المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ مــمــيز ] فتاوى وأحكام الأضحية للشيخ احمد الخليلي



سهل الباطن
01-09-2016, 02:17 AM
|-|-|فتاوى وأحكام الأضحية|-|-|

من فتاوى سماحة الشيخ احمد الخليلي حفظه الله
ما هي الأحكام المتعلقة بالأضحية من حيث أسنانها والعيوب التي تجعلها غير مجزية ؟

الـــجــــواب
ينبغي للإنسان أن يختار الضحية المناسبة ، الضحية التي لا عيب فيها فيتجنب العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والعجفاء كذلك ، ويتجنب مكسورة القرن ، ويتجنب كل ما كانت فيها عيب من العيوب ، كل شاة أو كل حيوان من الأنعام فيه عيب من العيوب فإنه يتفادى التضحية به ، بل يحرص على أن يضحي بما لا عيب فيه من الحيوانات،

ثم مع هذا كله أيضاً لا بد من مراعاة السن، فبالنسبة إلى الغنم تجزي (الثنية من المعز) و(الجذعة من الضأن)، الضأن لا بد من أن تكون جذعة، والجذعة هي التي مر عليها عام ودخلت في العام الثاني ، هذا هو الراجح في الجذعة ، وإن كان هنالك خلاف بين أهل العلم طويل الحاشية في هذا .
والثنية هي التي جاوزت العامين ودخلت في العام الثالث ، فالثنية من المعز مجزئة، والجذعة من الضأن مجزئة.
أما بالنسبة إلى البقر فإنه لا يضحى بما دون المسنة، وإن كان هنالك قول في كتب الفقه بأن ولد العام من البقر يجزي للواحد وأما المسنة فتجزي للثلاثة فصاعداً إلى آخره ، لكن لا ينبغي للإنسان أن يضحي بأقل من مسنة ، والمسنة هي بنت عامين .

وأما الإبل فلو قسنا على البقر فإنه يضحى بابن لبون ، ولا أجد فرقاً بين الإبل والبقر
ومما يعجب منه أن نجد من العلماء من قال شيئاً عجيباً وهذا شيء مشهور في كتب الفقه وهو أن ابن لبون وبنت لبون وأن ابن مخاض وبنت مخاض والحقة كل منهما مجزئ عن شخص واحد أي عن ضحية واحدة ، وأما إن كان جذعا أو كانت جذعة فهذه تجزي عن خمسة ، والثنية التي هي أكبر عن الجذعة بعام أي هي بنت خمسة أعوام تجزي عن سبعة .

أولاً قبل كل شيء القياس ينبغي أن يقاس على المسنة فيقال بجزاءة اللبون وإن كانت المسالة هي تحتاج إلى بحث ، وتحتاج إلى مناقشة لأنني ما تفرغت حقيقة الأمر للرجوع إلى الأخبار والآثار في هذا ومحاولة الجمع بين الروايات والنظر فيها حتى نستأنس بها من أجل ترجيح ما هو أرجح ، لكن من العجب أن يقال بأن الحق لا يجزي إلا عن واحد بينما المسنة تجزي عن ثلاثة وتجزي عن خمسة هذا قول لا يخلو من غرابة إذ ما هو الفارق بين الإبل والبقر ، فالقضية تحتاج كما قلنا إلى نظر ، والله تعالى أعلم .

سهل الباطن
01-09-2016, 02:19 AM
هل التصدق بالأضحية يكون للأقارب ؟

على كل حال التصدق إنما هو على الفقراء والمساكين ، وإن كان الأقارب فقراء فهم أولى بذلك لأن التصدق على الفقير الأجنبي صدقة ، والتصدق على الفقير القريب صدقة وصلة في نفس الوقت . أي يؤجر العبد على هذه الصدقة أجرين أجر الصدقة وأجر الصلة




إخوة يعيشون في منزل واحد أب وأبناؤه فهل تجزي أضحية واحد عن الكل ؟

إذا ضحى رب الأسرة فإن الأضحية تجزي عن الجميع ، لا تلزم كل واحد منهم أضحية مستقلة وإلا لكانت الأضحية كصدقة الفطر بحيث يخرج الإنسان عن كل واحد صاعاً من الطعام ، أما الأضحية فلا ، تجزي أضحية واحدة عن الكل ما داموا جميعاً يشكلون أسرة واحدة في بيت واحد .


