المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معمل فقه النكاح



ضياء القرآن
27-06-2016, 09:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
هنا معمل فقه النكاح..
كل عضو يختار سؤال واحد من1-5

يطرح السؤال هنا ،، عمل اقتباس لمشاركة المتسابق ويكتب السؤال وهكذا الاجابة إقتباس للسؤال..

ينتقل للمعمل الآخر وهو فقه الطلاق..بعد ما تصحح الإجابة
في حال كانت الإجابة صحيحة ينتقل وإذا كانت خطأ يخرج
من المسابقة..


وفقكم الله..

المعمل التالي:

معمل فقه الطلاق..

اموووره
27-06-2016, 10:27 AM
حضووووووور 1

awilo longoma
27-06-2016, 10:28 AM
حضووووور 2

بدر الدجى
27-06-2016, 10:32 AM
رقم 3 ....

rrrose
27-06-2016, 10:32 AM
حضورررر3.............

rrrose
27-06-2016, 10:33 AM
4................

مائة بيسة
27-06-2016, 10:35 AM
5

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

اموووره
27-06-2016, 10:35 AM
وين مائه .....؟

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:35 AM
حضووووووور 1

ما هو حكم النكاح؟؟

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:35 AM
حضووووور 2

ما هي أسس اختيار الزوجة؟؟

مائة بيسة
27-06-2016, 10:36 AM
وين مائه .....؟

خخخخ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:36 AM
رقم 3 ....

اتفق الفقهاء على ضرورة الكفاءة في .......!!
اكملي

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:37 AM
4................

اذكري أصناف المحرمات بالمصاهره؟؟

اموووره
27-06-2016, 10:37 AM
ما هو حكم النكاح؟؟
أمَّا عن حُكم النكاح من حيث الوجوبُ وغيرُه، فيُقال: إنَّ حُكم التزوُّج يختلفُ باختِلاف حال الشخص وقُدرته الجسميَّة والماليَّة واستعداده لتحمُّل مسؤوليَّته، وقد ذكَر العلماء أنَّ الحُكم الشرعي للنِّكاح على خمسة أقسام: فتارةً يكون واجبًا، وتارةً يكونُ مستحبًّا، وتارةً يكون حَرامًا، وتارةً يكون مكروهًا، وتارةً يكون مُباحًا. • ففي القسم الأوَّل: يكونُ النِّكاح واجبًا في حقِّ مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه النِّكاح، وذكَر بعض أهل العلم أنَّه لا فرقَ في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه؛ لأنَّ الله وعَد بالغنى مَن تزوَّج؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، وزوَّج النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً لم يقدرْ على خاتمٍ من حديد! • ويكون النكاح مستحبًّا في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة، بل ذكَر العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِّي لنوافل العبادة، وهو ظاهرُ قول الصحابة - رضِي الله عنهم - وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل العلم، قال ابن مسعود - رضِي الله عنه -: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام، وأعلمُ أنِّي أموتُ في آخِرها، ولي طول النِّكاح فيهنَّ - لتزوَّجت مخافةَ الفتنة. وقال عمر - رضي الله عنه - لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِّكاح إلا عجزٌ أو فجورٌ. وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيءٍ. • ويكون النِّكاح مُباحًا في حال عدَم الشَّهوة والميل إليه؛ كالعِنِّين والكبير ونحوهما، وقد يكونُ مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُفوِّت على المرأة غَرَضًا صحيحًا من أغراض النِّكاح، وهو إعفافها، وربما أضَرَّ بها، ولكن تنتفي الكَراهة في حال رضاها؛ لأنَّ أغراض النكاح ومقاصده كثيرةٌ من تحصيل الأُنس والمودَّة والسُّكنى والنَّفقة ونحو ذلك، وليس الغرَض من النِّكاح قضاء الوطَر فقط.

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:37 AM
5

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

اذكري الدليل على التحريم بسبب علاقة الرضاع!!

