من عمره أو كان مصابا بعاهة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم السلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم. ولا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.
وحول هذه المادة طالب المكرم عبدالله السيفي بأن تزاد العقوبة بحيث تكون لا تقل عن سنتين، مشيرا بأن أعراض الناس محفوظة وتكون العقوبة رادعة.
كما نصت المادة(267) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه».
وأشارت المادة (268) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية.
وأبقى مجلس الدولة على المادة(271) كما جاءت في المشروع المحال من الحكومة وهي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على سنة كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء.
وحول الجرائم التي تمس الدين أبقى مجلس الدولة على المادة (286) كما جاء المشروع من الحكومة وهو يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر. وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء أو التنازل.
أقر مجلس الدولة أمس قانون الجزاء العماني مع التعديلات التي اتفق عليها المجلس في جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة. في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، ومشيراً في ذات السياق إلى انه قد تم مناقشة 172 مادة من مشروع القانون في جلسة أمس الأول ومعلنا عن استئناف مناقشة باقي المواد والبالغ عددها(398) مادة.
واستكمل بعدها الأعضاء مناقشة مواد قانون الجزاء، بعد أن تم مناقشة عدد من مواد القانون أمس الأول، وجاءت المادة (184) في فصل تزوير المحررات بالتعديل على عقوبة السجن، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل موظف عام مختص غير -بقصد التزوير- موضوع المحررات سواء أكان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات في المادة (185) كل موظف عام ارتكب في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها تزويرا في أحكام صادرة أو تقرير أو محاضرة أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من المحررات الرسمية سواء أكان ذلك بوضع توقيع أو أختام مزورة أم بتغيير المحررات أو الأختام أو التوقيع، سواء بالحذف أم الإضافة أم التعديل أم بوضع أسماء أشخاص آخرين أم بأي صورة أخرى.
تزوير المحررات
كما وافق مجلس الدولة مع رأي الشورى في المادة (190)، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين كل موظف عام أصدر أيا من الوثائق المشار إليها في المادة (189) من هذا القانون مع علمه بأن من صدرت له الوثيقة قد انتحل اسما كاذبا أو صفة كاذبة أو علم بعدم صحة البيانات والأوراق التي صدرت على أساسها.
ورأى المكرم إسماعيل الأغبري بأن المادة (194) تعد العقوبة مخففة، ويعد مجحفا في حق الشخص والدولة بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد عن 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو هدد موظفا عاما في أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها، مطالبا الأغبري بأن يكون عقوبة السجن لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين. كما تساءل المكرم أحمد رعفيت عن السلطة البرلمانية وإذا ما كان هذه المادة تكفل حمايتهم.
وفي فصل تجاوز الموظفين حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم أبقى مجلس الدولة على تعديلات الشورى في المادة( 198) والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 مائتي ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني كل موظف عام امتنع عمدا عن مباشرة أي واجب من واجبات وظيفته في ملاحقة جريمة يدخل أمر ضبطها أو التحقق فيها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه». ووافق الدولة على تعديلات الشورى في المادة(199) وأشارت بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 500 ريال عماني كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطات المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته.
وفي المادة(202) من قانون الجزاء لم يتفق مجلس الدولة مع رأي مجلس الشورى في التعديل وأبقى على النص الأصلي كما جاء من الحكومة مع تعديل لغوي فيها، حيث ينص «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أهمل عن قصد القيام بواجبات وظيفته وإذا تسبب عن إهمال الموظف الفاعل بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات». وأشار المكرم أحمد المشيخي بأن من الصعوبة تحديد الحد الأدنى والأعلى في هذه المادة.
كما أبقى الدولة في المادة(215) على نص الحكومة ولم يتفق مع تعديل الشورى حيث أوضحت المادة بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل من عرض رشوة على موظف عام ولم تقبل منه. وجاءت مداخلة المكرمة منى السعدون لتوضح بأن وزارة الصحة تستقطع من مرتبات الأطباء للأخطاء الطبية.
التأثير في القضاء وسمعته
وفي فصل التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته جاءت المادة(254) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 6 أشهر كل من أخل علانية بالاحترام الواجب للقضاء على نحو يشكك في نزاهته أو التزامه بأحكام القانون. كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في المادة (255) لكل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من السلطات المختصة وذلك أخبارا في شأن تحقيق قضائي أو إداري قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق، أو أخبار في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها. أو أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم دون الحصول على إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
وأشار الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على العرض في المادة( 264 ) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا. ولا تقل العقوبة عن سنة إذا كان المجني عليه لم يجاوز 15 من عمره أو كان مصابا بعاهة أو كان الجاني من المتولين تربيته أو ملاحظته أو رعايته أو ممن لهم السلطة عليه أو كان عاملا لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقدم ذكرهم. ولا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الجاني من محارم المجني عليه.
وحول هذه المادة طالب المكرم عبدالله السيفي بأن تزاد العقوبة بحيث تكون لا تقل عن سنتين، مشيرا بأن أعراض الناس محفوظة وتكون العقوبة رادعة.
كما نصت المادة(267) «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات كل ذكر واقع ذكرا برضاه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها الذكر الذي قبل ذلك على نفسه».
وأشارت المادة (268) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالا شهوانية.
وأبقى مجلس الدولة على المادة(271) كما جاءت في المشروع المحال من الحكومة وهي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على سنة كل من أتى علنا فعلا أو قولا مخلا بالحياء.
وحول الجرائم التي تمس الدين أبقى مجلس الدولة على المادة (286) كما جاء المشروع من الحكومة وهو يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر. وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء أو التنازل.