المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كلنا قضاه:



محمد احمد منصور
14-10-2016, 03:18 PM
علنية جلسات المحاكمة:الاصل فى جلسات المحاكمة ان تكون علنية يسمح لجمهور الناس بحضورها دون تميز بقدر ما يسع المكان فلا يكفى لتحققها ان يحضر الخصوم او محاموهم او اقاربهم اذا ان حضور الخصوم امر لازم ولو كانت جلسات المحاكمة سرية.والعلانية تعتير من القواعد الاساسية للمحاكمات الجنائية التى اجمعت عليها التشريعات الحديثة والتى استقرت كمبدا دستورى فى معظم دساتير العالم وذلك باعتبارها ضمانا اساسيا وجوهريا لارضاء شعور الجماعة بعدالة المحاكمات الجنائية.فالعلانية تمكن جمهور الناس من الاطلاع على اجراءات المحاكمة وتحقق نوعا من الرقابة على اعمال السلطة القضائية مما يدعم الثقة فى احكامها وعدالتها كما ان سماع الجمهور بالحكم الذى يصدر ضد المتهم من شانه ان يحقق الغاية من العقاب وهو الردع العام . فالعلانية تعد اذن ضمانا هامة لعدالة المحاكمات ومبدا علانية المحاكمة لا يتعارض مع واجب المحافظة على النظام فى الجلسة فلرئيس الجلسة ان يامر باخراج كل من يحصل منه اخلال بنظامها كما لا يتنافى مع علنية الجلسة ان يحدد الدخول الى قاعتها ببطاقات لاعتبارات تتصل بضيق المكان طالما ان هذه البطاقات لا يقتصر توزيعها على طائفة خاصة من افراد الجمهور .وقرر هذا المبدا فى قانون الاجراءات الجزائية "جلسات المحاكمة علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الاحوال فى جلسة علنية."ويجوز لاحد الخصوم طلب نظر الدعوى سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة.

ابوقيس99
15-10-2016, 11:00 AM
شكرا لك على جهودك اخي العزيز ننتظر تزويدنا بمعلومات
جديدة

القعقــــــاع
16-10-2016, 04:36 PM
السلام عليكم
معلومات قيمة .. بارك الله فيك

محامي السبلة
19-10-2016, 11:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

موضوع رائع أستاذ محمد عن علنية مبدأ الجلسات ومتى تكون سرية فقد اوجب القانون بأن تكون المحاكمات في الاصل علنية ولكن هناك استثناء ومن ضمنها دعاوي المتعلقة بالأحداث وكذلك الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية ...الطلاق والحضانة وغيرها......
هو نظر القضية في جلسات علنية وذلك يقتضي الإذن من القاضي لغير المتخاصمين أن يحضر مجلس القضاء، ويسمع ويشاهد كل ما يدور فيه، من دعوى، ودفاع، وسماع شهود، ونحو ذلك مما يلزم لنظر الدعوى والفصل فيها.وفي هذه العلانية تأمين نزاهة القضاة باطلاع الخصوم وغيرهم على إجراءات التقاضي وسماع الدعاوى والبينات والدفوع، وبعث الطمأنينة في نُفُوس المتخاصمين، وتؤدِّي إلى مزيد الثقة في العدالة والحياد، كما أنها تجعل القضاة يحرصون على العناية بإجراءاتهم في سير القضية، ويزِنون أقوالهم ومناقشاتهم وزنًا دقيقًا، كي لا يُنقل عنهم ما يشين.والمستقرئ لكلام الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يجد أنهم لم ينصوا صراحة على علانية جلسات المحاكمة، ولكن طبيعة الواقع العملي للقضاء في الإسلام يدل على وجود العلانية في التقاضي.ويبرز ذلك في أمور، منها:أن أقضية النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقضية خلفائه الراشدين من بعده - رضي الله عنهم - كانت تتم في المسجد، وهو مكان عام يؤمه ويقصده كل مسلم.
مودتي