كيف تُقسّم الأضحية ؟

الأضحية ينبغي أن تُقسّم أثلاثا اتباعاً للسنة فثلث يُتصدق به وثلث يؤكل وثلث يُدّخر . وإن لم يدّخروا شيئاً وأكلوا الجميع فلا حرج عليهم ، لكن ينبغي لهم أن لا يفوّتوا التصدق بثلث الأضحية .

ما حكم الأضحية في يوم العيد ؟

هي سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يفوّتها ، وفيها اقتداءً من الناس بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي ضحّى في هذا اليوم وكانت أضحيته فداء لولده إسماعيل كما قص الله تبارك وتعالى قصتهما في القرآن الكريم .

هل يصح للمرأة أن تضحي عن أهلها ؟

من فعل حسنة من الحسنات ذكراً كان أو أنثى فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها منه ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) (النساء:124) ، ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ) (الأنبياء:94) ، ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل:97) ، من يعمل من الصالحات سواء كان ذكراً أو أنثى وهو مؤمن فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له الحسنات ، فللمرأة أن تضحي عن أهلها والله تعالى يتقبل منها .

سهل الباطن
01-09-2016, 02:20 AM
كيف تكون ضحية الأعزب ؟

الأعزب كغيره ، الأعزب يضحي عن نفسه كما يضحي صاحب الأسرة عن نفسه وعن أسرته ، فليضح عن نفسه وليتوكل على الله إن كان واجداً ، أما إن كان غير واجد فإنه لا يكلف ما لم يكن في مقدرته ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286) .

رجل يريد يذبح عن والده وأبوه في الأردن وهو في الإمارات ، فهل يصح له ذلك ؟

فليذبح وليتوكل على الله ، فهو على أي حال يضحى عن والده ، ومن أولى بالبر من الوالد ، أولى الناس بالبر الأم ثم الأب كما جاء في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال له : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال له : ثم من ؟ قال : ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب . فهو أولى بأن يبر والديه ، أن يبر أمه وأباه ، ومن هذا البر أن يضحي عنهما . فليضح عنهما على بركة الله تعالى ، والله يتقبل من المحسنين


هل يمكن أن تكون الأضحية مخصية أومقطوعة الذنب ؟

مقطوعة الذنب اعتبروا هذا من العيوب إلا إذا كان لا يوجد غير مقطوع الذنب كأن تكون منطقة لا توجد بها أغنام إلا أغنام مستوردة وكل المستوردات من هذا النوع فهذا أمر لا بد منه ، وأما المخصي فلا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ضحى بكبشين موجوءين ، والمقصود بالموجوءين المخصيان ، أي ضحى بكبشين مخصيين ، وهذا دليل على أن الضحية بالمخصى جائزة ، وأن الخصاء لا يعتبر عيباً يمنع في الأضحية ، والله تعالى أعلم .


إذا كان الرجل لم يذبح في بيته وإنما اكتفى بذبح ولده فهل تجزي هذه الأضحية الواحدة عن سائر أهل المنزل ؟
نعم ، بما أن الابن ضحى عن نفسه وعن أبيه وعن أهل بيته الذي يأوون معاً في مكان واحد فإن هذه الضحية إن شاء الله مجزئة لهم ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلّم عن من لم يضح من أمته . وبطبيعة الحال الولد هو من كسب الرجل ، ولد الرجل من كسبه ، فإذا عمل من نحو هذا العمل فإنه يستفيد منه ولا سيما إن كان الأب فقيراً وكان الابن كافله فإن الضحية التي يضحيها الولد مجزئة ، والله تعالى أعلم .


