المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الدولة والشورى يقران قانون الجزاء بعد مناقشة 9 مواد وأثير تنشر تفاصيلها



ابا مازن
21-06-2016, 08:56 PM
مسقط-أثير

أقر مجلسا الدولة والشورى صباح اليوم الثلاثاء المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني، ورفعها الى جلالة السلطان مشفوعة برأي المجلسين، بعد مناقشتها والتصويت عليها في الجلسة الثانية المشتركة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة.

وأوضح معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة أن المجلسين (الدولة والشورى) قد قاما بدراسة مشروع قانون الجزاء حيث اتفق المجلسان على كثير من المواد ، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء وعددها سبع مواد ، بالإضافة إلى مادتين طلب مجلس الشورى مناقشتها ولم تكن ضمن المواد محل التباين ، وهي المادة الأولى والمادة ( 19 ) ليصبح مجموع المواد محل التباين (9) .

كما لفت معالي الدكتور في كلمته الى أن اللجنة المشتركة التي عكفت على دراسة المواد محل التباين على مدى يومين متتاليين توافقت على (116) مادة من أصل (124) مادة كانت محل تباين ليتم في الجلسة مناقشة المواد والتصويت عليها وهي: (1 ، 19 ، 24 ، 32 ، 56 ، 214 ، 255 ، 275 و 286 ).

وحسب ما رصدته “أثير” في الجلسة التي حضرتها اليوم فإن المناقشة والتصويت على المواد تم كالتالي:

وافق أعضاء المجلسين على إبقاء المادة (1) كما هي واردة من مجلس الوزراء والتي تنص بـ: “تعد العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات تعزيزية، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حدٍ أو قصاص”.
وافق أعضاء المجلسين على إبقاء المادة (19) كما هي واردة من مجلس الوزراء والتي تنص بـ ” تسري أحكام هذا القانون على:
أ. الجرائم التي تقع في الخارج من موظف عُماني في أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

ب. الجرائم التي يقترفها موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العُمانيين في الخارج، وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية”.

المادة (24) التي تنص بـ” الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (3) ثلاث سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة” فطالب مجلس الشورى بتحديد 25 سنة فيما يتعلق بالسجن المطلق وإبقاء نص المادة كما هو في عقوبة السجن المؤقت من 3-15 سنة، أما مجلس الدولة فأيد إبقاء نص المادة في عقوبة السجن المطلق، ويزيد عن 3 سنوات في عقوبة السجن المؤقت، وبعد التصويت على المادة “24” اتضح بأن 79% غير موافقين على تعديل المادة (24) وبذلك تم الاتفاق على إبقاء المادة كما هي واردة في القانون.
نصت المادة (32) بـ “تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة “، حيث طالب مجلس الشورى بحذف جملة “التدابير الجزائية” وأيد مجلس الدولة إبقاءها، وبعد التصويت تم الاتفاق على بقاء المادة “32” كما هي واردة بالقانون.
جاءت المادة (56) تنص بـ ” السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض للمدة المحكوم بها إذا كان السجن مؤقتا، أو مدى الحياة إذا كان السجن مطلقا” ووافق أعضاء المجلسين على إبقائها كما هي واردة بالقانون.


نصت المادة (214) بـ ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عُماني، كل موظف عام قام نتيجة لرجاء أو توصية أو بواسطة بعمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها” حيث جاء محل الخلاف فيها بأن مجلس الدولة طالب بالتفرقة في العقوبة بين من أخلّ بوظيفته من أجل الواسطة وبين عمل بوظيفته بالواسطة، بينما طالب مجلس الشورى بإبقائها كما هي واردة في القانون. وأتت نتيجة التصويت للمادة (214) بموافقة 87 % من الأعضاء على التفرقة بين العقوبة.
المادة (255) نصت بـ: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من السلطات المختصة:
أ‌- أخباراً في شأن تحقيق قضائي أو إداري قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.

ب‌- مداولات المحاكم.

ت‌- أخبارا في شأن الدعاوي التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

ث‌- أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم دون الحصول على إذن من الادعاء العام، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

ج‌- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.

ح‌- أسماء أو صور المتهمين الأحداث.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة”، حيث اعترض مجلس الشورى في المادة على اقتصار السلطة المخولة بالنشر فيما يحدث من تفاصيل بقضايا المحاكم، أما مجلس الدولة فأيد عدم نشر تفاصيل ما يدور في المحاكم لتأثيره على العملية القضائية، وجاءت نتيجة التصويت للمادة (255) بموافقة 85% من الأعضاء على رأي مجلس الدولة.

نصت المادة (275) بـ ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ‌- التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب‌- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ت‌- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية

ث‌- التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى

وجاء محل الخلاف في المادة (275) بحيث أن مجلس الشورى طالب بتشديد العقوبة، ومجلس الدولة طالب بالحد الأدنى للعقوبة واتفق مع مجلس الشورى برفع الحد الأقصى لها، وبعد التصويت وافق 70% من الأعضاء على رأي مجلس الدولة.

جاء نص المادة (286): ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن “10” عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر. وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء او التنازل”. وجاء محل التباين في المادة (286) بأن الشورى طالب بوجود ما تحدده مقدرة الشخص على الوفاء بدفع النفقات أو تركها للقاضي في التقدير لذلك، ومجلس الدولة طالب بالتشديد في دفع النفقات لعدد من الفئات كالنساء والأطفال، وبعد التصويت وافق 88 % من الأعضاء على رأي مجلس الدولة.