المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديل في أحكام “نقل الموظف من وظيفة لأخرى”



ابا مازن
05-06-2016, 03:50 PM
مسقط-أثير

أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي رئيس مجلس الحدمة المدنية قرارا رقم 5/2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .

ونص القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد 5/6/2016م ورصدته “أثير” بـ” يستبدل بنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية النص الآتي:” يشترط لنقل الموظف من وظيفة لأخرى ما يأتي:

1- أن توجد وظيفة شاغرة.

2- أن يكون النقل بذات الدرجة التي يشغلها الموظف.

3- أن تتفق طبيعة عمل الوظيفة المنقول منها الموظف مع طبيعة عمل الوظيفة المنقول إليها، وإن اختلفت في مستوى الواجبات والمسؤوليات.

جدير بالذكر أن المادة القديمة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2010م – حسبما رصدته “أثير”- تنص بـ” يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى من ذات طبيعة وظيفته ما يأتي:”

1- أن توجد وظيفة شاغرة بالمجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية المراد النقل إلى إحدى وظائفها.

2- أن تكون الوظيفة المراد النقل إليها معادلة للوظيفة التي يشغلها الموظف.

3- أن يتعذر شغل الوظيفة المراد النقل إليها بطرق التعيين إن كانت أدنى وظائف المجموعة النوعية أو الفئة الوظيفية، أو بطريق الترقية إن لم تكن أدناها.

4- أن تتوافر لدى الموظف شروط شغل الوظيفة المراد النقل إليها.

5- ألا يترتب على النقل ترقية الموظف إلى وظيفة أعلى من الوظيفة المعادلة للوظيفة التي يشغلها أو منحه درجة مالية أعلى.