من اشترى أضحية ثم تبين له بعد أن ضاق عليه الوقت نظراً لحالته المادية أو أن الوقت لم يسعفه ، اكتشف أن فيها عيباً بيناً ماذا يصنع في هذه الحالة ؟

إن كان يمكنه أن يبدلها بغيرها فليبدلها بغيرها وإن كان تعذر عليه نهائياً ذلك فيسوغ في هذه الحالة أن يضحي بها مع التصدق بالنقص الذي سببه ذلك العيب ، أن يتصدق بذلك على الفقراء حتى لا يكون مقصراً مع أنه نوى الأضحية ولم يجد البديل الذي يضحي به

الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي

سهل الباطن
01-09-2016, 02:22 AM
فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

س: كيف يتم توزيع لحم الأضحية، وهل يَصح أن يُعطى الفقير لحما مطبوخا ؟

ج: على أيّ حال؛ الأضحية يراد منها-أوّلا قبل كل شيء-تذكيرُ هذه النفوس بالمحنة التي مرّ بها أبو الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، فقد رأى إبراهيم في المنام-كما جاء في نصّ القران الكريم-أنه يذبح ولده إسماعيل، وعَرَض الأمر عليه فقال له:  يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ  [ سورة الصافات، من الآية: 102 ] كل منهما استسلم لأمر الله .. إبراهيم  استسلم لأمر الله  في ذبح وَلِيده، وتلك محنة شديدة قاسية على النَّفس، وَطْأَتها وطأة عظيمة، وإسماعيل  أيضا استسلم لأمر الله تبارك وتعالى، إذ لم يكن له أن يكون بمعزل عما يقتضيه هذا الأمر الرباني، ورؤيا الأنبياء حق، فإنّ رؤياهم إنما هي وحي، ولذلك كانت هذه الرؤيا واجبة الامتثال، ولكنّ الله-تبارك وتعالى-لِمَا عَلِمه من هذين العبدين الصالحين من الإخلاص وحبّ الخير والتفاني في طاعة الله والتضحية بأعزّ ما يملكان لأجل نيل رضوان الله-تبارك وتعالى-تداركتهما عنايته، فلَطَف بهما  وفدى إسماعيل  بِذِبْح عظيم، فكانت تلك سنّة .. سنّة الأضاحي في هذا اليوم العظيم، من أجل تذكير هذه النفوس، وفي هذا-أيضا-ما يجعل الناس يَذْكر بعضهم بعضا بالخير، بحيث إنّ الأغنياء يُواسون الفقراء في هذا اليوم بما يقدمونه من هذه الضحايا، وقد جاء في الحديث عن النبي  : ( كلوا وتصدّقوا وادّخروا ) أمرَ النبي  بأن يأكلوا وأن يتصدقوا وأن يدخروا وذلك بعدما منع من الادخار، وكان منع الادخار من أجل الدَّافة .. أي التي تَدِفُّ إلى أرض المدينة من البوادي، والمراد بها الناس الذين يأتون وهم محتاجون إلى الطعام فأمر النبي  ألاّ يُدَّخر من لحم الأضاحي وأن يُعطى هؤلاء منها، ثم بعدما وُجِدت الغُنية عندهم وكانوا في غير حاجة إلى هذه الأضاحي التي يضحي بها أهل المدينة وسَّع النبي  لهم فقال: ( كلوا وتصدقوا وادخروا ) ولذلك ينبغي للإنسان أن يأكل ثلثها وأن يتصدق بثلثها وأن يدخر ثلثها .. هكذا من أجل هذا الأمر الذي جاء من النبي  ، وإن لم يدخر شيئا بأن كانت الحاجة داعية إلى الصدقة فذلك خير، أو كانت الحاجة داعية إلى الأكل وذلك أن يَطْرُق الإنسانَ طُرَّاقٌ من ضيوف أو غيرهم فلا مانع في هذه الحالة أن يُقدِّم إليهم من لحوم الأضاحي حتى ولو أكلوا ذلك جميعا، ولكن ينبغي له ألاّ يُفَوِّت الصدقة على الفقراء بحيث يعطيهم شيئا ولو أقلَّ من الثلث إن لم يكن بمقدار الثلث مواساة لهم؛ والله-تعالى-أعلم.

