المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هي الحضانة وشروطها وسقوطها ولمن؟؟؟؟



محامي السبلة
01-08-2016, 01:53 PM
(الحضانة) تعريفها شروطها ومسقطاتها وترتيبها ومسؤولياتها وحق الزيارة.

أولاً: تعريف الحضانة.
بموجب المادة 125 تعرف الحضانة على انها : (الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.)

ثانيا : شروط الحضانة:
فصلت المواد (126 و 127 و 128)
شروط الحضانة .
أولا : الشروط العامة .
يفترض توافرها في الحاضن سواء رجل او امرأه وهي:
مادة (126).
1- العقل : أي يكون الحاضن عاقلاً سليما من اي عاهه عقليه كالجنون المطبق او المنقطع ولا يكون معتوها.
2- البلوغ : وهو شرط مفترض نظرا لان المحضون صغيراً يحتاج لشخص بالغ يرعاه ويسير اموره.
3- الامانة : اي ان يكون الحاضن اميناً في المحافظة والرعاية للمحضون ليقوم على تربيته وتعليميه وأن لا يقصر في ذلك.
4- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. أي ان يتوافر في الحاضن القدر الممكن من القدره اللازمه لرعاية المحضون وتربيته فلا يكون عاجزا عن الحركه او غيرها من الظروف الصحيه او النفسيه او غيرها مما يتعذر القيام بواجب الحضانة.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. وذلك للحفاظ على سلامة المحضون.
6- العدالة. وهي من الشروط التي اقرها الفقهاء بحيث إلا يكون الحاضن فاسقاً كشارب الخمر او المشتهر بالزنا.
7- الاسلام. وهو شرط كذلك اقره الفقهاء واشار إليه القانون ولكن بطريقه اخرى حيث اشترط ان الحضانة تسقط إذا كان الحضان على غير دين اب المحضون باكماله سن السابعة .
مادة (127).
ثالثا : الشروط الخاصة للحضانة.
أ‌- المرأه:
أن تكون خالية من الزوج أجنبي عن المحضون.

ب‌- الرجل:
1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النســـاء. كالام او الاخت وغيرها ويتوسع بعض القضاء بان يقر ابلحضانة عند توافر عامله المنزل.
2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان أنثى. أي الا يحل له الزواج بها.


رابعا : مسقطات الحضانة وعودتها:
نتحدث هنا عن مسقطات الحضانة وعن مدى جواز عودتها وفقا لما نصت عليها المواد (134 و 135 و 136)
وتسقط الحضانة في الحالات التالية :
مادة (135).
1- إذا سقطت أي من الشروط المذكورة اعلاه والواجب توافرها
2- استقرار الحاضن لموطن يعسر على وليه القيام بواجبه.
3- اذا سكنت الحاضنة مع من سقطت حضانته.
4- بالتنازل وإذا سكت من له حق الحضانة عن المطالبة بها لمده تزيد على سنة.
وأخيرا اذا زالت أي من الاسباب المسقطات للحضانة فان الحضانة تعود للمسقطة عنه.

ثالثاً: مدة الحضانة.
مادة (129)
للطفل الذكر حتى يتم السابعة من عمره وبعد ذلك يمكن لقاضي ان يراعي مصلحه المحضون ويعيد النظر وفقا لمصلحة المحضون.
للطفله الانثى حتى تمام البلوغ.

رابعاً : ترتيب الحضانة.
أ‌- تكون الحضانة وفقا للترتب الذي سيرد ادناه.
1- الوالدين طالما انهما مترابطين.
2- للأم في حاله الفراق.
3- للأب.
4- لأم الأم
5- خالته
6- جدته لأبيه وان علت
7- أخته
8- خالة أمه
9- عمة أمه
10- عمته
11- عمة أبيه
12- خالة أبيه
13- بنت أخيه
14- بنت أخته
ويتم التقديم للأخ الشقيق ثم الاخ من الام وثم الاخ من أب.

ب‌- اذا لم يوجد الابوين ولم يقبل الحضانة من له الحق فان القاضي يقوم بالاختيار من أقارب المحضون وحتى غيرهم فيمن يراه صالحا للحضانة أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض. مادة (131).

خامساً : متى تلزم الام بالحضانة.
إذا كان الطفل صغيرا لا يستغني عن امه فانها تلزم بحضانته وان لم تكن ترغب بها. مادة (132).

سادساً : مسؤوليته ولي المحضون .
هي مسؤوليات الاب او ولي المحضون وان لم تكن الحضانة لديه النظر في شؤونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته. مادة (133).

سابعا ً: سفر الحاضن والمحضون.
اشترط القانون وجوب موافقة ولي المحضون على سفره واذا لم يوافق يرفع الموضوع للقاضي للنظر في ذلك. مادة (136)

ثامنا : حق زيارة المحضون.
أ‌- إذا كان المحضون في حضانة أحد ألأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرره القاضي.
ب- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً، يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرره القاضي.
ج- إذا كان المحضون لدى غير أبوية، يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

دمتم بود

حلم يرتجي التحقق
01-08-2016, 03:27 PM
تفصيل جزل اخي محامي السبلة
معلومات جدا مفيدة وقيمة بلا شك

الف شكر لطرحك المفيد

تقبل مروري

حلم

محامي السبلة
07-08-2016, 11:21 AM
تفصيل جزل اخي محامي السبلة
معلومات جدا مفيدة وقيمة بلا شك

الف شكر لطرحك المفيد

تقبل مروري

حلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
مرورك رائع لك كل التقدير.
مودتي