المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قراءة في النظام الأساسي للدولة (2):” المبادىء الموجهة لسياسة الدولة “



ابا مازن
12-06-2016, 12:13 PM
سعود الفارسي- كاتب ومدون، ومستشار قانوني



تناولنا في الجزء الأول من هذه السلسلة الحديث عن الباب الأول من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ” الدولة ونظام الحكم ” وتعرفنا إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، وتعرفنا إلى الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتم ترشيحه كسلطان للبلاد . وفي مقال هذا اليوم سنتناول بالحديث عن الباب الثاني لهذا النظام وهو ” المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ” ويقصد بها الخطوط العريضة والركائز التي تقوم عليها سياسات الدولة ، وتتمثل تلك المبادئ في خمسة محاور رئيسية هي ” المبادئ السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والأمنية ” .

أولاً : المبادئ السياسية .

تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :

1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .

2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.

3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .

ثانياً : المبادئ الاقتصادية .

إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :

1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .

2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .

3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ، ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟!

4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.

5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .

6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .

7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .

8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

9- عدم جواز رجعية أثر الضرائب والرسوم .

ثالثاً :المبادئ الاجتماعية .

تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :

1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .

4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .

5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

رابعاً : المبادئ الثقافية .

ويمكن تلخيصها في الآتي :

1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .

2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

خامساً : المبادئ الأمنية .

ويمكن تلخيصها في الآتي :

1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .

2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .

أفتخر عمانيه
12-06-2016, 12:38 PM
شكرا على الخبر



تحياتي لك

ابن العروبة
12-06-2016, 12:45 PM
هذا البند متى أضيف !!! لأني كمواطن لم المس تفعيله على ارض الواقع ، إلا إذا كان غير مفعل ..

5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .

احمر ابيض اخضر
12-06-2016, 01:51 PM
هذا البند متى أضيف !!! لأني كمواطن لم المس تفعيله على ارض الواقع ، إلا إذا كان غير مفعل ..

5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .

خلي عنك ابو صدام تراك صايم ^_^

باحث عن الحق1
12-06-2016, 02:23 PM
النظام الأساسي للدولة حبر على ورق لا ينظر له ولا يطبق مجرد سيناريو وإعلام وخير دليل المواضيع المنتشرة في المواقع توضع الجهات الحكومية التي تخالف النظام الأساسي للدولة ولا تعترف به ولا أحد يقول لهم شيء وكل يوم قرار يخالف دستور البلاد ونظامها ولا أحد يقول لهم شيء وكل مسؤول يحكم بنفسه وكأنك في دول مختلفه كل وزارة بقانونها ودستورها ولا أحد يقول لهم شيء تحياتي