س: ولو كان مطبوخا ؟

ج: ولو كان مطبوخا، لا فرق بين أن يعطيهم إياه نيّا أو طبيخا.


س: من يطالَب بالإمساك عن حلق الشعر وتقليم الأظافر ؟

ج: هو من نوى أن يُضحي، فالرجل الذي ينوي أن يضحي يُؤمر في خلال الأيام المباركات .. الأيام العشر ألاّ يأخذ من تَفَثِه شيئا .. ألاّ يُقلِّم أظفاره وألاّ يأخذ من شعره إلى أن يضحي، وبعد التضحية عندئذ لا حرج .. هذا لمن أراد أن يضحي كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

س: من أدركته العشر وطالت أظفاره وطال شعره، فهل الأوْلى أن يبقى على ذلك الحال ؟

ج: ينبغي للإنسان أن يتعهد نفسه قبل هذه العشر بأن يأخذ من أظفاره ويأخذ من شعره، وإذا دخلت العشر عليه فليمسك عن أخذ شيء من ذلك إن كان في نيته أن يضحي.

سهل الباطن
01-09-2016, 02:23 AM
س: الأضحية قبل الصلاة، ما حكمها ؟

ج: من ذبح قبل الصلاة فليبدلها بغيرها إن كان ناويا أن يضحي، لأنّ هذه الشاة التي ذبحها قبل الصلاة لا تعدو أن تكون شاة لحم، كما جاء في الحديث عن النبي ، فقد أمر من أراد أن يضحي أن يضحي بعد الصلاة، عملا بما يدل عليه قول الله تعالى:  فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ  [ سورة الكوثر، الآية: 2 ]، بناء على أنّ المراد بالنحر هنا هذا النحر المعروف وهو التضحية كما هو رأي طائفة من المفسرين، والنبي  أكّد ذلك فبيّن أنّ من ذبح قبل ذلك فشاته لا تعدو أن تكون شاة لحم، أما أن تكون ضحيّة فهي ليست بضحيّة، فلو ذبح في نفس الساعة قبل أن يصلي لَمَا كانت تلك ضحيّة، أما إن ذبح قبل ذلك بحيث ذبح في اليوم التاسع أو ما قبل اليوم التاسع فذلك أبعد عن موافقة السنّة وأوغل في البدعة، فشاته لا تكون شاة ضحيّة بأيّ حال من الأحوال، وعليه أن يبدلها بغيرها إن كان ناويا أن يضحي؛ والله-تعالى-أعلم.



س8: الميت، هل يضحى عنه ؟

ج: قضية الضحيّة عن الميت فيها خلاف، ولم تَرِدْ بها سنّة، وإنما السنّة في أن يُتصدَّق عن الميت .. الميت انتهى عهده .. انتهى وجوده فلا ينبغي لأحد أن يضحي عنه، وإنما يتصدق عنه بأيّ صدقة قربة إلى الله تبارك وتعالى.

سهل الباطن
01-09-2016, 02:24 AM
س: ما هي الأحكام المتعلقة بالأضحية من حيث أسنانها والعيوب التي تجعلها غير مجزية ؟

