المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [ خـــبر عــاجــل ] اليوم .. بدأ العمل بالتعديلات الجديده على قانون المرور .



صدى صوت
06-09-2016, 10:35 AM
كتب – نوح بن ياسر المعمري –
أكد مصدر بشرطة عمان السلطانية أن التعديلات الجديدة على مواد قانون المرور التي يبدأ تطبيقها اليوم أكثر قابلية لتطبيق العقوبات عن مواد قانون المرور السابقة، وذلك بحكم تضمنها العديد من التفصيلات التي لم تكن موجودة سابقا. فالقانون الجديد يفرق بين أسباب الحوادث المرورية التي تنتج بسبب الإهمال وبين حالات شبة العمد مثل الرعونة.
وقال المصدر: إن مواد قانون المرور الجديدة ستكيف في المحاكم ابتداء من اليوم. مشيرا إلى أن هذا القانون جاء بعد دراسات عدة لأنظمة المرور والحوادث التي وقعت في السنوات الفائتة.
وحول ما إذا كان هنالك تغليظ في عقوبة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، قال المصدر لـ «عمان»: إن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة تنتج عنه عواقب وتداعيات خطيرة تضر السائق وغيره، ولن يكون هنالك تساهل في هذه المادة، موضحا أن العقوبة تشمل استخدام الهاتف أثناء الإشارات المرورية أو الازدحام المروري، فكل ما ينطبق عليه وضعية تسيير المركبة يخالف المادة.
وأشار المصدر إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر في الأسابيع القادمة، حيث إن شرطة عمان السلطانية والجهات المعنية أنهت عمل مسودة اللائحة وهي تتضمن تعديلات جديدة في المخالفات، والخدمات المرورية والرخص المؤقتة وغيرها. موضحا أن العقوبات التي تضمنها القانون تصب في صالح الوطن وكل من يعيش عليه ولن يتم التساهل مع أي مخالف أو مستهتر بالأنظمة المعمول بها.
مواد من قانون المرور الجديد
المادة ( 49 ): «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: مخالفة أحكام المواد ( 2 ، 3 ، 11 ، 14 ، 21 ، 27 ، 40 ، 41) من هذا القانون .أو الإدلاء أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة، أو تقديم وثائق غير صحيحة، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له،
أو تعمد سياقة مركبة عكس اتجاه السير على طريق مفصول الاتجاهات. أو سياقة مركبة سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها، أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها، أو كانت رخصة سياقة سائقها مسحوبة أو ملغاة. أو القيام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق، أو في الأماكن غير المخصصة لذلك. أو ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة داخل المركبة. أو تعديل، أو إضافة أي جزء إلى المركبة، لا تتفق مع مواصفات التصنيع، أو تؤثر على السلامة، أو السكينة العامة. أو تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني ، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء عينة نفس، أو إجراء الاختبار الطبي للكشف عن الكحول أو المخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى، إذا وجد لدى رجال الشرطة من واقع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما يحملهم على الاعتقاد بأنه متعاط لتلك المواد».
المادة ( 50 ): «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أو تهور، أو بطريقة تشكل خطورة، أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر، أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه، أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر، وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (4) أربعة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المادة ( 49 ) مكررا: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: الامتناع عن إبراز رخصة السياقة حال طلبها من رجال الشرطة بدون عذر مقبول.أو السير بالمركبات في مجموعات تقلق الراحة العامة بغير ترخيص، باستثناء ما تقرره الأعراف والتقاليد المحمودة التي تحددها اللائحة التنفيذية.أو استخدم اليد لحمل الهاتف، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى في أثناء السياقة.أو تعمد تعطيل المرور في الطريق، أو إعاقته. أوسياقة مركبة كان التأمين عليها لصالح الغير غير ساري المفعول. أو رمي الأوساخ أو الأشياء من المركبة في غير الأماكن المخصصة لها. أو سياقة مركبة تتساقط منها مواد تؤثر على سلامة الطريق، أو تشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه».
المادة ( 50 ) مكررا: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني، ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني، كل من ساق مركبة على الطريق تحت تأثير خمر أو مخدر، أو أي مؤثرات عقلية أخرى.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
وإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامة لا تقل عن (600) ستمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (1200) ألف ومائتي ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على ( 3000) ثلاثة آلاف ريال عماني». المادة ( 50 ) مكررا: ( 1 ) «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (1) شهر وبغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز.
ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.
فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني . فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (1) سنة ، وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني».

مائة بيسة
06-09-2016, 11:00 AM
بس زين راح يكون انضباط
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROoMDDgb4oSmBGkYnZ7cE4Cc245rx00 I9MIgaJsit_zEMLH9Z23w

بو الحمد
06-09-2016, 01:05 PM
http://www.misrjournal.com/upload/photo/news/87/2/600x338o/531.jpg?q=2


مع كل هذه التعديلات ... لابد من وجود ثغرات قانونية لإفلات بعض المحسوبين .

شكراً أخي صدى

أفتخر عمانيه
06-09-2016, 07:26 PM
شكرا هل الخبر

الله يحفظ الجميع

تحياتي لك

اطياف السراب
06-09-2016, 07:30 PM
نتمنى ان يتم التطبيق للمصلحة العامة

شكرا جزيلا لك على جهودك

الفيلسوف 16
06-09-2016, 11:42 PM
قانون عقوبات .....!!!!!