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:38 AM
أمَّا عن حُكم النكاح من حيث الوجوبُ وغيرُه، فيُقال: إنَّ حُكم التزوُّج يختلفُ باختِلاف حال الشخص وقُدرته الجسميَّة والماليَّة واستعداده لتحمُّل مسؤوليَّته، وقد ذكَر العلماء أنَّ الحُكم الشرعي للنِّكاح على خمسة أقسام: فتارةً يكون واجبًا، وتارةً يكونُ مستحبًّا، وتارةً يكون حَرامًا، وتارةً يكون مكروهًا، وتارةً يكون مُباحًا. • ففي القسم الأوَّل: يكونُ النِّكاح واجبًا في حقِّ مَن يخافُ على نفسِه الوُقوع في محظورٍ إنْ ترك النكاح، فهذا يجبُ عليه النكاح في قول عامَّة الفقهاء؛ لأنَّه يلزمه إعفاف نفسِه، وصونها عن الحرام، وذلك واجبٌ على المسلم، وطريقه النِّكاح، وذكَر بعض أهل العلم أنَّه لا فرقَ في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه؛ لأنَّ الله وعَد بالغنى مَن تزوَّج؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32]، وزوَّج النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً لم يقدرْ على خاتمٍ من حديد! • ويكون النكاح مستحبًّا في حال وُجود الشهوةٍ مع عدم الخوف من الوقوع في المحرَّم؛ فمَن كانت هذه حاله استحبَّ له النكاح؛ لاشتماله على مصالح كثيرة، بل ذكَر العلماء أنَّ الاشتِغال بالنكاح وتحصيلِه أَوْلَى من التخلِّي لنوافل العبادة، وهو ظاهرُ قول الصحابة - رضِي الله عنهم - وفِعلهم، وبه قال جمهورُ أهل العلم، قال ابن مسعود - رضِي الله عنه -: لو لم يبقَ من أجَلِي إلا عشرة أيَّام، وأعلمُ أنِّي أموتُ في آخِرها، ولي طول النِّكاح فيهنَّ - لتزوَّجت مخافةَ الفتنة. وقال عمر - رضي الله عنه - لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النِّكاح إلا عجزٌ أو فجورٌ. وقال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيءٍ. • ويكون النِّكاح مُباحًا في حال عدَم الشَّهوة والميل إليه؛ كالعِنِّين والكبير ونحوهما، وقد يكونُ مكروهًا في هذه الحالة؛ لأنَّه يُفوِّت على المرأة غَرَضًا صحيحًا من أغراض النِّكاح، وهو إعفافها، وربما أضَرَّ بها، ولكن تنتفي الكَراهة في حال رضاها؛ لأنَّ أغراض النكاح ومقاصده كثيرةٌ من تحصيل الأُنس والمودَّة والسُّكنى والنَّفقة ونحو ذلك، وليس الغرَض من النِّكاح قضاء الوطَر فقط.




بارك الله فيك..
واجب،،مندوب،،مكروه،،محرم،،مباح

مائة بيسة
27-06-2016, 10:39 AM
اذكري الدليل على التحريم بسبب علاقة الرضاع!!

وكذلك ما رواه النسائي من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .




وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة : http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF
لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF رواه البخـاري

بدر الدجى
27-06-2016, 10:40 AM
اتفق الفقهاء على ضرورة الكفاءة في .......!!
اكملي

في الدين ...