ج: على أيّ حال؛ الأضحية ينبغي للإنسان أن يَختار الضحيّة المناسِبة .. الضحيّة التي لا عيب فيها، فيَتجنب العَورَاءُ البيّن عَورُهَا والعَرْجَاءُ البيّن عَرَجُهَا والعَجْفَاء كذلك، ويَتجنب مكسورة القرْن، ويَتجنب كل ما كانت فيها عيب من العيوب، كل شاة أو كل حيوان من الأنعام فيه عيب من العيوب فإنه يَتَفادى التضحية به، بل يَحْرِصُ على أن يضحي بما لا عيب فيه من الحيوانات؛ ثم مع هذا كله-أيضا-لابد من مراعاة السِّن، فبالنسبة إلى الغنم تجزي الثَّنِيَّة من المَعْز والجَذَعَةُ من الضَّأْن، الضأن لابد من أن تكون جذعة، والجذعة هي التي مرّ عليها عام ودخلت في العام الثاني، هذا هو الراجح في الجذعة، وإن كان هنالك خلاف بين أهل العلم طويل الحاشية في هذا؛ والثنيّة هي التي جاوزت العامين ودخلت في العام الثالث، فالثنيّة من المعز مجزئة، والجذعة من الضأن مجزئة؛ أما بالنسبة إلى البقر فإنه لا يضحي بما دون المُسِنَّة، وإن كان هنالك قول-طبعا-في كتب الفقه بأنّ وَلَد العام من البقر يجزي للواحد وأما المسنة فتجزي للثلاثة فصاعدا إلى آخره؛ لكن-على أيّ حال-لا ينبغي للإنسان أن يضحي بأقل من مسنّة، والمسنّة هي بنت عامين؛ وأما الإبل فلو قسنا على البقر فإنه يضحى بابن لبون، ولا أجد فرقا بين الإبل والبقر، ومما يُعجَب منه أن نجد من العلماء من قال شيئا عجيبا-وهذا الشيء مشهور في كتب الفقه-وهو أنّ ابن مخاض وبنت مخاض وابن لبون وبنت لبون والحِقّ والحِقّة كل منهما مجزئ عن شخص واحد .. أي عن ضحيّة واحدة، وأما إن كان جذعا أو كانت جذعة فهذه تجزي عن خمسة، والثنيّة-والتي هي أكبر عن الجذعة بعام .. أي هي بنت خمسة أعوام-تجزي عن سبعة؛ أوّلا قبل كل شيء ينبغي أن يقاس على المسنّة فيقال بإجزاء ابن اللبون .. وإن كانت المسألة هي تحتاج إلى بحث، وتحتاج إلى مناقشة لأنني ما تفرغت-حقيقة الأمر-للرجوع إلى الأخبار والآثار في هذا ومحاولة الجمع ما بين الروايات والنظر فيها حتى نستأنس بها من أجل ترجيح ما هو أرجح، ولكن من العجب أن يقال بأنّ الحِق لا يجزي إلا عن واحد بينما المسنّة تجزي عن ثلاثة وتجزي عن خمسة .. هذا قول لا يخلو من غرابة، إذ ما هو الفارق بين الإبل والبقر ؟! فالقضية تحتاج-كما قلنا-إلى نظر؛ والله-تعالى-أعلم.

س: من اشترى أضحية ثم تبيّن له بعد أن ضاق عليه الوقت .. اكتشف أنّ فيها عيبا بيّنا، ماذا يصنع في هذه الحالة ؟

ج: إن كان يمكنه أن يبدلها بغيرها فليبدلها بغيرها، وإن كان تعذّر عليه نهائيا ذلك فيسوغ في هذه الحالة أن يضحي بها مع التصدق بالنقص الذي سبّبه ذلك العيب .. أن يتصدق بذلك على الفقراء حتى لا يكون مقصرا مع أنه نوى الأضحية ولم يجد البديل الذي يضحي به.

س: كيف يكون هذا الإكمال ؟ مثلا لو كانت مكسورة القرن، كيف يكمل هذا النقص ؟

ج: يُقدِّر في مكسورة القرن .. ينظر ما الذي يُنقِص من قيمتها.

سهل الباطن
01-09-2016, 02:25 AM
س: إذا كان شخص لم يذبح في بيته وإنما اكتفى بذبح ولده، فهل تجزي هذه الأضحية الواحدة عن سائر أهل المنزل ؟

ج: نعم، بما أنّ الابن ضحى عن نفسه وعن أبيه وعن أهل بيته الذي يَأوون معا في مكان واحد فإنّ هذه الضحية-إن شاء الله-مجزئة لهم، وقد ضحّى النبي  عمن لم يُضَحِّ من أمته؛ وبطبيعة الحال ولد الرجل من كسبه، فإذا عمل نحو هذا العمل فإنه يستفيد منه ولاسيما إن كان الأب فقيرا وكان الابن كافلَه فإنّ الضّحية التي يضحيها الولد مجزئة على أيّ حال؛ والله-تعالى-أعلم.

