استبدال قائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني
اصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا رقم 13/2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لاستبدال قائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني، وذلك استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 9/2010، وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 3/2016 المنعقد بتاريخ 4/9/2016م.
حيث تقرر استبدال الملحق رقم 10 المتمثل في عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم 11 المتمثل في عقد شغل وظيفة مؤقتة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بقائمتي الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني، وحددت القائمة 18 مرضا وعملية جراحية مستثناة من العلاج المجاني تمثلت في زراعة الأعضاء، وعمليات القلب المفتوح، والأورام السرطانية، والالتهاب الكبدي الوبائي بأنواعه، والعقم، وأمراض الدم الوراثية والسرطانية، وجراحة الترميم، وغسيل الكلى، والاستبدالات الصناعية(عظمية وغير عظمية)، والإدمان، وأمراض القلب، والتليف الرئوي، والتصلب المتعدد(MS)، وحب الشباب، وقصور الانتباه وفرط الحركة(ADHD)، وانفصام الشخصية، والزهايمر، والأمراض الاستقلابية.
كما يستثنى من العلاج المجاني 6 أنواع من الأدوية وهي الأدوية البيولوجية لمعالجة الروماتيزم والصدفية، والأدوية البيولوجية لمعالجة الربو، والأدوية البيولوجية لعلاج الاعتلال الشبكي، وأدوية السكري من مجموعات شبهات الأنسولين وGLPI & DPP4 Inhibitor، وأدوية ما قبل الغسيل الكلوي في حالات الفشل الكلوي، والدواء Botulinum لعلاج تشنج العصب الحركي والتعرق.