المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تغليظ العقوبة ضد المتطاولين على الذات الإلهية والإسلام.. وعضو في الشورى يوضح



ابا مازن
22-06-2016, 12:29 PM
قال سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى إن المادة (٢٧٥) من قانون الجزاء التي كانت إحدى مواد الخلاف بين مجلسي الشورى والدولة وردت من الحكومة ” بتحديد عقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات”.

وأوضح سعادته في تصريح لـ”أثير” أن الإساءة إلى الذات الإلهية والمقدسات الدينية أمر خطير تحرمه الشرائع السماوية ويؤدي إلى نتائج غير محمودة بل إلى فتنة وجب سد الباب إليها ولذلك وجب تغليظ العقوبة خاصة في الحد الأقصى منها”.

وأضاف سعادته ” هذا ما يتناسب مع النظام الأساسي للدولة الذي فيه أن مصدر التشريع للدولة هو الإسلام، كما أن ما حدث من قضايا سابقة سواء في السلطنة أو غيرها يدعو إلى ضرورة ردع كل من ارتكب شيئا من ذلك؛ ولذلك جاء المقترح من مجلس الشورى برفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 10 سنوات وهو ما أيده مجلس الدولة في الجلسة المشتركة أمس”.

وتنص المادة (٢٧٥) في قانون الجزاء العماني -كما وردت من مجلس الوزراء- بـ : ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (٣) سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ-التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب-الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ج-الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية.

د-التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى.

وقد طالب مجلس الشورى بتشديد العقوبة لكل من يخالف ما ورد بالمادة بفرض حد أدنى للعقوبة وهي (3) سنوات، ورفع الحد الأقصى لها إلى (١٠) سنوات، بينما رأى مجلس الدولة الإبقاء على الحد الأدنى للعقوبة ( 1) سنة واحدة، وأيدّ رأي مجلس الشورى برفع الحد الأقصى من العقوبة إلى (10) سنوات، وجاءت نتيجة التصويت موافقةً ذلك.

جدير بالذكر أن مجلسي الدولة والشورى عقدا أمس جلسة مشتركة لمناقشة مواد التباين في قانون الجزاء العماني، والتي بلغ عددها (٩) مواد، وقد رصدت “أثير” تفاصيل المناقشة حول المواد كالتالي:

-وافق أعضاء المجلسين على إبقاء المادة (1) كما هي واردة من مجلس الوزراء والتي تنص بـ: “تعد العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات تعزيزية، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حدٍ أو قصاص”.

-وافق أعضاء المجلسين على إبقاء المادة (19) كما هي واردة من مجلس الوزراء والتي تنص بـ ” تسري أحكام هذا القانون على:

أ. الجرائم التي تقع في الخارج من موظف عُماني في أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

ب. الجرائم التي يقترفها موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العُمانيين في الخارج، وهم متمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية”.

-المادة (24) التي تنص بـ” الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من (3) ثلاث سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة” فطالب مجلس الشورى بتحديد 25 سنة فيما يتعلق بالسجن المطلق وإبقاء نص المادة كما هو في عقوبة السجن المؤقت من 3-15 سنة، أما مجلس الدولة فأيد إبقاء نص المادة في عقوبة السجن المطلق، ويزيد عن 3 سنوات في عقوبة السجن المؤقت، وبعد التصويت على المادة “24” اتضح بأن 79% غير موافقين على تعديل المادة (24) وبذلك تم الاتفاق على إبقاء المادة كما هي واردة في القانون.

– نصت المادة (32) بـ “تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة “، حيث طالب مجلس الشورى بحذف جملة “التدابير الجزائية” وأيد مجلس الدولة إبقاءها، وبعد التصويت تم الاتفاق على بقاء المادة “32” كما هي واردة بالقانون.

-نصت المادة (56) بـ ” السجن هو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض للمدة المحكوم بها إذا كان السجن مؤقتا، أو مدى الحياة إذا كان السجن مطلقا” ووافق أعضاء المجلسين على إبقائها كما هي واردة بالقانون.

-نصت المادة (214) بـ ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عُماني، كل موظف عام قام نتيجة لرجاء أو توصية أو بواسطة بعمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها” حيث جاء محل الخلاف فيها بأن مجلس الدولة طالب بالتفرقة في العقوبة بين من أخلّ بوظيفته من أجل الواسطة وبين عمل بوظيفته بالواسطة، بينما طالب مجلس الشورى بإبقائها كما هي واردة في القانون. وأتت نتيجة التصويت للمادة (214) بموافقة 87 % من الأعضاء على التفرقة بين العقوبة.

-المادة (255) نصت بـ: ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من السلطات المختصة:

أ‌- أخباراً في شأن تحقيق قضائي أو إداري قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق.

ب‌- مداولات المحاكم.

ت‌- أخبارا في شأن الدعاوي التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

ث‌- أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم دون الحصول على إذن من الادعاء العام، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

ج‌- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.

ح‌- أسماء أو صور المتهمين الأحداث.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة”، حيث اعترض مجلس الشورى في المادة على اقتصار السلطة المخولة بالنشر فيما يحدث من تفاصيل بقضايا المحاكم، أما مجلس الدولة فأيد عدم نشر تفاصيل ما يدور في المحاكم لتأثيره على العملية القضائية، وجاءت نتيجة التصويت للمادة (255) بموافقة 85% من الأعضاء على رأي مجلس الدولة.

-نصت المادة (275) بـ ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ‌- التطاول على الذات الإلهية، أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي وسيلة أخرى.

ب‌- الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه، أو تدنيسه.

ت‌- الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره، أو سب أحد الأديان السماوية

ث‌- التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء، أو بأي طريقة أخرى

وجاء محل الخلاف في المادة (275) بحيث أن مجلس الشورى طالب بتشديد العقوبة، ومجلس الدولة طالب بالحد الأدنى للعقوبة واتفق مع مجلس الشورى برفع الحد الأقصى لها، وبعد التصويت وافق 70% من الأعضاء على رأي مجلس الدولة.

– جاء نص المادة (286): ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن “10” عشرة أيام، ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر. وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء او التنازل”. وجاء محل التباين في المادة (286) بأن الشورى طالب بوجود ما تحدده مقدرة الشخص على الوفاء بدفع النفقات أو تركها للقاضي في التقدير لذلك، ومجلس الدولة طالب بالتشديد في دفع النفقات لعدد من الفئات كالنساء والأطفال، وبعد التصويت وافق 88 % من الأعضاء على رأي مجلس الدولة.

أفتخر عمانيه
22-06-2016, 03:17 PM
شكرا على الموضوع


تحياتي لك

صدى صوت
22-06-2016, 03:36 PM
شيء طيب .. يجب معاقبة كل من تسول له نفسه الاساءة وقلة الادب مع الذات الالهية .. التطاول يجب ان يكون له رادع .

سارة الوهيبي
22-06-2016, 05:07 PM
تعديلات جيدة....

المستقبل الافضل
22-06-2016, 08:13 PM
مسكت معهم في رمضان فكلها اسبوعين ويهجعون

ابا مازن
22-06-2016, 08:25 PM
مسكت معهم في رمضان فكلها اسبوعين ويهجعون

على الأقل عندنا برلمان يشرع القوانين

احساس روح
22-06-2016, 08:58 PM
جميل. .
شكرا....