المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قيد الرقم المدني وتحديد الوقت والتاريخ لمستخدمي الإنترنت



ابا مازن
27-06-2016, 10:38 AM
مسقط-أثير



أصدر معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الصادرة أمس الأحد 26 يونيو 2016 ورصدته “أثير” :

خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) :

خدمة الاتصالات التي يستخدم فيها بروتوكول الإنترنت ( tcp/ip ) للسماح للمستخدمين بالنفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية باستخدام أجهزة الحاسوب أو غيرها من الأجهزة الطرفية المربوطة مع أجهزة أو تسهيلات المرخص له عن طريق نظام الاتصالات العامة.

مقهى الانترنت:

محل تجاري، يكون نشاطه أو أحد أنشطته إعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت )

المادة ( 2 )

يلتزم كل من يقوم بإعادة تقديم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) في الأماكن العامة بقيد الرقم المدني أو رقم جواز المستخدم ، وتحديد وقت وتاريخ الاستخدام ، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة أشهر.

المادة (3 )

يلتزم كل من يمارس نشاط مقهى الإنترنت، بالآتي:

1-التحقق من هوية المستخدمين، وقيد الرقم المدني، ووقت وتاريخ الاستخدام، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن (3 ) أشهر.

2-ضمان خصوصية وسرية معلومات المستخدم التي يحصل عليها أو يكتسبها بحكم عمله ما لم يكن ملزما قانونا بإفشائها.

3-تركيب برامج تحمي أجهزة الحاسوب من مخاطر الفيروسات، وبرامج التجسس والقرصنة الإلكترونية.

4-عدم تقديم خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أو تقديم أي تسهيلات أو توجيهات للمستخدمين تمكنهم من استخدام هذه الخدمة إلا عبر المرخص لهم بتقديمها في سلطنة عمان، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه.

5-منع استخدام أي مكونات لأجهزة أو برامج من شأنها مساعدة المستخدمين على الاستخدامات المحظورة، كتنصيب برامج القرصنة أو البرامج المساعدة على اختراق المواقع الإلكترونية، أو الدخول إلى المواقع الإلكترونية المحظورة قانونا.

6-عدم تخصيص قمرات (كابينات) مغلقة تحجب رؤية المستخدم.

7-وضع دوائر تلفزيونية مغلقة داخل مقهى الإنترنت، والاحتفاظ بتسجيلاتها لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.

8-أن يقدم خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) من خلال اشتراك تجاري.

المادة (4)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون تنظيم الاتصالات أو أي قانون آخر، يكون للهيئة في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة وقف خدمة النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) عن المخالف حتى إزالة المخالفة، أو تحصيل غرامة من المخالف لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو الجمع بينهما.

وفي حالة تكرار المخالفة يكون للهيئة مضاعفة الغرامة، أو قطع الخدمة عن المخالف نهائيا، أو الجمع بينهما.

احمر ابيض اخضر
27-06-2016, 12:38 PM
مقاومة التقدم تكاليفه قد تساوي ما يمكن ان تخسره الشركات من الاتصالات عبر البرامج .سيأتي يوم ستطالب به الشركات المشغلة إلغاء هذا البند ..فمهما استخدمت من تقنيات للحجب فالقراصنة يطورون من تقنياتهم التي ستكون أرخص بمئات المرات

المستقبل الافضل
27-06-2016, 12:49 PM
فيه حل بسيط افضل من اللايحه الطويله العريضه يوفر عليهم جهود كبيره خلنا نشوف يطبقونه من تلقاء انفسهم