rrrose
27-06-2016, 10:40 AM
اذكري أصناف المحرمات بالمصاهره؟؟

المحرمات بالمصاهرة، فقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) وجملة ذلك أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهاتها وجداتها، وإن علون، من الرضاعة والنسب بسبب العقد نفسه.
وتحرم كذلك الربيبة إن كان قد دخل بأمها، والربيبة هي بنت امرأة الرجل، وسميت ربيبة لتربيته إياها. قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) أي: جامعتموهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) أي: إن لم تكونوا دخلتم بهن - وقد عقدتم عليهن من قبل - فيحل لكم نكاح بنات من عقدتم عليهن، ولم تدخلوا بهن.
ويدخل في الربائب بنات الزوجة، وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع، والنسب بالشرط السابق، وهو أن يكون قد دخل بالأم.
ومما يحرم كذلك زوجات الأبناء (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فحليلة الابن، وهي زوجته حرام على أبيه.
ومما يحرم بالمصاهرة كذلك زوجة الأب والجد، وإن علا، فتحرم على الولد، وولد الولد بنفس العقد، سواء أكان الأب من الرضاع، أو من النسب، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [النساء:22].
ويحرم الجمع بين الأختين، كما نصت على ذلك الآية الكريمة. وألحقت السنة المتواترة بذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ووقع الإجماع على ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" رواه الجماعة.
وحيثما حرم الجمع بين امرأتين فطلق من كانت في عصمته طلاقاً بتاً أو رجعياً، وانتهت عدتها جاز الزواج ممن حرمت عليه بسببها إذا لم يكن ثم مانع آخر، وكذا إذا ماتت. ويحرم الزواج كذلك بالمرأة الملاعنة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، وشهد على ذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:41 AM
وكذلك ما رواه النسائي من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF .




وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة : http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF
لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاع http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF رواه البخـاري

بارك الله فيك..
ومن القرآن"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعه"

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:41 AM
في الدين ...

بارك الله فيك

awilo longoma
27-06-2016, 10:41 AM
ما هي أسس اختيار الزوجة؟؟

أن تكون ذات دين
تفضيل الفتاة الودود
تفضيل الفتاة الولود
تفضيل ذوي الابكار
تفضيل من تخلوا أسرتها من الأمراض المعدية
الجمال النسبي
الخلق

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:43 AM
المحرمات بالمصاهرة، فقوله: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) وجملة ذلك أن كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهاتها وجداتها، وإن علون، من الرضاعة والنسب بسبب العقد نفسه.
وتحرم كذلك الربيبة إن كان قد دخل بأمها، والربيبة هي بنت امرأة الرجل، وسميت ربيبة لتربيته إياها. قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) أي: جامعتموهن (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) أي: إن لم تكونوا دخلتم بهن - وقد عقدتم عليهن من قبل - فيحل لكم نكاح بنات من عقدتم عليهن، ولم تدخلوا بهن.
ويدخل في الربائب بنات الزوجة، وبنات أولادها، وإن سفلن من الرضاع، والنسب بالشرط السابق، وهو أن يكون قد دخل بالأم.
ومما يحرم كذلك زوجات الأبناء (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فحليلة الابن، وهي زوجته حرام على أبيه.
ومما يحرم بالمصاهرة كذلك زوجة الأب والجد، وإن علا، فتحرم على الولد، وولد الولد بنفس العقد، سواء أكان الأب من الرضاع، أو من النسب، لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [النساء:22].
ويحرم الجمع بين الأختين، كما نصت على ذلك الآية الكريمة. وألحقت السنة المتواترة بذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، ووقع الإجماع على ذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" رواه الجماعة.
وحيثما حرم الجمع بين امرأتين فطلق من كانت في عصمته طلاقاً بتاً أو رجعياً، وانتهت عدتها جاز الزواج ممن حرمت عليه بسببها إذا لم يكن ثم مانع آخر، وكذا إذا ماتت. ويحرم الزواج كذلك بالمرأة الملاعنة، وهي التي رماها زوجها بالزنا، وشهد على ذلك أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.

بارك الله فيك..
أصول الزوجة
فروع الزوجة
زوجات الاصول
زوجات الفروع

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:44 AM
أن تكون ذات دين
تفضيل الفتاة الودود
تفضيل الفتاة الولود
تفضيل ذوي الابكار
تفضيل من تخلوا أسرتها من الأمراض المعدية
الجمال النسبي
الخلق

بارك الله فيك..
المال
الحسب
الجمال
الدين
التوافق بين الطرفين
البكارة
النسل والانجاب

ضياء القرآن
27-06-2016, 10:44 AM
ننتقل لفقه الطلاق