س: هل يمكن أن تكون الأضحية مخصيّة أو مقطوعة الذنب ؟

ج: مقطوعة الذنب اعتبروا هذا من العيوب إلا إذا كان لا يوجد غير مقطوع الذنب-يعني هي مقطوعة الأذناب جميعا-كأن تكون منطقة لا توجد بها أغنام إلا أغنام مستورَدة وكل المستوردات من هذا النوع فهذا أمر لابد منه، أما المخصي فلا حرج فيه، لأنّ النبي  ضحّى بكبشين مَوْجُوءَيْن، والمقصود بالموجوءين المخصيان، أي ضحى بكبشين مخصيين، وهذا دليل على أنّ الضحية بالمخصي جائزة، وأنّ الخِصَاء لا يُعتبر عيبا يُمنع في الأضحية؛ والله-تعالى-أعلم.


س: شخص يريد أن يذبح عن والده وأبوه في الأردن وهو في الإمارات ؟

ج: فليذبح وليتوكل على الله، فهو-على أيّ حال-يُضحي عن والده، ومن أوْلى بالبِرِّ من الوالد ؟! أوْلى الناس بالبر الأم ثم الأب، كما جاء في الحديث عن النبي-عليه أفضل الصلاة والسلام-عندما سئل: " أيّ الناس أحق بحسن صحابتي ؟ " قال: ( أمك ) " ثم من ؟ " قال له: ( أمك ) قال: " ثم من ؟ " قال: ( أمك ) قال له: " ثم من ؟ " قال: ( ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب ) فهو أوْلى بأن يَبَرَّ والديه .. أن يبر أمه وأباه، ومن هذا البِر أن يضحي عنهما، فَلْيُضَحِّ عنهما على بركة الله تعالى؛ والله يتقبل من المحسنين.

س: كيف تكون ضحيّة الأعزب ؟

ج: الأعزب كغيره .. الأعزب يضحي عن نفسه كما يضحي صاحب الأسرة عن نفسه وعن أسرته، فليضح عن نفسه وليتوكل على الله إن كان واجدا، أما إن كان غير واجد فإنه لا يكلف ما لم يكن في مقدرته:  لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسا إِلا وُسْعَهَا ...  [ سورة البقرة، من الآية: 286 ].

سهل الباطن
01-09-2016, 02:26 AM
فتاوى وأحكام


هناك بعض الناس من يستهين بسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ونظراً لاقتراب العيد ربما يحلق أو يزيل شيئاً من تفثه تزيناً للعيد وهو لم يُضح بعد، فما نصيحتكم لهؤلاء وهم يقولون بأن هذا إنما هو مجرد سنة؟

هذه سنة، ولكن سنة من؟ إنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلّم، وأي السنن أولى بالاتباع من سنته عليه أفضل الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21)، ويقول سبحانه (لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور:63)، ويقول سبحانه (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36)، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلّم ما كان لمؤمن أن يخالفها.


بالنسبة للزيارات في يوم العيد نجد ظاهرة ملموسة على أرض الواقع وهو أن الزيارات تقتصر على الكبار في حين أن فئة الشباب تنطلق هنا وهناك ولا يعرفون للزيارة طعماً ولا رائحة فكيف يربي الآباء أبنائهم على الزيارات وأهميتها خاصة للأرحام؟

