المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديلات على “المهمات الرسمية” والمالية تؤكد: عدم الالتزام يُعدّ مخالفة



ابا مازن
27-07-2016, 08:31 AM
رصد-أثير

أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورا ماليا حمل رقم 19/2016. بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية.

وجاء في المنشور المالي الذي رصدته ” أثير” : إشارة الى قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على توصيات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومنها الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتقليص حجم عجز الموازنة العامة للدولة، وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٤/٢٠١٦) الصادر بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٦م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وإلحاقا إلى المنشورات المالية الصادرة من وزارة المالية حول ترشيد الانفاق الجاري في مختلف مجالاته تود وزارة المالية توجيه جميع الوحدات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تطبق على موظفيها المدنيين أنظمة وظيفية خاصة، للقيام بإجراء التعديلات اللازمة على نصوص المواد الواردة بأنظمتها ولوائحها بما يتوافق مع التعديلات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه والعمل على تطبيقها، وذلك على النحو التالي:
١- إلغاء الاحكام الخاصة بصرف بدل سفر المهمات الرسمية داخل السلطنة في حالة عدم المبيت.
٢- اشتراط ألا تقل المسافة بين مقر العمل ومكان أداء المهمة الرسمية أو التدريب عن (٢٥٠) مائتين وخمسين كيلو مترا لمنح بدل السفر داخل السلطنة.
٣- منح بدل السفر بنسبة (٧٥٪‏) من البدل المقرر عند الإيفاد في مهمة رسمية أو التدريب خارج السلطنة إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة (٥٠٪‏) اذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة.

٤-يقتصر استحقاق الموظف مقابل تذاكر السفر نقداً في حالة الايفاد في مهمة رسمية أو للتدريب اذا استخدم وسيلة خاصة في السفر داخل السلطنة فقط.

٥- تحديد درجة سفر الموظفين والاعضاء الموفدين للمهمات الرسمية في حالة الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف وفقا لما يأتي:

أ. درجة رجال الأعمال: لشاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها وشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو طبيب استشاري أو طبيب اختصاصي أو عميد كلية أو والٍ أو مدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام .

ب-الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى.

وختمت وزارة المالية منشورها قائلة : نرجو من الجميع الالتزام بما ورد أعلاه تحقيقا للصالح العام، ويُعد عدم الالتزام بما ورد في هذا المنشور مخالفة للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.