المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق



محامي السبلة
30-08-2016, 08:20 AM
السلام عليكم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علَّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
الطلاق أيها الأخوة... مأخوذٌ من الإطلاق، أطلق صراحه، الطلاق مأخوذٌ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، معناها المرأة مقيدةٌ بك، محبوسةٌ من أجلك، مرتبطةٌ بك، فإذا طلَّقتها فقد أرسلتها، وتركتها، تقول: أطلقت الأسير، إذا حللت قيده وأرسلته، وفي الشرع حلُّ رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية، أنا لا أبالغ حينما أقول إن أقدس عقدٍ في الحياة الإنسانية هو عقد الزواج، وليس هذا من عندي، ولكن هذا من القرآن الكريم، فالله جلَّ جلاله يقول في سورة النساء في الآية الواحدة والعشرين:
﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ﴾

ورد في سورة البقرة﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )(229) حيث حدد القرآن الكريم (https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84% D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85) بالطلاق مرتان طلاق مؤقت، إذ يمكن للزوج أن يسترجع زوجته إذا كانت لم تتجاوز مدة العدة وهي ثلاثة أشهر، لضمان عدم حدوث الحمل، اما اذا طلقها ثلاث مرات، فلا يمكنه أن يعود إليها إلا أن تتزوج رجلا غيره بنيه البقاء مع الزوج الجديد، ثم إذا طلقها زوجها الجديد، يمكن للزوج القديم أن يسترجعها بمهر وعقد جديدين.

حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس.

من بديهيات الأمور أنه عندما يصل الإنسان إلى شيءٍ ثمين، هناك مهمةٌ لا تقل خطورةً عن مهمة الوصول إليه، أنا حينما أصل إلى منصب، إلى أن وصلت بذلت جهداً كثيراً لكن بعد أن أصل هناك جهدٌ من نوعٍ آخر، ما هو هذا الجهد؟ الحفاظ عليه، أنا حينما أنتصر في الحرب، بذلت جهداً كثيراً، ولكن حينما أنتصر هناك جهدٌ آخر، أن أحافظ على هذا النصر، قياساً على هذا، أنا حينما أسعى، وأكد، وأتعب كي أصل إلى زوجة، والزوجة من نعم الله على الإنسان في الدنيا.
(( إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ))
[ النسائي عن عمرو بن العاص ]
فالزوجة نعمة، فمن الكفر بالنعمة عدم المحافظة عليها، ومن عدم المحافظة عليها أن يوقع الإنسان يمين الطلاق لسببٍ وجيه أو لغير وجيه، هذا الذي يطلق لأتفه الأسباب، هذا يكفر بنعمة الله عليه، كانت حلالاً له فأصبحت حراماً عليه، كانت حلالاً له وهو مطمئن فأصبحت حلالاً وهو متشكك، هذا رأي فلان، لكن فلان قال لي: طلقت.

تحياتي

القعقــــــاع
31-08-2016, 05:49 AM
السلام عليكم
هذه القضية للأسف منتشرة كثيراً في الآونة الأخيرة لأتفه الأسباب وربما سوء تفاهم وبعضها لتدخلات أهلية في العلاقة بين الزوج وزوجته!!
قضية بالفعل تحتاج وقفة


شكراً لك محامي السبلة

بدر الدجى
31-08-2016, 03:45 PM
طرح قيم استاذي

الطلاق الشرعي ينقسم الى قسمان:
الرجعي
البائن
البائن ينقسم الى 7 اقسام منها الخلع وهو ان تفدي الزوجه نفسها بمبلغ من المال (المهر) في هذه الحالة هل يجوز للزوج ارجاع طليقته ؟؟؟

محامي السبلة
05-09-2016, 07:48 AM
السلام عليكم
هذه القضية للأسف منتشرة كثيراً في الآونة الأخيرة لأتفه الأسباب وربما سوء تفاهم وبعضها لتدخلات أهلية في العلاقة بين الزوج وزوجته!!
قضية بالفعل تحتاج وقفة


شكراً لك محامي السبلة

السلام عليكم

فعلا عزيزي هذه المشكلة تؤرق الجميع وللأسف يفترض أنه تكون هناك تنازلات من قبل الطرفين ،، مرورك أسعدني .
تحياتي

محامي السبلة
05-09-2016, 07:52 AM
طرح قيم استاذي

الطلاق الشرعي ينقسم الى قسمان:
الرجعي
البائن
البائن ينقسم الى 7 اقسام منها الخلع وهو ان تفدي الزوجه نفسها بمبلغ من المال (المهر) في هذه الحالة هل يجوز للزوج ارجاع طليقته ؟؟؟



السلام عليكم

شكرا على السؤال في حقيقة الامر هناك جوانب مختلفة في هذا الموضوع ولعلي أعطي الجانب المهم وهو هل هي بائنة بينونه صغرى أم طلاق رجعي وغالب العلماء قالوا بأنه بائن بينونه صغرى أي ممكن للمخلوع أن يطلب زوجته طالبت الخلع ولكن بعقعد جديد ومهر جديد وهذا هو الرأجح والله أعلم.
مودتي

محامي السبلة
05-09-2016, 08:10 AM
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة
كبرى
الطلاق الرجعي: هوا لطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح.

ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراءحول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم.

ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة.

ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه.

ـ تراجع بدون عقد جديد.

ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة.

ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة.

ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط.

ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة).

ـ مدة العدة ثلاث حيضات.

ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة.



الطلاق البائن بينونة صغرى

أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات

أحكامه

ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه.

ـ لايبقى للزوجية أثر سوى العدة.

ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب.

ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر.

ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد.

ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة.

الطلاق البائن بينونة كبرى

ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولاتحل له البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات
بكلمة واحدة قبل الدخول أوبعده سواء كانت الطلقات متفرقات أوغير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذ
ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.

ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لايحلها للأول.

الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن ايقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح
له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لايقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه.

مودتي

بدر الدجى
05-09-2016, 09:55 AM
السلام عليكم

شكرا على السؤال في حقيقة الامر هناك جوانب مختلفة في هذا الموضوع ولعلي أعطي الجانب المهم وهو هل هي بائنة بينونه صغرى أم طلاق رجعي وغالب العلماء قالوا بأنه بائن بينونه صغرى أي ممكن للمخلوع أن يطلب زوجته طالبت الخلع ولكن بعقعد جديد ومهر جديد وهذا هو الرأجح والله أعلم.
مودتي



تسلم ع التوضيح استاذي... يعطيك العافية

بدر الدجى
05-09-2016, 09:56 AM
الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى والطلاق البائن بينونة
كبرى
الطلاق الرجعي: هوا لطلاق الذي لايحتاج فيه لعودة الزوجة إلى زوجها إلى تجديد العقد ولا المهر ولا الإشهاد ولا ترفع أحكام النكاح.

ـ الزوجية قائمة مادامت المرأة في العدة واختلفت الآراءحول دخوله عليها والاستمتاع بها والله أعلم.

ـ ينفق الزوج على زوجته طوال فترة العدة.

ـ اذا مات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر سواء طلقها زوجها في حال صحته أو مرضه.

ـ تراجع بدون عقد جديد.

ـ تراجع بدون مهر جديد مادامت في العدة.

ـ تصح الرجعة قولا راجعتك ونحوه خطابا للمرأة.

ـ يلزم أن تكون المراجعة منجزة في الحال غير معلقة على شرط.

ـ تنقطع الرجعة وتملك المرأة عصمتها اذا طهرت من الحيضة الأخيرة (الثالثة).

ـ مدة العدة ثلاث حيضات.

ـ الطلاق الرجعي أذا انقضت العدة فيه صار ما كان مؤجلا في المهر في ذمته حالا فتطالب به الزوجة.



الطلاق البائن بينونة صغرى

أذا انتهت العدة ولم يراجع الزوج زوجته انقلب إلى طلاق بائن بينونة صغرى وهو ماكان دون ثلاث طلقات

أحكامه

ـ يحل عقد النكاح ويرفع أحكامه.

ـ لايبقى للزوجية أثر سوى العدة.

ـ تستتر المرأة في بيتها وتجعل بينها وبينه حجاب.

ـ إن مات أحدهما في العدة فلا يرثه الآخر.

ـ إن أراد إرجاعها فلا تحرم عليه اذا كان عدد الطلقات دون الثلاث فيراجعها برضاها بعقد جديد وصحيح وكامل الأركان كما يسمى لها مهر جديد.

ـ المرأة البائنة بينونة صغرى يمنع زواجها من غيره وهي في العدة.

الطلاق البائن بينونة كبرى

ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معا فلا يملكها ولاتحل له البينونة الكبرى هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات
بكلمة واحدة قبل الدخول أوبعده سواء كانت الطلقات متفرقات أوغير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحا صحيحا نافذ
ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.

ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لايحلها للأول.

الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثا لمن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن ايقاع الطلقة الثالثة لايكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح
له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثا في الحياة الزوجية وحتى لايقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه.

مودتي

بارك الله فيك