المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات قانونية مهمه للغاية



محامي السبلة
14-08-2016, 01:42 PM
السلام عليكم


::مصلحات قانونية مهمة::

القانون:
وهو تشريع يُسن لتطبيق أحكام القانون، تُعِد مشروعه الحكومة، ويُقرّه مجلس عمان، ويصدر بمرسوم سلطاني ويتم نشره في الجريدة الرسمية إشعارا ببدء العمل به رسميا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ


التقاضي على درجتين:
ويعني ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح، بداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لردها أو إعادة النظر فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية الطعن بأحكام وقرارات جميع هذه المحاكم أمام المحكمة العليا، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

القاضي:


هو ذلك الشخص الحقوقي المؤهل تأهيلا خاصا لتولي مسؤولية فض النزاعات والخصومات الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتوجيه العقوبة الرادعة بحق من يثبت ارتكابهم للمخالفات والجنح والجنايات، وذلك من خلال ممارسته صلاحيته القانونية بتطبيق أحكام القانون على الدعاوى المنظورة أمامه، إحقاقا للعدالة وصونا للحقوق.


والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وتعود صلاحية تعيينهم إلى المجلس الاعلى للقضاء الذي يمثل قمة هرم السلطة القضائية والجهاز القضائي في السلطنة، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحامي:


هو أحد أعوان القضاء، والذي يحمل درجة علمية معتمدة في القانون، والمجاز من قب للجنة شؤون المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يخوله تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر مادي يتفق عليه، حيث تشمل خدماته:


1- التوكّل عن الغير للإدعاء بالحقوق، والدفاع عنها، سواء أكان ذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، أو أمام المحكّمين ودوائر الادعاء العام.
2- تنظيم الصكوك والعقود والاتفاقيات، وما يستدعيه ذلك من إجراءات.
3- تقديم الاستشارات القانونية.


كما يمكن للمحامي أن يتولى المناصب القضائية من خلال تأهيله تأهيلا خاصا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الضابطة العدلية:


هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.


ــــــــــــــــــــــــــــــ
المتهم:
هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا، ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناءً على قرار ظن يُرفع إليه من قبل المدّعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره، وإصدار الحكم ببراءته، أو بتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ


الشاهد:
هو ذلك الشخص الذي يتم استدعاؤه رسميا للمثول أمام المحكمة بناء على طلب أحد أطراف دعوى قضائية للاستماع إلى أقواله فيما لديه من معلومات حول وقائع وأحوال هذه القضية المنظورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الكفيل:
هو الشخص الذي يقوم مقام المدين، ويتم ضم ذمته إليه في تنفيذ الالتزام بأداء مبلغ الدين، ويشترط لانعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا لأدائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المُحضِر:
هو موظف المحكمة المسؤول عن التبليغ الرسمي لمختلف الأوراق القضائية الصادرة عن المحكمة إلى الأشخاص المعنيين، خصوما كانوا، أو شهودا، أو خبراء، أو غيرهم، وذلك بالآلية التي نصت عليها أحكام القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوليّ:
هو الأب، أو الجد من جهة الأب، والذي يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الولاية بالنفس والمال.
والولي في الزواج هو العصبة بنفسه، وعلى الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ويشترط لأهلية الولي أن يكون بالغا عاقلاً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوصيّ:
هو شخص من ذوي النزاهة والأمانة يتولى أمور فاقد الأهلية محجورا عليه أو قاصرا، وتكون الوصاية بالمال فقط. والوصي أيضا هو كل شخص تعتبره المحكمة متولياً أمر العناية بالحدث أو الرقابة عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الحدث:
كل شخص أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة ذكرا كان أم أنثى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الولد:
من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المراهق:
من أتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الفتى:
من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.


وجميع هذه الفئات تنطبق عليها أحكام قانون الأحداث، في حين لا يلاحق جزائيا من لم يكن قد أتم السابعة عند اقترافه للجرم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السندات الرسمية:
هي السندات التي ينظمها الموظفون الرسميون المخولون قانونا بتنظيمها، ويُحكم ويُعمل بها دون أن يُكلف مبرزها بإثبات ما نصت عليه، وذلك ما لم يثبت تزويرها.


وهي أيضا السندات التي ينظمها أصحابها، ويصدقها الموظفون الرسميون المخولون قانونيا بتصديقها (الكاتب العدل مثلا)، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
السند العادي:
هو وثيقة تشتمل على توقيع من صدرت عنه، أو خاتمه، أو بصمة إصبعه، وليست لها صفة السند الرسمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الموطن:
هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
وموطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والشخوص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في السلطنة يعتبر مركز فرعها موطنا لها.
ويجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
وإذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له، أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل، أو كان بيانه ناقصا، أو غير صحيح، أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعارا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت، كما يجب أن يعين في القرار المذكور موعدا لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة منقول للأفادة وبتصرف.
تحياتي

بدر الدجى
31-08-2016, 03:47 PM
تسلم ع التوضيح استاذي ... بارك الله جهودك

إغماءة~|
01-09-2016, 08:52 AM
مثري جداً

جُـزيت جنة

محامي السبلة
04-09-2016, 08:11 AM
تسلم ع التوضيح استاذي ... بارك الله جهودك


السلام عليكم
اسعدني تواجدك والعفو .
تحياتي

محامي السبلة
04-09-2016, 08:12 AM
مثري جداً

جُـزيت جنة

السلام عليكم

سعيد بمرورك وأتمنى الاستفادة دائما من المواضيع القانونية ، اللهم آمين.

تحياتي