المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الجنسية العماني



محامي السبلة
14-08-2016, 12:16 PM
قانون الجنسية العماني
المرسوم السلطاني رقم 3 – 83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الإطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26\ 75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.

وعلى القانون رقم 1 \72 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة(1):

يعتبر عمانيا بحكم القانون :-

1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.

2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم يثبت بنوته لأب شرعا, أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية.

3- من ولد في عمان من الوالدين مجهولين.

4- من ولد في عمان وجهل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك.

مادة(2):

يجوز للأجنبي التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون بالغا سن الرشد ملما باللغة العربية كتابة وقراءة.

2- أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابة عن البلاد مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين .

3- أن يكون حسن السيرة سليم البنية خاليا من العاهات ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته من يعولهم.

5- أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزاره الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية:-

” اقسم بالله العظيم أن أكون مواليا لسلطنة عمان وأن احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد”

مادة(3):

يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لا جنبي وذلك دون قيد التقليد بشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.

مادة(4):

يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأحنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه أقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية, ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم , على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها, أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون .

مادة(5):

يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني و شريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل , طلب الحصول على الجنسية العمانية .

مادة(6):

يصدر بمنح الجنسية في جميع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية.

ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الأحوال المستثناة من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون إبداء الأسباب.

مادة(7):

يحق للأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقا للأحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقا لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك.

مادة(8):

يحظر الجمع بين الجنسية العمانية وأية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك, كما يحضر على العماني التنازل عن جنسيته أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة.

مادة(9):

يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أجنبية بالخلاف لأحكام هذا القانون, كما يفقدها أولاده القصر تبعا له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم إياها. على أنه يجوز لأولاده المذكورين طلب استرداد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون.

مادة(10):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (15) من هذا القانون أن ترفع لجلالة السلطان توصيتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فورا اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان.

مادة(11):

المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته, وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون, ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها .

مادة(12):

يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار إليها في المادتين (9) و (11) مرسوم سلطاني .

مادة(13):

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:-

1- كل من يثبت انه حصل على الجنسية العمانية بناء على كاذب أو بطريق الغش والتزوير, كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعا له.

2- كل من يثبت انه يعتنق مبادئ أو عقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو العقائد.

3- كل من يثبت أنه يعمل لحساب دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.

4- كل من يثبت انه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان.

5- كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت انه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة.

مادة(14):

يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمن جرد منها إذا زالت أسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني.

مادة(15):

تختص في الفصل بالمنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا المرسوم لجنة تشكيل من وزير الداخلية رئيسا وعضوية كل من وزير المكتب السلطاني ومفتش عام الشرطة والجمارك, واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة.

مادة(16):

من عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.

مادة(16 مكررا):

تحديد بقرار من وزير الداخلية بعد الموافقة الوزير المشرف على الوزارة المالية الرسوم التي تستحق على الطلبات والشهادات التي تقدم أو تصدر في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون, وذلك بما لا يجاوز مائة ريال عماني عن كل طلب أو شهادة.

مادة(17):

في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات أجنبي وعماني الذكر والأنثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك ويعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشر ميلاديا.

مادة(18):

يلغي القانون رقم 1 \ 72 الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته المشار إليه, كما يلغى أي نمص يخالف أحكام هذا القانون أو يعارض معه.

تحياتي

حياة طيبة
15-08-2016, 02:50 PM
الله
يوفقكم
ويرضيكم
ان شاء الله

ابوقيس99
15-08-2016, 04:51 PM
اللي خدم البلد ولديه رزق يعيش به يستحق

روانـــــووو
18-02-2017, 03:30 AM
كل الشكر لك محامينا على تزويدنا بهذا الكم من المعلومات .. وفقك الله ~

القعقــــــاع
08-01-2018, 01:41 PM
السلام عليكم
بارك الله في جهودك.