هذه القضية من مشكلات العصر الحاضر، ولعل هذه ضريبة من الضرائب التي تؤديها الأمة للحضارة المعاصرة، مع الأسف الشديد الصلات بين الناس كادت تنعدم، وأنا رأيت سابقاً في كتاب ألفه الأستاذ الأديب الشهير أحمد أمين عن ترجمة حياته بعنوان (حياتي) يقول بأنه نشأ في حي من الأحياء كان هذا الحي يتكون من ثلاثين بيتاً وهناك ثلاث طبقات الطبقة العليا بيت واحد والطبقة الوسطى تسعة بيوت والطبقة الدنيا عشرون بيتاً، وتكلم عن الأحوال الاجتماعية ولكن في النهاية قال بأن الكل كان يعيش كالأسرة الواحدة لو مرض طفل في أقصى هذه الحارة لعرف عنه الجميع وعاده الجميع هذا يحمل إليه دواء وهذا يحمل إليه هدية . ويقول شاء الله أن أعيش حتى أرى الناس يعيشون في عمارة واحدة في شقق متجاورة ولا يعرف بعضهم بعضا.
هذه مصيبة، ومما يؤسف له أن كثيراً من الناشئة أصبحوا لا يعرفون أرحامهم ولربما تساءلوا في دهشة ما هي العلاقة بيننا وبين فلان، ما الذي يربطنا بفلان مع أن فلان من أرحامهم ومن ذوي الحقوق عليهم ولكنهم لا يعرفون هذه الحقوق، ولا يعرفون كيف تكون الصلة بينهم، هذا لأنه اشتغلوا بأمور جانبية وتركوا الأمور الضرورية التي يجب أن يشتغل بها في الحياة، فتقطعت الأواصر الاجتماعية بينهم وبين ذويهم وقراباتهم. فمن هنا كانت الضرورة أن يحرص الأب من أول الأمر أن يصطحب حتى الأطفال الصغار عندما يزور أرحامه ليغرس فيهم حب أرحامهم، وليغرس فيهم تعلقهم بأرحامهم حتى ينشئوا على ما نشأ عليهم آباؤهم من تقدير هؤلاء الأرحام وزيارتهم والاعتناء بهم والقيام بشؤونهم والحرص على التلاحم معهم، هذا من الضرورة بمكان وهو الذي أوصي به، والله تعالى الموفق .


هل يشترط استقبال القبلة في حالة الذبح؟

استقبال القبلة لا يشترط وإنما يؤمر أيضاً ( هذه من الأمور التي غفلناها ولا بد من ذكرها) يؤمر الإنسان بأن يحرص على الرحمة في حال الذبح، النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ـ وفي رواية فأحسنوا الذبحة ـ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومعنى ذلك أنه لا يذبحها بسكين كليلة وإنما يذبحها بسكين حديدة حتى لا تتعذب البهيمة عند الذبح.
وكذلك من الآداب التي يؤمر بها أن يخفي السكين عن الحيوانات عندما يأتي لذبحها. ومما ينبغي أيضاً أن تُسقى قبل الذبح حتى تكون تذبح وهي مرتاحة .

البعض يقوم بقطع ما يسمونه بالقفل أو النخاع، فهل يصح هذا في الذبيحة؟

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى في الذبح ـ وهذا في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى في الذبح ـ عن الوخز والخزل والنخع والترداد. فهو ينهى عن الوخز أي بحيث تطعن الذبيحة بالسكين أو الخزل هو القطع قيل هو قطع كل الرأس وقيل غير ذلك والترداد هو أن يردد المدية في حلق الدابة كما يردد المنشار والنخغ هو قطع النخاع وقطع النخاع شُدد فيه وذلك لأجل أن تكون الذبيحة تذبح بطريقة فيها رحمة، ليس فيها تعذيب، ولئلا يكون قطع النخاع مساعداً على موتها، وإن كان للعلماء خلاف في ذلك، وفي نفس الوقت لا خلاف في أنها تحل لو قطع الرأس جميعاً على طرق الخطأ كما قال الإمام السالمي رحمه الله (..... وما به على الخطا من بأس)، وإنما ينهى أن يتعمد الإنسان ذلك.

