المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غدا أولى جلسات الاستئناف في قضية الأرز المغشوش



الفيلسوف 16
21-11-2016, 07:00 PM
مسقط – أثير

تنظر محكمة الاستئناف في الرستاق غدا الجلسة الأولى في القضية التي أشغلت الرأي العام وتم تداولها في شتى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمعروفة بقضية الأرز الفاسد.

وتعود القضية إلى ضبطية قامت بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة بإدارة حماية المستهلك ببركاء ضد وافدين قاموا بالتلاعب في تعبئة الأرز الذي بلغ إجماليه 22 طنا لتقوم بضبط سبعة متهمين مع الأرز والمواد المستخدمة لتعبئته.

وحكمت المحكمة الابتدائية في الجلسة التي حضرتها “أثير” حضوريا بإدانة المتهم الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بجنحة تداول سلعة فاسدة غير مصرح بتداولها المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) من ذات القانون، وبجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية المؤثمة بنص المادة (40) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (20) من القانون نفسه, وبجنحة تداول المواد الغذائية الفاسدة المؤثمة بنص المادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء ، وقضت بمعاقبة المتهم الأول عن الجنحة الأولى بالسجن سنة وستة أشهر وعن الثانية بالغرامة (10000 ) عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال ، وبمعاقبة المتهم الثاني عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين ، وعن الثانية بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال، وبمعاقبة المتهم الثالث عن الجنحة الأولى بالسجن سنتين، وعن الثانية بالغرامة (20000) عشرين ألف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (10000) عشرة آلاف ريال ، وبعاقبة المتهمين الخامس والسادس عن الأولى بالسجن سنة، وعن الثانية بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وتجمع العقوبات في حق كل واحد منهم، مع الأمر بطردهم من البلاد مؤبدا.

كما حكمت بإدانة المتهم الأول بجنحة العمل في غير المهنة المرخص له بالعمل فيها وفق المادة (114/3) من قانون العمل ، وقضت بمعاقبته بسجنه شهر وإبعاده من البلاد مؤبدا وحرمانه من دخول أراضي السلطنة.

وبإدانة المتهم السابع بجنحة التدخل الفرعي فيما أسند للمتهمين (الأول والثاني والثالث والخامس والسادس) وفق المادة (95/1) من قانون الجزاء، بدلالة المواد (40) (20) (7) من قانون حماية المستهلك، والمادة (22) بدلالة المادة (5) من قانون سلامة الغذاء، وقضت بمعاقبته عن التدخل في الجنحة الأولى بالسجن سنة ، وعن الثانية بالغرامة (5000) خمسة آلاف ريال، وعن الثالثة (5000) خمسة آلاف ريال، مع جمع العقوبات في حقه وطرده من البلاد مؤبدا.

كما حكمت المحكمة بمصادرة المضبوطات في الدعوى تمهيدا لإتلافها على نفقة المتهمين المدانين، مع الأمر بغلق المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة، المخزن لمدة ثلاثة أشهر.

أفتخر عمانيه
21-11-2016, 07:10 PM
شكرا على الخبر

الله يعينا على الفاسدين


تحياتي لك

☆ تركية ☆
21-11-2016, 07:36 PM
هذي الفضية احسبها منتهية ؟
ما عليه يواحوا بايعين آلاف الاطنان الفاسدة والصالحه عشان يعوضوا

shaker
21-11-2016, 07:53 PM
هذي الفضية احسبها منتهية ؟
ما عليه يواحوا بايعين آلاف الاطنان الفاسدة والصالحه عشان يعوضوا


وانا كذلك اظنها محسومة منذ فترة فعجبا من سياسة المحاكم.
تقديري