روح العذارى
28-04-2018, 11:54 PM
نبض قانوني أسعدني التجوال بمعارفه



طوبى لجهودك محامي السبلة

الصديق المجنون
22-06-2022, 05:44 PM
قانون الجنسية العمانية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الأجنبي: كل شخص غير عماني.
سن الرشد: إتمام الثامنة عشرة من العمر.
القاصر: كل شخص لم يبلغ سن الرشد.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2)
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (3)
تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الوزارة، وتتولى دراستها والبت فيها وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة، وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
المادة (4)
لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها.
المادة (5)
لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية، وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني.
المادة (6)
لا يجوز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزاماته تجاه السلطنة.
ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إلا بناء على طلبه، وكان قانون جنسيته يمنحهم إياها.
المادة (7)
يصدر بمنح الجنسية العمانية، أو التنازل عنها، أو ردها، أو سحبها، أو إسقاطها مرسوم سلطاني، بناء على توصية الوزير.
المادة (8)
يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني منح، أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (9)
يجوز لمن منح الجنسية العمانية، أو ردت إليه طبقا لأحكام هذا القانون ممارسة الحقوق المدنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية أو ردها إليه.
المادة (10)
تحدد اللائحة الطلبات، والوثائق، والشهادات المتعلقة بمسائل الجنسية وشروطها وإجراءاتها، كما تحدد الرسوم المستحقة عليها بعد موافقة وزارة المالية.
الفصل الثاني
الجنسية الأصلية واستردادها
المادة (11)
يعتبر عمانيا بصفة أصلية:
1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان أبوه عمانيا، وأصبح بلا جنسية.
3- من ولد في عمان أو خارجها من أم أجنبية، وكان أبوه عمانيا بصفة أصلية، وأصبح بلا جنسية ،شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من الوزارة.
4- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية، ولم يثبت نسبه شرعا لأب.
5- من ولد في عمان من أبوين مجهولين.
المادة (12)
مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته، واكتسب جنسية أخرى، طلب استرداد الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن تكون إقامته العادية في عمان، أو كان قد عاد إليها، وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية.
5- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك.ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم، شريطة أن يجيز قانون الدولة التي يحملون جنسيتها التنازل عنها.
المادة (13)
يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقا للشروط الآتية:
1- أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة التالية لبلوغه سن الرشد.
2- أن يستوفي الشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون.

الفصل الثالث
منح الجنسيةالمادة (14)
لا تمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون إلا لمرة واحدة.
المادة (15)
يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يسبق طلبه إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن (20) عشرين عاما، أو (15) خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، وله منها ولد، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
2- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
5- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
6- أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.
7- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك.ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في عمان، أو كانت إقامتهم العادية فيها.


المادة (16)
يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية.
2- أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
3- أن يكون قد انقضى على زواجها من العماني وإقامتها معه في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
4- أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.
5- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
7- أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها، وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.
المادة (17)
يجوز للأجنبية أرملة العماني أو المطلقة منه التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية.
2- أن يكون لها ولد من زوجها العماني.
3- أن يكون قد مضى على إقامتها في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
4- ألا تكون متزوجة بغير عماني.
5- أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا.
6- أن تكون حسنة السيرة والسلوك.
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها.
8- أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
9- أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها، وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.

الصديق المجنون
22-06-2022, 05:47 PM
المادة (18)
يجوز منح الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون الأم أرملة أو مطلقة، أو غاب عنها أو هجرها زوجها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام متواصلة، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي.
2- أن يكون زواج والديه قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قبل حصولها على الجنسية العمانية.
3- أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي.
4- أن يكون قد مضى على إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
7- موافقة ولي أمر القاصر – إن وجد – كتابة على عدم ممانعته في حصوله على الجنسية العمانية.
8- أن يقدم ما يثبت أن قانون الدولة التي يحمل القاصر جنسيتها يجيز له التنازل عنها.
الفصل الرابع
فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها
المادة (19)
يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أخرى، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (20)
تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه:
1- ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عمان.
2- يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.3- يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان.ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
المادة (21)
تسحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له إذا ثبت أنه:
1- توافرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
2- اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية، وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له.
3- حكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
4- حكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية.
5- أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزيد على (6) ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس
العقوبات
المادة (22)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) عام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أعوام، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي أمام السلطات بمعلومات كاذبة، أو يقدم مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.