في حال التعمد لو فعلها وقطع القفل أو النخاع؟

إن تعمد ذلك فإنه شُدّد في هذا الأمر. ومن الناس من قال بأن النخغ هو كسر النخاع باليد، وقالوا الخزل هو قطع جميع الرأس .

كيف يتم توزيع لحم الأضحية، وهل يصح أن يعطى الفقير لحماً مطبوخا؟

الأضحية يراد منها أولاً قبل كل شيء تذكير هذه النفوس بالمحنة التي مر بها أبو الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، فقد رأى إبراهيم في المنام كما جاء في نص القران الكريم أنه يذبح ولده إسماعيل، وعرض الأمر عليه فقال له (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (الصافات: من الأية102) كل منهما استسلم لأمر الله، إبراهيم عليه السلام استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى في ذبح وليده وتلك محنة شديدة قاسية على النفس وطأتها وطأة عظيمة، وإسماعيل عليه السلام أيضاً استسلم لأمر الله تبارك وتعالى إذ لم يكن له أن يكون بمعزل عما يقتضيه هذا الأمر الرباني، ورؤيا الأنبياء حق، فإن رؤياهم إنما هي وحي، ولذلك كانت هذه الرؤيا واجبة الامتثال، ولكن الله تبارك وتعالى لما علمه من هذين العبدين الصالحين من الإخلاص وحب الخير والتفاني في طاعة الله والتضحية بأعز ما يملكان لأجل نيل رضوان الله تبارك وتعالى تداركتهما عنايته فلطف بهما سبحانه وتعالى وفدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، فكانت تلك سنة الأضاحي في هذا اليوم العظيم من أجل تذكير هذه النفوس، وفي هذا أيضاً ما يجعل الناس يذكر بعضهم بعضا بالخير بحيث إن الأغنياء يواسون الفقراء في هذا اليوم بما يقدمونه من هذه الضحايا.
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم: كلوا وتصدقوا وادخروا. أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بأن يأكلوا وأن يتصدقوا وأن يدخروا، وذلك بعدما منع من الادخار، وكان منع الادخار من أجل الدافة أي التي تدف إلى أرض المدينة من البوادي، والمراد بها الناس الذين يأتون وهم محتاجون إلى الطعام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم ألا يدخر من لحم الأضاحي وأن يعطى هؤلاء منها، ثم بعدما وجدت الغُنية عندهم وكانوا في غير حاجة إلى هذه الأضاحي التي يضحي بها أهل المدينة وسّع النبي صلى الله عليه وسلّم لهم فقال: كلوا وتصدقوا وادخروا . ولذلك ينبغي للإنسان أن يأكل ثلثها وأن يتصدق بثلثها وأن يدخر ثلثها، هكذا من أجل هذا الأمر الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلّم، وإن لم يدخر شيئاً بأن كانت الحاجة داعية إلى الصدقة فذلك خير، أو كانت الحاجة داعية إلى الأكل وذلك أن يطرق الإنسان طراق من ضيوف أو غيرهم فلا مانع في هذه الحالة أن يقدم إليهم من لحوم الأضاحي حتى ولو أكلوا ذلك جميعاً، ولكن ينبغي له ألا يفوت الصدقة عن الفقراء بحيث يعطيهم شيئاً ولو أقل من الثلث إن لم يكن بمقدار الثلث مواساة لهم، والله تعالى أعلم .

ابوقيس99
01-09-2016, 03:18 PM
جزاك الله خير طرح هام لمن لايعرف شروط الأضحية
شكرا اخي سهل

رووح الورد
04-09-2016, 12:36 AM
السلام عليكم
••أستاذي سهل الباطن••
طرح راااقي المضااامين وجم الفوائد وطيب العواائد...
تآتى وحينه حقيقتآ؛؛
فالكثيرون يجهلوون هذه المسائل الفقهيه المتعلقه بالأضاحي
نفع الله بك وبما أؤتيت من علم وما نقلت من معرفه
جزيت بالجنه
شكرآ لك


طرح يستحق التثبيت